moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٦٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (دهانات) بثمن اجمالي قدره (٤,٣٩٦,٧٥٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وسته وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سدد منه (٣,٥٦٠,٤٣٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه وستون الفا واربع ميه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم موكلتها بتوريد بضاعه (دهانات) للمدعي عليها وبعد ذلك يتم مصادقه المدعي عليها علي الفواتير الصادره من موكلتها بتوقيع مدير المعرض علي استلام البضايع)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣٦,٥٣٠) ثمان ميه وسته وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها: ١- مجموعه فواتير بعدد (٣٤) فاتوره علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره ممهوره بتوقيع منسوب للمشتري. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٣ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، كما نصت الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤-الدعاوي اليسيره. ٥-الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه في وجوب مرافقتها لصحيفه الدعوي حيث نصت علي " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام." ولان في قبول هذه الدعوي مع خلو صحيفتها من الاخطار او ما في حكمه هو اغفال لتطبيق احكام الماده (٢١) من النظام ولان الدايره يناط بها مهمه اتخاذ كل ما من شانه تطبيق النظام، ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق الاخطار او اللجوء للمصالحه او الوساطه او التسويه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.