moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471138324 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (57,135) ريال، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (57,135) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,571) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها الكترونيا وبصدد التحقق من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمرفقات تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكليه قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، واستنادا الي قواعد التوزيع الداخلي، وبما ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يعد من المبالغ اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والثلاثين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344)، وتاريخ 26/10/1441ه والتي حدد المنظم لها شروطا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوي شكلا، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحه والوساطه من قبل المدعي قبل قيد الدعوي، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي عدم تقديم المدعيه لما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي الماثله، وفقا للماده (59/1) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام التي نصت علي 1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام وصريح هذه الماده يوجب علي المدعيه تقديم الوثيقه وهو ما يقع عبء علي عاتقها استنادا لذات الماده في فقرتها (۲) حيث نصت علي انه: تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (۱) من هذه الماده الامر الذي يوجب علي الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي التزاما بما نصت عليه الماده المذكوره انفا وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه؛ لعدم استيفاء ما اشير اليه انفا. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.