moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 40825822 لعام 1440 ه المدعي: شركه تشاينا سيفيل انجيرينج كونستر كشن كوربويرشن المدعي عليه: الشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.798.520) ريال يمثل تعويض لموكلته عن ما خسرته جراء التعاقد بسبب عدم استكمال المدعي عليها تنفيذ الاعمال المسنده لها بحسب العقد بالاضافه لاتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها العقد وخطابات صادره من امانه جده موجه للمدعيه يفيد ضروره تغير المقاول من الباطن (المدعي عليها) تسلم وكيل المدعي عليها المستندات وطلب مهله للرد وفي جلسه تاليه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من اربع صفحات جري ارفاقها بملف الدعوي تتضمن ان اسباب تاخير الانتهاء من المشروع ليست علي المدعي عليها وانما متعلقه بالمدعيه وبيان ذلك ان اعمال موكلتي كانت تنفيذ اعمال الخارجي للنفق ويفترض ان تكون اعمال عزل الفواصل وتكون جاهزه وهي ليست داخله ضمن اطار عمل موكلتي هذا ما تسبب في تاخير المشروع ثم اضافه المدعي عليها ان المدعيه قامت بسداد مستحقات لموكلتي اثناء تنفيذ العقد وهذا يتحض ادعايها سوء التنفيذ لا يمكن دفع مستحقات اعمال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من 4 ورقات وعدد من المرفقات جري تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه تاليه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه وطلبت منهم تقديم وترشيح خمسه مكاتب هندسيه لكل طرف فاستعدا بذلك ثم ذكرت وكيله المدعي علي ان لموكلتها مذكره تطعن في الادله المقدمه من قبل المدعيه والمذكوره في مذكرتها اضافه الي ان المدعيه انها تطلب قيمه العقد كامله ثم افهمت الدايره الطرفان بان عليهما ارفاق وتبادل المذكرات الكترونيا. فقدم المدعي وكاله مذكره تتضمن اولا / نؤكد علي ما جاء في المذكره المقدمه من موكلتي برقم 653/12/19 وتاريخ 14/4/1441ه من طلب امانه محافظه جده مالكه المشروع وشركه موشل استشاري المشروع بضروره تغيير المدعي عليها، كما هو موضح في الخطابات المرفقه مع المذكره.ثانيا / بالاطلاع علي مذكره المدعي عليها نجد انه يركز علي ان التهريب فقط من فواصل التمدد وهذا غير صحيح، حيث ان التهريب في جدران النفق وهي ليس بها فواصل تمدد ولم نجد انه اجاب علي ذلك في المذكره المقدمه منه، مع تاكيدنا علي ان جميع اعمال العزل المايي هي من الاعمال المسنده للمدعي عليها حسب ما جاء في الملحق رقم 1 من العقد الموقع بين الطرفين، كما ان عزل الفواصل الذي اشارت اليها المدعي عليها هي تكون قبل تركيب فواصل التمدد بين الاسفلتات.ثالثا / كررت المدعي عليها ان عزل الفواصل ليس من الاعمال المسند اليها وهذا غير صحيح كما تقدم، كما انه في الواقع العملي يكون اولا تركيب العازل المايي ثم يتم تركيب فواصل التمدد فوقه واستشهدت المدعي عليها بالفقره ش من جدول الاعمال والتي تنص علي (اعداد وتثبيت معالجه الوصلات المفاصل وصله مفصل التمدد) هي من الاعمال المسنده لموكلتي، وما استدلت به المدعي عليها غير صحيح حيث ان ما اشارت له الفقره هو عباره عن تركيب وصلات التمدد بين الاسفلتات فوق العازل المايي الذي هو من اعمال المدعي عليها، فهذا هو الذي من مهام موكلتي وليس لهذه الفقره علاقه بالعزل المايي للمشروع ولدينا النص العام الواضح الظاهر في الملحق رقم 6 والذي سبق نقله.وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره 16.827.824.50 ريال تمثل ما يلي مبلغ وقدره 10.662.260.73 ريال المدفوعه للمدعي عليها.مبلغ وقدره 5.265.623.97 ريال تمثل المبالغ المدفوعه للمقاول بسبب سوء الاعمال المنفذه من المدعي عليها.مبلغ وقدره 900.000 ريال تمثل اتعاب المحاماه. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بين شركتين تجاريه وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.798.520) ريال يمثل تعويض لموكلته عن ما خسرته جراء التعاقد بسبب عدم استكمال المدعي عليها تنفيذ الاعمال المسنده لها بحسب العقد بالاضافه لاتعاب المحاماه، تاسيسا علي خطابات صادره من امانه جده موجهه للمدعيه يفيد ضروره تغير المقاول من الباطن (المدعي عليها) وبما ان المدعي عليه تدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وعدم مسؤوليتها عما حصل من خلل في الاعمال وبما ان الخلاف بين الطرفين احتاج الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي محل النزاع والتقرير بشان المسؤوليه التعاقديه بين الطرفين وحصول التقصير واستحقاق التعويض وبما ان الخبير اصدر تقريره الذي بين ان ما يخص اصلاح فواصل التمدد ونظرا لتداخل المسيوليه فان المدعيه تتحمل هذه التكاليف والمسؤوليه محتمله وان المدعي عليها تتحمل من تكلفه الاصلاحات التي بشرتها المدعيه فيما يخص الاعمال التي من ضمن ضمانها ومسؤوليتها للمبلغ المبين اعلاه وبما ان الخبير انتهي الي النتيجه الوارده بتقريره والمنوه عنها اعلاه ويناقش ما اورده الطرفين من ملاحظات علي تقريره واعتراضات ورات الدايره صحه التقرير وسلامه النتيجه التي انتهي اليها محموله عما ابداه لها من اسباب وبما ان تقرير الخبير الهندسي اثبت اشتراك الطرفين في المسؤوليه وبما ان المدعيه دفعت الاتعاب كامله وبما ان الدايره تنتهي الي تحميل الطرفين الاتعاب مناصفه لما انتهي اليه من نتيجه من حيث المسؤوليه لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام الشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع شركه تشاينا سيفيل انجيرينج كونستر كشن كوربويرشن سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 1.434.168.49 ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها 94.875 ريال لما هو موضح باسباب. ثانيا: الزام الشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تصدر خطاب ضمان للاعمال المنفذه لصالح شركه تشاينا سيفيل انجيرينج كونستر كشن كوربويرشن سجل تجاري رقم (...) للعقد المؤرخ في 16/10/2016م ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 40825822 لعام 1440 ه المدعي: شركه تشاينا سيفيل انجيرينج كونستر كشن كوربويرشن المدعي عليه: الشركه العربيه لدعم وتاهيل المباني المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردتها الاحكام الصادره في هذه الدعوي، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث ورد لهذه الدايره خطاب محكمه التنفيذ بجده بالرقم (446820351) وتاريخ 10 / 06 / 1444ه عبر نظام مراسلات، والمتضمن استفسار دايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ بجده عن خطاب الضمان المرفق في الدعوي والمقدم لدي دايره التنفيذ والمتضمن سؤالها هل ما قدمته المدعي عليها تكون بموجبه نفذت الحكم وعليه يتم انهاء طلب التنفيذ ام لا ؟، وباحاله الخطاب المشار اليه بعاليه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، حددت للنظر في الدعوي وطلب تفسير الحكم جلسه يوم 24 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي الخطاب الوارد من محكمه التنفيذ واستوضحت الدايره من الخبير الهندسي الذي سبق تكليفه من الدايره سابقا في الدعوي عما قدمته المدعي عليها لمحكمه التنفيذ من خطاب الضمان فاجاب بانه لا يتطابق مع ما انتهي اليه في تقريره المقدم للدايره حيث تضمن استثناءات تخالف ما تم الحكم به وهذا غير صحيح، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث ان طلب المدعي تفسير الحكم الوارد من محكمه التنفيذ بجده قد جاء صحيحا متوافقا مع نص المادتين رقم: (180) و (182) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما يجعله حريا بالقبول،وحيث اطلعت الدايره علي الحكم محل التفسير وعلي العقد محل الدعوي وعلي تقرير الخبير الصادر في الدعوي كما استدعت الدايره الخبير الذي سبق تكليفه اثناء نظر الدعوي، وسمعت افادته وخلصت الدايره من ذلك الي خطاب الضمان المقدم لمحكمه التنفيذ لا يتوافق مع منطوق حكم الدايره ولا يتوافق مع التزامات المدعي عليه العقديه وعليه فان الدايره انتهت الي ان خطاب الضمان بالصيغه الوارده في الاستفسار لا يتوافق مع حكم الدايره. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول طلب التفسير الوارد من محكمه التنفيذ بجده برقم 446820351 بتاريخ 10/6/1444و افادته بان خطاب الضمان بالصيغه الوارده لا يتوافق مع حكم هذه المحكمه لما هو موضح بالاسباب.