moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 3173/3/ق لعام 1438ه من المدعيه/ شركه ابناء (...) للمقاولات – سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليه: (...) – سجل مدني: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والديكور – سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 02/09/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 28/02/1438ه، الصادر فيها الحكم الغيابي بتاريخ 26/10/1438ه، والمحاله للدايره اخيرا بتاريخ 11/02/1439ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم مدير المدعيه الي هذه الدايره بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ مالي قدره (606918) ستمايه وسته الاف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا تتمثل في نسبه موكلته من الاتفاقيه التي وقعت بين موكلته والمدعي عليها والتي فحواها ان شركتهم اسندت الي المدعي عليها استكمال اعمال تحسين وتطوير المناطق المركزيه بمدن وقري محافظه (...) لكونهم المقاول الرييسي للمشروع علي ان تكون حصتهم 20% من كل مستخلص شهري يتم دفعه من قبل وزاره الماليه الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع النسبه المخصصه لهم والتي بلغت قيمتها المبلغ انف الذكر ويطالب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات حضر فيها مدير المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه الخميس 26/10/1438ه حضر مدير المدعيه بينما لم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من قيام المدعيه بالاعلان عن جلسه هذا اليوم في صحيفه اليوم في العدد (...) وتاريخ (...) وطلب الحاضر النظر في الدعوي غيابيا فاجابته الدايره لطلبه، وبسؤاله عن دعواه افاد بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (608.718) ريالا تضمنت النسبه المستحقه للمدعيه بالاضافه الي قيمه اعلان موعد الجلسه في الصحيفه؛ وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم المنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الوارد في هذه الجلسه، قدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي الحكم الغيابي جاء في الاعتراض: المدعيه اسست دعواها علي الفقره الثانيه عشر من العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه، والذي ذكر نصا ان الدفعات يتم حسم 20% منها لصالح المدعيه، وبالرجوع الي المستخلصات نجد ان الامانه تخصم من قيمه المستخلص 20% وكذلك 6.65% عند تقديم كل مستخلص، ويتم تسليم المدعيه بقيه المبالغ ليسلمها بالكامل للمدعي عليه، عليه فان المدعيه ممثله بمديريها تريد اكل مال المدعي عليه بالباطل، وقد استلم المبالغ التي يطالب بها في مقدم العقد وهو مبلغ مليوني ريال من قيمه العقد الذي يبلغ عشره ملايين ريال، المدعي عليه لم يستلم من المدعيه الا مليوني ريال، وقد اقر بهذا الكلام مدير المدعيه في الدعوي المقامه من قبله في المحكمه العامه بالاحساء، وانتهي في اعتراضه الي طلب رد دعوي المدعيه، وطلب الحكم باتعاب المحاماه، تم تحديد جلسه الخميس 26/03/1439ه موعدا لاستيناف نظر القضيه، وفيها حضر مدير المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، وسلمت الدايره مدير المدعيه اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي، واستمهل للرد، وفي جلسه الخميس 15/05/1439ه، قدم مدير المدعيه جوابه علي لايحه وكيل المدعي عليه من ثلاث ورقات ملخصها: ان العقد المبرم مع المدعي عليه ينص علي ان للمدعي عليه ما نسبته 80% من قيمه كل مستخلص، وكذلك نص العقد علي انه مقاوله مع المواد، وختم المذكره بطلب الزام المدعي عليه بما ورد في منطوق الحكم الغيابي، استلم وكيل المدعي عليه/ (...) هذه المذكره، واستمهل للجواب، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا النزاع اصاله ووكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه/ (...)، قدم مذكره من ثلاث ورقات لامانه سر الدايره قبل الجلسه لم تخرج عما تم ايراده، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداته، ويتلخص طلب المدعيه مطالبه المدعي عليه بمبلغ مالي قدره (608.718) ستمايه ثمانيه الاف وسبعمايه وثمانيه عشر ريالا تتمثل في نسبتهم من الاتفاقيه التي وقعت بينهم وبين المدعي عليه المتمثله في استكمال اعمال تحسين وتطوير المناطق المركزيه بمدن وقري محافظه (...). وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث طلبت المدعيه ممثله بمديرها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المشار اليها بعاليه. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه بالنظر لطلب المدعيه كما هو مبين بعاليه، وبالنظر للبينات المقدمه من المدعيه نجد ان اعتمادهم علي العقد المبرم مع المدعي عليه في طلب النسبه مما تم انجازه وتسليمه للمدعي عليه من اموال، فبالنظر للعقد نجد ان البند الثاني عشر نص علي ان المدعي عليه يقدم مستخلص شهري عن الاعمال المنجزه الي مدير المشروع مندوب المدعيه علي ان تكون مقبوله من الاستشاري والمالك للمشروع، وتقوم المدعيه بتدقيق الاعمال والمستخلصات وتقديمها للجهه المالكه للمشروع، علي ان يتم صرف قيمه صافي المستخلص للمدعي عليه بعد خصم ال 20% من قيمه الاعمال المنفذه لصالح المدعيه، وذلك بعد استلام الشيك من الجهه المالكه، فالعقد نص علي ان المدعيه تخصم نسبه 20% من صافي قيمه المستخلص وتسلم الباقي للمدعي عليه، ونص علي هذا صراحه في البند الخاص بالدفعات حيث ورد فيه (يستحق الطرف الثاني – المدعي عليه – صافي قيمه كل مستخلص يتم تقديمه بعد خصم نسبه 20% من قيمه الاعمال لصالح الطرف الاول – المدعيه –)، وتم النص ايضا علي ان قيمه المستخلصات تدخل لحساب المدعيه، فكيف تطالب المدعيه باموال لم تسلمها للمدعي عليه، بل هي المتحكمه فيها، والاموال تدخل لحسابها، وهي من تخصم النسبه المتفق عليها، والمدعيه لم تقدم اي بينه او مستند يبين ان قيمه المستخلصات تدخل لحساب المدعي عليه كامله، فالثابت من العقد ان المدعيه هي المتحكمه في الدفعات واستحصال قيمه المستخلصات ومن ثم دفعها للمدعي عليه بعد خصم النسبه المتفق عليها، وطلبهم يعتبر من قبيل اكل اموال الناس بالباطل فالله تعالي يقول: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل...)، وتعتبر دعوي بلا بينه والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم)، عليه فان الدايره تري ان المدعيه لا تستحق ما تطالب. (وعليه) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه ابناء (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات والديكور سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في قضيه الاستيناف رقم 26/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3173/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه ابناء (...) للمقاولات ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات والديكور الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 02/09/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 21/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 08/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من المدعيه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (608.718) ريال؛ تتمثل في نسبتهم المقدره ب (20%) من كل مستخلص شهري حسب الاتفاقيه الموقعه مع المدعي عليه لاستكمال اعمال تحسين وتطوير المناطق المركزيه بمدن وقري محافظه (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.