tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430974338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-22 date_hijri=1439-07-11 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:d09e59f3-25f3-4315-9cf6-0e714a00b73c entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: يتلخص وجيز الوقايع بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يذكر فيها انه توكل عن المدعي عليه لاقامه دعوي عزل مدير ضد خصمه (...) وقيدت برقم (١٦٠١) لعام ١٤٣٩ لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وادعي قيامه بما يجب من تحرير للدعوي وتقديم البينات وحضور الجلسات وعددها (٤) اربع جلسات، وكتابه اللايحه الاعتراضيه وتقديمها وقيدت برقم ٢٩٩٤ بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٣٩ه، ولم يتفق مع المدعي عليه علي اتعاب محدده، وطلب من الدايره تقدير اتعابه لها، وتمثلت بيناته في صك حكم الدعوي المذكوره. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بانه تم الاتفاق بين المتداعيين بعقد مكتوب علي ان يقوم المدعي باستخراج نصيبه ووالدته واشقايه من تركه والدهم، وانه قد استلم جزءا نقديا من الاتعاب، واما المؤخر وقدره (٢٠%) من الاموال التي يتم تحصيلها فيكون بعد تحصيلها، وان المدعي في سبيل تنفيذ تلك الاتفاقيه مثله في الدعوي المذكوره ولا يحق له المطالبه باتعاب اخري، كما ذكر ان المدعي قد ارتكب عده اخطا عند تمثيله لموكله نتج عنها خساره القضيه، تمثلت في تغيبه عن كافه جلسات الدعوي، وعدم قبولها شكلا، كما لم يقدم لايحه اعتراضيه علي الحكم، وما دام قد قصر فلا يستحق اتعابا عن عمله. وبالاطلاع علي العقد المذكور من المدعي عليه تبين انه علي وفق ما ذكر من ابرامه بين الطرفين لاستخراج نصيب المدعي عليه ووالدته واشقايه من تركه والدهم، وانه قد استلم جزءا نقديا من الاتعاب، واما المؤخر وقدره (٢٠%) من الاموال التي يتم تحصيلها فيكون بعد تحصيلها. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجابت بان ما ذكره بخصوص العقد السابق فان المدعي عليه قد استلم نصيبه من مؤسسه (...) التجاريه علي شكل حصه من شركه ذات مسؤوليه محدوده، وعليه فهي خارجه عن العقد المبرم في قسمه التركات، كما هو العرف بين المحامين علي عدم شمول قضايا التركات لقضايا الشركات وان القاعده محكمه، كما ان خطه العمل المرفقه بالعقد لم تتضمن اي عمل للشركه سوي اقامه حارس قضايي، لكن لم يعمل به لان الحارس القضايي يكون عند التصفيه، وهذا لم يرغب به المدعي عليه ولا اخوته الاشقاء، وبناء عليه فلا يوجد قضيه مرتبطه بالشركه ولها علاقه بالعقد بينهم سوي القضيه رقم (٣٣٤) لعام (١٤٣٩ه) وموضوعها المطالبه بنصيبه من الارباح فقط، وذكرت بان مقدم الاتعاب الذي استلمه في قضيه قسمه التركه هي نظير الاستشارات المختصه بها طوال فتره العقد، واجابت عن مساله التفريط بانه لم يقع من موكلها اي تفريط، وان كلام المدعي عليه مرسل بدون ادله، وقد قام موكلها بتقديم اللايحه الاعتراضيه برقم الطلب (٢٩٠٧٩) وحصلت مشكله تقنيه معها، واجابت عن كون الدعوي غير مقبوله شكلا بان المدعي عليه استدل في مذكرته الجوابيه علي تقصير موكلها بعدم ذكره لمخالفات المدير الاداريه ولم يعترض علي الحكم، وان هذه الاسيله لا تستقيم مع دعوي غير مقبوله شكلا. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، افاد بانه سبق الرد علي ذلك، ويكتفي بما قدم. وبعد دراسه الدايره للاوراق القضيه قررت احاله القضيه الي خبير خارجي لتقدير اتعاب المدعي في القضيه رقم (١٦٠١ لعام ١٤٣٩ه)، مع الاخذ في الاعتبار عدد الجلسات التي حضرها المدعي، ودراسه الاتعاب وتحديدها واعتبار عقد المدعي مع المدعي عليه المؤرخ في٨/٩/١٤٣٨ه في قضايا الميراث والمرفقه بالقضيه الماثله، والنظر فيما يثبت من تقصير من جانب المدعي ان وجد، واستحضار ان القضيه محل النظر قضي برفضها بالعزل، ومحل تقدير الاتعاب اجره المثل للجهد المبذول من المدعي، فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره. ووردت الافاده من الخبير المتضمنه تقديره لاجره المثل عن حضور جلسه واحده ودراسه القضيه وكتابه صحيفه الدعوي، بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال. ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن اتعاب محامي في دعوي منظوره لدي الدايره فانها مختصه بنظرها بموجب الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٢٢ه، وفي الموضوع ولما كان المدعي يطلب تقدير اتعابه في الدعوي رقم (١٦٠١) لعام ١٤٣٩ والمنظوره لدي هذه الدايره، وحيث اقر المدعي عليه بتمثيل المدعي له في تلك الدعوي، ودفع بعدم استحقاقه المطالبه؛ كونه دفع له وفق العقد المذكور في الوقايع اعلاه، وحيث ارتات الدايره عدم شمول الدعوي المذكوره بالعقد السابق بينهما؛ لعدم وجود علاقه بين عزل المدير وتحصيل اموال التركه، الامر الذي يفيد صحه اقامه الدعوي والمطالبه بالاجره، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم استحقاقه للاتعاب كونه فرط في تمثيله له وتغيبه عن جلسات الدعوي، وتقديمه اللايحه بعد مضي المده، ولا شك ان هذا تقصير من المدعي، الا انه لا ينفي جهده المبذول فيها من دراسه الدعوي، وكتابه صحيفه الدعوي، وحضور احدي جلساتها، كما ان المطلوب منه هو بذل الجهد والعنايه، لا تحقيق النتيجه، واما ما قدره الخبير فلم يلاق استحسان الدايره، وهو غير مقيد لراي المحكمه وليست ملزمه به، وقد قدرت الدايره جهده المبذول علي وفق ما ورد في حكمها الماثل ادناه، ولكونه حكم علي المدعي عليه فان عليه تحمل تكاليف الخبير استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، ولما كانت الحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) حامل الهويه رقم ( ... ) بان يدفع للمدعي (...)حامل الهويه رقم ( ... ) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتحميل المدعي عليه كامل اتعاب الخبير؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.