moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571037716 لعام 1445 ه المدعي: الشركه (...) لتحويل الورق المدعي عليه : (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن المدعيه كما لم يحضر المدعي عليه او من ينوبه رغم تبلغه ، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ 1444/09/1ه الموافق 2023/03/23م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات ورقيه) عدد (142) (كرتون مناديل وجه (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/1ه الموافق 2023/03/23م بثمن اجمالي قدره (15,436.53) خمسه عشر الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله سدد منه (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (30,000.00) ثلاثون الفا ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (تسهيلات ايتمانيه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/1ه الموافق 2023/03/23م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه بيع بالاجل - مطابقه رصيد - فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,936.53) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي و ثلاثه وخمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا : عقد تسهيلات ومطابقه رصيد وفواتير هكذا اجاب وبالاطلاع علي الدعوي وما بطيها من مرفقات قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,936.53) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال و ثلاثه وخمسون هلله. ولان المدعيه تذكر تعاقدها مع المدعي عليه علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات ورقيه، بقيمه اجماليه قدرها (15,436.53) خمسه عشر الفا واربع ميه وسته وثلاثون ريال وثلاثه وخمسون هلله، سدد منه (2,500.00) الفان وخمس ميه ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد سلمت المدعيه البضاعه ، ولم تسلم المدعي عليها باقي الثمن، وذلك طبقا لما جاء في الفواتير والمصادق عليها بالاستلام من المدعي عليه والمرفق في ملف القضيه وكما ورد عقد تسهيلات ومطابقه رصيد وفواتير ، وانتهت المدعيه الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,936.53) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال و ثلاثه وخمسون هلله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغب تبلغه، وهذا اسقاط منه لحقها في المرافعه والمدافعه، وبما ان المدعيه قد قدمت طلب فتح حساب بالاجل ومطابقه رصيد، وعدد من الفواتير ممهوره بختم المدعي عليه، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والاصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) مالك اسواق (...) التجاريه سجل رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (12,936.53) اثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال و ثلاثه وخمسون هلله للشركه (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم