moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439260529 لعام 1443ه المدعي: شركه هيلمان العربيه السعوديه المحدوده المدعي عليه: شركه المنتجات الطبيه والتجميليه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/04/28ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بنقل بضايع عن طريق الجو، ولم تستلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (240,557) ميتان واربعون الف وخمس ميه وسبعه وخمسون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ اجره النقل وقدره (240,557) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وسبعه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن لجوء موكلتها للمصالحه قبل قيد الدعوي، فذكر: بان موكلته لجات للمصالحه، فطلبت منه الدايره تقديم نسخه منها فذكر: بانه يتعذر عليه تقديم نسخه منها في هذه الجلسه وطلب مهله لتقديمها في جلسه قادمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده 58 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه علي انه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء. ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الماده 59 من ذات اللايحه نصت علي: 1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2- تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده. ونصت الفقره الاولي من الماده 21 من النظام علي 1- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده 20 من النظام ونصت الفقره الثانيه من الماده 20 من النظام علي: 2- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا/ بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات الوثايق التي تحددها اللايحه. ولان السير في الدعوي والحال ما سبق يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي، ولا يؤثر في ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لجات للمصالحه اثناء رفع الدعوي حيث ان الدايره تفصحت كامل مرفقات القضيه ولم يتبين لها ايداع الوثيقه، لاسيما وان الدايره امهلت وكيل المدعيه المده الكافيه لتقديمها فتعذر عليه ذلك، مما تكون معه هذه الدعوي والحال ما سبق حريه بعد القبول، وللمدعيه ان رغبت اعاده اقامه الدعوي بعد استيفاء كامل الاجراءات الشكليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.