tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 978 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-04-24 document_type=ruling entity=document_number:2fb770d4-7a30-4e9a-98b4-a24a6192c872 entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 978 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم / (...) -بصفته وكيلا للمدعي- بصحيفه دعوي يطلب فيها الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من هييه التحكيم المشكله من/ (...) -عضوا، و/ (...) -عضوا، و (...) - رييسا ، برقم ( (...) وتاريخ 24/4/1442ه، المنتهي الي : (اولا : ثبوت شركه (...) بين المحتكم/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ، والمحتكم ضده/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مناصفه في مؤسسه (...) للتجاره المقيده بسجل تجاري رقم (...) ، ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. ) ، وذلك في خلاف الطرفين الناشي اثر انكار المدعي عليه تحقق شراكه المدعي له في المؤسسه محل الخلاف، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والطلب الذي تضمنته حددت هذه الجلسه التي عقدتها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر/ (...) –وكيل المدعي، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها فتبين ان هذه الدعوي قدمت بعد مضي مده الستين يوما من تاريخ الاشعار بالحكم المنصوص عليها في نظام التحكيم ؛ لذا فهي مقبوله شكلا، اما موضوعا فبما ان الماده (55/1) من نظام التحكيم نصت علي الا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم، المحدد بستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم حسب نص الماده (51/1) من النظام، وبما انه لم يتبين صدور ما يفيد بطلان هذا الحكم من المحكمه، وبما انه وبعد الاطلاع علي نسخه اتفاق التحكيم والحكم التحكيمي لم يظهر فيه للدايره ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، كما تبين انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه حسب الماده (55/2) من نظام التحكيم ؛ لذا فان الدايره تذهب الي الامر بتنفيذ هذا الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من هييه التحكيم المشكله من/ (...) -عضوا، و/ (...) -عضوا، و (...) - رييسا ، برقم (...) وتاريخ 24/4/1442ه، المنتهي الي : (اولا : ثبوت شركه (...) بين المحتكم/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، والمحتكم ضده/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، مناصفه في مؤسسه (...) للتجاره المقيده بسجل تجاري رقم (...) ، ثانيا : رفض ما عدا ذلك من طلبات. ) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني