tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-29 date_hijri=1441-10-16 document_type=ruling entity=document_number:4fea5c47-4219-4b3b-b7e1-d687caddc27e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٤٧٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ١٦/١٠/١٤٤١ه تقدمت المدعيه وكاله (...) سجل مدني(...) بموجب الوكاله رقم(...)بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه وذكرت ان المدعي عليه استاجر من موكلتها عددا ٣ سيارات، اثنتان من نوع (...) وواحده من نوع (...) وذلك لمده ٣٦ شهر، بقيمه اجماليه قدرها(٣٢٤.٥٣٦) ثلاثمايه واربعه و عشرون الفا و خمسمايه و سته و ثلاثون ريالا، علي ان يكون الدفع باقساط شهريه، قيمه القسط (٧٦٧٦) سبعه الاف و ستمايه و سته و سبعون ريال، وبقي في ذمته (١٨٢.٩٩٥)ميه واثنان و ثمانون الفا و تسعمايه و خمسه وتسعون ريال لم يسددها حتي الان، وختمت صحيفتها بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع المبلغ المذكور لموكلتها، كما ارفقت صحيفتها بعدد من البينات، وبقيد الصحيفه قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو التالي:- ففي تاريخ(١٤٤١/١٢/١٩) اتاحت الدايره الترافع الكتابي وطلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، ومضي الاجل المحدد ولم يجب عن الدعوي ثم في (١٤٤٢/٣/٥) وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اقر بالتعاقد لكن دفع بانه ارجع السيارات للمدعيه ولا تطالبه باي شيء، وعقبت وكيله المدعيه انه غير صحيح ما ذكره، وبطلب البينه من المدعي عليه علي ما ذكر طلب مهله طويله ليتسني له مراجعه المدعيه والجهات ذات الصله. فافهمت الدايره الاطراف انها ستحيلهم الي تبادل المذكرات، ثم في (١٤٤٢/٤/٤) وعبر اتصال مريي حضر اطراف القضيه، وبسؤال المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه السابقه ولم يرفقه، قرر ان المدعيه لم تتعاون معه وطلب مهله اضافيه للبحث عما يثبت ارجاعه للسيارات، فاجابت الدايره طلبه، وافهمت الدايره المدعي عليه ان هذه هي المهله الاخيره، ثم في (١٤٤٢/٤/١٤) وفي هذه الجلسه حضر اطراف القضيه، وبسؤال المدعي عليه عن عدم ارفاقه لما طلب منه في الجلسه السابقه قرر ان خدماته موقفه وبطاقه الاحوال العايده له منتهيه ولا يتمكن من مراجعه الجهات الحكوميه التي قد تثبت ان السيارات محل الاجره قد خرجت من يده من عام (٢٠٠٨)م، وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه قرروا اكتفاءهم بما تقدم، ولجاهزيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها التالي بعد الاستعانه بالله لتوفر اسبابه:-
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه الايراد، وحيث ابتغت المدعيه من دعواها الماثله الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا وقدره (١٨٢.٩٩٥) ميه واثنان وثمانون الفا وتسعمايه وخمسه وتسعون ريالا، وذلك لقاء عقد اجره للسيارات سابقه الذكر في الوقايع، وبما ان المدعي عليه اقر بالتعاقد مع المدعيه الا انه دفع بان السيارات محل المطالبه قام بارجاعها في وقت سالف مما يعني عدم استحقاقها لمبلغ المطالبه، وحيث انكرت المدعيه ذلك وقررت ان السيارات لا تزال مع المدعي عليه ولم يقم بارجاعها، فان الدايره حيال الاختلاف الواقع في هذه الواقعه تقرر ان المدعي عليه هو المكلف بالبينه، لان ارجاع السيارات بعد تسلمها يعد علي خلاف الاصل ومن يدعي خلاف الاصل فانه يكلف بالبينه اين كان موقعه في الدعوي، ولان ارجاع السيارات امر عارض علي خروجها من يد المدعيه، مما يتعين والحال ما ذكر ان يبرز المدعي عليه البينه اعمالا للقاعده الفقهيه، "الاصل في الامور العارضه العدم" ولما كان الثابت ان المدعي عليه عجز عن اثبات ارجاع السيارات، فان الثابت قضاء ان السيارات عند المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سلف فان الاجره تعد ساريه، ومن جهه اخري فان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده العاشر ان الطرف الثاني (المدعي عليه) قد تسلم السيارات، وحيث دفع بارجاع السيارات بعد اقراره بتسلمها مما يتعين والحاله هذه ان يبرز البينه الموصله علي ذلك، وبما انه لم يقدم ذلك مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت بقاء السيارات تحت يده اعمالا لدليل الاستصحاب وابقاء علي الاصل في كون السيارات تحت يد المدعي عليه، ولما كانت الاجره في عقد الاجاره انما تستحق بمضي المده المكسبه للاستحقاق وقد ثبت قضاء ان السيارات لا تزال عند المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي صحه طلب المدعيه لاحتوايه علي السند الصحيح والموصل في دعواها، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في مبلغ المطالبه فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٨٢.٩٩٥) ميه واثنان و ثمانون الفا و تسعمايه و خمسه و تسعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.