tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 14011 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-09-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:401845493 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 14011 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمد مصطفي خليل ابوالهيجا رخصه اقامه (...)
ضد/ فهد محمد صالح العذل هويه وطنيه (...)
 
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ سعد عبدﷲ عبيد الهويمل هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم 401845493 وتاريخ 22/ 9/ 1440ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله شريكا في الشركه العالميه لانابيب الدكتايل سجل تجاري رقم (...) بنسبه وقدرها 9% وحيث ان المدعي عليه مديرا للشركه وقد تسبب بسوء ادارته للشركه في تعطيل الشركه ومصنعها المرخص وقد قام بعده تصرفات اضرت بالشركه حيث قام المدعي عليه بالتحايل في تنفيذ مشروع بتقديم اوراق غير صحيحه لوزاره المياه وقام بتوريد انابيب غير مطابقه ووجهت للشركه تهم بالتحايل بتنفيذ المشروع وقد صدر قرار (لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين) المتضمن منع التعامل مع الشركه لمده سنه كما ان المصنع قد قام المدعي عليه من بدايه عام 2017م بوقف انتاجه حتي يومنا هذا وهو من اكبر المصانع النادره في منطقه الشرق الاوسط كما ان هناك مبالغ وتكاليف ماديه تحمل علي هذا المصنع المتوقف كما ان هناك شبهه في تحقيق مصالح شخصيه من المدعي عليه حيث يتعاقد بصفته مديرا للشركه مع شركات هو مالك لها من عقود بيع وشراء ويحاول المدعي عليه ان يخفيها وغير ذلك من الامور التي تدل علي سوء ادارته، وختم صحيفه دعواه بطلب تعيين مجلس مديرين للشركه. اه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 29/6/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما في لايحه دعواه وقد عدل فيها طلبه من تعين مجلس مديرين للشركه الي عزل المدعي عليه من اداره الشركه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بان موضوع هذه الدعوي منظور لدي المحكمه التجاريه بالدمام الدايره الاولي والتي تحمل القيد رقم 1347لعام 1439ه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال بحسب علمه انها قضيه ماليه هذا كما طلب المدعي عليه وكاله الامهال لاحضار لايحه الدعوي في تلك القضيه وفي جلسه 27/12/1440ه حضر الطرفان وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مفادها انه ينفي وجود دعوي بنفس الموضوع وارفق صحيفه الدعوي المقامه بالدمام وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 30/1/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت دفعه بعدم جواز نظر هذه الدعوي لكون هذا النزاع منظور امام الدايره التجاريه الثانيه بمدينه الدمام وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بقوله بان موكله قد حصر دعواه في تلك الدعوي في محاسبه المدعي عليه بصفته مدير الشركه بينما يطلب في هذه الدعوي عزل المدعي عليه، وفي جلسه 3/2/1441ه لم يحضر المدعي او من ينوب عنه وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي لاول مره.ثم عاود وكيل المدعي نظر هذه الدعوي فحددت لها الدايره جلسه 24/5/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من تبلغه بواسطه خدمات ابشر عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بواسطه خدمات ابشر ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانه يطلب عزل المدعي عليه من اداره الشركه العامله لانابيب ثم سالته الدايره هل سبق ان قدمت اسباب العزل ذكر بانه سبق وان قام المحامي السابق تقديمها للدايره وحاصلها مايلي اولا: ان المدعي عليه تحايل باسم الشركه بتوريد كميه من المواد لاجل المشروع علي اساس انها من مصنع (بيكنس بيتاي الصيني) ولكن اتضح انها ليست من المصنع وانها مجهوله المصدر وقد استبعدت الوزاره هذه الكميه من المشروع وتسبب ذلك خساير كبيره للشركه، وعليه تم رفع دعوي علي الشركه وصدر القرار بمنع التعامل مع الشركه العالميه لمده سنه مما تسبب ضرر كبير للشركه مع الاضرار بسمعه الشركه. ثانيا: ان المدعي عليه قام بايقاف العمل في المصنع وتسريح عدد كبير من العاملين مما جعل الانتاج في المصنع متوقف من عام 2017م وهذا التصرف اضر بالشركه كثيرا. ثالثا: ان المدعي عليه قد استوجب حجزه لفترات ومنعه من السفر بسبب قضايا تتعلق بتجاوزات ماليه وتصرفات مخالفه مما سبب عايقا اخر امامه لاداره هذه الشركه وتعطل امور الشركه. رابعا: المدعي عليه وبصفته مديرا للشركه فقد تعاقد مباشره مع الشركات التابعه له من اجل تنفيذ اعمال تجاريه دون الافصاح عن هذه التعاملات، فضلا عن قيامه بتكليف مهام الاداره المباشره لموظفين يعملون في الشركات التابعه له وهذا فيه تعارض للمصالح والاثراء علي حساب الشركه. خامسا: قام المدعي عليه بصرف مبلغ مليون ريال سنويا لنفسه دون موافقه الشريك الاخر. سادسا: قام المدعي عليه بمخالفه نظام الشركات بالمصادقه علي الميزانيات عام 2015م وعام 2016م وعام 2017م دون الرجوع ومناقشه ذلك مع الشريك وتسجيل تحفظاته علي الميزانيات. سابعا: المدعي عليه ترك العديد من المواد في التخزين بطريقه غير صحيحه ودون بيعها مما عرضها الي التلف وخساره الشركه. ثامنا: نظرا لسوء الاداره والتصرفات الخاطيه من المدعي عليه بصفته مديرا للشركه فقد تسبب في خساير كبيره للشركه بلغت اكثر من مايتين وخمسين مليون ريال، والهدف من ذلك محاوله تقليل حصه الشريك المدعي وتقليل راس ماله في الشركه وقد خفض حصه المدعي في الشركه من9% الي 5%، ويعتبر ذلك من التصرفات المضره بالشركه. اه. وفي جلسه 2/7/1441 ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه ثم سالت الدايره الاطراف عن الحكم الصادر بعدم الاختصاص من المحكمه التجاريه بالدمام هل اكتسب القطعيه فاجاب وكيل المدعي بانها ما زالت تحت نظر محكمه الاستيناف التجاريه بالدمام فافهمت الدايره وكيله المدعي بيان وضع تلك القضيه من اكتساب الحكم للصفه النهاييه من عدمه في الجلسه القادمه كما طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم جوابي موضوع عن اسباب العزل التي ذكرها وكيل المدعي ضمن لايحه الدعوي المقدمه في الجلسه الماضيه فاستعد بذلك وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا وافهمتهما بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الالكتروني فاستعدا بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيا في تاريخ 14/ 07/ 1441ه وحاصلها: اولا: ان موكله هو من قام بتاسيس الشركه والمدعي دخل كشريك في وقت لاحق للتاسيس ووافق علي ان يكون موكله مديرا لها، كما ان موكله يملك ما يزيد عن 94% من الشركه بشكل مباشر وعن طريق شركته "شركه فال العربيه القابضه". ثانيا: ليس صحيحا ما ساقه المدعي في الشق الاول من دعواه بان المدعي عليه تحايل علي وزاره المياه وتعمد الغش عليها، والصحيح ان لجنه النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين انتهت الي عدم ثبوت مباشره الشركه للغش والتحايل واكتفت بالمسؤوليه عن عدم مطابقه المواصفات والمقاييس، وقد باشرت موكلتي اجراءاتها القانونيه ضد الاطراف المعنيه بتوريد تلك الانابيب وكسبت دعوي قضاييه ضد الشركه المورده، كما قام موكلي بفصل المدير المالي المسؤول عن الاعتماد المستندي الخاص بالارساليه محل تلك الواقعه، وعلي اي حال، فان النظر الي اسباب قرار اللجنه كافي لاثبات عدم صحه دعوي المدعي بقيام المدعي عليه بالتحايل علي الوزاره وتعمد الغش. ثالثا: فيما يخص ما ساقه المدعي في البند ثانيا من دعواه، فليس صحيحا ان المدعي عليه اضر بالشركه بسبب سوء التصرف، والصحيح ان المصنع تم ايقاف انتاجه بشكل مؤقت لاعاده ترتيب المركز المالي للشركه واطفاء الخساير التشغيليه والاهلاك، وجزء كبير من هذه الخساير يقع علي مسؤوليه المدعي والشركاء السابقين، حيث انه من الثابت اخلالهم بالتزاماتهم كشركاء وتنصلهم من دفع نصيبهم من تمويل ودعم الشركه، في حين انه من الثابت ان المدعي عليه قدم جهده واقرض الشركه من ماله الخاص ودفع من حسابه نيابه عن الشركاء للبنوك وصندوق التنميه الصناعي علي ان يسددوه لاحقا، كل ذلك في سبيل المحافظه علي استمرار الشركه وبالمقابل لم يتعاون المدعي في دعم الشركه ولم يف بالمستحقات والمسؤوليات العالقه بذمته تجاه الشركه حتي تاريخه، وعلاوه علي ذلك فالمدعي لا يحضر جمعيات الشركاء وذلك يعد من ابسط الالتزامات عليه كشريك، وعلي ايه حال، فالمصنع حاليا استانف اعماله، وتم تعيين مدير تنفيذي مؤهل وصاحب خبره طويله في مجال تصنيع الانابيب اسمه الدكتور/ محمد النجار وقد باشر اعماله بتاريخ 21/ 8/ 2019م.رابعا: ما ذكره المدعي في البند ثالثا من دعواه كلام مرسل فلم يصدر ضد المدعي عليه اي قرار من الدوله يمنعه من مباشره اعماله وليس هناك اي قيود عليه تحول دون ادارته للشركه، والمدعي عليه يحتفظ بحقه بالرجوع علي المدعي فيما يتعلق بهذه الاتهامات التي يسوقها المدعي دون سند. خامسا: ليس صحيحا ما ذكره المدعي في البند رابعا من دعواه، وهو كلام مرسل لا تسنده بينه ودعواه في هذا الشق غير محرره، وعلي اي حال فالمدعي عليه يملك ما يفوق 94% من الشركه فلا يتصور عقلا ان يتعمد الحاق الخساره بالشركه من اجل ان يثري اطرافا اخري. سادسا: ليس صحيحا ما زعمه المدعي في البند خامسا من دعواه من ان المدعي عليه يصرف لنفسه مليون ريال سنويا، وهذا ادعاء مرسل لا يتكي علي بينه. سابعا: ليس صحيحا ما يزعمه المدعي في البند سادسا من دعواه من ان المدعي عليه خالف نظام الشركات من خلال المصادقه علي الميزانيات دون الرجوع الي الشريك الاخر، والصحيح هو ان المدعي لا يحضر جمعيات الشركاء لمناقشه بنود اعمالها مع الشريكين الاخرين (فهد العذل وشركه فال العربيه القابضه) وفقا لما التزم به بموجب عقد التاسيس ونظام الشركات. ثامنا: ليس صحيحا ما ذكره المدعي في البند سابعا من دعواه من ان المدعي عليه خزن المواد بطريقه غير صحيحه وهذا ادعاء مرسل لا يتكي علي بينه فضلا عن كونه غير محرر علي الوجه الشرعي. تاسعا: ليس صحيحا ما ذكره المدعي في البند ثامنا من دعواه من ان المدعي عليه تسبب في خساير كبيره للشركه بهدف خفض حصه المدعي في راس مال الشركه من 9% الي 5%، ونود ان نشير الي ان المدعي اقام دعوي قضاييه تتعلق بموضوع خفض حصته من 9% الي 5% وخسرها بحكم نهايي. لذا فان هذه الدعوي باطله مرسله تفتقر الي التحرير في جزء كبير منها، والمدعي يحاول ان يحقق هدفه بعزل المدعي عليه من سنوات طويله دون ان يثبت مسؤوليته عن اي خطا، ومن المعلوم ان طلب العزل لا يقوم له وجه الا بثبوت المخالفات والمحاسبه قبل ذلك، ونود ان نشير الي ان المدعي سبق ان اقام دعوي في وقت سابق طلب فيها عزل المدعي عليه من الاداره امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وتم الحكم فيها برفض الدعوي وجري تاييد الحكم بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم 185/ تج/ 2 لعام 1435ه، مما يظهر الباعث الحقيقي من وراء اقامته لهذه الدعاوي المتكرره، الامر الذي يوجب الحكم برفض دعواه هذه. عليه نطلب الحكم برفض دعوي المدعي. اه. ثم قامت وكيله المدعي بارفاق مذكرتها في تاريخ 24/ 07 /1441ه وحاصلها: اولا: ردا علي طلب الدايره في الجلسه السابقه بيان موضوع الدعوي المرفوعه من المدعي علي المدعي عليه بالمحكمه التجاريه بالدمام، فاننا نبين بان الدعوي المرفوعه بالدمام، تختلف عن هذه الدعوي في موضوعها، حيث انها دعوي طلب جبر اضرار، خلافا عن هذه الدعوي التي تنحصر موضوعها في عزل المدير. ثانيا: ان محاوله المدعي عليه تبرير تصرفاته بانه المالك ل 94% وانه هو من قام بتاسيس الشركه -رغم عدم صحته -لا يمنحه الحق في الحاق الضرر بالشركاء الاخرين. ثالثا: ان ما جاء في الفقره ثانيا من مذكره المدعي عليه بان المدعي عليه ارتكب اخطاء جسيمه وتصرفات الحقت اضرارا بالشركه هو اقرار بعد انكار، حيث ان المدعي عليه بعد ان انكر تحايله علي وزاره المياه، الا انه رجع واقر بانه قام بفصل المدير المالي المسؤول عن الاعتماد المستندي الخاص بالارساليه محل تلك الواقعه (ويقصد المواد المغشوشه)، ولما كان المدعي عليه هو المدير العام والتنفيذي للشركه، كان عليه مراجعه جميع الاعمال الصادره من تابعيه والتاكد من صحتها قبل اعتمادها، والا كان مسؤولا عن اعمال تابعيه -التابع تابع - وان محاولته نفي القصد، لا يعفيه من تبعات تصرفه الذي سبب اضرارا كبيرا للشركه بعد قرار منع التعامل مع الشركه بموجب قرار نهايي مؤيد من المحكمه الاداريه. قرار منع التعامل مع الشركه نتيجه تصرف المدعي عليه وتحايله علي وزاره المياه والكهرباء. رابعا: وايضا ما جاء في الفقره ثالثا من مذكره المدعي عليه هو اقرار بعد انكار حيث ان المدعي عليه انكر اضراره بالشركه بسبب سوء تصرفه لنفي ما اوردناه في الفقره ثانيا من لايحه دعوانا بتوقف المصنع منذ عام 2017م، وتسريح عدد كبير من العاملين، بقوله: ان المصنع تم ايقاف انتاجه لاطفاء الخساير التشغيليه والاهلاك، وهذا يعد اقرارا من المدعي عليه بانه قام بايقاف المصنع عن العمل. كما ان السبب في الخساير التي لحقت بالشركه هي مشروع نقل المياه من سدود الليث الي محافظه الشعيبه والذي كان قد التزم المدعي عليه بان هذا المشروع له بغرمه وغنمه دون غيره، وهذا ما اتفق عليه جميع الشركاء. فلماذا علينا تحمل خساير الشركه في تنفيذها لمشروع علي المدعي عليه غرمه وغنمه، وذلك بايقاف الشركه عن العمل وتسريح العمال لاطفاء الخساير التشغيليه، ولماذا يريد منا المدعي عليه تمويل الشركه لاطفاء الخساير اليس الغرم بالغنم والخراج بالضمان التزام المدعي عليه بان عليه غرم وغنم المشروع، وان قيام المدعي عليه بتعيين مدير تنفيذي للشركه رغما عن اعتراض المدعي علي ذلك، ما هو الا دليل علي انفراد المدعي عليه في اتخاذ القرارات المصيريه للشركه وتعسفه فيه دون الالتفات الي شركاءه، ولا يعفيه من ذلك ادعاءه بان المدعي لم يكن يحضر جمعيات الشركاء، ورغم ان المدعي كان يحضر الجمعيات عن طريق وكلاء شرعيين له، الا ان عدم حضوره ليس مبررا ليتخذ المدعي عليه قرارات تفوق سلطاته منفردا، او متعسفا، ويقوم بتعيين مدير تنفيذي للشركه رغم معارضه شركاءه. خامسا: ان محاوله انكار المدعي عليه تعاقده مباشره مع شركاته الخاصه والشركات التابع له والمملوكه له بانه كلام مرسل، وعن انه يصرف لنفسه مبلغ مليون ريال سنويا بانه ادعاء مرسل لا يتكي علي بينه، يكشفه ويعريه ما جاء في البند (8) من صفحه (12) من ميزانيه الشركه لعام 2016م الذي يظهر ست شركات كاطراف ذات علاقه مدينه وجميعها تابعه للمدعي عليه، والبند (18) من ميزانيه 2016 التي تظهر اتعاب اداريه بمبلغ مليون ريال للعامين 2015 و2016 علي التوالي. سادسا: ان ما يدحض محاوله تنصل المدعي عليه عن مخالفته لنظام الشركات ومصادقته للميزانيات رغم اعتراض المدعي بان موكلي لم يكن يحضر جمعيات الشركاء، وملاحظات الوكيل الشرعي لموكلي. سابعا: رفع مخصص المخزون المتقادم في الميزانيه المدققه لعام 2018 ل 10،296،430 ريال، دليل دامغ لاثبات صحه ادعاء موكلي في الفقره سابعا من لايحه دعواه بان المدعي عليه قام بتعريض المواد للتلف لسوء تخزينها. ثامنا: ادعاء المدعي عليه بان المدعي سبق ان رفع دعوي في موضوع خفض حصصه من 9% الي 5% ادعاء باطل غير صحيح، ونطلب منه تقديم اثباته علي ذلك. لكل ما سبق، ولتكرار المدعي عليه وتماديه في ارتكاب الاخطاء الاداريه، وتعسفه في استخدام حقه، وحفاظا علي حقوق المدعي ، نطلب من الدايره الحكم بعزل المدير من اداره الشركه. اه. وفي هذا اليوم افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيهاحضرت وكيله المدعي /لينا محمد بن سليمان الجبعان سجل مدني رقم(...) بموجب وكاله رقم 411442340 وتاريخ 1/7/1441ه ووكيل المدعي عليه / سعود فهد الدغيثر سجل مدني رقم(...) بموجب الوكاله رقم 391541984وتاريخ 18/10/1439ه وبسؤال وكيله المدعي عن ما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي ان ما ذكره المدعي غير صحيح وانه يتمسك بالمذكرات التي سبق تقديمها وان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه وان بعض ما اشار اليه سبق الفصل فيه في حكم سابق ؛عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب عزل المدعي عليه من اداره الشركه العالميه لانابيب الدكتايل، وفقا للاسباب التي اوردها في وقايع هذه الدعوي ،بينما يدفع المدعي عليه بان تلك الاسباب التي اوردها المدعي لمطالبه للعزل غير صحيحه كما انه سبق وان اقام المدعي دعوي في طلب عزل المدعي عليه امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وتم الحكم فيها برفض الدعوي وجري تاييد الحكم بموجب حكم محكمه الاستيناف رقم 185/ تج/ 2 لعام 1435ه ، وباطلاع الدايره علي وقايع هذه الدعوي والحكم الصادر من الدايره الرابعه في هذه المحكمه تبين لها بان الحكم ناقش طلب الحراسه وكذلك اسباب طلب عزل المدير المدعي عليه كما تبين لها بان اسباب العزل التي بني عليها المدعي دعواه الماثله تختلف عن تلك الاسباب التي حواها الحكم الصادر من الدايره الرابعه وقد تمثلت اسباب العزل التي يدعيها المدعي في هذه الدعوي علي مايلي: قيام المدعي عليه قام بالتحايل في شراء مواد تبين بان مجهوله المصدر ، وتسريح بعض العماله التبعه للشركه ، وصرفه لمبلغ مليون ريال سنويا، ومصادقته علي ميزانيات لعام 2015م وعام 2016م وعام 2017م دون الرجوع للمدعي، وكذلك وقوع خساير علي الشركه بلغت ميتان وخمسون مليون ريال، ؛ وبما ان مسوغات طلب عزل المدير ليست محصوره بل هي متجدده؛ فمتي ما اثيرت اسباب مستجده للعزل فانه يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ؛وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول هذه الدعوي والنظر فيها موضوعا، وبما ان الثابت للدايره بان تلك الاسباب التي اوردها المدعي في طلب عزل المدعي عليه من اداره شركه (الشركه العالميه لانابيب الدكتايل) لم تقم علي سند صحيح من النظام او الشرع اذ انها في مجملها اسبابا هي في حقيقتها تدخل في اداره الشركه التي هي من صلاحيات المدير، ووفقا لتقدير المصلحه التي يراها لصالح الشركه والشركاء وذلك من خلال دعمه للشركه لتسيير اعمالها نيابه عن الشركاء و تخليصها من الخساير التي قد تقع عليها؛ لاسيما وان المدعي عليه يملك 94% من راس المال واقر علي ذلك المدعي؛ فمن يملك هذه النسبه لا يتصور منه عقلا جلب الخساير للشركه لكونه المتضرر الاول من ذلك؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي.ولايغير من ذلك ماذكره المدعيه بخصوص قيام المدعي عليه صرف مبلغ مليون ريال سنويا، لصالحه ،وقيام المدعي عليه بمصادقته علي ميزانيات لعام 2015م وعام 2016م وعام 2017م دون الرجوع للمدعي؛ فان المدعي لم يقدم البينه علي ذلك؛ فضلا عن ان هذين الطلبين في حقيقتهما دعوي تنصب ابتداء علي دعوي مسؤوليه المدير وليس عزله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
محمد بن سعود بن موسي التميمي
رييس الدايره
زكريا بن ابراهيم العجلان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 429 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد مصطفي خليل ابوالهيجا رخصه اقامه (...)
ضد/ فهد محمد صالح العذل هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي عزل المدعي عليه من اداره الشركه العالميه لانابيب الدكتايل المحدوده. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترضت وكيله المدعي علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرتها وكيله المدعي/ لينا بنت محمد بن سليمان الجبعان كما حضر وكيل المدعي عليه/ سعود فهد بن ابراهيم الدغيثر المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم من وكيله المدعي وسالت الدايره وكيله المدعي هل هي محاميه؟ فاجابت بانها متدربه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. وﷲ الموفق.
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه