moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
قرار في طلب الاعتراض المقيد برقم 41593667 في 15/2/1441ه علي حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الصادر في القضيه رقم 9081 لعام 1440ه المعترض: (...) سجل مدني (...). المعترض ضده: شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/7/1441ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الرابعه (التجاريه) المشكله بقرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر في محضر جلسته السادسه عشره برقم (17) وتاريخ 7/4/1441ه المكونه من:- (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وذلك للنظر في طلب الاعتراض المحال للدايره بتاريخ 3/3/1441ه. (الدايره) وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من الاوراق المرفقه في انه ورد للمحكمه العليا كتاب فضيله رييس محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض رقم (...) وتاريخ 14 /2/ 1441ه مرفقا به الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الموضح بياناته اعلاه، والذي طلب فيه المعترض نقض الحكم للاسباب المذكوره فيه. وحيث ان النظام قد حدد الحالات التي تتولي فيها المحكمه العليا مراجعه الاحكام والقرارات التي تصدرها او تؤيدها محاكم الاستيناف وحصرها في ان يكون محل الاعتراض علي الحكم ما يلي: ا/ مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ب/ صدور الحكم من محكمه غير مشكله تشكيلا سليما طبقا لما نص عليه نظاما. ج/ صدور الحكم من محكمه او دايره غير مختصه. د/ الخطا في تكييف الواقعه او وصفها وصفا غير سليم. وحيث انه باطلاع الدايره علي اسباب الاعتراض تبين انه لم يستند علي اي من الحالات السابق ذكرها اعلاه وما ذكره المعترض من استناد الي واقعتين (دليلين) رييسيتين وعده قراين فكل ذلك متعلق بالوقايع من جهه الاثبات وهو ما تستقل المحكمه ناظره النزاع بتقديره ويمتنع علي هذه المحكمه تناوله طبقا لنص الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الامر ما ذكر يتعين القضاء بعدم قبول الاعتراض. (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض شكلا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)