tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447011676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-07 date_hijri=1443-05-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1110035 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439457299 لعام 1443 ه

المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ 22/05/1443ه الموافق 26/12/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي بضايع بثمن اجمالي قدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال سددت كامله، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره شراء الكترونيه علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه اجمالي مبلغ وقدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، برقم (1110035) وتاريخ 26/12/2021م، 2- ايصال حواله بنكيه الكتروني علي مطبوعات مصرف (...) المتضمن حواله بمبلغ وقدره (13,801.15) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وواحد ريال وخمسه عشر هلله، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/01/1444ه وملخصها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، ولما قدم المدعي البينه المتمثله في فاتوره الشراء الالكترونيه المطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه والممهوره بالكود الخاص بالمدعي عليها والحواله البنكيه، ولما تخلف المدعي عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها في الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وبتفحص الدايره الي الفواتير المقدمه من المدعيه والذي تثبت تعامل المدعيه مع المدعي عليها، وهي تحوي بجميعها علي مبلغ المطالبه واستنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 05/ 1443ه والتي نصت علي (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كانت المدعي عليها تبلغت لشخصها كما تم بيانه ولم يحضر من يمثلها للدفع باي شيء فان هذا اسقاط لحقها، ولما كانت الفواتير المقدمه من المدعيه موقعه وممهوره بخاتم المدعي عليها فهذا دليل علي صحه ما ورد فيه اذ المتعارف عليه لدي التجار ان يتم التعامل بينهما وبما ان الاصل عدم توريد البضايع وبما ان الواجب علي المدعي عليها الحضور وتقديم ما يثبت التوريد وبما ان الحال ما ذكر فان المتعين علي المدعي عليها اعاده المبلغ المسلم لها بعد ثبوت عدم توريدها للبضايع وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (13800) ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال لما هو مبين والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
(...)