moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4162 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 24/03/1441ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكر فيها: "ان في يوم الثلاثاء تم ابرام العقد رقم (...) اتفاقيه تاجير طويل الامد بين كلا من الطرف الاول الشركه (...) وبين الطرف الثاني مؤسسه (...) حول استيجار عدد 1 حفار (...) من نوع (...) ايه رقم الهيكل للمعده (...) وافق المستاجر علي استيجار المعده المذكوره اعلاه لمده 36 شهرا باجره اجماليه قدرها (450,190) اربعمايه وخمسون الفا وماي وتسعون ريال سدد منها كدفعه ايجار مقدمه مبلغ وقدره (200,000) مايتا الف ريال وتعهد بسداد الباقي من اجره المعده وقدره (250,190) مايتان وخمسون الف ومايه وتسعون ريال. تسدد للشركه علي شكل دفعات متساويه قيمه كل دفعه مبلغ وقدره (6,950) سته الاف وتسعمايه وخمسون ريال علي ان تبدا الدفعات بتاريخ 20/9/ 2009 وتنتهي اخر دفعه بتاريخ 20/8/ 2012 الا ان العميل لم يلتزم بسداد كامل الدفعات بل سدد عدد 20 دفعه وجزء من الدفعه رقم 21 وتبقي في ذمته عدد 15 دفعه بالاضافه الي المتبقي من الدفعه رقم 21 وبهذا يكون اجمالي المبالغ المستحقه علي المدعي عليه مبلغ وقدره (111,190) مايه واحد عشر الفا ومايه وتسعون ريال. لذا نطلب بالغاء هذا العقد واسترداد حيازه عباره عن معده من نوع حفار (...) لاتزال بحوزته حتي الان. حسب ما جاء في الفقره 8 والفقره 9 من شروط واحكام هذا العقد. وارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب ? -الغاء هذا العقد حسب ما جاء في الفقره رقم ? والفقره رقم ? بانه في حاله تاخر العميل عن سداد اي دفعه من الدفعات لمده تزيد عن شهر فان ذلك يعتبر عجزا منه عن سداد اجره المعده ويحق للشركه بموجبه استرداد المعده وحجزها دون الرجوع الي اي جهه قضاييه او حكوميه. ?-نطالب كذلك باسترداد المعده المذكوره اعلاه". وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 18/04/1441ه تبين ان الحاضر عن المدعي عليها شريك ومدير لها الا انه دفع بعدم صفته في هذه الدعوي لتخارجه من الشركه في وقت سابق وابرز مجموعه احكام صادره من المحكمه العامه والمحكمه التجاريه بالرياض واضاف ان المدعي عليه/ (...) هويه/ (...) هو صاحب المؤسسه والتي تحولت الي شركه وهي المدعي عليها وان المعده محل الدعوي مستاجره قبل نشوب الشراكه بيني وبين المدعي عليه (...) وانسحبت من الشركه متنازل عنها للمذكور بموجب عقد تخارج فانه ليس لي صفه في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله بعد سماع الدعوي قال وفق السجل التجاري فان المدعي عليها شركه بعد ان كانت مؤسسه وكان العقد في الوقت الذي كانت الشركه فيه مؤسسه ويطلب استعاده المعده التي بحوزه الشركه ودفع الفرق المتبقي من الايجار بعد تقييم المعده ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يستمهل لتقديم جواب مفصل وارفاق المستندات. وفي جلسه 25/04/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ موكلها بموعد هذه الجلسه وطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي وبناء عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وبعد اقفال المحضر السابق حضر وكيل المدعي عليها وقدم للدايره مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات تم ضمها الي ملف القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه 10/05/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين بان الحاضر عن المدعي عليها المدعو - (...) -شريك متخارج من الشركه المدعي عليها وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للمدعي عليه - (...) -هويه وطنيه (...) -عن طريق نظام ابشر لابلاغه بموعد الجلسه القادمه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 05/06/1441ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وتبين عدم الكتابه للمدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) وبناء عليه قررت الدايره الكتابه للمدعي عليه عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 06/07/1441ه تبين عدم حضور طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 15/01/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته في طلب استرداد المعده من المدعي عليها وطلب الزامها بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه 03/02/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وطلبت منه الدايره تقديم مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها خلال عشره ايام من تاريخ 04/02/1442ه فاستعد بذلك. وفي جلسه 24/02/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وسالته الدايره عن عدم ارفاق مستخلص السجل التجاري للمدعي عليها فذكر بانه لم يتمكن من الدخول علي البوابه لعدم وصول رساله له فافهمته الدايره مره اخري بارفاق المستخرج عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 25/2/1442ه. وفي جلسه 25/03/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه وباطلاع الدايره للسجل التجاري المرفق في القضيه من قبل وكيل المدعيه تبين لها بان لها سجل ليس لها علاقه بالدعوي حيث انه مسجل باسم مكتب (...) رقم السجل (...) وطلبت من وكيل المدعيه مره اخري تقديم مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها شركه (...) خلال 15 من تاريخ 23/3/1442 ه . ثم جاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي قدمها وكيل المدعيه بتاريخ 26/03/1442ه وهي عباره عن سجل تجاري للمدعي عليها. وفي جلسه 18/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ورات الدايره تاجيل القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم 01/05/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) ، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها باسترداد المعده حفار (...) من المدعي عليها، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكلته باسترداد المعده (حفار (...) ) من المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعي وكاله قدم اتفاقيه طويله الاجل للمعده محل الدعوي (حفار (...) ) بين المدعيه ومؤسسه (...) قبل تحويلها الي شركه موقعه ومختومه، كما قدم عقد تاسيس الشركه المدعي عليها والذي يثبت فيه تحول مؤسسه (...) الي شركه باسم (شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده)، وبما ان اسهم هذه الشركه الت جميعها الي (...) بعد تخارج الشريك/ (...) ؛ وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه في مواجهه الشركه. وبما ان الماده (1/43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه المستندات المقدمه من عدمه، مما تعتبر الدايره المستندات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بتسليم المعده حفار (...) رقم الشاسيه (...) للمدعيه/ (...) سجل تجاري رقم: (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3340 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان ترد المعده (حفار (...) الي موكلته. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بتسليم المعده محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود