uqn_gov_sa · guide · processed · 74 chunks
1 تمهيد 1,1 تاريخ المراجعه التاريخ الاصدار تفاصيل التعديلات يونيه 2016 1 الاصدار الاول اكتوبر 2017 2 مراجعه وتحديث مايو 2023 3 مراجعه وتحديث 1,2الوثيقه الرييسيه يجب قراءه هذه الوثيقه مع الدليل (01): الوثيقه الرييسيه حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمه في مجموعه الادله الارشاديه. 1,3الاختصارات هذه الاختصارات لغرض الاستخدام في هذه الوثيقه فقط. الاختصار الوصف ALARP منخفضه الي ادني حد معقول عمليا CST اهداف السلامه المشتركه EU الاتحاد الاوروبي ICP الاستشاري المختص المستقل ISIC التصنيف الصناعي القياسي الدولي للانشطه الاقتصاديه ISO المنظمه الدوليه لتوحيد المعايير KPI مؤشر الاداء الرييسي LDP خطه تسليم الرخصه O&M التشغيل والصيانه SMS نظام اداره السلامه TSI المعاييرالفنيه للتشغيل البيني 2 مقدمه 2,1 الغرض ان الغرض من عمليه الترخيص والحصول علي رخصه التشغيل هو ضمان تطبيق نظام النقل بالخطوط الحديديه خاصه فيما يتعلق بالاتي: وتحدد الهييه بشكل عام الغرض الذي ينبغي تحقيقه بموجب رخصه التشغيل وستترك الامر للمرخص له لتقرير كيفيه تنفيذ ما هو مطلوب منه. وستقوم الهييه العامه للنقل في اطار متابعتها لمدي الامتثال لشروط رخصه التشغيل باصدار احكام قايمه علي الادله والحقايق حول ما اذا كانت الاجراءات التي يتخذها المرخص لهم ومستويات الاداء التي تم تحقيقها كافيه لتلبيه الاهداف والاحكام المنصوص عليها في شروط الترخيص. 2.2النطاق يطلب مقدمو خدمات الخطوط الحديديه منحهم تراخيص للجوانب التاليه: وعاده ما تكون مسؤوليه الطرف او الجهه ذات التحكم المباشر والاشراف علي سلامه تشغيل الخطوط الحديديه وصيانتها ان تقوم بالتقدم بطلب الحصول علي رخصه التشغيل. ويسري ذلك ايضا اذا تعاقدوا بالباطن مع كل او جزء من عملياتهم لشركات اخري.فان لم يكن لدي مقدم الطلب للرخصه الخبره اللازمه لتشغيل الخطوط الحديديه بسلامه وامان، فان الهييه تتوقع منه ان يقدم لهاما يثبت كيفيه تامين الخبرات لضمان التشغيل الامن للخطوط الحديديه. وقد تقرر الهييه ايضا فرض شروط في الترخيص مما يتطلب وضع ترتيبات تعاقديه معينه والحفاظ عليها طوال مده ترخيص التشغيل وذلك من اجل ضمان توفر الخبره اللازمه للتشغيل الامن. ولن تصدر الهييه رخصه تشغيل الا اذا كان مقدم الطلب حاصلا مسبقا علي شهاده سلامه ساريه وصادره من الهييه. وتتطلب رخصه التشغيل الامتثال للمعايير المناسبه الصادره عن الهييه مثل تلك المدرجه في الدليل 05: نظام اداره السلامه. وبمجرد اصدار الترخيص فانه لا يمكن نقله الي طرف اخر دون الحصول علي موافقه خطيه من الهييه. 3تقديم الطلب 1.3المتطلبات والشروط قبل تقديم اي من خدمات الخطوط الحديديه يجب الحصول اولا علي ترخيص التشغيل وتتوقف الخدمه فورا حال انتهاء الترخيص او تعليقه او الغايه. ولا يخول ابرام عقد مع الممول لتقديم خدمات الخطوط الحديديه بما في ذلك عقد الشراء او الامتياز بتقديم الخدمات المتعاقد عليها الا بالحصول علي الترخيص اللازم من الهييه. 2.3 رسوم الترخيص يجوز للهييه العامه للنقل استرداد بعض او كل التكاليف المرتبطه بتنظيم السلامه والتنظيم الاقتصادي من خلال فرض رسوم للترخيص علي المرخص لهم. ويتم دفع الرسوم ذات الصله قبل اصدار الترخيص. ويتم تحديد الرسوم المستحقه الدفع من قبل مجلس اداره الهييه العامه للنقل. وللمزيد يمكن الاطلاع عليها في الدليل رقم 13: «الرسوم والمصروفات». 3.3اجراءات تقديم الطلب تفضل الهييه في بدايه الامر اتباع نهج غير رسمي في مرحله مبكره قبل تقديم الطلب بهدف مساعده مقدم الطلب، كما ان ذلك يساعد الهييه علي توضيح متطلباتها وتحديد المسايل التنظيميه الاخري ومناقشه الجداول الزمنيه. وعلي الرغم من ان الهييه يمكن ان تقدم ارشادات وتوصيات وتوجيهات بشكل غير رسمي في بدايه الامر لطالب الرخصه، الا ان رايها قد يتغير عند النظر في الطلب الرسمي بحسب المعطيات المقدمه. وعلي مقدم الطلب تقديم نموذج الطلب -متوفر عند الطلب من الهييه- مع الوثايق والادله والمستندات الداعمه ورسوم الترخيص.كذلك يطلب من المتقدمين للحصول علي الترخيص ان يقوموا بترشيح شخص مسؤول مؤهل ليكون بمثابه صاحب الخدمه المرخص لهduty holder. حيث من الممكن ان يكون من احد كبار المديرين لدي المتقدم للترخيص وعاده ما يكون الرييس التنفيذي او المديرالعام. وموضح دور صاحب الخدمه تفصيلا بالمعيارEN50126(تطبيقات الخطوط الحديديه:حيث المواصفات واظهار الاعتماديه والجاهزيه والموثوقيه وقابليه الصيانه (RAMS)). بالاضافه الي ذلك، ينبغي تعيين شخص معين كضابط اتصال مع الهييه للتنسيق معها اثناء تقديم اجراءات النظر في طلب الترخيص. وتقر الهييه عاده بالافاده باستلام الطلب في غضون خمسه ايام من استلامه. وقد تثير الهييه اي مرييات او ملاحظات فوريه بشان الطلب المقدم في نفس الوقت، ان وجدت ما يدعو لذلك. 4.3الجداول الزمنيه تقوم الهييه بتقييم الادله والوثايق المقدمه الداعمه لصاحب الطب، فاذا لم يكن هناك حاجه الي طلب مزيد من البيانات والمعلومات، تبت الهييه في الطلب في غضون 60 يوما من استلام جميع المعلومات ذات الصله. تقوم بعد ذلك الهييه باخطار مقدم الطلب كتابيا بقرارها بشان منح الترخيص او عدم منحه. واذا قررت الهييه عدم منح الترخيص، فانها ستوضح اسباب الرفض. فاذا ما قررت الهييه ان مقدم الطلب لم يقدم وثايق وادله داعمه كافيه للتوصل الي قرار، ستخطر مقدم الطلب في غضون 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب وتحدد الطلبات والوثايق الاضافيه التي يجب تقديمها لاستيفاء الطلب والمده المطلوبه تقديمها فيها. وفي حاله عدم قيام مقدم الطلب بتقديم جميع الادله والوثايق الاضافيه التي طلبتها الهييه في اي من الاوقات المحدده من قبلها، فقد لا يتمكن من استلام الترخيص في غضون ستين يوما. وتحتفظ الهييه بالحق في ايقاف مده ال 60يوما اثناء انتظار تقديم وثايق او مستندات اضافيه من هذا القبيل. وعند منح الترخيص، تحدد الهييه فتره الصلاحيه للترخيص حيث تكون المده القصوي هي مده العقد المبرم لتقديم خدمات الخطوط الحديديه لمقدم الطلب او مده خمس سنوات ايهما اقصر من حيث المده. 5.3 تجديد الترخيص علي المرخص له تقديم طلب جديد ومكتمل للترخيص متضمنا اي تغييرات ذات صله تم اجراؤها خلال صلاحيه سريان الترخيص السابق. واذا كان هناك اي تغيير اضافي مقترح ادخاله علي الانشطه المرخصه، فيجب تقديم الطلب علي النحو الوارد اعلاه بالاضافه الي اي ادله ووثايق جديده داعمه لطلبه. ويمكن تقديم طلب التجديد للترخيص في غضون مايه وثمانين (180) يوما قبل انتهاء الرخصه القايمه. وتقوم الهييه بتقييم الوثايق التي تم تقديمها وقد تستغرق هذه العمليه مده تصل الي ستين (60) يوما. اما بالنسبه لطلبات التجديد المقدمه في مده اقل من ستين (60) يوما قد تتعرض لامكانيه عدم دراستها وانهايها في الوقت المناسب لتاريخ بدء الترخيص الجديد المطلوب، ولا سيما في الحالاتالتي يتم فيها النظر في تغييرات مدخله عن الترخيص السابق. وتشمل الوثايق الداعمه كل ما هو مطلوب لتقديم طلب مستوف وكامل. بالاضافه الي ذلك، علي مقدم الطلب الاشاره الي التالي في طلبه: فاذا قررت الهييه بعد مراجعه تفصيليه للادله والوثايق الداعمه المقدمه من صاحب الخدمه ورات انه لم يعد يفي بمتطلبات الترخيص، فلن يكون ممكنا تجديد الطلب. ويتم ارسال مثل هذا القرار مباشره الي مقدم الطلب ويحق له طلب الاعتراض والاستيناف علي القرار. 