tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430344455 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:36aaed1c-e44d-4859-bc90-82290fc76e68 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٥٠٥٣٩لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته المصمم تملك وثيقه حمايه من نوع (شهاده النموذج الصناعي) المسجله برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥ه، والمملوكه لمؤسسه (...) وعنوانه السعوديه وتاريخ الايداع ١٤٣٤/٠٥/٢١ه ومسمي شهاده النموذج (...)، ومده الحمايه عشر سنوات، وقامت المدعي عليها بالمخالفه المتمثله في استغلال النموذج المحمي بموجب شهاده نموذج صناعي، بسبب بيعها للمنتج في الاسواق. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي:
١- منع الاستغلال بالبيع. ٢- ايقاع العقوبه نتيجه المخالفه المتمثله في (استغلال النموذج المحمي بموجب شهاده نموذج صناعي). ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه: ١- شهاده نموذج صناعي من الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٥م، والمملوكه لمؤسسه (...) وعنوانه السعوديه وتاريخ الايداع ١٤٣٤/٠٥/٢١ه ومسمي شهاده النموذج (...)، ومده الحمايه عشر سنوات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه بشكل مفصل وواضح وذلك عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب علي مذكره وكيل المدعيه عبر النظام وذلك خلال ثلاثه ايام علي ان يشتمل الرد علي الجانب الموضوعي الملاق للدعوي، ثم يعقب وكيل المدعيه خلال ثلاثه ايام، ثم يعقب وكيل المدعي عليها التعقيب الختامي خلال ثلاثه ايام، كما افهمت الدايره الطرفين ان المذكرات تودع عن طريق ناجز، فان تعذر فترسل نسخه الي بريد الدايره الالكتروني ووديا الي الطرف الاخر، وانه في حال عدم تقديم المذكره خلال المده المحدده؛ فسيكون ذلك تقريرا للاكتفاء، وتفهم الدايره الطرفين انها ستاخذ بالاعتبار اي صوره من صور عدم الجديه من اي منهما في الالتزام بما اشير اليه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بجوابه والذي تضمن: ان نموذج المدعيه والمدعي عليها كانت تباع جميعها في الصين والمدعي عليها استوردت النموذج قبل ان تسجله المدعيه كما استندت علي بطلان الشهاده لكون المدعيه لم تفصح بان المنتجع يباع في الصين. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي المذكرات المقدمه من الطرفين قبل ميعاد هذه الجلسه، وبسؤال الطرفين هل هناك مزيد علي ما سبق تقديمه، قرر وكيل المدعي بان لديه مذكره يرغب بتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها عبر النظام خلال ثلاثه ايام ثم يعقب وكيل المدعي عليها خلال ثلاثه ايام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها اضاف وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه في: ١- منع المدعي عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاما لموكلته. ٢- منع المدعي عليها من اعمال المنافسه غير المشروعه. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته فيما يلي: ١- منع المدعي عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاما لموكلته. ٢- منع المدعي عليها من اعمال المنافسه غير المشروعه. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال. وبما ان وكيل المدعيه يطالب بمنع المدعي عليها من استعمال النموذج الصناعي، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه شهاده النموذج الصناعي الذي يثبت ملكيه المدعيه للنموذج الذي قامت المدعي عليها بطرحه في الاسواق، ولما امنت الدايره نظرها في النموذج وجدت تطابق نموذج المدعي عليها مع نموذج المدعيه كما ان المدعي عليها لم تنكر استعمالها لذلك النموذج وانما كان دفعها في حقيقته يدور حول احقيه تسجيل المدعيه لذلك النموذج، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" وحيث ان المدعي عليها اضرت بالمدعيه مما اضطرها الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا وليس بفاحش، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي تقدير الاتعاب ب٥٠.٠٠٠رس وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: منع شركه (...) سجل تجاري: (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي ل ((...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري:(...) بشهاده النموذج الصناعي المسجله برقم (...)وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥ه 
ثانيا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري: (...) بان تدفع ل ((...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٥٠٥٣٩لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بما يلي: ١- منع المدعي عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاما لموكلته. ٢- منع المدعي عليها من اعمال المنافسه غير المشروعه. ٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي:
اولا: منع شركه (...) سجل تجاري: (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي ل ((...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري:(...) بشهاده النموذج الصناعي المسجله برقم (...)وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥ه.
ثانيا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري:(...) بان تدفع ل ((...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) (سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
فقدم المستانف استينافه والذي جاء فيه: " اولا: خالف الحكم الماده ٢٠ من نظام براءات الاختراع والنماذج الصناعيه وتمثل ذلك في ان الدايره سببت حكمها باحد الدفوع ولم تبين موقفها منه وهو عدم احقيه المدعيه في تسجيل النموذج بينما قدمنا عده دفوع في تبادل المذكرات لم تجب عنها الدايره ومنها اثبات استيراد المنتج قبل تسجيل المستانف ضدها للنموذج واثبات وجوده في السوق قبل تسجيلها وبيعه وتداوله تحت مراي منها وبعلمها ودون اعتراضها علي ذلك لتسع سنوات خلت، فالحكم خالف الماده٢٠ من النظام لما ان حسن النيه يسمح له ببيع منتجاته ولو ثبت حصول المدعيه علي شهاده تسجيل النموذج وهذا الامر لم تحكم به الدايره فيما لو رات ان هناك انتهاكا للنموذج لثبوت ان المنتج مصنع ومستورد ومباع في السوق المحليه من قبل موكلتي قبل ايداع طلب التسجيل من قبل المدعيه، فاستعمال المنتج الذي لم تنكره المستانفه يعد استعمالا مشروعا.
ثانيا: لم تجب الدايره في اسباب حكمها علي الدفع بسبق المدعي عليها بتصنيع المنتج واستيراده وبيعه في السوق المحليه (وقدمت البينه علي ذلك وهي بالمرفقات كالتالي: فاتوره الشراء والاستيراد بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٢م من قبل الشركه التي تتبع لها موكلتي (...) وسند القبض وبوليصه الشحن الجوي للمنتجات بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م وكذلك البيان الجمركي من قبل مطار (...) بتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٣م) وهذا قبل تاريخ ايداع المدعيه لطلب الحمايه عن ذلك المنتج بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٤م، وانها باستصدار شهاده النموذج الصناعي وهذا حاله يتضح سوء النيه والتكسب غير المشروع بطلب ايقاف منتجات المنافسين الذين سبقوها والانفراد بما هو شايع في السوق المحليه وطلبها التعويض بغيه ان تنفرد به مستغله النظام الذي خالفته في اصل طلب الايداع المقدم من قبلها ولم تقدم المستانف ضدها ما يثبت ابلاغها عن تواجد المنتج في السوق قبل تسجيله وذلك مخالف للمادتين ٥٩ من النظام و٤٥ من اللايحه والفقره ٧ من الماده ٢٨ من لايحه نظام براءات الاختراع والنماذج الصناعيه، ولم نجد لذلك تاثيرا في الحكم.
ثالثا: وفقا لما سبق فانه يسقط تبعا الحكم للمستانف ضدها باتعاب المحاماه لعدم مخالفه موكلتي للنظام وسابق استيرادها للمنتج قبل ايداع طلب الحمايه من قبل المدعيه"، وانتهي الي طلب نظر الاستيناف مرافعه، ونقض الحكم والحكم مجددا برد دعوي المدعيه وتحميلها نفقات الدعوي وقدرها ٦٠ الف ريال.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وافهمت الدايره المستانف بتزويد المستانف ضده بنسخه من لايحه الاستيناف ليقوم المستانف ضده بالرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وفي جلسه يوم ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه والمذكرات الجوابيه واستوضحت الدايره من المستانف ضده عن سبب عدم جوابه عما اورده المستانف مما يتعلق بان النموذج الصناعي محل الدعوي موجود في السوق من قبل حصول المدعي علي الحمايه وما استدل به من بوليصه الشحن الجوي والبيان الجمركي مما يبين معه ان تسجيل الحمايه جاء مخالفا للماده (٥٩) من النظام والماده (٤٥) من اللايحه فطلب المستانف ضده مهله للاجابه عن هذا الدفع وعن المذكره الجوابيه الاخيره المؤرخه في ٢٠/٤/١٤٤٤، وفي جلسه يوم ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه تشير الدايره الي انه بناء الامر الملكي الكريم القاضي بان نهايه دوام هذا اليوم في تمام الساعه الثانيه عشر ظهرا فقد تم تاجيل جلسه هذا اليوم، وفي جلسه يوم ٠٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكرات الجوابيه [١١:٠٩ ص] (...) (الضيف)
اولا:- لم تجب المستانفه بجواب ملاق عن مذكره موكلتي الاخيره المقدمه بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٤ه فيما يتعلق بتاسيس اعتراضها وفقا لما جاء في اولا من المذكره انفه الذكر فقد اسست اعتراضها علي غير ما جاء في اسباب الحكم مما يبطل معه اعتراضها ويكون معه الحكم صحيحا، كذلك ما جاء في استنادها لنص الماده ٢٠ الذي استندت اليها فهذا استناد في غير محله وفقا لما تم تفصيله في اولا من مذكره موكلتي الاخيره المقدمه بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٤ه، ولم تجب ايضا فيما جاء في ثانيا من مذكره موكلتي انفه الذكر من ادعاءها في ردها بان المنتج معروض في معرض كانتون (...) وهذا ادعاء باطل عجزت عن احضار بينه له.
ثانيا:- نبين لفضيلتكم اضطراب دفوع المدعي عليها في القضايا المقامه من موكلتي ضد (...): ففي الصك (...)وتاريخ١٦/٦/١٤٤٣ه الصادر من دايرتكم الموقره لصالح موكلتي دفعت بعدم وجود تشابه. وفي الصك (...) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٤٤ه الصادر من دايرتكم الموقره لصالح موكلتي دفعت بانكار النموذج. وفي القضيه رقم (...) المنظوره لدي دايرتكم الموقره دفعت بانكار النموذج. وفي القضيتين رقم (...) والقضيه رقم (....) دفعت بالاسبقيه بالتصنيع والاستيراد. فجميع دفوعها مضطربه تحاول فقط التنصل من الدعوي باي دفع كان ودعوي موكلتي لم تتغير تجاهها.
ثالثا: جميع ما قدمته المستانفه لا يخرج عن الامور التاليه: صور من واقع حسابها في تويتر وجميع تواريخ تلك الصور جاءت لاحقه لتاريخ ايداع طلب الحمايه مما يسقط الاستدلال بها، استناد الي ان مده حمايه شهاده النموذج الصناعي تنسحب من بدايه تاريخ ايداع الطلب وفقا لنص الماده التاسعه عشره فقره (د) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه ونصها: "مده حمايه شهاده النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ ايداع الطلب" مما يبطل معه اسنادها عليه. فواتير مقدمه منها بهذا الشان فلا نسلم بها فهي غير صحيحه وصادره من صنعها وقد جاءت مخالفه للحس والعقل وتضمنت لوقايع غير جايز قبولها وفقا لما تم تفصيله في المذكره المقدمه بتاريخ ١٨/٤/١٤٤٤ه. مرفقات مسماه بالبيان الجمركي وبوليصه الشحن ادعت المدعي عليها (...) بانها قامت بالاستيراد للنماذج محل الدعوي وان البيان الجمركي وبوليصه الشحن تخص النماذج محل الدعوي ولم ترفق البينه علي انها تخص المنتجات محل الدعوي فلم تتضمن بيانات توضح بانها للنماذج محل الدعوي فهي لا تتضمن النموذج المتعلقه بالدعوي فهي مرفقات غير منتجه فيها، ولو صح الاستناد اليها بهذه الطريقه دون وجود بيانات توضح بانها للنماذج محل الدعوي فيها لما كان لمالك اي شهاده صناعيه من حمايه اذ يمكن لاي معتد علي النموذج ان يرفق ما يفيد وجود بيان جمركي وفاتوره شحن جويه سابقه للشهاده ويدعي بانها تخص ذات النموذج بل يجب عليه البينه بانها للنماذج محل الدعوي. ملاحظه: ناقضت المدعي عليها نفسها فتاره تفيد بانها مستورده ووجود المنتج في معرض كانتون الدولي بجمهوريه (...) كما جاء ذلك في مذكرتها المؤرخه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٣ه في اولا " بان المنتج الخاص بها ومنتج موكلتي كانت معروضه في معرض كانتون الدولي بجمهوريه (...) " بكلام مرسل لا دليل عليه، وتاره اخري تزعم بانها مصنعه وانها حسنه النيه كما جاء ذلك في ثانيا من نفس المذكره ونصها " سبقت موكلتي بتصنيع المنتج واستيراده وبيعه".
ثالثا:-استندت المدعي عليها علي الماده ٥٩ من نظام براءات الاختراع المتعلقه بالنماذج الصناعيه مدعيه بانه تم الكشف عن النموذج للجمهور في حين نجد ان هذه الماده دليل ضد المدعي عليها فقد اوضحت الماده حالات الكشف للنماذج الصناعيه ونص الحاجه منها "بشكل ملموس او بالاستعمال" في حين نجد ان نص الماده ٤٤ من نظام البراءات المتعلقه بالكشف للجمهور والمتعلقه ببراءات الاختراع اوضحت حالات الكشف ونص الحاجه منها "بالوصف المكتوب او الشفوي او بطريق الاستعمال" وفرق بين المادتين في حالات الكشف التي لم تقدم المدعي عليها بينه بشكل ملموس او بالاستعمال علي ادعاءها بالكشف بشكل ملموس او بالاستعمال في محاوله منها لابطال شهاده الحمايه، واما استنادها للماده ٤٥ من اللايحه فمردود عليها بنص الماده ١٤ من نظام براءات الاختراع والنماذج الصناعيه " ا- اذا تبين للهييه ان الطلب قد استوفي الشروط المقرره فانها تصدر قرارا بمنح وثيقه الحمايه، وينشر القرار بترتيب صدوره من الهييه"، وفيما يتعلق باستنادها للفقره ٧ من الماده ٢٨ من اللايحه لنظام براءات الاختراع فان هذه الماده تتعلق باجراءات عرض النموذج في معرض رسمي علما بانها ادعت في مذكرتها بكلام مرسل لا دليل عليه بان هذا النموذج معروض في معرض كانتون الدولي في (...) ولم تقدم بينه علي ذلك وهذا تناقض منها.
رابعا:-ذكرت المدعي عليها في مذكرتها "وابطال الشهاده وان كان من اختصاص مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيه" فهي تعلم علم اليقين بان ابطال الشهاده لدي جهه اخري فلم لم تتقدم بابطالها ان كانت محقه في دفعها!! هذا من وجه، ومن وجه اخر فلها التقدم بالاجراءات النظاميه وفقا للجهه المختصه، لا ان تتنصل من الدعوي بادعاء بطلان الشهاده التي لم تثبت بطلانها لتستند علي هذا الدفع، وكما لا يخفي عليكم ان اي قرار او وثيقه او خطاب يصدر من جهه حكوميه لا يجوز الطعن في موضوعه الا بالتزوير ولا تسمع الدعوي فيه بغير ذلك، الا بالطريقه النظاميه المعروفه وهي التظلم علي القرار الصادر لدي الجهه المختصه، اما ما صارت اليه المدعيه من الطعن في شهاده الحمايه وتريد صنع دليل لنفسها فهذا غير صحيح ومخالف للنظام. لذا نطلب من فضيلتكم تاييد الحكم الصادر في الدعوي. وطلب المستانف مهله للرد، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من الحكم خالف الماده٢٠ من النظام المتضمنه ان حسن النيه يسمح له ببيع منتجاته ولو ثبت حصول المدعيه علي شهاده تسجيل النموذج ذلك ان هذا الدفع لا يستقيم الاحتجاج به لو ثبت حسن نيتها بعد ثمان سنوات من صدور قرار الحمايه، اذ الغايه من حسن النيه المشار اليه هو تمكين حسن النيه من تصريف ما تبقي بحوزته من بضايع تم استيرادها بحسن نيه ولا يتصور اطراد هذا الدفع وقبوله بعد ثمان سنوات من صدور قرار الحمايه، كما انه لا ينال من هذا الحكم ما دفع به المستانف من ان المنتج موجود في السوق ومتداول من قبل صدور قرار الحمايه وانه لذلك فان تسجيل الحمايه لا يسوغ ذلك ان هذا الدفع انما يستقيم الاستناد عليه لو كانت الدايره بصدد نظر الاعتراض علي قرار تسجيل الحمايه وهو امر تنحسر ولايه هذه الدايره عن نظره.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٧٠٦٣٣٢٠ الصادر بتاريخ ١٦/١/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٥٣٩ القاضي في ما قضي به مماياتي: اولا: منع شركه (...) سجل تجاري: (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي ل ((...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)(سجل تجاري: (...) بشهاده النموذج الصناعي المسجله برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥ه.
ثانيا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري:(...) بان تدفع ل ((...) هويه رقم: (...) صاحب مؤسسه(...) (سجل تجاري:(...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.