tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41167326 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-06-14 date_hijri=1441-05-21 document_type=ruling entity=document_number:411321891 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
انعقدت الدايره الرابعه المكونه من :-
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه المقامه منه من / شركه (...) الصادر بها حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده الصادر في القضيه رقم (١٨٧٧) لعام ١٤٤٠ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤١ ه 
(الدايره) 
وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده للمحكمه العليا بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحافظه جده رقم ٤١١٣٢١٨٩١ وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤١ه وبعد المداوله: ومن حيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتضيف ما استجد فبعد صدور ذلك الحكم تقدم المعترض باعتراض احيل الي هذه الدايره طلب فيه نقض الحكم للاسباب الوارده فيه . وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم مايلي : ا/مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها . ب/صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي الاعتراض لم يتبين انه قام علي اي من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها للاعتراض بها بطلب النقض امام المحكمه العليا مما يكون معه الاعتراض غير مقبول ولا يغير مما ذكر ما اورده المعترض من نسبه اعتراضه الي مخالفه النظام ذلك ان كل ما اورده في ايضاح ذلك انما يتصل بالاثبات واجراءات النظر في الدعوي وهو ما لا يمكن تناوله الا من خلال تناول الوقايع وهو امر يمتنع علي هذه المحكمه طبقا للماده (الثامنه والتسعين بعد المايه) من نظام المرافعات الشرعيه, مع ملاحظه انه لا يكفي نسبه الاعتراض الي اي من الاحوال المنصوص عليها في الماده (الثالثه والتسعين بعد المايه) من ذات النظام اذ انه لابد ان يوردها علي وجه تكون فيه حال ثبوتها مما ينطبق علي اي من تلك الاحوال وهو ما لم يكن في الاعتراض الماثل. 
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.