tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-02-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:36033aae-597f-4a8a-ac21-70e1621bfae7 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه ادعاء وفيها "اشترت المدعي عليها من موكلتي مجموعه مواد وقطع غيار وذلك بقيمه اجماليه قدرها (١٧٧,٠٨٥,٥٣) وصدر بها (١٨) ثمانيه عشر فاتوره اجله و استلمت المدعي عليها كامل المواد وقطع الغيار بحاله جيده ووقعت علي الاستلام و انتهت اخر الفواتير بالتعاقب لغايه ٣٠/ ١١/ ٢٠١٦م، و بمطالبتها بالسداد امتنعت عن ذلك دون مبرر شرعي او سند نظامي." واطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٧٧,٠٨٥,٥٣) ريال قيمه المواد وقطع الغيار المباعه، كذلك اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه التي ما كانت لتنشا لو انها اوفت بما عليها. وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها عده جلسات، ففي جلسه هذا اليوم الموافق ١٩/ ٢/ ١٤٤٠ حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بواسطه رسايل نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن البينه المثبته لدعوي موكله ذكر انها عدد ١٨ فاتوره جميعها لم تسدد كما ان لكل فاتوره امر شراء خاص بها ممهور بتوقيع المدعي عليها والفواتير موقعه بالاستلام فقط وبطلب الاصول منه طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه الموافق ٤/ ٤/ ١٤٤٠حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي سابقا وبطلب الاصول من وكيل المدعيه لعدد ١٨ فاتوره ذكر بان موكلته تطلب مزيد امهال للبحث عنها وفرزها نظرا لكون تاريخها في عام ٢٠١٦ وطلب اجلا اضافيا عليه قررت الدايره امهاله. وفي جلسه الموافق ٢٨/ ٦/ ١٤٤٠ حضر المشار اليه اعلاه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم قدم الحاضر عن المدعيه مذكره من ورقه واحده ارفق معها عدد من المرفقات وبسؤاله هل لديه مزيد بينه سوي ما قدم علي وجود تعامل بين موكلته وبين المدعي عليها طلب مهله لذلك كما اضاف وكيل المدعيه انه لا يتوافر لديه سوي صور من الفواتير دون اصولها. وفي جلسه الموافق ١٣/ ١١/ ١٤٤٠ حضر المشار اليه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها اعادت الي وكيل المدعيه الاوراق المقدمه في الجلسه الماضيه وافهمته ان عليه تقديم مذكرته مرفقا بها بيناته موضحا وجه الاحتجاج بها علي ان تكون البينات موصله فاستعد بذلك. وفي جلسه الموافق ٨/ ٣/ ١٤٤١حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عما استمهل لاجله اجاب اطلب مهله لاخري لاحضار مذكره شارحه لاوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والفواتير الصادره من موكلتي وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه الموافق ٢٦/ ٥/ ١٤٤١ حضر وكيل المدعيه و قدم ما طلب منه سابقا ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدارسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعيه عن المرتجع في الفاتوره رقم (...) والبالغ قدره (١٤.٤١٥) ريال فاجاب بان موكلته لا تمانع من ابعاد المطالبه لهذا المبلغ في هذه الدعوي من القيمه الاجماليه من كشف الحساب ليكون مبلغ المطالبه (١٦٢.٦٧.٥٣) ريال وانتهاء الي حصر دعواه وطلب الحكم بمبلغ التوريد وان موكلته تحتفظ باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٢.٦٧.٥٣) ريال قيمه توريد مواد وقطع غيار للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها, حيث جاء في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ان المدعي عليه اذا تبلغ بموعد جلستين لغير شخصه ولم يحضر فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه غيابيا، اما اذا تبلغ بموعد الجلسه لشخصه ولم يحضر او حضر في اي جلسه ثم غاب فيحكم عليه ويعد الحكم في حقه حضوريا، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/ ٦/ ٣٩ وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."؛ وحيث ان المدعي قدم البينه علي صحه دعواه تتمثل في امر شراء صادر من المدعي عليها وهو في مقام الايجاب وبناء علي ذلك اصدرت المدعيه فواتير بيع وهي في مقام القبول، وبناء عليه فان البيع منعقد بين الطرفين، ومن الاثار المترتبه علي ذلك تسليم الطرف الاول للمثمن و تسليم الطرفين الاخر للثمن وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للثمن للقاعده الفقهيه (الاصل في الامور العارضه العدم) ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ولم تدفع عن نفسها هذه الدعوي رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) مما يجعل هذا الامر مقويا لجانب المدعيه، ولان الحكم علي الغايب الممتنع عن الحضور جايز فقها ونظاما، جاء في شرح المنتهي ٣/ ٥٣٠: " (والغايب دون ذلك) اي دون مسافه القصر (لم تسمع دعوي) عليه (ولا بينه عليه حتي يحضر) .... (الا ان يمتنع) الحاضر بالبلد او الغايب دون المسافه عن الحضور (فيسمعها) اي الدعوي والبينه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٠٦٧.٥٣) مايه واثنان وستون الف وسبعه وستون ريالا وثلاثه وخمسون هلله.. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٩٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٢.٦٧.٥٣) ريال قيمه توريد مواد وقطع غيار للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٦٢.٠٦٧.٥٣) ريال وباحاله القضيه لهذه الدايره تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر، كما تعذر تبلغها بالحكم. وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/ ٨) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....) ، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها لم يحضر احد من الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٤١ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٠٠٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي غيابيا: - الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٠٦٧.٥٣) مايه واثنان وستون الف وسبعه وستون ريالا وثلاثه وخمسون هلله " محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)