6.3تعديل او الغاء الترخيص يجوز للمرخص له الكتابه الي الهييه لطلب تعديل او الغاء شرط من شروط الترخيص اذا كان يعتقد ان لديه من الاسباب ما يدعو لذلك. ولمزيد من التفاصيل، انظر الدليل 06: اداره التحكم بالتغيير. كما يجوز للهييه ان تقرر تعديل الترخيص بنفسها مثل تقييد طرق التشغيل الجديده او الامتثال للمتطلبات الوطنيه او المعاهدات الدوليه. وفي هذه الحاله، تقوم الهييه باخطار المرخص له كتابيا قبل اجراء التعديل بخمسه واربعين (45) يوما علي الاقل. وللهييه الحق في تعليق او الغاء الترخيص اذا ارتكب المرخص له مخالفه جسيمه علي النحو المنصوص عليه في جدول المخالفات والعقوبات المبين في اللايحه التنفيذيه لنظام النقل بالخطوط الحديديه. 7.3السريه تتعامل الهييه مع جميع المعلومات المقدمه لها من قبل صاحب الطلب من وثايق وادله تدعم طلبه او من قبل المرخص له للتجديد علي انها معلومات سريه، باستثناء اي معلومات يتم وضعها في النطاق العام بسبب بعض الاحكام الاخري للاطار التنظيمي كتقرير واحصاءات السلامه السنويه المنشور. وللهييه حق نشر قايمه بجميع التراخيص التي منحتها وان تشتمل القايمه بيان بالانشطه المرخصه المرتبطه بكل ترخيص. 8.3الاعتراض علي القرار يجوز لصاحب الخدمه الذي تقدم بطلب للحصول علي ترخيص وتم رفض طلبه، او المشغل الذي تم تعديل ترخيصه او تعليقه او الغايه من قبل الهييه، ان يعترض علي هذا القرار من خلال رفع تظلم. والحد الاقصي للاطار الزمني لتقديم التظلم هو 30 ثلاثون يوما من صدور القرار. 1.8.3 سبل الاعتراض علي القرار النقاط الرييسيه: 2.8.3 اجراء التحقيق واتخاذ القرار ستحقق الهييه بشكل كامل في التظلم المقدم وجميع المعلومات الداعمه وستصدر قرارا في غضون 15 يوما من استلام الشكوي/ التظلم. 3.8.3الاستيناف علي رفض التظلم والاعتراض ضد القرار اذا كان القرار الذي اتخذته الهييه هو رفض التظلم، او لم يتم اتخاذ اي قرار من قبل الهييه خلال 30 يوما من تقديم التظلم، يجوز لمقدم الشكوي تقديم استيناف علي قرار الرفض. ويجب تقديم هذا الاستيناف في غضون 30 يوما من تاريخ الرفض، او 30 يوما من نهايه فتره القرار المقدره ب 15يوما. ويشكل مجلس اداره الهييه لجنه للنظر في الشكاوي او التظلمات. وللجنه التي تقوم بالتحقيق الحق في طلب معلومات اضافيه من صاحب التظلم ولها ان تطلب منه اذا لزم الامر حضور اجتماع لمناقشه الاستيناف المقدم منه. تقوم لجنه النظر في الشكاوي بابلاغ صاحب التظلم بقرارها خلال 120 يوما من تاريخ تقديم الاستيناف. واذا ايدت لجنه التحقيق التظلم المقدم من المتظلم، فسيتم توجيه الهييه لاتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان اصدار/اعاده اصدار الترخيص للمتظلم ومن ثم تنتهي العمليه. 4تغيير السيطره (حقوق الملكيه) يعتبر التغيير في السيطره قد حدث عندما تزداد مساهمه الشخصاو حقوق التصويت المباشره او غير المباشره او استحقاقه في اي حصه من توزيعات او اصول للشركه وصلت الي 30٪ او اكثر من الاجمالي. ويحتوي الترخيص علي تعريف كامل. راجع الجزء الثاني من الرخصه النموذجيه في هذا المستند. لا يعني تغيير السيطره علي شركه حاصله علي ترخيص بالفعل اصدار ترخيص جديد. وذلك لان الهويه القانونيه للشركه المصرح لها هي نفسها لم تتغير حتي لو تغير اصحابها. ومع ذلك، قد يكون للتغييرات تاثير علي قدره المشغل علي الوفاء بالتزاماته بشكل صحيح. لذلك فان نوعيه المعلومات المطلوبه عندما يكون هناك تغيير في السيطره مشابه لتلك المطلوبه من المتقدمين الجدد. ومن الممكن ان يؤثر تغيير السيطره علي ملاءمه المشغل المستمره للترخيص. لذلك علي صاحب الترخيص اخطار الهييه العامه للنقل في اقرب وقت ممكن عمليا بعد اي تغيير في السيطره 1.4 الاخطارات والاشعار عند حدوث تغيير في السيطره (حقوق الملكيه)، يجب علي المرخص له تقديم المعلومات التاليه الي الهييه: وعلي المرخص له شرح اي اثار علي قدرته علي الوفاء بالتزاماته الماليه او التامين او الكفاءه المهنيه. ويجب التاكيد علي ذكر عباره «لا تغيير» اذا كان هذا هو الحال. ولا يحتاج المرخص له الي اخبار الهييه عن الاجراءات التنظيميه والقانونيه البسيطه التي لا علاقه لها بشكل واضح بصلاحيته وملايمته للترخيص. وعلي الممثل المفوض تفويضا صحيحا ومناسبا التوقيع علي النموذج. كما يجب ارسال النموذج الي الهييه الكترونيا او بالبريد علي العنوان المذكور. ستقوم الهييه باعطاء اقرار الاستلام. 2.4التقييم ستقوم الهييه بتقييم طلب اي تغيير في السيطره (حقوق الملكيه) تم الاخطار به في ضوء جميع المعلومات المتاحه. وستكتب الي المرخص له اذا احتاجت الي مزيد من المعلومات بهذا الخصوص. وقد تستغرق عمليه التقييم ما يصل الي 30 يوما. واذا قررت الهييه عدم الموافقه علي تغيير السيطره، فسوف تخبر المرخص له ثم تنظر في اي اقرارات او تعهدات. وتقدر الهييه مساله ان الاخطارات قد تحتوي علي معلومات حساسه تجاريا. لذلك علي المرخص له ان يشير بوضوح الي مكان تقديم اي معلومات بشكل سري. ولن تناقش الهييه عاده هذه الحالات مع اطراف ثالثه. ومع ذلك، يجوز للهييه التحقق مما يخبرها به المرخص له مع الجهات العامه الاخري اذا كان ذلك مناسبا. 5معايير التقييم من اجل الحصول علي ترخيص، يجب علي المتقدم/ المتقدمين: وستستخدم الهييه المبادي التاليه لتحديد ما اذا كان ينبغي السماح لشركه ما بالحصول علي ترخيص سواء كانت تنظر في منح ترخيص لاول مره او سواء لتجديد الترخيص او تعليقه او الغايه في الحالات القصوي. كما ستطبق هذه المعايير علي جميع انواع خدمات الخطوط الحديديه الموضحه في قسم «النطاق» او «من يحتاج الي ترخيص» في هذا الدليل. والمبادي الاساسيه الاربعه في عمليه التقييم هي ان المنظمه/ الجهه طالبه الترخيص هي: ويجوز للهييه رفض منح الترخيص اذا لم تقتنع بالوثايق والادله المقدمه وان مقدم الطلب لم يستوف جميع هذه المبادي. كما ان الوثايق والادله التي ستعتمد عليها لتقييم ما اذا كانت هذه المعايير قد تم الايفاء بها تختلف باختلاف الظروف كما هو موضح في الاقسام التاليه. 1.5حسن السمعه باستثناء مشغلي الخطوط الحديديه التابعين للدوله/الحكومه، علي مقدم الطلب ادراج قايمه بجميع البلدان التي يعمل بها او اذا كان من المساهمين الرييسيين في مشاريع خطوط حديديه بها وتزويد الهييه: ويجوز لمقدم الطلب ايضا تقديم اي وثيقه او دليل اخر يري انه سيساعد الهييه علي تحديد ما اذا كان حسن السمعه. وقد تشمل هذه الادله علي سبيل المثال نتايج استطلاعات رضا الركاب عن خطوط الخطوط الحديديه الاخري التي يديرها مقدم الطلب او التقييمات من قبل منظمي الخطوط الحديديه في البلدان الاخري التي تعمل فيها. كما يجوز للهييه اجراء تحقيقاتها الخاصه مع الهيياتالاخري. ولن تطلب الهييه من مشغلي الخطوط الحديديه المملوكين والممولين من الحكومه المتقدمين بطلب للحصول علي ترخيص لتقديم هذه المعلومات. وعلي المتقدمين المسجلين في بلد اجنبي تقديم نسخه مصدقه من شهاده السجل التجاري الخاصه بهم. 2.5 الملاءمه الماليه علي مقدم الطلب ان يفي بالمعيار المطلوب من الملاءمه الماليه بحيث يمكنه اثبات قدرته علي الوفاء بالتزاماته الفعليه والمحتمله الناشيه بموجب افتراضات واقعيه لمده لا تقل عن الاثني عشر شهرا القادمه. اما بالنسبه لمقدمي طلبات الترخيص التابعين للحكومه ولديهم امكانيه الوصول الي التمويل العام، سيتم اعتبارهم من قبل الهييه انهم قادرون علي الوفاء بالتزاماتهم الماليه الفعليه والمحتمله لمده الاثني عشر شهرا القادمه علي الاقل. ومع ذلك، ستطلب الهييه من مقدم الطلب تقديم معلومات حول كيفيه ضمان مقدم الطلب انه يتلقي اموالا كافيه لتغطيه التكاليف المتوقعه ومعلومات حولكيفيه تمويل اي زياده في التكاليف تتجاوز تلك المدرجه في الميزانيه. بالنسبه لمقدمي طلبات الحصول علي ترخيص تشغيل من القطاع الخاص (حتي اوليك الذين تعاقدوا مع الحكومه لتقديم خدمات الخطوط الحديديه)، فانه يجب عليهم تقديم المستندات التاليه: واذا كان مقدم الطلب شركه تابعه لشركه او شركات اخري ستقدم دعما تمويليا فسيتم تقديم الطلب ومعه الاتي: اذا كان مقدم الطلب غير قادر علي تقديم اي مما سبق علي سبيل المثال لكونه شركه ناشيه جديده، فعليه ان يقدم الوثايق التاليه: وعند النظر في بيانات الملاءمه الماليه المقدمه، فان الهييه لا تقدم باي شكل من الاشكال اي تاكيدات يمكن الاعتماد عليها من قبل اطراف لاي غرض. 3.5احكام العقود والتزاماتها علي مقدم الطلب تزويد الهييه بنسخه من جميع العقود التي التزم بتنفيذها لصالح المالك او الممول لتقديم خدمات الخطوط الحديديه وذلك لغرض التاكد من ان مقدم الطلب يلبي الشروط والمتطلبات التي يجب الايفاء بها عند تشغيل انظمه الخطوط الحديديه، يمكن لمقدم الطلب تنقيح او حذف التفاصيل الماليه. كذلك علي مقدم الطلب تقديم تفاصيل عن اهداف المخرجات ومؤشرات الاداء الرييسيه (KPIs) الملتزم بها وفق العقود. 4.5 الكفاءه المهنيه علي مقدم الطلب تقديم اسماء الموظفين وقايمه شامله بالخبرات ذات الصله للموظفين الرييسيينمتضمنه جميع المديرين وكبار المديرين المؤهلين لنوع الخدمه والتشغيل التي يتم طلب الترخيص من اجلها. وعلي الرغم من ان هذا الدليل يعرض توجيهات وارشادات عاليه المستوي، الا ان انظمه الخطوط الحديديه والخطوط الحديديه بشكل عام ستختلف في الحجم والتعقيد ومستوي المخاطر. لذا يقع علي عاتق كل من يطلب ترخيص تشغيل مسؤوليه تحديد الموارد الكافيه المطلوبه لهذا الغرض وتعريفها بالكامل وكذلك الوصف الوظيفي المحدد ومتطلبات الكفاءه والخبره الشامله لمن يشغلون وظايف رييسيه، او عن اوليك الذين يكونون مسؤولين عن موظفي او انشطه سلامه حساسه مع مراعاه التشاور المسبق والقبول من قبل الهييه العامه للنقل قبل منح عروض التوظيف. 1.4.5صاحب الخدمه«Duty Holder» يجب وعلي وجه الخصوص التاكد والتيقن بوضوح من مدي ملاءمه صاحب الخدمه المعين لتقديمها، حيث انه الشخص المسؤول عن تقديم خدمات الانشطه المرخصه ضمن الاطار القانوني. 2.4.5كبار المديرين المسؤولين علي مقدم الطلب توفير هيكل تنظيمي ومخطط يشمل جميع كبار المديرين ويحدد اصحاب الوظايف التاليه: كما يجب تقديم السيره الذاتيه (CV) لاصحاب الوظايف الثلاثه الرييسيه واي وظايف رييسيه اخري علي النحو الذي تحدده الهييه العامه للنقل وكل ما يدعم ملاءمتهم لهذه الوظايف من خلال المؤهلات والخبرات ومهارات اللغه الانجليزيه. واذا تبين عدم ملاءمه وكفاءه اي من ان اصحاب الوظايف الرييسيه للقيام بهذا الدور بما في ذلك صاحب الخدمه، فانه يتم رفض ترشيحه مباشره من قبل الهييه وعلي مقدم الطلب مسؤوليه توفير شخص بديل مناسب علما بان ذلك قد يؤدي الي تاخير منح الترخيص. اما في حاله انه قد تم فعليا منح الترخيص، فقد يشكل هذا خرقا للترخيص مما يتطلب اتخاذ اجراء. 3.4.5 تقديم الادله والمعلومات كما يتعين ايضا تقديم معلومات وادله شامله لتوضيح اليه اداره من يؤدون وظايف وادوارا حيويه او حرجه للسلامه بكفاءه عاليه. وعليه فان الهييه تامل وعلي وجه الخصوص ان تتطلع علي ما يلي: كذلك يتعين علي مقدم الطلب الحصول علي شهاده سلامه قبل اصدار الترخيص. وسيشمل تقييم الهييه لمنح شهاده السلامه ما اذا كان نظام اداره السلامه لمقدم الطلب يعالج بشكل مناسب مسايل الكفاءه المهنيه واللياقه للعمل بسلامه وامان. وسيعتمد فريق تقييم طلبات الترخيص الي حد كبير علي تقييم الكفاءه الذي تم اجراؤه بالفعل اثناء تقييم طلب شهاده السلامه. وعلي مقدم الطلب تقديم نسخه من اي شهادات للجوده او نظم اداره البييه وما يثبت عضويته في اي من الجمعيات او الهييات ذات الصله، كذلك ايضا تقديم شهادات لاي انظمه سلامه او جوده معتمده. 5.5التامين (انظر الملحق ب) ان يكون لدي المرخص لهم تامين مناسب ضد المسؤوليه تجاه الغير او ترتيبات معادله له (بما في ذلك التامين الذاتي) وذلك لتغطي التزاماتهم في حاله وقوع حوادث للركاب والامتعه والشحن والاطراف الثالثه. وقد يقرر مشغلو الخطوط الحديديه المملوكه والمموله من الحكومه تغطيه بعض او جميع التزامات الطرف الثالث المحتمله باستخدام اموال القطاع العام بدلا عن شراء غطاء تامين خارجي. ومع ذلك، يجب ان تكون الهييه علي بينه بانه سيتم توفير التمويل في حاله تكبد التزامات تجاه الغير/اطراف ثالثه. ولا يعتبر التامين (بما في ذلك التامين الذاتي) معتمدا او كافيا الا اذا وافقت الهييه عليه. لذلك، علي مقدمي الطلب استيفاء هذا الطلب وتحقيق المعايير المطلوبه في هذا الشان والامتثال لشرط الحصول علي تامين المسؤوليه تجاه الغير/الطرف الثالث والحفاظ عليه كما هو موضح في دليل الهييه. كذلك يحتاج مقدمو الطلبات الي تقديم اما نسخه من شهاده التامين للانشطه المرخصه المقترحه او عرض اسعار من شركه (شركات) التامين تحدد الشروط التي سيتم بموجبها توفير هذا التامين. وعلي مقدم الطلب ان يثبت ان مدي التغطيه متوافق مع المتطلبات الصادره عن الهييه او اذا لم يكن متوافقا يقدم ما يثبت عكس ذلك بانه متوافق. ويجب ان يتضمن مدي التغطيه قوايم بالمبلغ الاقصي للتغطيه (اذا كان محدودا) والمستحق الدفع لاي مطالبه وكذلك تقديم قايمه باي استثناءات. 6.5التسجيل الوطني يجب علي المتقدمين تقديم الادله المحدده التاليه الي الهييه: 1.6.5 رموز التصنيف الصناعي القياسي الدولي(ISIC) تطبق رموز وقواعد التصنيف الصناعي الدولي القياسي لجميع الانشطه الاقتصاديه(ISIC)التاليه علي الكيانات التي تتقدم بطلب للحصول علي ترخيص تشغيل للخطوط الحديديه: 7.5 سياسه حمايه البييه علي المتقدمين تقديم سياسه متبعه تلبي المتطلبات النظاميه والقانونيه للمملكه المتعلقه بالبييه، وتوضح كيف ستتحكم في انشطتها لمنع الاضرار بالبييه وكيف ستدير الاستجابه والتحرك في حاله وقوع حادث يمكن ان يتسبب في تلوث او تاثيرات اخري بحيث تتم اداره مثل هذه الحوادث بفعاليه وكفاءه. وعلي المتقدمين تطوير السياسات والاجراءات المطلوبه ومؤشرات الاداء الرييسيه التي تلبي متطلبات المملكه لازاله الكربون من وسايط النقل وتفي باهداف الاستراتيجيات الوطنيه للنقل والخدمات اللوجستيه واستراتيجيه الخطوط الحديديه المعمول بها ومؤشرات الاداء الرييسيه. 8.5حقوق المسافرين علي المتقدمين تقديم سياسات تثبت الامتثال للمتطلبات النظاميه للحفاظ علي: 9.5 خطط الطواري والحالات الحرجه يتعين علي المتقدمين تقديم دليل علي ان الخطط الخاصه بحالات الطواري قد تم وضعها واعدادها وايجازها للموظفين الرييسيين واصحاب المصلحه واختبارها بشكل مناسب بحيث تغطي التزاماتها الموضحه في الدليل15: التخطيط لحالات الطواري والاستجابه لها، وفي الدليل05: انظمه اداره السلامه. وبالاضافه الي خطه الاستجابه للطواري الشامله، تطلب الهييه من جميع المشغلين تطوير خطط محليه محدده للاستجابه لحالات الطواري لمحطاتهم وورشهم وغيرها من المرافق الحيويه، ويجب اختبار هذه الخطط بشكل متكرر باستخدام الموظفين المحليين وموظفي الاستجابه للطواري. وان يكون الموظفون المحليون مدربين تدريبا كاملا وان يتم اطلاع اي جيران مباشرين او محليين او متاجر او منافذ بيع بالتجزيه بشكل كامل عن الخطه وادوارهم ومسؤولياتهم ضمن ترتيبات الطواري المحليه وما يتعين عليهم القيام به في حاله الطواري. 6شروط الترخيص يتم اصدار الترخيص من ثلاثه اجزاء. -الجزء الاول-الوارد في الملحق (ا) وهو البيان العام الذي يحدد الاطراف ونطاق الخدمات التي سيسمح للمرخص له بتقديمها. ويشير الجزء الاول الي الجزاين الثاني والثالث وهما قايمه بالمعيار (عام) والشروط المحدده المطبقه. وتم تفصيل مجموعه من الشروط المرقمه في الملحق ا. وتهدف مجموعه الشروط العامه في الجزء الثاني الي معالجه جميع متطلبات الترخيص كما تري الهييه العامه للنقل حاليا ويمكن تعديل هذه القايمه ولكن في اطار تكييف التراخيص مع الخدمات الفعليه المقترحه وذلك: عند تقديم طلب للحصول علي ترخيص، يوافق مقدم الطلب علي انه سيتعين عليه الامتثال لهذه الشروط والمتطلبات. واذا رغب مقدم الطلب في تغيير اي من هذه الشروط والمتطلبات، فعليه مناقشه ذلك مع الهييه قبل تقديم الطلب. 1.6المراقبه والامتثال علي المرخص له في جميع الاوقات استيفاء المعايير المذكوره في القسم 5 وعليه ايضا الامتثال لاي شروط مرتبطه بترخيصه في جميع الاوقات. كذلك علي المرخص له التصرف في نطاق ترخيصه وان اي اجراء لعمليات الخطوط الحديديه بدون ترخيص يعد مخالفه وجريمه. وتلتزم الهييه بمراجعه المرخص لهم مقابل شروط ترخيصهم في المجالات الرييسيه التاليه: ولتسهيل ذلك، يتعين علي المرخص لهم تقديم جميع المعلومات التي تطلبها الهييه والسماح للهييه بالوصول غير المقيد الي مباني اعمالهم لاجراء عمليات الرقابه والفحص والتدقيق. 2.6سياسه الهييه للتنفيذ ان الغرض من انفاذ الترخيص هو ضمان التسليم والامتثال الامن لجميع التزامات المرخص له. وقد تم تحديد سياسه واجراءات التنفيذ الخاصه بالهييه في الدلي لرقم 12: اداره الاداء والامتثال. وعلي المرخص لهم الامتثال لجميع شروط الترخيص في جميع الاوقات. فقد يؤدي عدم القيام بذلك الي اتخاذ اجراءات تنفيذيه. وقد يؤدي في النهايه الي فرض غرامات او تعديل او الغاء الترخيص. ويجوز للهييه اذا كان لديها مخاوف من خلال مراقبتها من ان المرخص له لا يمتثل لالتزاماته او ان هناك خطرا من عدم امتثاله في المستقبل ان تقوم باجراء التحقيق في ذلك. ويتطلب الترخيص من المشغلين الامتثال لجميع الانظمه والقوانين (مثل انظمه البييه والمنافسه والسلامه والامن) واي التزامات اخري (مثل تلك المنصوص عليها في الامتياز او العقد). الملحق ا: الرخصه النموذجيه الصفحه الاولي - سيتالف هذا من نص نمط شهاده اطاريه مع المعلومات التاليه: الجزء الاول: ترخيص خدمات الخطوط الحديديه تمنح الهييه العامه للنقل في المملكه العربيه السعوديه («الهييه العامه للنقل» او «الهييه») بموجب الصلاحيات الممنوحه لها بموجب نظام النقل بالخطوط الحديديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 33 وكافه اللوايح التنفيذيه ذات الصله («المرخص له») رخصه تقديم النشاطات المحدده في الفقره 3 ادناه للمده المحدده في الفقره 2 ادناه، مع مراعاه الشروط المنصوص عليها في القسمين الثاني والثالث من هذه الرخصه («الشروط»). يدخل هذا الترخيص حيز التنفيذ اعتبارا من الساعه 00:01 في [تواريخ البدء، وفقا للتقويمين الميلادي والهجري)ويظل ساريا حتي الساعه 23:59 من اليوم الاخير من صلاحيتها.....................................(لمده خمس سنوات ولا تتجاوز هذه المده] من ذلك التاريخ، ما لم تقم الهييه بتعليق او الغاء او تقييد او تعديل الرخصه. (وفي حاله عدم تطابق التاريخين الميلادي والهجري، يتم الاخذ بالتاريخ الميلادي). يسمح للمرخص له بتنفيذ النشاطات التاليه في المواقع وفق التفاصيل المحدده في الملحق ا من هذا الترخيص بشرط الامتثال لجميع اللوايح ذات الصله وكافه الانظمه الاخري المرتبطه بها وشروط هذه الرخصه، :[حذف تلك التي لا تنطبق] وكل ما سبق ذكره لا يغني السماح للمرخص له بممارسه ايه انشطه تم استبعادها بموجب ايه اتفاقيات تعاقديه تكون الهييه او اي جهات حكوميه اخري في المملكه العربيه السعوديه طرفا فيها بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر اتفاقيات الامتياز التي تمنح حقوقا وامتيازات حصريه. الجزء الثاني: الشروط العامه التعريفات والتفسير التعريفات - يكون لاي كلمه او عباره في هذه الرخصه المعني ذاته الوارد في تنظيم الهييه العامه للنقل واللايحه التنفيذيه له مالم يكن لها تعريف مختلف محدد بشكل صريح في هذه الرخصه. - تنطبق المعاني التاليه في هذه الرخصه وفي الملاحق المرفقه بها، ما لم يحدد او يتطلب السياق خلاف ذلك: السيطره: يعد اي شخص بمثابه مسيطر علي المرخص له اذا كان يمارس او قادر علي ممارسه، او من حقه اكتساب بطريقه مباشره او غير مباشره السيطره علي اعمال المرخص له وبخاصه اذا كان يملك او حقه ان يمتلك: (ا) 30% او اكثر من راس المال او اي سهم في راسمال المرخص له او لديه قوه التصويت لدي جهه المرخص له او (ب) اي حصه من راس مال المرخص له اذا كان اجمالي دخل المرخص له في الواقع موزع بين المشاركين (من دون النظر الي اي حقوق التي تكون له او لاي شخص اخر بمثابه داين قرض) يخوله الحصول علي 30% او اكثر من المبلغ الموزع او (ج) الحقوق التي في حال تصفيه شركه المرخص له او اي ظروف اخري، تخوله الحصول علي 30% او اكثر من اصول المرخص له، لانظمه البيييه: تلك الانظمه التي تهدف الي حمايه البييه بما في ذلك حمايه صحه الانسان والنبات والحيوان والانظمه البيييه وكافه الانظمه ذات الصله لتقييم الاثر البييي وحمايه الهواء والارض والمياه. الممول: يقصد به اي جهه حكوميه محليه او وطنيه او اي شخص اخر يقدم المال للمرخص له بغرض اساسي الا وهو ضمان توفير الخدمات المتعلقه بالخطوط الحديديه اللوايح التنفيذيه: اللوايح التي تصدرها الهييه من حين لاخر تنفيذا لمتطلبات الهييه في تنفيذ النظام. النشاطات المرخصه: النشاطات المحدده في الجزء الاول والملحق (ا) المرفق بهذه الرخصه الالغاء: الالغاء الرسمي لترخيص التشغيل من قبل الهييه. الهييه العامه للنقل: الهييه العامه للنقل(«الهييه») في المملكه العربيه السعوديه – هي الجهه والهييه المسؤوله عن تطبيق الانظمه واللوايح التنفيذيه الخاصه بنظام النقل بالخطوط الحديديه. التفسير ما لم ينص علي خلاف ذلك: (ا) يقصد بالاشاره الي شرط او ملحق، الاشاره الي شرط وارد في هذه الرخصه او ملحق مرفق بها. (ب) يقصد بالاشاره الي فقره في شرط او في ملحق، الاشاره الي فقره في ذلك الشرط او الملحق. (ج) كل احاله الي نص او قاعده او نظام او اي اداه تحدد او تنظم اي امر يتعلق بالخطوط الحديديه يجب ان يحال الي النسخه الحاليه كما صدرت من الهييه او الجهه المختصه. لا يؤثر عنوان اي قسم او شرط او فقره علي مضمون هذا الجزء. يظل المرخص له ملتزما باداء التزامه في مده محدده ويظل هذا الالتزام حتي ولو انتهت المده المحدده لتاديه هذا الالتزام بدون الوفاء به. تفسر كلمه «يشمل» من دون اي حصر وتفسر كلمه «او» ضمنا في الشروط واي ملحق مرفق بهذه الرخصه. الشرط الثانيG.1: السلوك العام 1.1الالتزام بالانظمه واللوايح الاخري يجب علي المرخص له ان يلتزم وبحسن نيه بكافه الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وعلي المرخص له الامتثال والتقيد بكافه اللوايح الاخري التي يلزم بتنفيذها ويشمل ذلك علي سبيل الذكر وليس الحصر شروط اتفاقيات الامتياز او اي اتفاقيات او عقود ابرمها المرخص له مع الممول ويوافق المرخص له كذلك علي احترام العادات والتقاليد في المملكه العربيه السعوديه. 2.1الغرض علي المرخص له القيام بانشطته المرخصه له وفق الممارسات الجيده لصناعه الخطوط الحديديه وبطريقه امنه وفعاله واقتصاديه وفي الوقت المناسب لتلبيه المتطلبات المعقوله لمستخدمي الخدمات التي تقدمها الخطوط الحديديه وممولي خدمات الخطوط الحديديه فيما يتعلق بما يلي: 3.1نظام اداره السلامه علي المرخص له تطبيق نظام لاداره السلامه يتوافق مع اي توجيهات تصدرها الهييه. ويجب علي المرخص له الامتثال لجميع جوانب نظام اداره السلامه في جميع الاوقات. 4.1 اداره الاصول يجب علي المرخص له: يجب علي المرخص له ان يقوم من وقت لاخر وبناء علي توجيهات الهييه باستعراض واذا لزم الامر، اعاده النظر بالسياسات والمعايير المنصوص عليها في الفقره (ا) من الشرط(4.1)للتاكد من انها لا تزال كافيه للامتثال والتقيد بالغرض المحدد في الشرط(2.1). 5.1التخطيط 1.5.1خطه التسليم (للمرخص لهم الجدد) / خطه التحسين (للمرخص لهم الحاليين) (1.5.1)اجراء قد تعترض عليه الهييه استنادا علي محتويات خطته الاستراتيجيه او غيرها من الوثايق لاسباب محدده في الاشعار او المبادي التوجيهيه. 6.1 عدم التمييز باستثناء ما قد توافق عليه الهييه، يجب علي حامل الترخيص ان يمتنع عن التمييز علي نحو غير ملايم ضد اشخاص معينين او فيات معينه خلال قيامه بالنشاطات المرخص لهالقيام بهااو خلال اداء اي من المهام المحدده بموجب هذا الترخيص، مع مراعاه احترام عادات وتقاليد المملكه العربيه السعوديه في جميع الاوقات. الشرطG.2:الصحه والسلامه 1.2 اتخاذ الاجراءات الملايمه يجب علي المرخص له ان يتخذ كافه الاجراءات الملايمه لحمايه سلامه الاشخاص وصحتهم من اي اذي قد يلحق بهم بسبب عمليات تشغيل الخطوط الحديديه او صيانتها. 2.2اهداف السلامه يجب علي المرخص له ان يضع مجموعه اهداف السلامه المحدده خلال اطار زمني توافق عليه الهييه، وينبغي ان توافق الهييه علي طبيعه هذه الاهداف والمستوي الذي تحدد من اجلها، ويجب علي المرخص له -وفي مهله لا تتعدي 30 يوما من انتهاء السنه المعنيه وبحسب الشكل الذي توافق عليه الهييه- ان يصدر سنويا مستندا يعتبر بمثابه تقرير باهداف السلامه المطبقه لذلك العام ومؤشرات اداء السلامه مقارنه بالاهداف المطابقه، واي تفسير للمدي الذي اتبعه المرخص له لبلوغ تلك الاهداف. ويتضمن التقرير كذلك التدابير التي ستتخذ في المستقبل لمعالجه القصور في الاداء فيما يتعلق بالاهداف المحدده. قد ينشر التقرير السنوي، او اي ملخص عنه، علي الموقع الالكتروني للهييه. الشرطG.3:الكفاءه المهنيه يجب علي المرخص له ان يحافظ في كافه الاوقات علي تنظيم اداري ويستخدم موظفين اساسيين يتمتعون بالمعرفه والخبره اللازمه لممارسه التشغيل بامان وبشكل موثوق به. علي المرخص لهم سواء من مشغلي القطارات او مديري البنيه التحتيه التاكد من تعيين اشخاص مؤهلين للقيام بادوار المسؤولين الرييسيين المهنيين للاعمال الهندسيه والتشغيل والسلامه. ويتطلب الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه علي السير الذاتيه وهويات الاشخاص العاملين في هذه الادوار. كما يجب اخطار الهييه علي الفور باي تغيير او استبدال لمسؤول متخصص حيث يجب ان يتم تنفيذ ترتيب انتقال مناسب بين الشخص المنتهيه مدته او عقده واستبداله دون حدوث اي فجوات في الفتره الزمنيه في الدور الذي كان يقوم به. الشرطG.4:البييه 1.4 الالتزام بالانظمه يجب علي المرخص له ان يلتزم بكافه الانظمه البيييه عند تنفيذ النشاطات المرخص لها. 2.4 سياسه حمايه البييه مع مراعاه التوجيهات الصادره عن الهييه في هذا الخصوص، يجب علي المرخص له ان يكون لديه سياسه مكتوبه تهدف الي حمايه البييه من تاثير النشاطات المرخصه، واستيفاء متطلبات المملكه لتقليل الكربون في النقل وتشمل هذه السياسه الاهداف التشغيليه والترتيبات الاداريه اللازمه لتنفيذ هذه السياسه. 3.4الاداره يجب ان يعمل المرخص له وفقا للخطه الموضوعه والاهداف التشغيليه ويبذل كافه الجهود المعقوله لتشغيل الترتيبات الاداريه علي نحو فعال. الشرطG.5:واجب التعاون 1.5عضويه العمل المشترك /التشغيل البيني يجب علي المرخص له ان يكون عضوا في مجموعه العمل المشترك/التشغيل البيني للهييه فور انشايها، والامتثال للقواعد والاجراءات للمجموعه وعليه المساهمه في تطوير المجموعه. 2.5الامتثال للمعايير يجب علي المرخص له الالتزام بكافه الانظمه والمعايير والمواصفات القابله للتطبيق بما في ذلك التي يتم اعتمادها حسب الاصول المتبعه من مجموعه العمل المشترك/التشغيل البيني للهييه والمطبقه علي النشاطات المرخص بها. في حاله رغبه المرخص له في اعتماد معايير تختلف عن المعايير المعتمده من قبل مجموعه التشغيل البيني والعمل المشترك بالهييه، يجب علي المرخص له ابداء الاسباب لاختياره لتلك المعايير. وتقرر الهييه ما اذا كانت المعايير المختاره للمرخص له كافيه لتحقيق الغرض في الشرط 2.1. 3.5الامن يجب علي المرخص له الالتزام بكافه الانظمه والشروط والمعايير الامنيه الساريه في المملكه العربيه السعوديه. 4.5التعاون مع المرخص لهم الاخرين يتعاون المرخص له مع اي مقدم خدمه خطوط حديديه مرخص له ضمن النطاق المعقول والضروري للسماح للمرخص له الاخر للالتزام لشروط الترخيص الخاص به. ويشمل هذا التعاون، بما في ذلك – دون حصر - تقديم المعلومات والوصول الي الموارد،وقد يفرض المرخص له علي مقدم الخدمه المرخص له الاخر رسوم معقوله مقابل اي تعاون من هذا القبيل. وقد تغطي هذه الرسوم اي تكاليفمباشره يتم تكبدها في تقديم التعاون ولكن لا يجوز تضخيمها للحصول علي اي ميزه تجاريه. وسيتعاون المرخص له بالمثل مع اي شركه او منظمه يتم تعيينها كمشغل لLast Resortاو اي شركه اخري تحددها الهييه كمقدم خدمه محتمل للانشطه المرخصه، سواء كانت تلك الشركه او المنظمه الاخري مرخصه ام لا.ويجب ان يتعاون المرخص له باي شكل من الاشكال بتوجيه من الهييه عندما يكون هذا التعاون مطلوبا من قبل الهييه لمتابعه التحقيق في حادث او واقعه. 5.5عضويه المنتدي السعودي لبحوث الخطوط الحديديه يجب ان يكون المرخص له، عند الاقتضاء، عضوا في منتدي ابحاث الخطوط الحديديه السعودي فور تاسيسه. 6.5التعاون بشان تخصيص القدرات تماشيا مع الغرض الوارد في الشرط 2.1، يجب علي المرخص له التعاون مع اي مقدم خدمه مرخص له او مقدم خدمه محتمل للخدمات المتعلقه بالخطوط الحديديه او الممول بغيه تحديد الطرق التي يمكن من خلالها تلبيه متطلباتهم المعقوله فيما يتعلق بتخصيص السعه والقدره علي الشبكه بحيث تكون مرضيه. 7.5 التذاكر ان يكون المرخص له طرفا ويلتزم بقواعد اي اجراء يهدف الي: الشرطG.6:خطط الطواري يتعين علي المرخص له في غضون ثلاثه اشهر من اصدار هذا الترخيص (تسري الثلاثه 3 اشهر هذه علي المرخص لهم الجدد فقط)، اعداد وانشاء والحفاظ علي مجموعه من خطط الطواري التي تسمح له باداره حالات الطواري والاستجابه السريعه لها وتقليل اثار اي حادث متوقع بشكل معقول والذي يمكن ان يتسبب في: وان تتضمن خطط الطواري المدخلات المطلوبه من اصحاب المصلحه الخارجيين بما في ذلك خدمات الطواري والسلطات المحليه والاطراف المختصه الاخري عند الاقتضاء مثل الهييه العليا للامن الصناعي. كما يجب مراجعه خطط الطواري هذه وتحديثها بانتظام مره واحده علي الاقل في السنه وكذلك بعد اي وضع او تشريع خطط للتعامل مع الطواري الناشيه. وسيتم مشاركتها عند الطلب من الهييه او اي جهه مختصه اخري، وقد يتم حجب وتنقيح المعلومات الحساسه تجاريا مما تتضمنه.وعلي المرخص له اخطار الهييه بكافه حالات الطواري والحوادث والعوارض التي تقع ضمن النطاقات الزمنيه المطلوبه. الشرطG.7:تقديم المعلومات 1.7تقديم المعلومات للهييه يلتزم المرخص له بتزويد الهييه بجميع المعلومات بالشكل والطريقه وفي الاوقات التي قد تطلبها الهييه بشكل وبصوره معقوله، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر البياناتالضروريه لقياس اداء المرخصله الاقتصادي وادايه الخاص بالسلامه المطلوبه. الشرط 8G.: وصول الهييه وممثليها ووكلايها 1.8الوصول يسمح المرخص له لموظفي الهييه ووكلايها المعتمدين بالدخول الي اصول المرخص له الماديه، واي سجلات، سواء كانت الكترونيه او ورقيه، وذلك بحسب ما قد يكون معقولا لابراء الهييه من مسؤولياتها. ويجب ان يعمل المرخص له ويلزم موظفيه او مقاوليه اذا اقتضي الامر بالسماح للهييه بالدخول والحصول علي البيانات والمعلومات وكذلك اي سجلات او تسجيلات وتفسير ما بها. 2.8الالتزام بالسريه تتخذ الهييه ووكلايها المعتمدون وفقا للاصول كافه التدابير المعقوله لحمايه سريه المعلومات التي يحصلون عليها من الدخول الي البيانات ومعاينتها نتيجه لتطبيق الشرط الحالي، والتي يعلمون او يفترض بهم ان يعلموا انها معلومات سريه. الشرط 9G.: التنازل ونقل الترخيص 1.9 التنازللا يمكن نقل الترخيص او التنازل عنها لاي شخص اخر دون موافقه الهييه الخطيه. 2.9تغيير السيطره يحب علي المرخص له ان يبلغ الهييه في حال سيطره شخص اخر علي شركته، وذلك في اقرب وقت ممكن. الشرطG.10:تعليق الرخصه وتعديلها او الغايها 1.10التعليق يحق للهييه تعليق هذه الرخصه من دون اي انذار اذا تبين لها احتماليه ان السماح للمرخص له بمتابعه النشاطات المرخصه قد يؤدي الي عواقب اقتصاديه وخيمه او خاصه بالسلامه ويستمر هذا التعليق طالما ان الهييه مقتنعه ان الخطر الاقتصادي او الخاص بالسلامه لا يزال قايما. 2.10التعديل يجوز للهييه تعديلا لرخصه في اي وقت لتلبيه المتطلبات التنظيميه او متطلبات السلامه او بناء علي طلب المرخص له حيث توافق الهييه علي هذا الطلب او عند صدور تعديل علي النظام. يجب علي الهييه ان توجه اشعارا بالتعديل المقترح في مهله لا تقل عن 45 يوما وعليها الاخذ بالاعتبار لاي طلبات مقدمه من المرخص له في غضون 30 يوما من صدور الاشعار. يحق للمرخص له الاعتراض علي اي تعديل تجريه الهييه علي الرخصه امام لجنه النظر في مخالفات احكام النظام واللايحه والشكاوي التي تنشا في الخطوط الحديديه ويعلق تنفيذ التعديلات الي حين البت في الاعتراض. 3.10 الالغاء قد تقوم الهييه بالغاء هذه الرخصه بشكل فوري اذا ما رات ان خطر وقوع اضرار اقتصاديه او اضرار متعلقه بالسلامه متوقع بشكل كبير جدا بحيث يجب ان تتوقف النشاطات المرخصه علي الفور. كما يجوز للهييه الغاء هذا الترخيص: (ا) اذا وافق المرخص له خطيا علي انه يجب الغاء الرخصه. (ب) اذا توقف المرخص له عن تنفيذ النشاطات المرخصه لمده متواصله 6 اشهر علي الاقل او (ج) اذا سيطر اي شخص علي شركه المرخص له واقتنعت الهييه انها ما كانت لتمنح الرخصه في حال تقديم المرخص له طلب الرخصه تحت سيطره الشخص الاخر. (د) اذا ما تم تعليق الشهاده تطبيقا للشرط 1.10 واقتنعت الهييه بان درجه الخطر الاقتصادي او الخطر علي السلامه او احتمال الخرق للرخصه متكرر لدرجه انه لا يجب ان تسمح للمرخص له ان يؤدي النشاطات المرخصه. 4.10احكام الحالات الطاريه في حال اعلان الحكومه حاله الطواري، فانه يمكن للحكومه ان تضطلع وتخطط عمليات الخطوط الحديديه ما دامت حاله الطواري تتطلب هذا. الشرطG.11:التامين 1.11الحصول علي تامين مناسب يجب علي المرخص له فيما يتعلق بالنشاطات المرخصه ان يحصل علي التامين الملايم للمسؤوليه تجاه الغير وعلي الهييه الموافقه علي شروط التامين (بما في ذلك علي سبيل الذكر لا الحصر نوع التامين والتغطيه ودرجه التامين وهويه المؤمن) مع اي تعديل قد يكون مطلوبا وفقا للشرط (11-3). يجب ان يكون المرخص له مؤمنا بشكل كاف او لديه ضمانات كافيه وفق ظروف السوق لتغطيه مسؤوليته المدنيه وفقا للقوانين والانظمه السعوديه والدوليه والتزاماته في حاله وقوع حوادث ولا سيما فيما يتعلق بجميع خدماته المقدمه كخدمات نقل الركاب والامتعه والشحن والاطراف الثالثه وما الي ذلك. وعلي الرغم من هذا الالتزام، فان الخصوصيات وملف المخاطر يكون ايضا لانواع مختلفه من الخدمات. وان يكون المرخص له مؤمنا بشكل مناسب ليكون قادرا علي تلبيه اي مطالبات اعتمادا علي المسؤوليه والمخاطر التي يحتمل ان يتعرض لها.وان يكون الحد الادني للمسؤوليه عن وفاه الركاب في حوادث الخطوط الحديديه والمستوي الفعلي للمسؤوليه ونطاق المطالبات والمسؤوليه عن الاصابات وفقا للنظام السعودي والدولي. ويتم توفير التامين في المملكه العربيه السعوديه من قبل شركات التامين المسجله في المملكه والمعتمده من البنك المركزي السعودي(SAMA)والتي تعمل وفقا لممارسه التامين التعاوني بما يتماشي مع احكام النظام الاساسي للشركه الوطنيه للتامين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 17 /4 /1405ه او بصيغته المعدله لاحقا. 2.11الانقضاء، الالغاء او التغيير الجوهري يجب علي المرخص له وباستثناء ما قد توافق عليه الهييه بخلاف ذلك، ضمان ان كل بوليصه تامين يحصل عليها وفقا للشرط 1.11 تتطلب توجيه اشعار ضمن مهله 30 يوما الي الهييه من المؤمن او وسيط تامين بشان اي انقضاء او الغاء او اي تغيير جوهري في هذه البوليصه. 3.11التعديلات المطلوبه من الهييه في حال ابلغت الهييه المرخص له انها تطلب منه وبشكل موضوعي القيام بتعديل علي التامين الذي يجب ان توافق عليه وفقا للشرط 1.11، فان علي المرخص له في مهله اقصاها 60 يوما (او اي مده اطول بحسب ما قد توافق عليه الهييه) العمل علي انجاز التعديل اعتبارا من تاريخ الاشعار. 4.11 نسخه للهييه يجب علي المرخص له تقديم نسخه من بوليصه التامين الحاليه والشهاده الي الهييه فور اصدارها او اعاده اصدارها او تعديلها. الشرطG.12:توفير المعلومات والخدمات للمسافرين، وسياسه حقوق الركاب واسعار التذاكر 1.12الواجب العام علي المرخص له استخدام الوسايل الحديثه والفعاله في تقديم كافه المعلومات والخدمات التي يطلبها الركاب بشكل معقول وبما يتوافق مع اللوايح والسياسات والادله الفنيه التي تنشرها الهييه من وقت لاخر. واذا لم يكن المرخص له مشغل ركاب، فيجب ان يتعاون بشكل كامل مع مشغلي الركاب في حاله تاثير انشطته علي عمليات قطار الركاب المجدوله بحيث يمكن توفير المعلومات ذات الصله في الوقت المناسب للركاب دون تاخير. 2.12حقوق والتزامات الركاب علي المرخص لهم الذين يقومون بتشغيل خدمه الركاب الامتثال لاي لوايح وسياسات وارشادات ذات صله صادره عن الهييه لغرض حمايه حقوق المسافرين او تحديد التزاماتهم. 3.12اجور استخدام النقل علي المرخص لهم من يقومون بتشغيل خدمه للركاب ان يضعوا ويحافظوا علي سياسه تعرفه التذاكر المعتمده والتي تفي بمتطلبات اي سياسات اسعار تذاكر ذات صله صادره عن الهييه. الشرطG.13:امكانيه الوصول للمسافرين من ذوي الاعاقه يجب علي المرخص له تاسيس التالي والتقيد به: الشرطG.14:اجراء الشكاوي يجب علي المرخص له تاسيس نظام للشكاوي، والامتثال لهذا النظام في الوقت المناسب للتعامل مع اي شكوي بشان النشاطات المرخصه له والتي يرفعها عملايه. ويجب ان تكون اجراءات الشكاوي متسقه مع التوجيهات التي تصدر من وقت لاخر عن الهييه بشان شكل ومحتوي اجراءات الشكاوي. الشرط 15: دفع الرسوم يجب علي المرخص له ان يدفع للهييه علي وجه السرعه الرسوم التي تحددها الهييه. الشرط 16G: المخالفات والجزاءات يجوز للهييه العامه للنقل تطبيق غرامات وفرض مخالفه علي المرخص له علي النحو المبين في اللايحه التنفيذيه لنظام النقل بالخطوط الحديديه في حاله عدم امتثاله عمدا او اهمالا او خالف شروط شهاده السلامه او شروط رخصه التشغيل او اي متطلبات اخري. وتقوم الهييه بفرض ذلك عند وجود مخالفه وتم اثباتها وتحديدها باي وسيله، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: كما ان المرخص له مسؤولا عن تصرفات جميع مقاوليه وقد يتعرض ايضا لفرض مخالفه في الحالات التي يقوم فيها مقاوليه بارتكاب مخالفه ما. الشرطG.17:الاجراء (الاجراءات) التصحيحي المطلوب من الهييه 1.17الاجراءات التصحيحيه يجوز للهييه الكتابه الي المرخص له في اي وقت لفرض اجراء تصحيحي للتعامل مع اي قصور وذلك لغرض الالتزام بشروط الترخيص او شهاده السلامه او نظام اداره السلامه او اي عمليه او نشاط اخر تم تحديده من خلال عمليه التفتيش والفحص والمراجعه والتدقيق او من خلال التحقيق في الحادث/العارض او في تقرير الاداء، والمراقبه، او الشكاوي الوارده للهييه او اي وسيله اخري. ويتضمن هذا الاجراء التصحيحي ابلاغ المرخص له بما يلي: وعند معالجه اوجه القصور، علي المرخص له اجراء تقييم كامل للنواحي المعنيه من حيث السلامه العامه ومخاطر التشغيل باستخدام الاساليب المعتمده دوليا والمتفق عليها والمقبوله. وعليه ان يطلع الهييه علي الاجراءات التي ينوي القيام بها والتي تتضمن الاساليب المناسبه والكافيه التي يجب علي المرخص له من خلالها تحليل وتقييم وتخفيف ومراقبه واداره او اغلاق ومعالجه جميع الاجراءات التصحيحيه بشكل مناسب بحلول التاريخ المحدد له والمطلوب منه. وعلي الهييه النظر في الاساليب المعروضه والمقترحه من المرخص له ومواعيد الاغلاق او الانتهاء، وستقوم بابلاغ المرخص له ما اذا كان العرض مناسبا وكافيا ام لا، واذا لم يكن الامر كذلك، فما هي الاجراءات او الادله الاخري التي يتطلب القيام بها من جهته. 2.17عدم الامتثال يتم التعامل مع اي تقصير او فشل واقع من قبل المرخص له في تلبيه النتايج المتوقعه للاجراءات التصحيحيه بحلول التاريخ المحدد علي انه انتهاك للوايح التنفيذيه بموجب نظام النقل بالخطوط الحديديه وقد يتم فرض عقوبه علي المرخص له. الجزء الثالث: شروط محدده الشرطS. 18: شروط اضافيه حسب الحاجه(Text in Arial 11) الجدول ا هذا نطاق ووصف للخطوط الحديديه والخدمات المقدمه ماخوذه من وصف النظام المقدم من صاحب الطلب. الملحق ب: ارشادات حول تامين مسؤوليه الطرف الثالث/ المسيوليه تجاه الغير يتعين علي المرخص لهم الحصول علي تامين ضد المسؤوليه تجاه الغير بشروط معتمده من الهييه العامه للنقل، وعدم تشغيل اصول الخطوط الحديديه بدون التامين المناسب. كما يفرض الالتزام المستمر بالحفاظ علي تامين مسؤوليه الطرف الثالث عن الخساير والاضرار والالتزامات المدنيه من خلال شرط الترخيص. ولا تنظم الهييه بشكل مباشر اي نوع اخر من التامين. وهذا الدليل يتعلق بالمتقدمين للهييه للحصول علي ترخيص تشغيل ومفيد ايضا لوسطاء التامين والمستشارين وشركات التامين. فهو يوضح ما يجب توفيره للهييه حتي تعتبر ترتيبات التامين ضد المسؤوليه تجاه الغير مقبوله. المتطلبات العامه بالاضافه الي اي تامين اخر تتطلبه الانظمه والقوانين الاخري، يتعين علي المشغلين الحصول علي بوليصه او سياسات تامين والحفاظ عليها فيما يتعلق بمخاطر الطرف الثالث التي تغطي المشغل وموظفيه واي شخص اخر مطلوب صراحه ان يتم ادراجه كمؤمن عليه. وهذا فيما يتعلق باي مسؤوليه قانونيه والتي قد يتم تكبدها فيما يتعلق بالخساير والاضرار والالتزامات المدنيه الناشيه عن الانشطه المرخصه. يجب ان تكون بوليصه او سياسات التامين للمتقدمين للحصول علي رخصه التشغيل حسب ما يلي: ولا يتطلب تغطيه التزامات تجاه الغير/ الطرف الثالث فيما يلي: واذا ما رغب مقدمو الطلبات في طلب الموافقه علي نوع او مستوي تغطيه مختلف عن ذلك الموصوف في هذا الدليل، ينبغي عليهم في مرحله اوليه تقديم نموذج او طلب الي الهييه للنظر فيه. ويجب ان يكون اي تطبيق للتباين مدعوما بحاله قويه تتضمن تحليل كامل للمخاطر. اساس التغطيه يجب ان نكون التغطيه علي اساس «الحاله». وعلي المتقدمين والمرخص لهم الاحتفاظ بغطاء تاميني كاف لحمايه الاطراف الثالثه. لذلك عندما يتم تنظيم السياسات بطريقه يمكن ان يحدث بها تاكل للغطاء التاميني، فانه عليهم التاكد واثبات انهم قادرون علي الحفاظ علي الغطاء. حدود التامين تختلف عمليات الخطوط الحديديه اختلافا كبيرا من حيث حجم الشبكات وحجم حركه المرور ومواد الشحن المنقوله بما في ذلك البضايع الخطره والسرعات التشغيليه سواء في المناطق الريفيه او الحضريه وعدد التقاطعات وما الي ذلك. لذلك، لم يحدد هذا الدليل مبالغ معينه ولا حد ادني ولا اقصي لالتزامات تامين الطرف الثالث. لذا يجب علي المتقدمين اثبات انهم قد كشفوا بشكل كامل وعلني عن طبيعه واحتماليه مخاطر الطرف الثالث لمقدمي خدمات التامين. اشعار بالتغييرات في السياسات التامينيه يجب علي المتقدمين والمرخص لهم اخطار الهييه اذا قاموا بتغيير ترتيبات تامين المسؤوليه تجاه الغير.حيث تتطلب كل وثيقه اشعارا مدته 30 يوما للهييه من قبل شركه التامين تفيد باي انقضاء او الغاء او تغيير جوهري في البوليصه. لذلك، اذا لم يتم اعطاء فتره الاشعار المطلوبه، فلن يكون لاي تاخير مقترح او الغاء او تغيير جوهري في البوليصه التامينيه اي تاثير. وتجدر الاشاره الي ان الغاء البوليصه او السماح بانتهايها او تقليص الغطاء المقدم بشكل جوهري دون وجود ترتيبات بديله يعد خرقا لشروط الترخيص ويمكن ان يؤدي الي اجراء تنفيذي وحتي تعليق الترخيص او الغايه. هويه شركات التامين مقدمو الطلبات والمرخص لهم مسؤولون عن اختيار شركات التامين الخاضعه للتنظيم وذات السمعه الطيبه للتعامل معها. وهذا يشمل اي شركات تامين «مقيده» (كالشركات التابعه لمقدم الطلب او المرخص له) التي يقترحون استخدامها، وفي هذه الحاله يجب عليهم ان يوضحوا للهييه الخطوات التي تم اتخاذها لقناعه انفسهم بشان هذه الامور. المتطلبات العامه للتامين الذاتي يشترط الحصول علي موافقه الهييه علي اي مستوي من التامين الذاتي المقترح فيما يتعلق بمسؤوليه الطرف الثالث الناتجه عن العمليات المرخصه، بما في ذلك اي فايض او خصومات محتفظ بها علي وثايق تامين مسؤوليه الطرف الثالث. وهنا يعني التامين الذاتي: القدره الماليه للمشغل علي الوفاء باي مسؤوليه تجاه طرف ثالث لا يملك المشغل تامينا بشانها. لذا يجب علي المتقدمين والمرخص لهم ان يثبتوا للهييه ان مستوي التامين الذاتي مناسب وان لديهم توقعات معقوله بالقدره علي الوفاء بالتزاماتهم. وان تكون فيات او طبقات التامين الذاتي معقوله وواقعيه وغير مفرطه. لم تضع الهييه حدا اقصي ولكن طبقات التامين الذاتي التي تتجاوز بشكل كبير مستويات السوق العاديه ستكون موضع تساؤل. الحصول علي موافقه الهييه العامه للنقل يجب تقديم شهاده (شهادات) التامين الي الهييه وان تكون هذه الشهادات ملزمه بغض النظر عن اي تغيير في الظروف قبل بدء التامين او تجديده. كما يلزم ان تحدد الشهاده (الشهادات) ما يلي: وعند تقديم المستندات والوثايق الخاصه بترتيبات تامين مسؤوليه الطرف الثالث للحصول علي موافقه الهييه، يجب كذلك تقديم نسخه من قايمه التحقق الموجوده في الجزء «ا». علي مقدم الطلب ان يثبت للهييه ان لديه المقدره علي الوفاء بالتزاماته الخاصه بالتامين الذاتي. وعاده ما ياخذ ذلك الشكل التالي: المراقبه والتنفيذ يجوز للهييه في بعض الاحيان اجراء فحوصات علي المشغلين او عينه من المشغلين للتاكد من ان غطاء تامين مسؤوليه الطرف الثالث كاف. ويجب عليهم الاحتفاظ بالسجلات المتعلقه بكيفيه تلبيه ترتيبات التامين الخاصه بهم لشروط ومتطلبات الهييه. لذلك يجب عليهم الاحتفاظ بنسخ من جميع وثايق وشهادات بوليصه تامين المسؤوليه تجاه الغير. كما يجب طلب هذه المستندات والشهادات من الوسطاء للتامين اذا لم يتم ارسالها تلقاييا. ويجوز للهييه ان تطلب في اي وقت نسخا من هذه الوثايق وعليهم تقديمها دون تاخير. الملحق ب، الجزء ا: قايمه تحقق موجزه عند تقديم الوثايق والمستندات الخاصه بترتيبات تامين مسؤوليه الطرف الثالث للحصول علي موافقه الهييه، فانه يجب تقديم نسخه من قايمه التحقق التاليه مع التحديد لكل مربع لتاكيد تقديم المستند والمعلومه المطلوبه مع التاكيد النهايي بالتوقيع والتاريخ. قايمه التحقق من الوثايق: القايمه التحقق شهادات التامين موقعه من وسيط المرخص له / مقدم الطلب او شركه التامين الرييسيه فيما يتعلق بكل من السياسات ذات الصله. تحدد كل شهاده النظام او القانون الحاكم الذي سيتم تفسير البوليصه التامينيه بموجبه تحدد كل شهاده جميع شركات التامين ونسبها تحدد كل شهاده تاريخ بدء التغطيه وتاريخ انتهاء الصلاحيه تحدد كل شهاده حد التعويض المقدم واذا كان ذلك في كل مره او بشكل اجمالي للبوليصه او لفتره اخري. واذا كان هناك اي حدا اجماليا للبوليصه او فتره اخري. وان تنص الشهاده علي احكام اعاده سريان وثيقه التامين. واذا كانت هناك حاجه الي قسط اضافي، علي المرخص له ان يؤكد بخطاب منفصل عزمه علي دفع هذه الاقساط الاضافيه عند استحقاقها وذلك للحفاظ علي الحد الادني. وان تذكر كل شهاده ما يتعلق باي قسط اضافي والحاقه بالوثيقه. تلخص كل شهاده نطاق البوليصه وكل استثناء من استثناءاتها ان تؤكد كل شهاده ان حامل الوثيقه يوفر غطاء علي اساس «الحاله/الحادث». تؤكد كل شهاده ان البوليصه الموصوفه تنص علي تحديدا علي ان شركه التامين تقوم في حاله حدوث اي انقضاء او الغاء او تغيير جوهري في الوثيقه باخطار فوري كتابي مدته 30 يوما الي الهييه ان تؤكد كل شهاده ان الوثيقه تغطي: شرح للخطوات التي اتخذها المرخص له والاسس التي اتخذها عند اختيار شركات التامين المصرح لها حسب الاصول وذات السمعه الطيبه اذا تم تقديم التامين الذاتي عن طريق الزياده او بوسايل اخري، يجب تقديم دليل علي قدره المرخص له علي الوفاء بالتزاماته تاكيد التاريخ الذي سيتم بحلوله تقديم النسخ الكامله لجميع الوثايق التامينيه الي الهييه اذا لم يتم استيفاء متطلبات الهييه، يجب تقديم تفسير لقبول الهييه للبديل المقدم بيان المدير عن ترتيبات التامين الذاتي الملحق ب - الجزء ب: بيان المدير