tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430560766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-31 date_hijri=1444-06-11 document_type=ruling entity=document_number:e32cc61c-a4a4-4259-ab60-3e1439979151 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٤٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها: اولا: بموجب طلب شراء رقم (٢٠٢١/٠٦/٠٠٥) وتاريخ ١٤ /٠٦ /٢٠٢١ م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها، حيث قامت موكلته بتاجير معده عباره عن رافعه اشخاص مفصليه وقد تسلمت المدعي عليها المعدات المؤجره في تاريخ ٠١ /٠٩ /٢٠٢١ م وحتي تاريخ ١٨ /١١ /٢٠٢١ م. ثانيا: بلغ اجمالي القيمه الايجاريه المستحقه لموكلته (٤٢,١٠٧.٦٩) اثنان واربعون الف ومايه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله الثابت في ذمتها بموجب الفواتير. ثالثا: اضطرت موكلته لتوكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها، وعلي المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بسداد المبالغ الثابته في ذمتها. اسانيد الدعوي: ١- كشف حساب صادر من موكلته. ٢- ثلاثه فواتير، اثنان منها موقعه من المدعي عليها باستلام عن شهر ٩ و١٠ والفاتوره الاخير غير موقعه عن شهر ١١ من عام ٢٠٢١م. ٣- طلب شراء صادر من المدعي عليها. ٤- عقد اتعاب المحاماه. وبناء علي ما سبق يطلب: ١) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,١٠٧.٦٩) اثنان واربعون الف ومايه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله الثابت في ذمتها بموجب الفواتير. ٢) الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤,٢٠٠) اربعه الاف ومايتا ريال نظير لتوكيل محام) وعقدت الدايره جلسه تحضريه في ١١/٠٦/١٤٤٤ه وفيها سمعت الدعوي وفق ما سبق تقديمه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وافهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بالالتزام بنظام المحاماه وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب الاطلاع علي المستندات فافهمت الدايره بان هذه الجلسه الثانيه وسبق ان تبلغوا في الجلسه الماضيه فذكر بانه يطلب مهله فافهمت الدايره بالجواب فاجاب بعدم علمه عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب: 
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد واجاره منقول بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها باجره (بتاجير معده عباره عن رافعه اشخاص مفصليه) والتعويض عن اضرار التقاضي. فيما لم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي عليه من مهله للجواب لعدم تقديم عذر مقبول وقد تخلف عن تقديم مذكره جوابيه كما نصت عليه الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه، وتخلف عن حضور الجلسه التحضريه التي تحصر فيها الدايره الدفوع، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله امر عمل وفاتورتين لاول الفتره ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه ولم يعترض عليها، وبما ان التوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}، وبما ان الفواتير الاولي تثبت استلام المدعي عليه للعين المستاجره والاصل بقاء العين بيد المستاجر لان الاعاده والتسليم للمؤجر امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم مما يقوي جانب المدعيه بمطالبتها عن الفتره الاخيره ولم يدفع المدعي عليه بتسليم العين قبل تاريخ التي ذكرته المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٢٠٠) اربعه الاف وميتين ريال، فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)؛ وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب. وبما ان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره لكون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فان الحكم نهايي.
نص الحكم: 
حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢,١٠٧.٦٩) اثنان واربعون الفا ومايه وسبعه ريال وتسعه وستون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) لتاجير المعدات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤,٢٠٠.٠٠) اربعه الاف وميتان ريال قيمه اتعاب محاماه.