gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-443) القرار رقم | (Z-2020-27410) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلها قوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاهوبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١/٠٠/٢٠١م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨١/١٥) وتاريخ ١٥٠/١٥، وتدبلانه، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٥٣/١٣، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠/١٩. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه العوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم بصفته الممثل النظامي للشركه / شركه ... التجاريه شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم ... (بموجب عقد التاسيس، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع شكليا بان نص الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٢٤) وتاريخ ١٤٣٨/٦١ ه علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط) كما نست الفقره (٤/٨) من الماده (الثانيه والعشرون) من لايحه جبايه الزكاه التي نست علي انه: (لا يعد الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب) وكذلك نست الماده (٣) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: يسبح قرار الهييه مصنه وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترضckelf المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٣١/٣ بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ب - نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضاريه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و وتاريخ ١٤٤/٤/٤/٦١ (يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٣٠٠٩/١٤ م, ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوقا، وعليه وبمضي المده النظامه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه وتطلب الحكم بعدم قبول العوي شكلا. وتطلب الحكم بعدم قبول العوي شكلا. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١/٢٥/٢٥ م. عقدت الداره لجستها عبر الاتصال المري عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد; استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه... ذو هويه الوطييه رقم (٢١٤٤) : بموجب السجل التجاري المرفق في ملف الدعوي، وضر ممل لذعي عليها ... ذو هويه الوطييه رقم (٢١٤٤) : بتفويضاء الصادر ١٩١ / ١٠٥٦) من حكيل محافظه الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٩١ / ١٠٥٦). قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (١٤٤١ /٠٦) واتريخ ١٤٤١١ ه، وفيهها تقدم مثل المدعي عليه بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسبب فوات المده النظاميه للاعتراض، وفيها اجب متمل المعديه ان سبب التاخير كان بسبب ظروف الجايحه وان الربط صدر بعد تقديم الاقرار باكثر من سنه، و بعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قدرت الدارره رفع الجلسه للمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) ه، والثحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨/٧١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١١/٥٥١ ه وتعديلاته، والثحته النفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) و تاريخ ١١/٥٥١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٩٤١١ ه، وحيث ان هذا الزناع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات و Omanزعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١١ ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠١) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١١ ه التي نعت علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) وما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعلاغه من تاريخ ابلاغه برفض اعلاغه امام الهييه اضي مده ال ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير الضيه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفوار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعويه ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٣٤١/١١/٠٣، و تقدم باعتراضه في تاريخ ١٨٤١/١٢٤١، وعليه فان الاعتراض تم تقدمه امام المدعي عليها بعد فوات المده التظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، من الناحيه الشكيله لما هو وضح في ال'SABAB. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق النهزام خلال (٢٠١١٠٦١٢٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النفاذ بالجاب بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.