tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-11-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6096b2fa-f47f-4931-963f-f724e4f1efbb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣١٢٢ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)بموجب وكاله صادره من دايره القضاء ب (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢.١٣٥ ) اثنان وسبعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال، نظير قيام المدعيه ببيع بضاعه عباره عن مواد طباعه الي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٠ه، لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا ولم يظهر للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه وافهمت المدعي بمتابعه اعاده ابلاغ المدعي عليها واحضار مستخرج من السجل التجاري مبين فيه هويه مدير المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتبين عدم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده النظام ونظرا لتعذر ابلاغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات حيث افاد النظام انه لا يوجد مفوضين او مديرين او ملاك للمدعي عليها وقد اجلت الجلسه لابلاغ المدعي عليها وعليه فان الدايره تقرر سماع الدعوي غيابيا وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليها وبسؤاله عما يرغب باضافته قرر اكتفايه وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (٧٢.١٣٥) (اثنان وسبعون الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال)، وذلك عن قيام المدعيه ببيع بضاعه علي المدعي عليها عباره عن مواد طباعه ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها تعذر ابلاغها بمواعيد هذه القضيه، حيث افاد النظام ان المدعي عليها لا يوجد لها مفوضين او مديرين او ملاك، فقد عقدت جلسه عبر الترافع الالكتروني وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي الا ان حاله التبليغ كانت وفق ما ذكر سلفا، ثم عقدت عده جلسات وكانت حاله التبليغ علي ذلك النحو، مما يكون ابلاغ المدعي عليها بمواعيد هذه الجلسات اشبه ما يكون بالمحال، وعليه فان تاجيل الجلسه مره اخري لابلاغ المدعي عليه فيه ضرر علي المدعيه، فالمدعي عليها لا يوجد لديها بيانات متاحه، لذلك واستنادا لنص الماده (١/٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي الاتي ( اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها غيابيا استنادا للنص السابق، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (٢٠٤٦) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم ببينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر.. الخ). ا.ه،، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا علي كشف الحساب المؤرخ في ٩/١/٢٠١٣م والذي صادقت فيه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه المشار اليه في صدر هذه الاسباب، وباطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في هذه الدعوي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (٤٣) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليه بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) (...) الجنسيه بطاقه هويه رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٧٢.١٣٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال وبالله التوفيق.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٤٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢.١٣٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا نظير بضاعه باعتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي صاحب المؤسسه المبلغ المدعي به. فقدم وكيل المدعي طلب مصادقه وتدقيق الحكم. وبعد قيده في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيل رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الحكم محل النظر صدر غيابيا وبما ان وكيل المدعي تقدم بطلب مصادقه الحكم الغيابي الصادر لموكله وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم، كما يظهر من اوراق الدعوي، وبما ان الماده (١٨٥) الفقره (٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي انه اذا: " كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....". وبناء عليه نظرت هذه الدايره الحكم في موضوعه فلم يظهر لها ما يحول دون تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٥/ ٥ /١٤٤٢ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) (...) الجنسيه بطاقه هويه رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٢.١٣٥) اثنان وسبعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)