moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570139451 لعام 1445 ه المدعي : مؤسسه باشويه التجاريه المدعي عليه : مؤسسات سقاله التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وبعد احالتها للدايره: وفي يوم الثلاثاء الموافق 13/02/1445ه افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، ثم اردف ذلك بتقديم مذكره مفصله تتضمن ما يلي تتخلص الدعوي في انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد توريد وتركيب العاب والمحرر بين طرفيه بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٩م وما تم الحاقه علي هذا العقد من ملاحق تتضمن خدمات مسانده للتوريدات المنصوص عليها في العقد وهي مرتبطه بها ارتباط لا يقبل التجزيه وتعتبر جزء لا يتجزا من العقد . وحيث ان العقد تضمن قيام موكلتي (المؤسسه المدعيه) بتوريد وتركيب مجموعه معينه من الالعاب وفقا لما تضمنه ملحق العقد الموضح به تفاصيل تلك التوريدات ،وذلك مقابل مبلغ وقدره ١,٠٧٦,١٦٠ دولار مليون وسته وسبعون الف ومايه وستون دولار علي ان يتم سداد المبلغ علي ثلاثه دفعات ، الدفعه الاولي بنسبه ٣٠٪ من قيمه العقد تدفع مقدما عند توقيع العقد ، والدفعه الثانيه وقدرها ٦٠٪ من قيمه العقد يتم دفعها قبل اجراءات الشحن من بلد المنشا ، والدفعه الثالثه وقدرها ١٠٪ من قيمه العقد يتم دفعها بعد وصول الالعاب الموقع وقبل التركيب. علي ان تكون مده تنفيذ العقد من ٣ الي ٤ شهور من تاريخ استلام الدفعه الاولي وتلك المده ملزمه لطرفي التعاقد بحيث تلتزم بها موكلتي في حجز وشراء المعدات وتلتزم بها ايضا المدعي عليها في سداد الدفعات المستحقه. بناء علي ما تقدم قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي للتعاقد والتي تثمل ٣٠٪ من قيمه العقد بمبلغ وقدره ١,٢١٠,٦٨٠ ريال مليون ومايتان وعشره الف وستمايه وثمانون ريال وذلك في تاريخ ٣١/٥/٢٠١٩م وبالتالي فانه بدء سريان العقد من ذلك تاريخ ولمده اربعه اشهر بحد اقصي ،وقد قامت موكلتي (المدعيه) بتنفيذ التزامها المنصوص عليه في التعاقد من خلال معاينه الموقع المحدد من قبل المدعي عليها والمخصص لتثبيت الالعاب ورفع مقاسات الموقع ومن ثم الاتفاق مع الشركات المعنيه بالتوريد من خارج المملكه العربيه السعوديه وشراء المعدات وتخزينها وكان ذلك من خلال السفر لتلك الشركات في كلا من دوله الصين ودوله ايطاليا ودوله الولايات المتحده الامريكيه والاتفاق مع الشركات المعنيه لتوريد المعدات المطلوبه وعلي اثر ذلك تم سداد جزء من قيمه المعدات للشركات المورده بمبلغ وقدره ١,٨٩١,٥٦٢ ريال مليون وثمانمايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال وذلك لحجزها حتي يتم سداد المبالغ المتبقيه فور استلام الدفعه الثانيه من المدعي عليها حتي يتم تسليم المعدات وشحنها داخل المملكه ومرفق لفضيلتكم اوامر الشراء والتحويلات البنكيه للشركات المورده وكذلك المراسلات معهم اضافه الي مبلغ وقدره ٢٦,٨٠٢ سته وعشرون الف وثمانمايه واثنان ريال رسوم جمركيه ومبلغ وقدره ٧,٧٥٥ سبعه الالف وسبعمايه وخمسه وخمسون اجور تخليص جمركي ومبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ريال مايه الف ريال اجور تخزين مساحه في مستودع للمعدات التي تم شرايها باجمالي مبلغ وقدره ٢,٠٢٦,١١٩ ريال اثنان مليون وسته وعشرون الف ومايه وتسعه عشر ريال. الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بالعقد في تسليم الدفعه الثانيه قبل التوريد وفقا لاحكام العقد واتضح لاحقا بان الموقع الذي تم معاينته ورفع المقاسات عليه تم اشغاله وتاجيره لاطراف اخري من قبل المدعي عليها. بناء عليه تعذر توريد المعدات نظرا لعدم سداد قيمتها نتيجه عدم التزام المدعي عليها بسداد الدفعه المستحقه مما استدعي موكلتي ( المدعيه) لمطالبه المدعي عليها قضاييا بقيمه الدفعه الثانيه وتم نظر الدعوي لدي اصحاب الفضيله بالدايره التجاريه التاسعه بجده والمقيده برقم ٨٢٦٨ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٠ه والتي صدر بها الصك المؤرخ في ٢٠/٢/ ١٤٤٢ه المتضمن الزام المدعي عليها بنفاذ العقد وسداد الدفعه الثانيه وتم تاييد الحكم من اصحاب الفضيله بدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه ومرفق لفضيلتكم صوره من صك الحكم وتم تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ والتي اصدرت قرارها بتنفيذ صك الحكم وتم الحجز علي المبلغ قيمه الدفعه الثانيه وقدرها ٢,٧٢٨,٨١٥ ريال اثنان مليون وسبعمايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه عشر ريال وكان ذلك بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٣م اي بعد ٤٧ شهر واثني عشر يوم من تاريخ بدا سريان العقد في ٣٠/١/٢٠١٩م ،وبذلك فان شركات توريد المعدات المتفق عليها اعتذرت عن التوريد وذلك نظرا لفوات مده العقد اضافه الي عدم سداد المبالغ المتبقيه علي توريدات المعدات وحجز مبالغ العربون المدفوعه مقابل تلك التوريدات اضافه الي فرض غرامات علي موكلتي مقابل تخزين تلك المعدات ومصروفات الانتقالات ومنعت المدعي عليها صاحب المؤسسه من السفر من خلال تنفيذها لسند لامر ضمان كان سبق تحريره للمدعي عليها ولم يتمكن صاحب المؤسسه من السفر لشركات التوريد للتفاوض معهم حول تاجيل التسليم او ايجاد حلول معهم . لما تم توضيحه لفضيلتكم ونظرا لعدم التزام المدعي عليها بالعقد خلال المده الزمنيه المحدده بسداد الدفعات المستحقه في موعدها لذلك فانه اصبح استحاله نفاذ العقد بنفس قيمته نتيجه تفريط المدعي عليها في التزامها مما ترتب علي موكلتي من خساير. لذلك كله فان موكلتي تحصر دعواها في احدي الطلبين اولهما طلب اساسي اما الزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي تسببت المدعي عليها في اهدارها وتسليم الموقع المحدد للمشروع ومنعها من التصرف به حتي يتم توريد المعدات ، او الطلب الثاني الاحتياطي بفسخ العقد مع تحمل المدعي عليها قيمه الخساره واسترجاع المبالغ المتبقيه من المبلغ المسلم لموكلتي . وحيث ان اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليها للدفعه الاولي والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (٣,٩٣٩,٤٩٥ ) ثلاثه ملايين وتسعمايه وتسعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال واجمالي الخساير المترتبه علي العقد مبلغ وقدره ٢,٠٢٦,١١٩ ريال اثنان مليون وسته وعشرون الف ومايه وتسعه عشر ريال لذلك فان المبلغ المستحق للمدعي عليها في حاله فسخ العقد مبلغ وقدره ( ١,٩١٣,٣٧٦ ) مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال وهذا المبلغ يمثل الفارق بين المبالغ المستلمه والخساير المترتبه علي العقد والمبلغ تحت يد موكلتي حتي الان. لما تم توضيحه لفضيلتكم اطلب الاتي. 1- الزام المدعي عليها بسداد الخساير المترتبه علي العقد بمبلغ ٢,٠٢٦,١١٩ واستمرار العقد كطلب اساسي. 2- فسخ العقد وتسليم المدعي عليها المبلغ المتبقي تحت يد موكلتي وقدره ١,٩١٣,٣٧٦ . هكذا تضمنت ، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم اصطلاهم وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الاجابه عن الدعوي، وذلك خلال خمسه ايام والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال ، كما افهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي يوم الثلاثاء الموافق 20/02/1445ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها معاذ احمد جبل هويه وطنيه رقم (...)وكاله رقم 441007126 وبمراجعه ملف القضيه تبين تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه المتضمنه : من حيث الشكل : بناء علي ما نصت عليه الماده (75) من نظام المرافعات من (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي ... او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها ....) سبق للمدعيه التقدم بدعوي رقم (40828268) طالبه التعويض وفسخ العقد (كما هو موضح في صك الحكم الصفحه/1) ثم حصر دعواه بالتاكيد علي المطالبه بتنفيذ العقد (كما جاء في الصفحه/3) وحيث تقدم موكلي بطلب التماس اعاده النظر بناء علي ما استجد في الوقايع بالقيد رقم (4411546145) وتاريخ 22،12،1444ه وعليه ولوحده الموضوع والاطراف نامل من فضيلتكم احاله الدعوي للدايره القضاييه . ولكونه قد صدر خطاب محكمه التنفيذ لمقام المحكمه التجاريه برقم 447079122 وتاريخ 7،8،1444ه بخصوص تنفيذ البند: اولا من صك الحكم المشار اليه فيما تضمنه (الزام طرفي الدعوي بتنفيذ العقد المؤرخ وملحقيه وطلب توضيح العاب محل الدعوي ؟حتي يمكن التنفيذ عليها. وبخصوص طلب المدعيه التعويض فقد سبق لها التقدم بطلب التعويض بموجب الدعوي رقم 439027027 وصدر الحكم برد الدعوي واكتسب القطعيه بتصديق محكمه الاستيناف بالصك رقم (4430275064) . كما سبق للمدعيه التقدم بدعوي رقم (40828268) طالبه التعويض وفسخ العقد -وفق ماذكرناه- وصدر الحكم القاضي بالزام الطرفين بتنفيذ العقد ، والزام المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه، وايقاف تنفيذ السند لامر) بموجب الصك الصادر بتاريخ 20،2،1442ه والمكتسب القطعيه من دايره الاستيناف الثالثه بموجب صك الحكم رقم (409053106) وتاريخ 19،5،1442ه ان الحكم الاخير بما قضي به من الزام الطرفين بتنفيذ العقد مخالف ومتعارض مع طلبه في هذه الدعوي بالفسخ ويصبح لمحل الدعوي حكمين احدهما بالفسخ والاخر بالتنفيذ ؟! ثانيا ومن حيث الموضوع : وبناء علي ما اقرت به المدعيه من استلامها لمبالغ ماليه تساوي 90% من قيمه الالعاب محل التعاقد ، كما اقرت بانها لم تسلم موكلي شييا من العقد وتطلب فسخ العقد والتعويض وبدون ان يحصل موكلي علي اي شيء ؟! ولكون طلبها مخالف لعموم قوله -صلي الله عليه وسلم- (بم تاخذ مال اخيك بدون حق) ولان طلب الفسخ يستوجب (اعاده ما كان علي ما كان) باعاده المدعي لكامل ما استلمه من اموال ، ولكون الوقايع التي اوردها المدعي غير صحيحه وعلي التوضيح التالي : 1- تم التعاقد مع المدعيه علي توريد العاب اطفال بتاريخ 23/1/2019م وقد تضمن العقد في البند ثانيا (كما يلتزم الطرف الثاني -المدعيه- باعمال التصميمات اللازمه مع اهويه المشروع كامله من اسم ولوجو وكل ما يخص المشروع من تصميمات ما عدا اعمال التنفيذ فهي علي الطرف الاول-المدعي عليها- ويقوم الطرف الثاني بالاشراف واستلام الاعمال حسب المخططات المقدمه من الطرف الثاني -المدعيه) . 2- طالبت المدعيه بالدفعه الاولي عند التعاقد بحجه انه لا يمكن عمل المخططات الا بعد سداد دفعه للموردين حتي يتمكن من حصوله علي (كتالوج بمواصفات الاعمال كامله) ولذا جري سداد الدفعه الاولي له ، مع ضمانه لهذا العقد بتقديمه وتحريره سند لامر موكلتي بقيمه العقد والمحرر بتاريخ 27/1/2019م (وهو بتاريخ لاحق علي العقد). 3- تفاجات موكلتي بمطالبه المدعيه للدفعه الثانيه من العقد بدون تسليمنا المخططات والتصميمات ولا يمكن طلب البضاعه بدون بناء الاساسات والانشاءات اللازمه والقواعد الخرسانيه وفق انواع الالعاب والاوزان نظرا لاهميه ذلك وتعلقه بالسلامه وخطورته علي الاطفال والمرتادين! 4- تجاهلت المدعيه ذلك وقامت بمطالبه موكلتي قضاييا بالدفعه الثانيه وفسخ العقد ولكونه طلبين متناقضين فقد قامت بالتاكيد علي تنفيذ العقد ، ودون نظرها في التزاماتها التعاقديه ، وصدر الحكم القاضي بالزام الطرفين بتنفيذ العقد ، والزام المدعي عليها بسداد الدفعه الثانيه، وايقاف تنفيذ السند لامر) وقام بمطالبه موكلي بسداد ما يعادل 90% من قيمه البضايع -محل العقد- . 5- وبعد صدور الحكم استمرت المدعيه في عدم تنفيذ العقد وبنوده وعدم عمل المخططات ، وتقدمت للتنفيذ بطلب سداد الدفعه الثانيه والتقدم مرارا لتصحيح منطوق الحكم (حتي بلغ مجموع الصكوك الصادره من الدايره (10) صكوك وصدر القرار مؤخرا بناء علي طلب المدعيه تسليم الدفعه الثانيه ولم تعتذر عن العقد وتنفيذه وطلب فسخه بل طالبت بكامل القيمه تقريبا (90%) وتم السداد فعلا بتاريخ 15/1(يناير)/2023م . 6- وبعد ان تم السداد في التاريخ الموضح لم تقم المدعيه بالتوريد وفق ما نص عليه العقد (بند ثانيا) من قيام الطرف الثاني بتوريد الالعاب في مده تترامح ما بين 3-4 شهور . 7- وحيث انقضت المهله المحدده في العقد ولم يقم المدعي بالتوريد واتضح لموكلي انه لا رغبه للمدعيه في تنفيذ العقد وانما الحصول علي المال دون التزاماها بتنفيذ شيء منه ، وانها عاجزه عن التنفيذ وتختلق لذلك اعذارا واهيه وبمراجعه المختصين اتضح ان ذلك بسبب الغرر والتدليس من المدعيه في العقد ووجود جهاله مفرطه وعلي التوضيح التالي : ا- حصول الغش من المدعي بزعمه وضوح الالعاب محل العقد وهذا غير صحيح وحيث ثبت رفض محكمه التنفيذ طلب التنفيذ المقدم من المدعي عليها (مؤسسات سقاله التجاريه) بالقيد وعليه وان ارتات مقام فضيلتكم التاكد من عدم الوضوح تكليف الخبره لمراجعه العقد واثبات الجهاله والغموض فيه. ب- حصول الغش من المدعيه بخصوص المخططات والتصميمات وانه سيقدمها بما تتوافق مع الشكل العام للسوق واهميتها وان تكون معده من قبل مكتب هندسي متخصص نظرا لكون الالعاب ذات اوزان مختلفه وتحتاج الي بناء قواعد خرسانيه متوافقه مع الاوزان لضمان سلامه الاطفال والمرتادين وقد ثبت اهميه هذه المخططات وبموجب خطاب وكيل المدعي في تاريخ 10/7/1444ه حيث قال (حيث ان هناك العاب تم تصميمها وتنفيذها علي ابعاد ومقاسات الموقع) ولم نستلم شييا منها وهو ما ذكرناه وطلبناه مرارا من المدعي وهو سبب تاخير تسليم موكلي للدفعه الثانيه للبدء في اعمال البناء والتجهيز وانه لا يمكن وصول البضايع قبل تجهيز الموقع. ولما سبق نلتمس من فضيلتكم التكرم احاله الدعوي لمقام الدايره التجاريه التاسعه للنظر في الدعوي وما سبق ان صدر من الطرفين وما استجد في الدعوي والوقايع . هكذا تضمنت ، عليه وبناء علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه برقم (٨٢٦٨) ، وتاريخ 25/12/1440ه والتي صدر بها الصك المؤرخ في ٢٠/٢/ ١٤٤٢ه ، وحيث ان الدعوي المتعلقه بالتعويض من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا الي الفقره الثالثه من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ، لذا تقرر الدايره احاله هذه القضيه الي رياسه المحكمه للنظر فيما يلزم . ، ومن ثم استبان للدايره رفض طلب الاحاله من قبل رياسه المحكمه وعليه قررت الدايره عقد جلسه اخري للسير في الدعوي وذلك في تاريخ 04/03/1445ه وفيها : حضر وكيلا المتداعيين ، وبعد مراجعه ملف القضيه جري سؤال وكيل المدعيه عن تحديد طلبه فقرر قايلا : نحصر مطالبتنا في الطلب الاصلي والمتضمن فسخ العقد والتعويض عن قيمه الخساير هكذا قرر ، عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا : افيدكم اننا لا نمانع بشان الفسخ ، واما عن التعويض فافيدكم انه سبق الفصل في موضوع الدعوي وذلك بموجب الحكم الصادر من الدايره الخامسه عشر برقم (437325317) وتاريخ 05/09/1443ه والمصادق عليه من دايره الاستيناف ، وبعد مراجعه صك الحكم وعرضه علي وكيل المدعيه قرر قايلا : افيدكم ان دعوي التعويض السابق تتعلق بالمطالبه بالتعويض عن ايقاف الخدمات المترتب علي تنفيذ المدعي عليه لسند لامر وعليه فمحل النزاع مغاير لهذه الدعوي هكذا قرر ، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمفصل في لايحه الدعوي ، كما طالب بالتعويض عن الخساير المترتبه من مماطله المدعي عليها في السداد مبلغا قدره : (٢,٠٢٦,١١٩) مليونان وسته وعشرون الفا وميه وتسعه عشر ريالا سعوديا . وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العقد المبرم بين الطرفين ، ودفع بالتزام موكلته بمضمون العقد ، ومن ثم قرر رضا موكلته بفسخ العقد ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وذلك بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين . واما عن طلب التعويض : فبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره التجاريه الخامسه عشره في هذه المحكمه وان محل وموضوع الدعويين هو التعويض عن الخساير والالتزامات ، وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : اثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/01/2019م . ثانيا : عدم جواز نظر دعوي التعويض . وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570139451 لعام 1445 ه المدعي : مؤسسه باشويه التجاريه المدعي عليه : مؤسسات سقاله التجاريه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمفصل في لايحه الدعوي، كما طالب بالتعويض عن الخساير المترتبه من مماطله المدعي عليها في السداد بمبلغ قدره : (٢,٠٢٦,١١٩) مليونان وسته وعشرون الفا وميه وتسعه عشر ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 06/03/1445ه الذي قضي بما يلي : اولا : اثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/01/2019م . ثانيا : عدم جواز نظر دعوي التعويض، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 24/04/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمن ان الدايره الابتداييه اغفلت طلبه اعاده المبالغ المسلمه للمدعيه وقدرها 3.945.551 ريال وان موافقته علي طلب المدعيه فسخ العقد كان مشروطا باعاده هذه المبالغ ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته لا مانع لديها من اعاده المبلغ المتبقي وقدره 1.913.376 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها عقب بانه لا مانع لديهم من اعاده هذه المبالغ علي ان تحتفظ موكلته بحق بمطالبه المدعيه بما تبقي من مبالغ، ثم قرر الاطراف الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وللمدعي عليه اقامه دعوي مستقله للمطالبه فيما يري انه حق له من مبالغ يدعي ثبوتها واستحقاقه لها في ذمه المدعي وينازعه فيها المدعي، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي مع تعديل منطوقه باضافه المبلغ الذي اتفق عليه الطرفان بانه مستحق للمدعي عليه في ذمه المدعي، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (06/03/1445) في القضيه رقم (4570139451) مع تعديل منطوقه بما يلي : اولا: اثبات فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 23/01/2019م . ثانيا: عدم جواز نظر دعوي التعويض. ثالثا: الزام المدعي/ سامي اسلم شاعر باشويه هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه باشويه التجاريه سجل تجاري رقم (...)بان يدفع للمدعي/ عليه ياسر يوسف محمد ناغي هويه وطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه سقاله التجاريه سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 1.913.376 مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا .، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.