tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431075047 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-07-30 date_hijri=1444-12-18 document_type=ruling entity=document_number:32c7f372-e1c5-41a9-919d-1413521b43dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471102905 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد كهرباييه متنوعه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٨/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٣٣٤،١٨٢.٠٠) ريال، سدد منه مبلغ قدره (١٩٢،٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م بمبلغ قدره (٣٣٤،١٨٢.٤٧) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اصل مطابقه الرصيد).
٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٢،١٨٢.٤٧ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها، والزامها باتعاب التقاضي، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/12/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتضح له المطالبه باي المشاريع المبرمه بين الطرفين فافهمته الدايره بان النزاع متعلق في مشروع (...) فطلب مهله للرجوع لموكله لمعرفه سداد مبلغ المصادقه من عدمه، فافهمته الدايره بانها المهله الاخير للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي طلب تسهيلات ومصادقه موقعه ومختومه بختم المدعي عليها ولتمكين المدعي عليه علي الجواب جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه، ثم طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالسداد، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فرفض وكيل المدعيه الصلح، وطلب الزامها بالسداد، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وعلي طلبات المقدمه من المدعيه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب: 
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤٢،١٨٢.٤٧ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد كهرباييه لصالح المدعي عليها، والزامها باتعاب التقاضي، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ محل المطالبه والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، وبما ان الدايره رات ان ما يطالب به المدعي وكاله في هذه الدعوي يتوافق مع الجهد المبذول فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (142.182) ميه واثنان واربعون الفا وميه واثنان وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.200) اربعه عشر الفا وميتا ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.