moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439382207 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (7/10/1443ه) بصحيفه دعوي تضمنت: ان المدعيه طلبت تسجيل علامه (...) برقم (...) علي الفيه (9) فرفضت الاداره تسجيل العلامه فتظلمت المدعيه من قرار الاداره، فاصدرت لجنه التظلمات قرارها رقم (...) وتاريخ (6/8/1443ه) المتضمن تاييد قرار الاداره للتشابه بين العلامه محل التظلم والعلامه سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله. واشار وكيل المدعيه الي وجود تسجيلات سابقه خارج السعوديه والي استعمال المدعيه للعلامه داخل السعوديه وخارجها، والي وجود اختلاف بين العلامه المطلوب تسجيلها والعلامه سبب الرفض في الشكل العام والنطق والجرس الصوتي بالقدر الذي من شانه سهوله التمييز والتفرقه بين العلامتين، ولامكانيه التعايش السلمي بين العلامتين في السعوديه. وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار اللجنه. فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها قرر التاكيد علي ما ورد في قرار اللجنه، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من الجهه المدعي عليها وتحديدا من اداره العلامات التجاريه. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (6/8/1443ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه بتاريخ (6/10/1443ه)، وبما ان تاريخ انقضاء المده النظاميه يوافق عطله عيد الفطر وعليه فان ذلك يوجب وقف المده الي اول يوم عمل بتاريخ (7/10/1443ه)، وقد قيدت المدعيه دعواها في هذا التاريخ مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وبما ان اللجنه اسست قرارها –محل الطعن- علي ان العلامه المطلوب تسجيلها تشبه العلامه سبب الرفض في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) مع اتحاد الفيه، ولان هذا السبب كاف لتاييد القرار لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما اشار له وكيل المدعيه، فان الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نصت علي ما يلي: لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:... 11 - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه. وتسجيل علامه المدعيه يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله، ويسبب لبسا لدي جمهور المستهلكين، ولم يظهر للدايره امكانيه التعايش بين العلامتين، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.