moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (شركه (...) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧١٧٠٨٥٢٩)، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمن ما نصها (صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لايحه دعوي حيث انه بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢ م اجرت موكلتي شركه (...)للمقاولات العامه سجل التجاري رقم (...) علي المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل التجاري رقم (...) رصاصه حديد ٢ رول ١ طن باجره شهريه بمبلغ وقدره (٥٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال شامله قيمه الضريبه المضافه،للمشروع التابع للمدعي عليها في(...) وذلك لمده ثلاثه اشهر، حيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد موكلتي طيله هذه المده وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال،وفي الشهر الرابع تبين ان المدعي عليها استعملت الرصاصه استعمال خاطي مما تسبب بتلف الرصاصه حيث طالبت موكلتي المدعي عليها سداد قيمه ايجار الرصاصه للشهر الرابع ودفع تكاليف صيانه الرصاصه بمبلغ وقدره (٢٧,٢٣٢) سبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال ليصبح اجمالي ما في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) اربعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال بناء علي ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) اربعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال، وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٧٨٣) ريال والله يحفظكم ويرعاكم لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها مبلغ وقدره (٤٤,٤٨٢) اربعه واربعون الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريال، وكذلك الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,٧٨٣) ريال) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيله بتوقيع المدعي عليها، وقد قررت الدايره امهال المدعي لاحضار مزيد بينه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (اصحاب الفضيله/رييس واعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله السلام عليكم و رحمه الله و بركاته و بعد ,,,الموضوع: مذكره الرد علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٨٦٤٤٨ لعام ١٤٤٤ ه المقامه ضد المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري (...).بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بالرد علي الدعوي وفقا لما يلي:اولا: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وذلك بالاستناد علي مواد نظام المرافعات التي توجب اقامه الدعوي في مواجهه الشركه المتعاقده في المسايل المتعلقه بها، اذ ان الثابت من العقد المقدم من المدعيه والختم الممهور عليه ان التعامل بينها وبين شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)، في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)؛ الامر الذي يثبت انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعيه والمدعي عليها، مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي. ثانيا احتياطيا: نفيد فضيلتكم بان العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعيه ضمن لايحه دعواها غير متعلق بالنزاع محل الدعوي، كون ان اجره الرصاصه المطالب بها من قبل المدعيه تابعه للعقد رقم (KCC-١٥٥-CIVIL-٠٩٩) المبرم بين المدعيه وشركه (...) للمقاولات بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠٢٢م (مرفق ١ صوره من العقد)، وحيث انه توجد دعوي مقامه من المدعيه ضد موكلتي متعلقه بهذا العقد والاعمال الناتجه عنه (بما فيه اجره الرصاصه)، والمقيده لدي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠ وتاريخ ٠٦-٠٩-١٤٤٤ ه؛ اي بتاريخ سابق لهذه الدعوي. وعليه فان موكلتي تدفع بعدم جواز النظر بالدعوي لقيام النزاع نفسه امام الدايره الحاديه عشر استنادا لنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. .هذا مع ضروره الاشاره الي ان العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعيه ضمن لايحه دعواها والمبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠٢١م منظور بشانه نزاع امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ المقيده بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ ه؛ الامر الذي يتبين منه لفضيلتكم ان المدعيه تسعي في هذه الدعوي الي عرض ذات النزاع امام عده دواير مختلفه م(خالفه بهذا الفعل النظام العام بالمملكه؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق. ولجميع ما سبق، وحيث ان بحث المسايل الاوليه في الدعوي ومنها التحقق من صحه الاجراءات، والدفوع الشكليه مقدم بحكم اللزوم علي نظر موضوعها؛ فان نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بعدم قبول الدعوي) وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت قايله ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح فعقد الرصاصه عقدا مستقل لا علاقه له بما ذكره المدعي عليه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا غير صحيح ان عقد الرصاصه مستقل بل له علاقه في هذه الدعوي هكذا اجاب وافاده المدعيه وكاله بانها تكتفي بما جري تقديمه من بينات مع صحيفه الدعوي وقررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله البينه علي كون الدعوي المقامه مماثله للدعوي المقيده في الدايره الحاديه عشر قدم عقد يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وذكر بانه متطابق مع العقد المقدم مع صحيفه الدعوي في الدايره الحاديه عشر وطلب المهله لاحضار مزيد بينه مع افهام المدعيه بيان صحه ما ذكره من التطابق ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (اصحاب الفضيله/رييس واعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظهم الله الموضوع: الرد علي طلب الدايره بان هذه الدعوي المقدمه من المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لعام ١٤٤٤ ه المقامه ضد المدعي عليها شركه (...) القابضه سجل تجاري (...) مماثله للدعوي المقيده في الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه.بصفتي الوكيل الشرعي للمدعي عليها اتقدم لفضيلتكم بالرد وفقا لما يلي: اولا: بخصوص طلب الدايره بيان ان هذه الدعوي مماثله للدعوي المقامه من المدعيه في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام: ١- اقامت المدعيه دعوي سابقه ضد موكلتي بموجب العقد(KCC-١٥٥-CIVIL-٠٩٩) بتاريخ ١٨/٥/٢٠٢٢ متعلقه بالعقد والاعمال الناتجه عنه (بما فيه اجره الرصاصه)، والمقيده لدي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠ وتاريخ ٠٦-٠٩-١٤٤٤ ه؛ اي بتاريخ سابق لهذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم (مرفق اللايحه المقدمه في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠). وعليه فان موكلتي تدفع بعدم جواز النظر بالدعوي لقيام النزاع نفسه امام الدايره الحاديه عشر استنادا لنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. .٢- نفيد فضيلتكم بان العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعيه ضمن الايحه في هذه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم غير متعلق بالنزاع محل الدعوي، كون ان اجره الرصاصه المطالب بها من قبل المدعيه تابعه للعقد رقم (KCC-١٥٥-CIVIL-٠٩٩) المبرم بين المدعيه وشركه (...) للمقاولات بتاريخ ١٨-٠٥-٢٠٢٢م (مرفق ١ صوره من العقد) ٣- هذا مع ضروره الاشاره الي ان العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعيه ضمن لايحه دعواها و المبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠٢١م منظور بشانه نزاع امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ المقيده بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ ه؛ الامر الذي يتبين منه لفضيلتكم ان المدعيه تسعي في هذه الدعوي الي عرض ذات النزاع امام عده دواير مختلفه مخالفه بهذا الفعل النظام العام بالمملكه؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق. ولجميع ما سبق، وحيث ان بحث المسايل الاوليه في الدعوي ومنها التحقق من صحه الاجراءات، والدفوع الشكليه مقدم بحكم اللزوم علي نظر موضوعها؛ فان نطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم بعدم قبول الدعوي.) وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت قايله اكتفي بما جري تقديمه سابقا واطلب الفصل في الدعوي وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله الموضوعيه خلال ثلاثه ايام من تاريخ انعقاد هذه الجلسه كما افهمت المدعيه بتقديم اجابتها علي الاجابه خلال ثلاثه ايام من ارسالها وهكذا يتم تبادل المذكرات بين الاطراف دون تكرار لما تم ذكره سابقا ففهما ذلك اكده الدايره علي الطرفين التقيد بما ذكرت ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٧ه عقدت الجلسه الخامسه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله ارفق ما نصه: (اولا: تتمسك موكلتي بالدفع الشكلي: تتمسك موكلتي بالدفع الشكلي بعدم جواز النظر بالدعوي استنادا لنص الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، وذلك لكون العقد رقم (KCC-١٥٥-MEP-٠١٠) المقدم من المدعيه ضمن لايحه دعواها والمبرم بينها وبين شركه (...) للمقاولات بتاريخ ٠٦-١٢-٢٠٢١م منظور بشانه نزاع امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام في الدعوي رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ المقيده بتاريخ ٢٧-٠٨-١٤٤٤ ه، وحيث ان عرض ذات النزاع امام عده دواير مختلفه مخالفه بهذا الفعل النظام العام بالمملكه؛ لما في ذلك من هدر لحجج الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق. ثانيا: الرد علي المذكره: ١- جاء في مذكره المدعيه ما جاء في مذكره المدعي عليها ما هو الا تناقضات واضحه حيث ذكرت بالنقطه الاولي بعدم صحه السعر المقدم وانها مستندات اصطنعتها موكلتي ولا صحه لها، وقد ذكرت ايضا بالنقطه الثانيه انه تم الاتفاق بين الطرفين باجره شهريه للمعده وقدرها (٥٠٠٠) خمسه الالف ريال، فهذا اقرار صريح ومؤكد لصحه التعاقد والمستندات المرفقه في دعوانا ومناقض لما جاء بالنقطه الاولي. الرد: نود التاكيد علي عدم صحه عرض السعر المقدم من المدعيه وان وشركه (...) للمقاولات تنكر صحته واعتماده، بالختم والتوقيع، وما تمت الاشاره اليه بالنقطه الثانيه انه تم الاتفاق بين الطرفين باجره شهريه للمعده وقدرها (٥٠٠٠) خمسه الالف ريال، هو ما تم ذكره هو نقل لمحتوي مستند عرض السعر المقدم من المدعيه والصادر منها والذي ذكر فيه ان الاجره الشهريه للمعده قدرها (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ولا يوجد تناقض في افادتنا كما ذكر وكيل المدعيه حيث ما تمت الافاده به من وحي المستندات المقدمه من طرف المدعيه وهو مستند عرض السعر. ٢- جاء في مذكره المدعيه ما ذكرته المدعي عليها من قولها بانه لم يتم الاتفاق علي تضمين الضريبه المضافه، وهذا ايضا اقرار منها بعدم ذكر الضريبه المضافه في الاتفاق وحينما يحصل نزاع بين التجار لا يوجد نص خاص به بالعقد فان المعتبر هو العرف السايد بين التجار حيث لا يخفي علي اصحاب الفضيله ان المتعارف عليه هو تضمين قيمه الضريبه المضافه للمشتري، وكما اننا ارفقنا في مرفقات دعوانا فاتوره رقم (١١٤) وهي اجره شهر ٨ و ٩ و ١٠ موقعه من المدعي عليها معتمد فيها اجره الرصاصه متضمنه الضريبه المضافه بمبلغ وقدره (١٧,٢٥٠) وهذا مما يثبت صحه المبالغ المذكوره بدعوانا الرد: العقد شريعه المتعاقدين، وبما انه لم يتم الاتفاق بين الطرفين علي تضمين ضريبه القيمه المضافه الي قيمه الاجره، لذا فان المدعيه لا تستحقها، فبالرجوع الي عرض السعر الصادر من المدعيه والمقدم منها الي الدايره نجد انه لم يتضمن بند بالزام موكلتي تضمين ضريبه القيمه المضافه الي قيمه الاجره، ويؤكد ذلك البريد الالكتروني المقدم من المدعيه ضمن اسانيد الدعوي، والذي ورد فيه: ... وبخصوص عرض السعر المرفق فانه غير ذو مرجعيه لدينا ولم يعتمد من (...)، وما هو معتمد هو ايجار شهري فقط بمبلغ ٥٠٠٠ ريال... (مرفق١). ٣- جاء في مذكره المدعيه ذكرت المدعي عليها بالنقطه الثانيه ان ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين هو اجره شهريه للمعده فهي قد اقرت ان الاتفاق شهري وليس بالايام مما يكون معه استحقاق موكلتي كامل مبلغ الاجره في شهر نوفمبر . الرد: نود التاكيد بانه حسب عرض السعر الصادر من المدعيه والمقدم من ضمن مرفقاتها - وان صحه مطالبتها فرضا -انه حسب عرض السعر ان اجره المعده لمده ثلاثه اشهر فقط تبدا من شهر ٠٨-٢٠٢٢م وحتي ١٠-٢٠٢٢م، بمعني ان شهر نوفمبر لا يدخل ضمن الاتفاق حسب المستند المقدم من المدعيه. ٤- جاء في مذكره المدعيه ما جاء في مذكره المدعي عليها من عدم صحه المطالبه بالتعويض عن تلف الرصاصه، فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المدعي عليها ذكرت في مذكرتها الجوابيه بانها اخرجت الرصاصه من الموقع بتاريخ ١٤.١١.٢٠٢٢م، وان موكلتي تقدمت بارسال ايميل بتاريخ ١٥.١١.٢٠٢٢ مبينه ومبلغه عن اكتشاف تلف بالرصاصه من قبل المدعي عليها وسيتم اصلاحها وارسال الفواتير استنادا لما نص عليه عقد السعر الموقع من قبل المدعي عليها حيث نص في الفقره الثالثه علي (يتحمل المستاجر تكاليف الصيانه والاعطال ان وجدت بسبب استخدامه للمعده)،وبما ان المعده تحت يد المدعي عليها لمده اربعه اشهر وبما ان تاريخ العطل حصل اثناء استخدامها بالشهر الرابع فهذا دليل علي سوء استخدامها مالم تثبت العكس، واما ما ذكرته المدعي عليها من ان العطل قد يكون بسبب شركه اخري فهذا كلام مردود عليها لكون ان خطاب موكلتي بوجود الاعطال كان بتاريخ ١٥.١١.٢٠٢٢م اي بعد استلامها للمعده مباشره الرد: نود التاكيد علي ردنا السابق بان المدعيه لم تقدم ضمن اسانيد دعواها ما يثبت وقوع ضرر في المعده محل الدعوي، وان افترضنا صحه ذلك -جدلا-؛ فان المدعيه لم تثبت ان المتسبب بالضرر المزعوم هو شركه (...) للمقاولات، وذلك لاحتمال تعلق الضرر المزعوم بمستاجر اخر للمعده، حيث ان المدعيه تقوم بتاجير ذات المعده الي مقاولين اخرين ولا يوجد ما يثبت ان الضرر المزعوم مرتبط بشركه (...) للمقاولات؛ حيث ان القضاء قد اثبت مبدا حريه الاثبات وان المبدا اتاح للجميع الاثبات بكافه الطرق، ولكن ليس بالضروره صحه تلك المزاعم وصحه تلك البينات في اثبات الواقعه القانونيه، ولو قيل بعكس ذلك فذلك مؤداه مطالبه الجميع بما لا حق له فيه بان يتقدم بدلالات ومؤشرات يتمكن بها اخذ ما ليس له، ففي الحاله الماثله لم تقدم المدعيه ببينه تؤكد ان موكلتي هي المتسببه في الضرر الذي لحق بالمعده كما لم تقدم اي دليل يمكن التوصل به الي صحه مزاعمها وان موكلتي تنكر انها المتسببه في هذا التلف لاسيما وان المزاعم المثاره من المدعيه لا يوجد ما يؤكدها. وعليه؛ فانه من الثابت لفضيلتكم ان المدعيه لم تستظهر في دعواها عن مدي توافر شروط التعويض، حيث وكما هو معلوم لدي فضيلتكم ان التعويض يقوم علي اركان الضمان الثلاثه من (تعد وضرر وافضاء بينهما) وبتحققها ينظر في المطلوب، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي يظهر اختلال جميع الشروط الواجب توفرها لقبول طلب التعويض، وحيث ان الاصل هو براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه او موصله، ولما ان ما جاء علي لسان المدعيه لا يعدو ان يكون مجرد اقوال مرسله، اذ لم تقدم اي مستندات ترقي لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه واكتفت بمزاعم مرسله لا اساس لها من الصحه. وعليه؛ ولما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه: (قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للاصل لا بد منه، والا بقي الاصل محلا للاعتماد) (٥/٥٤٢)،(١٤١٧/١١/١٧). فان الاصل براءه ذمه المدعي عليه، ولا يجوز شغلها الا بدليل جلي، لا يتطرق اليه احتمال الرد (م ق د): (٥/٤٥٥)،(١٤٢٣/٧/١٥).الطلبات: لجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: رفض دعوي المدعيه بجميع تفاصيلها.). وبطلب الجواب من وكيله المدعيه اكتفت بما تم تقديمه سابقا. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٥ه عقدت الجلسه السادسه وفيها حضرت وكيله المدعيه روان ابراهيم العوض بموجب الوكاله (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي نظرا لتغير تشكيلها، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠١ه عقدت الجلسه السابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار اليهم بعاليه وبسؤال المدعي عليها وكاله هل انتهت الدايره الثالثه من نظر القضيه التي ذكرتم انها متعلقه بذات الدعوي المقامه ام لا زالت منظوره فاجابت بانها لازالت منظوره وبطلب الدايره البينه الداله علي ذلك قدمت صوره من الضبط الصادر من الدايره الثالثه المتعلق بالقضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ وبعد اطلاع الدايره عليها لم تر انها نفس الدعوي المقامه وبسؤال المدعيه وكاله الديك بينه اخري غير العقد فاجابت قايله لدينا عرض الاسعار والفواتير وامر الشراء الصادر من مطبوعات المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي امر الشراء تبين انه صادر من المدعي عليها ورفعت الجلسه للدراسه لاصدار الحكم. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٥ه عقدت الجلسه الثامنه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) -هويه وطنيه رقم:(...)- بموجب الوكاله رقم: (...)، وقد افادت المدعيه وكاله بعد سؤالها عن الطرف الذي جري التعاقد معه افادت بانها فرع من فروع شركه (...) القابضه وبسؤالها الديك البينه علي ذلك اجابت ان ذلك يتضح خلال الاطلاع علي العقد التاسيس التابع للمدعي عليها ونطلب من الدايره ان توجه المدعي عليه وكاله باحضاره وافادت بان لديها مزيد من البينات الداله علي ان الشركه التي جري التعاقد معها تابعه للمدعي عليها هكذا اجابت. وقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بارفاق عقد التاسيس كاملا. والمدعيه باحضار ما لديها من بينات داله علي تبعيه الشركه المتعاقد معها مع المدعي عليها ففهما ذلك ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٤٥/٠٥/٢٩ه عقدت الجلسه التاسعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب قايلا ما طلبت مني الدايره بخصوص عقد التاسيس جري ارفاقه في تبادل المذكرات سابقا ثم برجوعه الي تبادل المذكرات افاد بانه لم يتم ارفاقه، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت من اجله قدمت اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه(صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع/مذكره رد اشاره الي القضيه رقم: ٤٤٧٠٨٨٦٤٤٨، والمقامه من موكلتي/شركه (...)للمقاولات العامه، ضد المدعي عليها/شركه (...)، فانني اتقدم بالرد علي ما قدمته المدعي عليها وفقا لما يلي: ردا علي استفسار الدايره عن صفه المدعي عليها اوضح لفضيلتكم ان شركه (...) للمقاولات هي فرع من فروع شركه (...) والفرع يتبع الاصل والجزء يتبع الكل، وذمتهم الماليه واحده فانها بذلك تنعقد الصفه وقد اقر وكيل المدعي عليها بالقضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وذلك ما نصه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الشركه المتعامله مع المدعي فرع عن موكلته فاجاب بنعم (مرفق ١)، كما يوضح السجل التجاري فروع (...) مرفق لفضيلتكم صور منها (مرفق ٢) كما نرفق لفضيلتكم صك حكم رقم ٤٥٣٠٤٨٩٨٨٠ بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥ه الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام وقد نص في اسبابه لما كان الثابت بحسبان الاستعلام عن السجل التجاري للشركه، ان الشركه المتعاقد معها فرع من الشركه المقامه عليها الدعوي، وبالتالي فان الذمه الماليه واحده وتنعقد الصفه لاي منهما في المطالبه، كون الذمه الماليه واحده، ومن ثم فلا تثريب علي المدعيه في اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها ومضي معه الدايره للنظر... (مرفق ٣) كما نضيف لفضيلتكم ارقام القضايا المتطابقه بالتعاقد المقامه ضد شركه (...) القابضه والمنظوره لدي المحكمه التجاريه بالدمام ١- القضيه المقامه من (...)ضد (...) القابضه بالدايره الثالثه رقم: ٤٤٧٠٨٤١٤١٧ ٢- القضيه المقامه من (...)ضد (...) القابضه بالدايره الثانيه رقم: ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ ٣- القضيه المقامه من (...)ضد (...) القابضه بالدايره الحاديه عشر رقم: ٤٤٧٠٨٨٣٥٩٠ ٤- القضيه المقامه من مؤسسه (...) ضد (...) القابضه بالدايره السابعه رقم: ٤٥٧٠٢٧٦٨٧٣ ٥- القضيه المقامه من مؤسسه (...) لادوات السلامه ضد (....) القابضه بالدايره الثامنه رقم:٤٤٧١٢٢٦٧٠٤ بناء عليه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده بلايحه الدعوي)، وبعد اطلاع الدايره علي ما جري ارفاقه في الجلسات السابقه قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيله بتوقيع المدعي عليها كما قدمت عرض الاسعار والفواتير وامر الشراء الصادر من مطبوعات المدعي عليها ولان المدعي عليها انكرت في اول جواب علاقه موكلتها بالمدعيه وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوي معلله ذلك بان الدعوي قد اقيمت علي غير ذي صفه ثم اجابت بانه توجد دعوي مقامه من المدعيه ضد موكلتها متعلقه بهذا العقد والاعمال الناتجه عنه (بما فيه اجره الرصاصه)، والمقيده لدي الدايره الحاديه عشره وهنا اثبات للتعاقد بعد انكار اذ ما مامعني ان تدفع وكيله المدعي عليها بعدم صفه موكلتها ثم تقر بالتعامل دافعه بسبق الفصل في الدعوي وقد تبين للدايره عدم الفصل فيها وحيث ثبت للدايره اقرار وكيل المدعي عليها في ضبط القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٣٣٤ بالجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه وذلك في النص المتضمن ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الشركه المتعامله مع المدعي فرع عن موكلته فاجاب بنعم كما ان السجل التجاري يوضح فروع شركه (...) كما انه ومن خلال صك الحكم رقم ٤٥٣٠٤٨٩٨٨٠ بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٥ه الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والذي نص في اسبابه لما كان الثابت بحسبان الاستعلام عن السجل التجاري للشركه، ان الشركه المتعاقد معها فرع من الشركه المقامه عليها الدعوي، وبالتالي فان الذمه الماليه واحده وتنعقد الصفه لاي منهما في المطالبه، كون الذمه الماليه واحده، ومن ثم فلا تثريب علي المدعيه في اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها ومضي معه الدايره للنظر… واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بدفع مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٤٤,٤٨٢.٠٠) ريال اربعه واربعون الفا واربع مايه واثنان و ثمانون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٤,٤٤٨.٠٠) ريال اربعه الاف واربع مايه وثمانيه واربعون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.