tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531125311 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-06-25 date_hijri=1445-11-05 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8b9f363a-d87a-459f-8c67-21ca42ee7994 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٩٥٢٨ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (١٦١,٩٠٦.٠٩) مايه وواحد وستون الفا وتسع ميه وسته ريال و تسعه هلله سدد منه (٦٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وستون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٩٠٦.٠٩) ثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسته ريال و تسعه هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال . فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر(...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب الاستمهال ، فامهلته الدايره (٥)خمسه ايام من تاريخ الجلسه لارفاق جوابه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،،وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها الجوابيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي :(. صاحب الفضيله قاضي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته , نسال الله لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، وبعد,, صاحب الفضيله : نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي ما اوردته المدعيه في صحيفه دعواه ونوجزها في الاتي : اولا : ما جاء في دعوي المدعي عن قيام موكلي بتوريد ادوات كهرباييه منه بالمبلغ والتاريخ المذكور صحيح , الا ان عرف التعامل بين الطرفين جري علي التوريد والتحصيل بالاجل بعد بيع البضاعه للجمهور , وجري التعامل بين الطرفين علي ان البضاعه الغير مباعه تعد ملك للمدعي يتم استرداده له في حال عدم بيعها , ولا يحق له المطالبه بسداد ثمنها قبل قيام موكلي ببيعها لكون ان سداد ثمن البضاعه معلق علي شرط بيعها لطرف ثالث حسب العرف التجاري في مجال توريد ادوات الكهرباء . ثانيا : حيث ان من المتعارف عليه في علاقه الموردين بالاجل مع التجار اصحاب محلات البيع بالتجزيه في مجال الادوات الكهرباييه ومواد السباكه , ان يكون صاحب المحل التجاري او المعرض عباره عن موزع ومسوق لبضاعه المورد ( بحيث لا يستحق المورد ثمن البضاعه الا بعد بيعها ) ام البضاعه التي لم يتم بيعها تظل في المستودعات ولا يطالب المورد بثمنها الا بعد بيعها , وحيث ان بضاعه التي يطالب المدعي بسداد ثمنها لم يتم بيعها ومازالت بالمحل ويحق له استردادها متي رغب , وقد سبق وان عرض موكلي للمدعي استلام البضاعه محل الدعوي ووافق المدعي بذلك , حيث وافق المدعي علي استرجاع البضاعه محل المطالبه وطلب من موكلي امهله بعض الوقت , وتفاجا موكلي بقيام المدعي بتقديم هذه الدعوي مطالبا سداد ثمن البضاعه بالرغم من وجود اتفاق سابق بينهم تضمن موافقه المدعي علي استرداد البضاعه محل الدعوي . ثالثا : مطابقه الرصيد التي ارفقها المدعي تثبت بان المدعي ورد لموكلي بضاعه بغرض عرضها تسويقها له بمحلاته التجاريه بمبلغ قدره (١٦١٩٠٦) ريال, ولكنها لا تثبت حلول اجل سداد ثمن هذه البضاعه ولا تثبت تحقق شرط استحقاق المدعي لثمن البضاعه لطرف ثالث , حيث ان حلول اجل سداد ثمن البضاعه واستحقاق المدعي لثمنها معلق علي شرط قيام موكلي ببيعها , حيث ان جري التعامل بين الطرفين علي ان يقوم المدعي بتوريد البضاعه لموكلي بغرض عرضها وتسويقها في محلاته التجاريه وبيعها وبعد البيع يقوم موكلي بسداد ثمنها للمدعي , وقد قام موكلي بتسلم المدعي مبلغ البضاعه التي قام ببيعها وقدره (٦٨,٠٠٠ريال) اما البضاعه محل الدعوي والتي تقدر قيمتها ب(٩٣,٩٠٣) ريال فهي مازالت معروضه بمحل موكلي ولم يتم بيعها وبالتالي فان اجل سداد ثمنها واستحقاقه لم يحل , مما لا يحق معه للمدعي المطالبه بسداد ثمنها طبقا لنص الفقره (٢) من الماده الرابعه بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه "الالتزام المضاف الي اجل لا يكون نافذا الا عند حلول الاجل" رابعا : من الثابت في مطابقه الرصيد التي ارفقها المدعي ان اجل سداد ثمن البضاعه محل الدعوي لم يعين بتاريخ محدد ومن الثابت في العرف التجاري بين الطرفين ان اجل سداد ثمن البضاعه المورده يحل بعد بيعها للجمهور , وحيث ان الماده السادسه والسبعون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه تضمنت بانه في حال عدم تحديد اجل الوفاء بالالتزام فان الوفاء به يكون وفقا للعرف وطبيعه التعامل , حيث نصت الماده (٢٧٦) المشار اليها علي الاتي نصه " اذا كان الالتزام مؤجلا ولم يحدد اجل الوفاء به , حددته المحكمه -بناء علي طلب الداين او المدين- بحسب العرف وطبيعه المعامله " وبما ان العرف السايد بين الطرفين جري علي ان اجل سداد ثمن البضاعه المورده يحل بعد بيعها لطرف ثالث , فان المدعي امام خيارين لا ثالث لهم وهما اما الانتظار الي حين بيع البضاعه واستحقاق ثمنها او استرجاع البضاعه محل الدعوي فورا قبل موعد الجلسه القادمه , وبما ان الماده (٢١٠) من نظام المعاملات المدنيه جعلت الخيار للمدين في الوفاء بالالتزام اذا كان محل الوفاء تخييريا فان موكلي يختار ويطلب الزام المدعي باستلام البضاعه محل المطالبه وفقا للعرف وتطبيقا لنص الماده العاشره بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه ونصها " يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله اشياء متعدده تبرا ذمه المدين متي ادي واحدا منها , ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي بخلاف ذلك " . واستنادا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم نفع الله بعلمكم الحكم ما يلي : اولا : رد دعوي المدعي لعدم صحتها . ثانيا : الزام المدعي باستلام البضاعه (الادوات الكهرباييه) التي قام بتوريدها لموكلي المدعي عليه . سايلين الله تعالي ان يبصركم بالحق ويوفقكم اليه انه ولي ذلك والقادر عليه ,,) وكما تشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات ونصها ما يلي :(فضيله قاضي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد يظهر بالاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعي عليها انها تتنصل وتتهرب من التزاماتها الثابته والمحدده بين الطرفين ،حيث انها تحاول مره ان تدعي بان الدفع اجل وثم مره اخري تزعم بانها مخيره في تسليم البضاعه الي موكلتنا، وهذا يتعارض مع العلاقه بين الطرفين حيث ثبت استلام المدعي عليها للبضاعه وان قيمتها محدده حصرا ،وان التعامل بينهم لم يكن علي تصريف البضاعه، وما يظهر التزام المدعي عليها الثابت بسداد قيمه البضاعه المستلمه من جانبها في ما تضمنه مطابقه صحه الرصيد، والذي يظهر انه في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م اي اكثر من سنه واربعه شهور وقد تم النص فيه صراحه علي ان " رصيد حسابكم لدينا مدين ........." وهو ما يؤكد ان ذمه المدعي عليها مشغوله تجاه موكلتنا من ذلك التاريخ والذي جاء مقروننا بتوقيع ممثل المدعي عليها بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٣م ، وعليه فاننا نتمسك بمطالبتنا محل الدعوي ،ونامل من مقام الدايره اتخاذ كافه ما يلزم بشان مماطله المدعي عليها ،واكلها حقوق موكلتنا بالباطل دون وجه حق . الطلبات: - ١-تسليم الثمن وقدره (٩٣,٩٠٦.٠٩) ثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسته ريال سعودي وتسعه هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي.) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب :

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٩٣,٩٠٦.٠٩) ثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسته ريال و تسعه هلله قيمه ثمن توريد ، اضافه الي التعويض باتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ما رد دعوي المدعيه لعدم صحتها، ولا ينال من ذلك ما دفع به حيث ان غايه ما ذكره جاء مرسلا لا دليل عليه ، وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه المدعي عليها والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولاعتباره حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بما قدمه وكيل المدعيه وكفايته في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه، مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٤٠٠٠)اربعه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه.

نص الحكم:

فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه : اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه ت(...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٩٣,٩٠٦.٠٩) ثلاثه وتسعون الفا وتسع ميه وسته ريال و تسعه هلله .ثانيا :الزام المدعي عليها شركه ب(...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤,٠٠٠)اربعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه.