gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
القرار رقم (1842) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1688/ض) لعام 1435ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/3/30ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصنع (ا) (المكلف ) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (29) لعام 1435ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من 1430ه حتي 1432ه. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/4/5ه كل من: المكلف: .................... كما مثل .................... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها (29) لعام 1435ه بموجب الخطاب رقم (2/145/صج) وتاريخ 1435/10/8ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (564) وتاريخ 1435/11/23ه، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول : فرق الاستهلاك لعام 1430ه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد الهييه في اضافه فرق الاستهلاك الي الوعاء الضريبي وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه لم يتم احتساب الاستهلاك وفقا لما نص عليه نظام ضريبه الدخل، وعليه يطلب عدم اضافه فرق الاستهلاك البالغ (13,888) ريالا الي وعايه الضريبي لعام 1430ه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باحتساب جدول استهلاك الاصول الثابته وذلك طبقا للماده (17) من النظام الضريبي، وقد تم تزويد المكلف بصوره من جدول الاستهلاك لعام 1430ه اثناء جلسه مناقشه الاعتراض، ولم يعلق المكلف علي هذا البند، ولو كان كذلك لظهر في حيثيات القرار. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه فرق الاستهلاك البالغ (13,888) ريالا الي وعايه الضريبي لعام 1430ه، في حين تري الهييه اضافه فرق الاستهلاك، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وحيث تم احتساب جدول استهلاك الاصول الثابته طبقا للماده (17) من النظام الضريبي، ولم يقدم المكلف ما يخالف ذلك ولم يسبب استينافه علي هذا البند، لذا ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق الاستهلاك البالغ (13,888) ريالا الي وعايه الضريبي لعام 1430ه. البند الثاني: فايض التصفيه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد المكلف في اعاده حساب فايض التصفيه علي اساس (50.775) كجم، وفقا لحيثيات القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه مؤسسه فرديه وليس شركه حتي تكون هناك اجراءات للتصفيه وتقديم حساب ختامي للتصفيه, فمثل تلك الاجراءات تتم في حاله الشركات حتي يتم معرفه نصيب كل شريك, كما ان نشاط المؤسسه يتمثل في تصنيع الذهب الخام, وتتمثل العمليه التجاريه للمصنع في اجور التصنيع فقط ومنها تكون ايرادات المصنع ويحدد الربح والخساره بعد حسم المصاريف العموميه والاداريه والمصاريف التشغيليه وقيمه فاقد التصنيع بسعر التكلفه، ولم يتغير راس المال الذي يتمثل في ذهب في نهايه كل عام, بحيث لا تتم اي عمليه بيع للذهب, وانما يتاثر بفاقد الصب والتصنيع، ويتم احتساب قيمته كمصروف بسعر التكلفه عند شرايه بدايه تاسيس المصنع. واضاف المكلف ان الهييه قامت باحتساب مخزون الذهب وتقييمه من وجهه نظرها، ولا نعلم كيف توصلت الهييه لسعر السوق، وعليه نطلب عدم احتساب ارباح راسماليه وفرض ضريبه عليها، ومع عدم الموافقه علي احتساب الضريبه علي فايض التصفيه الا ان مخزون اخر الفتره هو (48.292) كجم وليس (50.775) كجم كما ورد في القرار الابتدايي. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف قدم حسابات التصفيه بتاريخ 1432/4/11ه وهو تاريخ التصفيه المعتمده من المحاسب القانوني, وبالتالي اعتمدت عليها الهييه, وتم تقييم مخزون الذهب اخر المده حيث يوجد مخزون ذهب لدي المكلف من عام 1425ه وهو تاريخ بدايه النشاط, وعلي ضوء ذلك قامت الهييه باخذ سعر السوق في الاعتبار حيث ان مخزون الذهب يعد بمثابه النقد والذي يقوم بالاسعار الجاريه في تاريخ الاقفال, وتم المقارنه باساس التكلفه والفرق يعد بمثابه ارباح راسماليه تخضع للضريبه وذلك طبقا لاحكام الماده السادسه عشر من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي . راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب ارباح راسماليه ومن ثم فرض ضريبه عليها، في حين تري الهييه ان المكلف قدم حسابات التصفيه المعتمده من المحاسب القانوني، وتم اعتبار فايض التصفيه بمثابه ارباح راسماليه خاضعه للضريبه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد اطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تبين ان الفقره (7) من الماده (16) تنص علي "يتم تقدير الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصول في حال عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف ( البايع) علي النحو التالي :... ، كما تبين ان الفقره (1) من الماده (63) تنص علي 1 يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : ارباح موزعه %5.... كما عرفت الفقره (6) من الماده (63) المقصود بالارباح الموزعه بانها اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه ، مع مراعاه الاتي: ب- يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجاوز راس المال. وتري اللجنه في هذه الحاله ان استناد الهييه الي الماده (16) من اللايحه التنفيذيه في احتساب ارباح راسماليه نتيجه التصفيه واخضاعها لضريبه دخل بنسبه 20% هو استناد غير صحيح، حيث ان الماده المذكوره خاصه بتقدير الارباح الراسماليه في حال عدم وجود حسابات نظاميه، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ارباح راسماليه ومن ثم عدم فرض ضريبه دخل عليها. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من مصنع (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (29) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. 1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه فرق الاستهلاك البالغ (13,888) ريالا الي وعايه الضريبي لعام 1430ه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ارباح راسماليه ومن ثم عدم فرض ضريبه دخل عليها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق