gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل دعوي القرار رقم (VD-2021-811) الصادر في الدعوي رقم (V-34004-2021) الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه تاخر في التسجيل - قيمه مضافه - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (10,000) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) بتاريخ 1438/11/02ه. - الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) .وتاريخ 1441/04/21ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ 1442/10/12ه الموافق 2021/05/24م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (-43004-V .2021) بتاريخ 2021/01/09م( # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (10,000) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه ويطلب الغايها. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان : "ولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه"، كما نصت الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغرامه التاخر بالتسجيل صدر بتاريخ (2019/11/03م)، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ 1442/10/12ه الموافق 2021/05/24م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضوره، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (113) وتاريخ 1438/11/2ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (30) يوما من تاريخ العلم به وحيث نصت الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 2019/11/03م، وقدم اعتراضه بتاريخ 2021/01/09م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (49) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: ## القرار عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.