tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530188067 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1431-02-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=legal_basis:cabinet_decision:5 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/78 entity=document_number:3110321439 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء توصيلات الصرف الصحي، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٣١ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٧ /٠٢ /١٤٣٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (٤٧,١٣١,١٠٠) سبعه واربعون مليونا ومايه وواحد وثلاثون الفا ومايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٧,١٣١,١١٠) سبعه واربعون مليونا ومايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٢,٤١٧,٩٩٩) اثنان واربعون مليونا واربع ميه وسبعه عشر الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، والمتبقي (٤,٧١٣,١١١) اربعه ملايين وسبع ميه وثلاثه عشر الفا ومايه واحد عشر ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها ١- بدفع مبلغ وقدره (٤,٧١١,٧٢٩) اربعه مليون وسبعمايه واحدي عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال، ٢- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ٣- تعويض بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وقدم سندا لطلبه صوره من عقد اشغال عامه علي مطبوعات وزاره (...)المديريه العامه للمياه بمنطقه مكه المكرمه، المتضمن المقاول شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده، وطبيعه العقد تنفيذ خط (...)، بمبلغ وقدره (٤٧,١٣١,١٠٠) سبعه واربعون مليونا ومايه وواحد وثلاثون الفا ومايه ريال، برقم (٣١١٠٣٢١٤٣٩) وتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٣١ه، ممهور بختم المقاول وتوقيعه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٩/١٤٤٣ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام مشفوعا بما لديه من مستندات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١١/١٤٤٣ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها الدفع بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي بما ان شركه (...) هي في حقيقتها شركه عامه انشاتها الدوله وبملكيه تامه وتتولي ادارتها بصوره منفرده لتباشر من خلالها انشطه تتعلق بالمرفق العام وبالتالي خضوعها للنظام المتعلق بالمؤسسات العامه باعتبارها اشخاص اداريه عامه يحكمها النظام الاداري بصفه اصليه لكونها تقوم علي اداره مرافق عامه ولثبوت عناصر النفع العام بها، ومن ثم فهي لا تخضع لنظام الشركات ولا تعد شركه تجاريه حتي وان اديرت اعمالها علي اسس تجاريه، فثمه فارق نظامي بين ان تكون الشركه تجاريه وخاضعه لنظام الشركات، وبين ان تكون الشركه شركه عامه مملوكه بالكامل للدوله ولكنها تدار علي اسس تجاريه، وبالنظر الي طبيعه العقد محل الدعوي والمبرم بين المدعيه ووزاره(...) بمنطقه مكه المكرمه، وحيث ان للعقود الاداريه معيار اساسي ذي ثلاث شروط وهي:اولا: ان تكون الاداره احد طرفيه، ثانيا: ان يكون محله متعلقا بانشاء او تشغيل مرفق عام، ثالثا: ان يتضمن في ابرامه او في شروطه احكاما غير مالوفه او مختلفه في العقود المدنيه والتجاريه الاخري، ولا شك ان المعيار المنوه عنه بشروطه الثلاثه قد توافرت في العقد سند الدعوي بتاريخ ابرامه ومن ثم فان ذلك العقد نشا اداريا من حيث طبيعته وصحيح تكييفه، ومن المؤكد ان طبيعه اي كاين التي نشا عليها او اي تصرف حال ابرامه لا تختلف بما قد يطرا علي مسار تنفيذه بعد ذلك، ومن ثم فلا محل للقول بتحول العقد لا من حيث نظريات القانون والقضاء الاداريين، ولا من حيث قواعد العقود المدنيه والتجاريه، لذلك وبناء علي جمله ما سبق فان جمله عناصر المنازعه موضوع هذه الدعوي تعد قاطعه في تكييفها بانها دعوي من منازعات النظام الاداري، ومما تحكمها احكام ذلك النظام، فان الدعوي المنظوره تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا، وبناء عليه، فاننا نطلب من الدايره الاتي: اولا: الحكم بعد الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه، ثانيا: الاحتفاظ بالحق في الجواب الموضوعي علي الدعوي متي ما طلبت الدايره ذلك ، عند ذلك جري افهامه بان هذا ليس جوابا موضوعيا عن الدعوي فطلب الامهال فجري افهامه بان هذا هو الامهال الاخير، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه اثناء محاولته ارفاق الجواب علي الدعوي تظهر له اشكاليه متمثله له في عدم اضافه الممثل وقد قام بتصوير الاشكاليه وارسالها علي بريد الدايره ووعد باعاده تقديم المذكره الجوابيه عبر ملف القضيه الالكتروني كما وجهت الدايره امانه السر بمعالجه الاشكاليه التي اوردها ممثل المدعي عليها، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٤٤ه وملخصها بالرجوع للعقد المبرم اتضح بان هذا العقد قد تم ابرامه بين وزاره (...) – ممثله بمعالي وزير(...) (طرف اول) وشركه(...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده (طرف ثاني) بتاريخ ١٦ /٠١ /١٤٣١ه الموافق ٠٢ /٠١ /٢٠١٠م وبعد الرجوع لاداره المشاريع بالقطاع الغربي والاداره الماليه بالقطاع الغربي اتضح بان المشروع محل الدعوي من ضمن حزمه مشاريع وزاره(...) وهو من المشاريع التي اشرفت عليها ووزاره (...) (سابقا) وزاره (...) (حاليا) وهو من العقود المنتهيه منذ (١٠) سنوات ومن العقود الغير منقوله لشركه(...)وفقا لمحضر (نقل العقود بالقطاع الغربي) حيث قامت وزاره(...) بتحديد قايمه العقود الخاصه والتي ستنقل لشركه (...) كجزء من مشروع الدمج وقد تم اعتماد العقود المنقوله فقط وارفاقها بالقرار الوزاري كما اتضح ان كافه مستنداته واوراقه لدي وزاره (...) كما لم يتم الاشراف نهاييا علي هذا المشروع من قبل شركه (...) وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم قرار مجلس الوزراء بنقل جميع الالتزامات لشركه(...)، فاستعد بذلك، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها مرفق قرار مجلس الوزراء بنقل جميع الالتزامات الي شركه (...)، المطلوب من الدايره في الجلسه بتاريخ ٠٤/ ٠٢ /١٤٤٤ه ، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه وهو قرار مجلس الوزراء وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان هذا المشروع محل الدعوي من ضمن حزمه مشاريع وزاره (...) حاليا ومن العقود الغير منقوله لشركه (...)وفقا لمحضر نقل العقود بالقطاع الغربي وبسؤاله عن مستند ذلك اجاب بانه يطلب مهله لتزويد الدايره بمحضر نقل العقود بالقطاع الغربي فافهمته الدايره بارفاق ذلك خلال اسبوع عبر النظام وان تعذر ذلك عبر بريد الدايره فاستعد بذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يلتزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق مذكره ختاميه تودع عبر النظام خلال اسبوع وان تعذر ذلك عبر بريد الدايره ففهم ذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد التزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه ثم عقب وكيل المدعي عليها انه سبق وان ارفق ما طلب منه في الجلسه قبل الماضيه عبر بريد الدايره ثم افهمته الدايره بان عليه اعاده ارفاق ذلك عبر بريد الدايره مره اخري خلال ثلاثه ايام عمل حيث انه لم يتبين للدايره البريد المرسل من طرفه فاستعد بذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٦/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد التزم بما طلب منه في الجلسه الماضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بطلب اعتراض علي الحكم رقم ٤٤٣٠٣٥٣٨١٠ جاء فيه: ان الدايره حكمت بعدم القبول رغم وجود احكام سابقه وصدور حكم بعدم الاختصاص الولايي وقد قامت المحكمه الاداريه باستدعاء ممثل وزاره (...)وممثل وزاره (...)واقر جميعهم بتحويل جميع الالتزامات الي شركه (...)بما فيها المشروع محل الدعوي والقرار الوزاري مذكور فيه نقل المشاريع من عام ١٤٢٩ ه الي عدت مراحل وان المدعيه قدمت مرحله واحده فقط عام ١٤٤٢ ه ولم تقدم جميع المراحل وعقب الممثل النظامي للمدعي عليها بان هذا العقد محل هذا الدعوي غير داخل في البيان. ثم حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤في القضيه رقم (٤٣٩١٩٢٩٩٨) واعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما اشير اليه في الاسباب التاليه: تاسيسا علي ما سبق فقد اطلعت الدايره علي حكم الدايره التجاريه التاسعه بمحكمه الدرجه الاولي رقم الحكم ٤٤٣٠٣٥٣٨١٠ تاريخ اصدار الحكم ٢١/٠٥/١٤٤٤ والذي قضي بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي عدم صفه المدعي عليها وجري الاطلاع علي طلب الاعتراض علي الحكم برقم الطلب ٤٤١٠٦٩٩٨٨٧ وتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ وتبين ان الاعتراض مقبول شكلا وموضوعا لاسيما تضمن الاعتراض ارفاق حكم في الدعوي الاداريه بين اطراف الدعوي بعدم الاختصاص الولايي من المحكمه الاداريه ((رقم (٥٢٩) (لعام ١٤٤٣ ه) المدعي: شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده (سجل تجاري:(...)) والمدعي عليه: فرع وزاره (...) بمنطقه مكه المكرمه وفي ١٨/٠٥/١٤٤٣ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه وحضر بهذه الجلسه عن شركه(...) ممثلها/(...)- حامل الهويه الوطنيه رقم (...)بموجب كتاب التمثيل رقم (...) وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٢ه وتضمن الحكم ان ممثل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه تضمنت بانه لا يوجد مديريات المياه ومهام القطاع وجميع الحقوق والالتزامات الواقعه علي مديريات المياه سابقا قد انتقلت الي شركه(...) وهي شركه مساهمه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥)وتاريخ ١٢/١/١٤٢٩ه، وقدم ما يثبت ذلك. وتضمن الحكم ايضا الي ان قرار مجلس الوزراء رقم (٥)وتاريخ ١٢/١/١٤٢٩ه قد نصت الفقره (٦)منه علي ان تنقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بتلك القطاعات الي الشركه وفق المراحل التي تحددها وزاره (...)، ولما كان القرار الوزاري المشار اليه قد نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه الي شركه(...) وهي تعد من الاشخاص المعنويه الخاصه، وليست جهه اداريه؛ فانه تكون معه دعوي المدعي خارجه عن اختصاص نظر المحاكم الاداريه بديوان المظالم وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٧٨)وتاريخ ١٩/٩/١٤٢٨ه، وتخلص معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. وعليه حكمت الدايره: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي)) ولما اشير اليه من استدعاء ممثل وزاره (...) وممثل وزاره (...)لدي المحكمه الاداريه واقر جميعهم بتحويل جميع الالتزامات الي شركه (...)بالادله والقرارات المشار اليها، بموجب ذلك يكون اقامه الدعوي من المدعيه في هذه المحكمه صحيحا ويقتضي اجراء الوجه القضايي والشرعي حسب ما يستبين للدايره من اجتهاد في موضوع الدعوي، الامر الذي تنتهي الدايره بموجبه الي الغاء الحكم واعادته للدايره مصدرته والحكم في موضوع الدعوي. وفي جلسه ٠٩/٠٨/١٤٤٤ه، اشارت الدايره الي ورودها اوراق القضيه متضمنه حكم محكمه الاستيناف بنقض حكم الدايره واعاده القضيه للفصل في موضوعها، ثم سالت الدايره الطرفين هل تم انتهاء المشروع؟ اجاب الطرفين بقولهم نعم تم الانتهاء من المشروع وتم تسليمه، وبسؤال المدعي عن مستند مطالبته ذكر انها خصمت علي موكلته كغرامه تاخير. ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه لا يستطيع الجواب علي هذه الدعوي لكون جميع المستندات لدي وزاره (...)وهي من التي تعاقدت علي المشروع واستلمت المشروع وصدرت جميع المستخلصات من قبلها ومنها المستخلص الختامي. مما يتعذر علي موكلته الاجابه علي هذه الدعوي، كما ان نقل اعمال المديريه العامه (...)الي شركه (...) بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه وان العقد منتهي في عام ١٤٣٥ه. وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدايره انها سالت وكيل المدعيه عن المستخلص الختامي للمشروع فذكر بانه يطلب مهله لارفاق ذلك عبر النظام وعليه افهمته الدايره بارفاق ذلك عبر النظام وان تعذر عبر بريد الدايره فاستعد بذلك وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤/٠٩/١٤٤٤ه، تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قد ذكر بانه ارفق ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر بريد الدايره... وتشير الدايره الي انها افهمت وكيل المدعيه باعاده ارفاق ذلك عبر بريد الدايره لتقوم امانه السر في الدايره بارفاق ذلك عبر ملف القضيه فاستعد بذلك وبناء عليه. ثم قدم المدعي المستخلص الختامي عبر ايميل الدايره وتم ارفاقه بملف القضيه. ثم قدم المدعي عليه مذكره ختاميه ونصها: اشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...)وشركاه – ضد المدعي عليها / شركه (...)والمقيده بسجلات المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه) المتضمنه دعواهم (.. تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء توصيلات الصرف الصحي لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا ابتداء من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣١ه الموافق ٢٣/٠١/٢٠١٠م علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٣٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠١٢م وقد كان الاتفاق تعاقديا علي مبلغ قدره (٤٧,١٣١,١٠٠) سبعه واربعون مليونا ومايه وواحد وثلاثون الفا ومايه ريال سعودي وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٧,١٣١,١١٠) سبعه واربعون مليونا ومايه وواحد وثلاثون الفا ومايه وعشره ريال سعودي سدد منها مبلغ قدره (٤٢,٤١٧,٩٩٩) اثنان واربعون مليونا واربع ميه وسبعه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي والمتبقي (٤,٧١٣,١١١) اربعه ملايين وسبعمايه وثلاثه عشر الفا ومايه واحد عشر ريال سعودي وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه بمبلغ وقدره (٤,٧١١,٧٢٩) اربعه ملايين وسبعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٣٣ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٢م وقيمه (٤,٧١١,٧٢٩) اربعه ملايين وسبعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي وتطالب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٧١١,٧٢٩) اربعه ملايين وسبعمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال سعودي). عليه نفيد الدايره بردنا بما يلي: (اولا) الرد الشكلي: ١- مع احتفاظنا بالرد الشكلي في الدعوي وعد تكرار ما سبق ان ابديناه في مذكراتنا السابقه والتي علي اثرها طلبنا فيها الحكم بسبب انتفاء الحق في التقاضي كحق اجرايي مستقل وعدم صفه شركه (...) بالدعوي كما في حاله فقد الصفه او المصلحه او سقوط الحق في اقامه الدعوي بفوات الميعاد النظامي لاقامتها او سبق الفصل بذات النزاع او سبق الاتفاق علي اللجوء للتحكيم وبدء اجراءاته بالفعل.. الخ. لذلك وبناء علي ما سبق واستنادا علي ما ذكر فان انعدام الصفه يستبعد شركه (...) كمدعي عليها وانها ليس بطرف في هذه الدعوي. (ثانيا) الرد الموضوعي: نفيد الدايره بما يلي: ١. بالرجوع للعقد المبرم اتضح بانه هذا العقد قد تم ابرامه بين وزاره (...) – ممثله بمعالي وزير(...) (طرف اول) وشركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده (طرف ثاني) بتاريخ ١٦/٠١/١٤٣١ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١٠م وبالرجوع لاداره المشاريع بالقطاع الغربي والاداره الماليه بالقطاع الغربي اتضح بان المشروع محل الدعوي من ضمن حزمه مشاريع وزاره(...)وهو من المشاريع التي اشرفت عليها ووزاره (...) (سابقا) وزاره (...) (حاليا) وهو من العقود المنتهيه منذ (١٠) سنوات ومن العقود الغير منقوله لشركه (...) وفقا لمحضر (نقل العقود بالقطاع الغربي) حيث قامت وزاره (...) بتحديد قايمه العقود الخاصه والتي ستنقل لشركه (...) كجزء من مشروع الدمج وقد تم اعتماد العقود المنقوله فقط وارفاقها بالقرار الوزاري كما اتضح ان كافه مستنداته واوراقه لدي وزاره(...)كما لم يتم الاشراف نهاييا علي هذا المشروع. من قبل شركه(...) (سبق تقديم المستند علي ذلك). ٢. لا زالت شركه (...)عند موقفها بطلب رد الدعوي لعدم قيامها علي غير ذي صفه والذي يؤكد ذلك نسخه من امر اعتماد الصرف للمستخلص (الختامي) الذي يوضح ان كافه اجراءات الصرف تمت من المديريه العامه لخدمات المياه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٤ه وهذا بحد ذاته دلاله واضحه ودامغه علي ان العقد يخضع لتصرف واشراف المديريه العامه(...) بمنطقه مكه المكرمه (الاداره العامه لخدمات (...)بمنطقه مكه المكرمه) وليس لشركه (...) كما تدعي المدعيه في دعواها. ٣. كما اسلفنا ان العقد منتهي اعماله منذ العام ١٤٣٥ه اي قبل اجراءات دمج قطاعات المياه، حيث ان دمج المديريه العامه (...)بمنطقه مكه المكرمه مع شركه(...) في نهايه شهر ذو القعده من العام (١٤٤٢ه) (مرفق١-٣). لذلك، وبناء علي ما سبق، نطلب من الدايره ما يلي: ١-الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بما ابدي فيها من طلبات. ٢-الزام المدعيه باتعاب المحاماه. وفي جلسه ١٨/١١/١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه؟ ذكر انها عباره عن خصميات بموجب المستخلص النهايي. وبسؤاله عن تاريخ الخصميات ذكر انها تضمنته المستخلص النهايي عن الفتره من شهر ١ الي ٤ من عام ١٤٣٣ه وبسؤاله عن سكوته خلال الفتره السابقه ذكر انه تقدم عام ١٤٣٩ه في ديوان المظالم وتم الحكم، كما انه توجد مخاطبات بين الطرفين من فتره المستخلص حتي تاريخ اقامه الدعاوي والتي بدات عام ١٤٣٩ه فافهمته الدايره بتقديم جميع المخاطبات المتعلقه بغرامه التاخير فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه. ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤,٧١١,٧٢٩) اربعه ملايين وسبع ميه واحد عشر الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال. مستحقه بموجب المستخلص الختامي وتم خصمها من قبل المدعي عليها وفق تفصيل الدعوي، ولما كان من الثابت ان المدعيه قد استلم الموقع بتاريخ ٧/٢/١٤٣١ والعقد لمده ٢٤ شهرا، وتم التسليم الابتدايي بموجب محضر بتاريخ ٥/٨/١٤٣٣ه مما يكون معه ثبوت تاخر المدعي في التنفيذ، كما ان المدعيه مقر بالتاخير الا انه يدفع بان سبب التاخير عايد للمدعي عليها، ولم يقدم ما يثبت ذلك، كما ان المدعيه لم تتقدم بمطالبتها منذوا استلامها المستخلص الختامي وكان انذاك صادر من المديريه العامه (...)، ثم انتقل المشروع بعد تشغيله الي شركه (...) حتي عام ١٤٤٣ه لقرابه العشر سنوات ثم تقدم بدعوي لدي المحكمه الاداريه، ولم تقدم المدعيه عذرا مشروعا يبرر تاخرها عن المطالبه؛ ومعلوم ان التاخر عن المطالبه في مثل هذه المده مع قيام الداعي امر مستبعد عاده ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او الابراء، لان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، مما يكون معه سكوت المدعيه للفتره المذكوره اعلاه قرينه علي عدم صحت دعواها، وقرينه علي صحه خصم المبلغ المطالب به من مستحقاتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٢٩٩٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤,٧١١,٧٢٩) اربعه ملايين وسبع ميه واحد عشر الفا وسبع ميه وتسعه وعشرون ريال. مستحقه بموجب المستخلص الختامي وتم خصمها من قبل المدعي عليها. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٩/١٢/١٤٤٤ه الذي قضي برفض الدعوي وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعيه والمتضمنه ان المدعي عليها سبق ان حضر وكيل عنها امام الدايره الابتداييه، واقر بان المشروع انتقل الي شركه (...)، وان المدعيه لم تكن سببا في تاخر المشروع وتم الانتهاء من جميع اعمال المشروع قبل انتهاء مده العقد، مؤكدا علي صحه الدعوي، وعدم احقيه المدعي عليها في خصم قيمه ١٠% من اجمالي قيمه العقد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب التفصيلي عبر النظام او بريد الدايره خلال خمسه ايام، بعد ان قرر عدم اطلاعه علي اللايحه. وبجلسه ١٩/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، افاد وكيل المدعي عليها بانه اجاب علي لايحه الاستيناف وعقب وكيل المدعيه بان لديه رد لم يتمكن من ادراجه عبر النظام، فطلبت منه الدايره اعاده الارسال عبر البريد، وبجلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه المنعقده اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها والتي جري فيها الاشاره الي ثبوت صفه المدعي عليها وان الحكم المرفق من قبل المدعي عليها لا يخص المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طبيعه المبلغ الذي تطالب به موكلته فاجاب بانه عباره عن غرامات تاخير تم حسمها من مستحقات موكلته بموجب المستخلص النهايي ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف خلال المده النظاميه ولذلك فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر من الاستيناف ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم من حيث نتيجته، اما ما اشارت له الدايره الابتداييه في اسبابها من حيث سكوت المدعيه عن المطالبه وبما ان وكيل المدعيه اكد في اعتراضه علي عدم سكوت موكلته وانها طالبت المدعي عليها بموجب خطابات وتم اقامه دعوي امام ديوان المظالم، لذلك فان هذا الجزء من اسباب الدايره لا محل له، وحيث ان وكيل المدعيه اكد علي ان المبلغ المطالب به عباره عن غرامات تاخير ومقابل الاشراف تم حسمها من مستحقات موكلته بموجب المستخلص النهايي، وحيث اطلعت الدايره علي المستخلص الختامي وتبين ان الحسومات عباره عن غرامات تاخير ومقابل الاشراف، وبما ان العقد نص علي ايقاع الغرامات عن التاخير في الماده ٣٩ من العقد كما نص علي تحمل المدعيه اتعاب الاشراف في الماده ٤٠، وحيث ثبت التاخر في تسليم المشروع، لذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم محمولا علي هذه الاسباب.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه حكم الدايره (التاسعه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٩/١٢/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩١٩٢٩٩٨) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.