tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430094530 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-10-09 date_hijri=1441-10-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:01/134 entity=document_number:ccd3fbb8-6984-42a0-b5a3-e1d9abf0ddc0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٣٧٩٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: نفيدكم ان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها بصفتها مالكه لمؤسسه (...) بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤١ه الموافق ١٢/ ٠٦/ ٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع المتمثله في سماعات بلوتوث عددها (٣٦٠) وقيمتها (٣٥.٩١٠) ريال عن طريق البر من (...) الي (...)، ولم تلتزم المدعي عليها بايصال البضايع بالموعد المحدد، وعند مراسلتنا لها بموجب خطابات رسميه افادت بان الشاحنه احترقت وبداخلها البضاعه، وان الشاحنه لم تكن مؤمنه، وقد طالبنا بالتقرير الصادر من الجهات الرسميه وامتنعت عن ذلك، ولان البضاعه قد تلفت وهي بعهده المدعي عليها، ولم تقم بتسليمها لنا، علاوه علي ذلك عدم تامينها علي البضايع وتركها لفعل واجب القيام به بموجب لايحه نقل البضايع، ولان الناقل يكون مسؤولا عن البضاعه من وقت استلامه لها وعما يحدث لها من تلف او خساره ونقص او فقدان، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه وقدرها (٣٥.٩١٠) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريال، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نفيد فضيلتكم ان الشركه تعرضت سيارتها لحادث حريق في تمام الساعه العاشره مساء يوم السبت الموافق ١٦/ ٠٥/ ٢٠٢٢م علي الطريق السريع (...) قبل (...) بخمسه وثلاثين كيلو، وباشرت الجهات المختصه الحريق، وتم تبليغ كل من له بضاعه في الشحنه ويوجد لديه تامين علي بضاعته بمراجعه الجهه المسيوله وهي مديريه الدفاع المدني ب(...)، علما ان الشركه لا يوجد لديها تامين علي البضاعه ومذكور ذلك في الشروط والاحكام التي تم الموافقه عليها من قبل هييه النقل في بوليصه الشحن في البند الثاني ما هو نصه: المؤسسه غير مسؤوله عن اي تلف او ضرر لاي بضاعه قابله للكسر او ناجمه عن سوء التغليف او حريق او الكوارث الطبيعيه، والبند الثالث اقصي تعويض عن فقدان اي ارساليه لا يتجاوز مايه ريال ما لم يتم الاتفاق علي غير ذلك، علما ان المؤسسه الناقله ليس لديها اي علم في البضاعه ولا يسال عن نوعها وعن كميتها ولا قيمتها، ولا يحق للشركه فتح الكرتون لان النظام لا يخولني بتفتيش البضاعه، ولكن لو وجد لدي المؤسسه تامين لا بد من فتح البضاعه وتفقدها او اخذ صوره من الفاتوره لاثبات قيمتها ولا يلزمني النظام بالتامين، مع العلم ان الشركه بينت للمرسل الشروط والاحكام في البوليصه واخذ صوره عنها يعتبر موافقه علي الشروط التي وردت فيها وعلي ذلك الشركه لا تغرم الا قيمه الارساليه الخاصه بالناقل او كحد اقصي مايه ريال، وارجو من فضيلتكم الاطلاع علي الشروط والاحكام. وفي ١٣/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: ان هنالك لايحه منظمه لنشاط نقل البضايع وهي تنظم علاقه الناقل مع المرسل وهي محكمه لموضوع النزاع (اللايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع ووسطاء الشحن وتاجير الشاحنات علي الطرق البريه والصادره بقرار معالي وزير النقل رقم (١٢٢/٤١/١) وتاريخه ٠٧/ ٠٥/ ١٤٤١ه والمعدله بالقرار الوزاري رقم (٠١/١٣٤) وتاريخه ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٢ه. ثانيا: جاء المدعي عليه بكلام لا يعضده اي امر قد يدفع عنه المسؤوليه بتحمل التعويض الناتج عن تلف البضاعه لكون الاصل ان يكون الناقل مسؤولا عن البضاعه من وقت استلامها لها وعما يحدث لها من تلف او خساره ونقص او فقدان وفقا للفقره السابعه من الماده السادسه و الستون من لايحه نقل البضايع علي الطرقات، والاصل ان يقع عليه عبء اثبات عدم صدور اي خطا او اهمال عنه او عن اي من موظفيه او وكلايه، ولم تات المدعي عليها بما يدفع المسؤوليه عنها. واما عن دفعها بعدم وجود التامين وعدم الزاميه القيام به فقد نصت الماده (٧٨) من ذات النظام علي انه لا يخل بتطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي الناقل وفقا للانظمه والتعليمات، وقد الزم الناقل باجراء تامين علي الشاحنات المعده للنقل وما تحتويه لما في ذلك من اهميه باستقرار هذا القطاع. ثالثا: نصت الماده (٦١) من ذات النظام علي اليه تقدير التعويض الناتج عن تلف البضاعه وقد جاء بالفقره (١) ان اساس تقدير التعويض عن الخساره او تلف الحادث للبضاعه واي سبب اخر يكون علي اساس قيمه البضاعه المحدده في وثيقه النقل، وجاء بالفقره (٢) في حال لم تحدد قيمه البضاعه في وثيقه النقل تحدد القيمه طبقا لسعر تبادل السلعه، وان تعذر يرجع تحديد قيمتها الي السوق المحليه، وان تعذر يرجع الي قيمه بضاعه مماثله في النوع والقيمه والمنشاه، وان لم يوجد ذلك تحدد من خلال خبير تحدده المحكمه. وعليه ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه البضاعه وقدرها (٣٥.٩١٠) خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريال، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وفي جلسه ١٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد مشكله تقنيه منعت من قيد مذكرته في الوقت المحدد، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم رده خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام. وفي ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: من اللايحه التنظيميه لنشاط نقل البضايع الماده الخامسه من شروط حصول المنشاه علي ترخيص مزاوله نشاط النقل للبضايع لم يذكر فيه التامين علي البضاعه. ثانيا: وفي الماده السادسه والستون من اللايحه التنظيميه للنشاط وفقا للفقره السابعه كما يكون الناقل مسؤولا عن البضاعه كما يمكن اعفاءه من المسؤوليه اذا ثبت ان تاخير تسليم البضاعه او خسارتها او تلفها يعود الي احد الاسباب التاليه او الي بعض منها. ب- القوه القهريه. ه- سبب اخر يكون خارج السيطره. ثالثا: من اللايحه التنظيميه لنشاط نقل البضايع الفصل الثاني مسؤوليات وواجبات المرسل الماده السابعه والستون والفقره الثانيه علي المرسل تزويد الناقل بجميع متطلبات النقل الضروريه والوثايق المتعلقه بالبضاعه ويكون مسؤول عن عدم كفايه المستندات والبيانات ولم يذكر قيمه البضاعه ولا عددها ولا نوعها ويمكن لفضيلتكم الاطلاع علي البوليصه المرفقه رقم (٥٥٩١٣٣)، والفقره الخامسه: يجوز للمرسل ان يطلب علي نفقته من الناقل تدقيق الوزن القايم للبضاعه وكميتها ومحتواها علي ان تدون النتايج التدقيق في وثيقه النقل ولو طلب المرسل من الناقل تامين علي البضاعه لطلب منه فاتوره بقيمه البضاعه وعددها ويتم ارسالها الي شركه تامين مختصه ويكون رد شركه التامين ما بين ال (٢٤) ساعه الي (٤٨) ساعه ويكون المرسل مسؤولا عن دفع قيمه التامين والتخزين حتي حين رد الشركه. رابعا: بما ان الناقل وضع شرط عدم التامين واعلام المرسل والمرسل اليه بان الناقل لا يوجد لديه تامين علي البضاعه وتم تدوين ذلك في بوليصه الشحن الخاصه بالناقل وتم توقيع المرسل علي الشروط تعتبر موافقته والعقد شريعه المتعاقدين وان الناقل يتقاضي مقابل نقل الكرتون ما بين (٥) ريال الي (١٥) ريال كحد اقصي ولا يمكن مع هذا الاجر الزهيد يكون علي الناقل تامين علي البضاعه المنقوله. خامسا: من القواعد الفقهيه المتعلقه بالضمان: القاعده الخامسه عشر: ما لم يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه وهذا حادث حريق ولا يمكن الاحتراز عنه. القاعده التاسعه عشر: يلزم مراعاه الشرط بقدر الامكان وذكر شرط من شروط الناقل. البند الثاني: الناقل غير مسؤول عن اي ضرر او تلف لاي بضاعه قابله للكسر الناتج عن سوء التغليف او حادث مروري او حريق او كوارث طبيعيه. وفي ١٢/ ١١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ردا علي ما جاء بجواب المدعي عليها بمذكرتها الاخيره والتي لم تات بشيء جديد، وانما اكتفت بذكر اقوال مرسله، فلم تقدم ما يرفع الاصل الثابت وهو قيام مسؤوليه الناقل عن تلف البضايع، بل اكتفت بذكر ان البضاعه احترقت، ولم تقدم البينه علي حدوث هذه الواقعه او مستندا يستدل به علي صحه ذلك، وعليه فاننا نتمسك بما قدم لفضيلتكم من مذكرات، ونلتمس الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريال، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها خمسه عشر الف ريال. وفي جلسه ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...) وقرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق ما يثبت وقوع الحريق. وفي ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: انه في يوم السبت الموافق ١٦/ ٠٥/ ٢٠٢٠م في تمام الساعه العاشره مساء وقع حادث حريق علي السياره التابعه للشركه رقم لوحه (...) علي الطريق السريع (...) قبل (...) بخمسه وثلاثون كيلو وباشر الحادث المرور وامن الطرق والدفاع المدني في (...) وتم تسجيله في المرور برقم (...) وبناء علي طلب مدير الدفاع المدني ب(...) انذاك بتوجيهنا بتوجيه من له بضاعه مؤمنه من قبل شركات تامين ان يخاطب مدير اداره الدفاع المدني ب(...) مباشره، وتم اقرار من الشركه الناقله (شركه (...) للنقليات) لمدير الدفاع المدني ب(...) بانها تتعهد بعدم معرفه نوع البضاعه وعددها او كميتها او وزنها وصلاحيتها. ثانيا: علما ان الشركه الناقله لا يوجد لديها اي تقرير من الدفاع المدني بسبب عدم توفر تفويض من العملاء المنقول لهم. ثالثا: تم توجيه من لديه تامين علي بضاعته بمراجعه مديريه اداره الدفاع المدني ب(...). وفي جلسه هذا اليوم هذا اليوم ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها ضامنه للبضاعه رغم وقوع الحادث، وبعرض ذلك علي مدير الشركه ذكر بان البوليصه خلت من التامين، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر عدم قبوله ليمينها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه وثلاثون الفا وتسعمايه وعشره ريال، والزامها باتعاب المحاماه، وحيث دفعت المدعي عليها بوقوع حادث ولما كانت المدعيه لا تنازع في وقوع الحادث وانما تدفع بانه داخل في التزامات الناقل طبقا للايحه المنظمه لنشاط نقل البضايع وهي لايحه تنظم علاقه الناقل مع المرسل ونظرا لعدم تقديم البينه الموصله علي تقصير المدعي عليها او تفريطها في الحادث كما ان البضاعه غير مؤمنه طبقا لبوليصه الشحن والتي جاء فيها:" المؤسسه غير مسؤوله عن اي تلف او ضرر لاي بضاعه قابله للكسر او ناجمه عن سوء التغليف او حريق او الكوارث الطبيعيه " ولما كان الناقل امين ويقبل قوله في التلف وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فقرر عدم قبولها في جلسه هذا اليوم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.