gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي ### لحنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم: (VR-2020-133) | الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-8078) | ### المفاتيح: دعوي قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٩/٢٠ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-8078) وتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲٤م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها: «اولا: من الناحيه الشكليه: تنص الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وطبقا لنص الماده المذكوره فان الثلاثين يوما يتم احتسابها من تاريخ قرار العقوبه، لا من تاريخ الاشعار برفض طلب المراجعه كما ذكر ممثل الهييه. ومن ناحيه اخري فان العلم بقرار العقوبه يجب ان يكون علما كاملا، من اسباب القرار واجراءات اصدار القرار، وسند الهييه في اصدار القرار حتي يتمكن من الطعن علي القرار، وهو ما لم يتم في الواقعه المذكوره. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه : ١- فان الهييه تطالب بتوقيع غرامه التاخري في التسجيل عن المواعيد القانونيه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال، رغم ان الهييه قامت بالتسجيل من تلقاء نفسها، وانا تقدمت بطلب لالغاء هذا التسجيل، وليس طلب تسجيل، ومن ثم لم يكن هناك اي تاخير في التسجيل. ٢- ما قامت به الهييه من تسجيل مخالف للنظام ؛ فقد احال النظام في تحديد الملزم بالتسجيل الاجباري في القيمه المضافه الي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وقد حددت هذه الاتفاقيه الملزم بالتسجيل الاجباري: وهو من جاوزت توريداته مبلغ ( ۳۷۵,۰۰۰) ثلاثمايه وخمسه وسبعين الف ريال في السنه، وحيث ان اجمالي توريداتي لا تصل الي هذا المبلغ فلا يجوز للهييه تسجيلي اجبارا، ويعد التسجيل هذا باطلا، وكل ما بني علي باطل فهو باطل . ٣- تنص الماده الثانيه والاربعون فقره (۳) علي ان يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن %0 ولا تزيد علي %٢٥% من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»، وبفرض - جدلا - صحه التسجيل فان النص العقابي الذي اخضع له هو الماده ٣/٤٢ من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الاقرار المقدم مني ولم تعترض عليه الهييه هو قيمه صفر، فلا يجوز توقيع اي عقوبه بناء علي ذلك؛ لذلك اطلب منكم الغاء الغرامه الموقعه علي، والغاء تسجيلي في ضريبه القيمه المضافه، لعدم انطباق شرط التسجيل الاجباري الذي حددته الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»؛ وحيث ان الاشعار بالغاء طلب المراجعه علي غرامه التاخر في التسجيل صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٨م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ۲۰۱۹/۰۷/۲٤م، ليكون فارق عدد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد (الانترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، استنادا الي ان دخل المعرض لا يتجاوز ( ۰۰۰,١٥٠ ريال في السنه، تمثل قيمه نقل ملكيه سيارات بين بايع ومشتري، وبناء علي هذا الدخل فهو غير ملزم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي - دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه المحدده في الماده (٤٩) من النظام؛ حيث ان المدعي تبلغ باشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٨م ، وقيد دعواه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، متجاوزا المده النظاميه لقبول الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته- ذكر المدعي انه رفع خطاب الاعتراض بطريقه خاطيه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٢ه، الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٩م، الي هييه الزكاه والدخل للاعتراض علي الغرامه، ولم تبين له الهييه ان الخطاب الذي قدمه لا يخص الدعوي، وانتهي برفضه من قبل الهييه دون تبرير السبب، واكتفي بما قدم. وذكر ممثل الهييه انه يكتفي بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۳/۲۸م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٤م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.