moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٨٤٢٦لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه رقم حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه رقم هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه التفصيل التالي : (توريد سلع وهي فحم (...) بوزن ٢٠ كيلو وعدد ١٠١١ بقيمه ٤١.٤٥١ريال وفحم (...) بوزن ٢٠ كيلو وعدد ٩٣ بقيمه ٤.٢٧٨ريال بموجب فاتوره اجل رقم٢٣٣٧٣) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٠١٥.٠٠) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٢١,١٤٨.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع؛ بحيث يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م بمبلغ قدره(٢٦,٨٦٧.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٦,٨٦٧.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن فحم لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٨٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٢/٢/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...)؛ بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرت المدعي عليها /(...) ،وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين عن انهاء النزاع صلحا فلم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٦٧.٠٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال سعودي. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في فاتوره هكذا اجاب، ثم احال علي ما ورد في صحيفه دعواه، وبسؤال المدعي عليها ما هي دفوعها اجاب قايله هذه الدعوي كيديه وفيها تزوير وابتزاز ولدي المستندات علي ذلك هكذا اجابت ثم جري افهامها بان عليها تقديم جواب محرر وواضح من خلال تبادل المذكرات الالكتروني خلال مده ( ٣ ايام ) كما طلبت من المدعي وكاله تقديم رده علي الجواب بعد ذلك خلال مده مماثله كما جري افهام الاطراف بان تقديم الادله يكون بنسخه واضحه من الادله مع بيان وجه الصله من الادله وبيان اثرها؛ وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه. ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعي ،وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (...) وترخيص (تدريب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضرت المدعي عليها /(...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٨٦٧) ريال تمثل قيمه فحم (...)تم توريده لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه؛ وبطلب الجواب من المدعي عليها اصاله ذكرت بانها تنكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، كما تنكر صراحه صحه المستند المقدم من المدعي والمتمثل في فاتوره شراء؛ وان التوقيع لا يعود اليها ولا الي احد ممثليها، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد لديه شاهد يشهد بان من قام بالتوقيع هو احد العاملين لدي المدعي عليها، والمدعو (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن علاقه المدعو المشار اليه انفا بها، فذكرت بانه ليس علي كفالتها، كما انه لا يعمل لديها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه مزيد بينه علي صحه دعواه غير الشهود حيث ان الثابت للدايره بكون شهاده الشهاد تخالف الواقع وماهو متعارف عليه في مثل هذه التعاملات، فذكر بانه يستند علي السند لامر المحرر في تاريخ ١ / ١ / ٢٠٢١ م، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر من دايره التنفيذ السابعه والثلاثون والتي انتهت في حكمها بثبوت ان التوفيع الوارد في السند المشار اليه انفا لا يعود الي المدعيه المنفذ ضدها، وقررت الدايره ابطال السند التنفيذي، وقد جري تاييد الحكم من الدايره الحقوقيه الثامنه في محكمه الاستيناف؛ كما تشير الدايره بوجود خطاب صادر من غرفه الرياض والذي جاء في مضمونه بان اللاصق الامني لغرفه الرياض المدون علي السند غير صحيح، وقد تم نزعه من وثيقه صحيحه وقد حرفت بيانته لمعلومات غير صحيحه، ثم وضع علي الوثيقه المعنيه، وبعد دراسه القضيه رقم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦.٨٦٧) ريال تمثل قيمه فحم اندنوسي تم توريده لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه؛ وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه المستندات المشار اليها في وقايع هذا الحكم، وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه رقم لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من طرف المدعي بشكل مفصل علي النحو التالي : - اما ما يتعلق بالمستند المقدم من المدعي والمتمثل في فاتوره شراء؛ فان الدايره تجيب: بان المدعي عليها تنكر صراحه صحه ذلك المستند، واستنادا علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . - واما ما يتعلق بعدم قبول شهاده الشاهد؛ فان الدايره تجيب: انه استنادا علي قرار المجلس المقيد برقم ( م ق د ) (٦١٤/٦)( ١٩/٥/١٤٢٦) والذي جاء فيه ما نصه: انه اذا تعارض الواقع مع شهاده الشهود وجب تقديم الواقع وتكذيب ما عداه ، وبما ان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات هو وجود عقد يثبت العلاقه بين الطرفين يتبين من خلاله اليه التعامل والمواصفات المطلوبه في البضاعه محل النزاع، فان الدايره لم تقبل شهاده الشاهد. - واما ما يتعلق بالسند لامر المحرر بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢١ م، فان الدايره تجيب : بانها تحيل الي ما هو وارد في وقايع هذا الحكم منعا للتكرار ، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين