moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470012476 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتخليص الجمركي شركه شخص واحد المدعي عليه: معرض (...) للسيارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه قامت موكلتي بتقديم خدمه التخليص الجمركي لبضاعه المدعي عليها علي ان يكون التخليص خلال يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٨١,٠٠٠.٠٠) ريال وقد قامت موكلتي بذلك الا ان المدعي عليها لم تسدد منها شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، وذلك بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨١,٠٠٠ ريال،وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 7/3/1444هت موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ايداع مذكره مجدوله ومرتبه تتضمن كافه المستندات خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 16/4/1444ه حضرت وكيله المدعيه- المثبت بياناتها بملف القضيه -ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(178159367)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها ؟ احالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وحصرتها بذلك، ثم افهمتها الدايره بان بعض المبالغ المرصوده لا تحتوي علي مستندات فطلبت مهله لتقديم ما يثبت ذلك كما افهمتها الدايره بحضور مباشر العقد في الجلسه القادمه، فاستعدت بذلك، كما افهمتها الدايره بان عليها تقديم مذكرتها عن طريق الايميل الخاص بالدايره في حال تعذر ارفاقها عن طريق النظام، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم سالتها الدايره ان المستندات المرفقه قد احتوت علي مبلغ قدره 76.881 ريال ومبلغ المطالبه اعلي مما هو مرصود في المستندات المرفقه في ملف القضيه فذكرت بان مازاد عن المستندات كان عباره عن اتفاق شفهي بين المدعي عليها و موكلتها ثم طلبت حصر دعواها في مبلغ قدره 76.881 ريال وطلبت الزام المدعي عليها بالسداد وبعد دراسه القضيه والمستندات المرفقه في ملف الدعوي؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 76.881 ريال تمثل قيمه تخليص جمركي لبضاعه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعواها وذلك من خلال خطاب التفويض الصادر من المدعي عليها علي مطبوعات الغرفه التجاريه بالرياض بتاريخ 5/5/2021م للمدعيه، كما قدمت مجموعه من الفواتير والتي تفيد من خلالها استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه، وبما ان ما قدمته المدعيه من مستندات قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (معرض (...) للسيارات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتخليص الجمركي شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (76.881)سته وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وثمانون ريال، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين