moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670505348 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 02/ 11/ 1443ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (223) (اسماك وماكولات بحريه مجمده)، بثمن اجمالي قدره (10,141.15) عشره الاف ومايه وواحد واربعون ريال وخمسه عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 07/ 06/ 1444ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالعقد مما ادي الي الجاء المدعيه للاستعانه بمحامي وتحمل تكاليف اتعابه. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,141) عشره الاف ومايه وواحد واربعون ريال، وبالزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,521) الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد صادره من المدعيه وعلي مطبوعاتها بتاريخ 31/ 12/ 2022م، بمبلغ قدره (10,141.15) عشره الاف ومايه وواحد واربعون ريال وخمسه عشر هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليها. 2-محررات عاديه متمثله في مجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/ 06/ 2022م الي 10/ 08/ 2022م. 3- محرر عادي متمثل في اتفاقيه فتح حساب بالاجل صادر من المدعيه وعلي مطبوعاتها ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليها مصادق عليه من غرفه الرياض. 4- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والمحامي (...) بتاريخ 14/ 04/ 1444ه ممهور بتوقيع منسوب للطرفين، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 24/ 05/ 1446ه، وفيها حضرت فيها المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وجري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (مطابقه الرصيد مختومه من المدعي عليها، والفواتير، وعقد اتعاب المحاماه)، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (10,141) عشره الاف ومايه وواحد واربعون ريال، لقاء توريد اسماك وماكولات بحريه مجمده، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (1,521) الف وخمس ميه وواحد وعشرون ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله باتفاقيه فتح الحساب، ومطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، وعدد من الفواتير، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له المحكمه اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان المحكمه تنتهي الي تعويض المدعيه بمبلغ (507) خمسمايه وسبع ريالات، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (10,141) عشره الاف ومايه وواحد واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (507) خمسمايه وسبعه ريالات، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك