tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / trading_market_rules

Rules for Qualified Foreign Financial Institutions Investment in Listed Securities 2019M

ncar · rules · processed · 47 chunks

date_gregorian=2015-01-42 date_hijri=1440-10-14 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:16 entity=summary:تضمنت القواعد : أحكام تمهيدية ، التعريفات ، طلبات التأهيل ، الالتزامات المستمرة ، التزامات الأشخاص المرخص لهم ، صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين ، أحكام ختامية ، النشر والنفاذ . entity=document_number:3-65-2019 entity=keyword:تداول entity=keyword:أسهم entity=keyword:تملك entity=keyword:مؤسسات مالية entity=keyword:أجنبية entity=keyword:استثمار entity=keyword:trade entity=keyword:shares entity=keyword:financial entity=keyword:institutions entity=keyword:investment entity=keyword:foreign entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=trading_market_rules validity=no-valid validity_confidence=1.0
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
القواعد المنظمه لاستثمار المؤسسات الماليه الاجنبيه المؤهله في الاوراق الماليه
المدرجه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم 1 - 42 - 2015 - 2016/7/15
المواقف 2015/5/4 م بناء علي نظام السوق الماليه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 و تاريخ 1424/6/2
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم 3 - 65 - 2019 - 2014/10/14
الموافق 2019/6/17
ملحوظه مهمه: لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه للوايح الهييه وقواعدها، تود الهييه التنبيه
www.cma.org.sa : علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقعها:

المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: تمهيد
الماده الثانيه: التعريفات
الماده الثالثه: الاعفاء
الماده الرابعه: حق التظلم
الباب الثاني: طلبات التاهيل
الفصل الاول: شروط التاهيل
الماده الخامسه: التاهيل
الماده السادسه: شروط التاهيل
الفصل الثاني: اجراءات التاهيل
الماده السابعه: طلب التاهيل
الماده الثامنه: دقه المعلومات والمستندات المقدمه الي الشخص المرخص له المقيم
الفصل الثالث: تقييم الطبات
الماده التاسعه: اتخاذ القرار من قبل الشخص المرخص له المقيم
الماده العاشره: اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل
الماده الحاديه عشره: الاحتفاظ بالسجلات
الماده التاليه: المتطلبات اللاحقه للتاهيل
الماده الثانيه عشره: بدايه التداول
الملحق 2.1 قايمه المعلومات والمستندات التي تثبت اهليه المستثمر الاجنبي
الباب الثالث: الالتزامات المستمره
الماده الثالثه عشره: الالتزام بالانظمه واللوايح

الماده الرابعه عشره: قيود الاستثمار
الماده الخامسه عشره: تعامل المستثمر الاجنبي المؤهل مع الاشخاص المرخص لم ومديري المحافظ الاجانب،
ومتطلبات الترخيص
الماده السادسه عشره: متطلبات الاقصاح
الملحق 3.1 المعلومات وال المستندات التي يجب علي المستثمرين الاجانب المؤهلين الاقصاح عنها للشخص
المرخص له المقيم
الباب الرابع: التزامات الاشخاص المرخص لم
الماده السابعه عشره: التزامات SpRض المرخص له والشروط الواجب توافرها فيه
الماده الثامنه عشره: مراقبه المستثمرين الاجانب المؤهلين
الماده التاسعه عشره: صلاحيات الهييه فيما يتعلق بالاشخاص المرخص لم المتعاملين مع المستثمرين الاجانب
المؤهلين
الباب الخامس: صلاحيات الهييه فيما يتعلق بالاستثمرين الاجانب المؤهلين
الماده العشرون: صلاحيات الهييه فيما يتعلق بالمستثمرين الاجانب المؤهلين
الباب السادس: احكام ختاميه
الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ
National Center for Archives & Records

الباب الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي: تمهيد
ا ( تهدف هذه القواعد الي وضع الاجراءات والمتطلبات والشروط اللازمه لتحديد اهليه
المستثمرين الاجانب للاستثمار في الاوراق الماليه المدرجه، وتحديد التزاماتهم والتزامات
الاشخاص المرخص لم ي ذلك الشان.
ب) لا تخل هذه القواعد باحكام نظام ولوايحه التشفذيه بما يز ذلك الاحكام الوارده في
قواعد طرح الاوراق الماليه والالتزامات المستمره، ولانحه سلوكيات السوق، ولانحه
الاشخاص المرخص لم، ولانحه الاندماج والاستحواد، وقواعد مكافحه غسل الاموال
وتمويل الارهاب.
ج) دون الاخلال بما ورد في الفقره (ه) من الماده (15) من هذه القواعد، لا تتطبق هذه القواعد
علي مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
د) للمستثمرين الاجانب المؤهلين ممارسه جميع الحقوق المرتبطه بالاوراق الماليه المدرجه
المملوكه لمم بما في ذلك تداول حقوق الاولويه.
الماده الثانيه: التعريفات
ا) يقصد بكلمه "النظام" اينما وردت في هذه القواعد نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م) 30) وتاريخ 1424/6/2
ب) مع عدم الاخلال بالفتره (ج) من هذه الماده، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه
القواعد المعاني الموضحه لها في النظام، ويف قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه
السوق الماليه وقواعدها، مالم يقض سياق النص بغير ذلك.

ج) لفرض تطبيق احكام هذه القواعد، يقصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني
الموضحه ازاء كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:
- اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل: اتفاقيه بين الشخص المرخص له المقيم والمستثمر
الاجنبي المؤهل وفقا للشروط المنصوص عليها في الماده (10) من هذه القواعد.
- البنك: مؤسسه ماليه ذات شخصيه اعتباريه تمارس اعمال مصرفيه.
-الشخص المرخص له المقيم: شخص مرخص له اتفق مع مقدم الطلب علي ان يقيم طلبه
ليكون مستثمرا اجنبيا مؤهلا، او الشخص المرضي له الذي يكون طرفا في اتفاقيه
تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل.
شركه تامين: مؤسسه ماليه ذات شخصيه اعتباريه تمارس اعمال التامين.
شركه الوساطه والاوراق الماليه: مؤسسه ماليه ذات شخصيه اعتباريه تمارس اعمال
الاوراق الماليه، ويشمل ذلك مديري المحافظ.
- صندوق الاستثمار: يقصد به اي من الاشخاص الاعتبارين الاتين:
1) صندوق تقاعد هدفه الرييس جمع رسوم او اشتراکات دوريه من المشاركين فيه او
المصلحتهم: لفرض تعويضهم عن ذلك وفق اليه محدده.
2) صندوق اوقاف هدفه الرييس تقديم المنح الي المنظمات او المؤسسات او الافراد
للاغراض العلميه والتعليميه والثقافيه، ويشمل ذلك صندوق اوقاف الجامعات.
(3) برنامج استثمار مشترك بهدف الي اتاحه الفرصه للمستثمرين فيه للمشاركه جماعيا
يغ ارباح البرنامج.
- متطلب الترخيص: متطلب الترخيص المنصوص عليه في الماده (5) من لايحه اعمال الاوراق
الماليه.
- مدير المحفظه الاجنبي: مؤسسه ماليه اجنبيه ذات شخصيه اعتباريه تدير اصول عملاء
وتستويف المتطلبات المنصوص عليهها في الفقره الفرعيه (٢/٢) من الماده (٦) من هذه

القواعد وتتعامل او توي التعامل مع المستثمر الاجنبي المؤهل او مقدم الطلب لغرض
استثمار اموال ذلك الشخص في الاوراق الماليه المدرجه.
المستثمر الاجنبي المؤهل: مستثمر اجنبي مؤهل وفقا لهذه القواعد للاستثمار في الاوراق
الماليه المدرجه.
- مقدم الطلب: المستثمر الاجني الذي يقدم طلب التاهيل الي شخص مرخص له مقيم.
- مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: الاشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون
بجنسيه احدي دول مجلس التعاون، والاشخاص الاعتباريه المملوك غالبيه راسمالها
لواطين من دول المجلس او حكوماتها وتثمتع بجنسيه احدي دول المجلس، وفقا للتعريف
الوارد في قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته
الخامسه عشره الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريح 1418/1/20
المؤسسات التابعه للجهات الحكوميه: البنوك المركزيه وال صنادي الاستثماريه - بما في
- ذلك الصناديق السياده والصنديق التي تاخذ شكل صناديق التقاعد والاوفاف
المملوكه بالكامل بشكل مباشر او غير مباشر لجهه حكوميه.
الماده الثالثه: الاعفاء
للهينه اعفاء مقدم الطلب او المستثمر الاجنبي المؤهل او الشخص المرخص لمه من تطبيق اي من
احكام هذه القواعد كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقه من اي منهم او بمبادره منها.
الماده الرابعه: حق التظلم
يحق لاي شخص خاضع لهذه القواعد تقديم تظلم الي اللجنه في شان اي قرار او اجراء تتخذه
الهييه وفقا لاحكام هذه القواعد.

الباب الثاني
طلبات التاهيل
الفصل الاول: شروط التاهيل
الماده الخامسه: التاهيل
يشترط لتاهيل مقدم الطلب كمستمر اجنبي مؤمل استيفاء جميع شروط التاهيل المحدده يج
الماده (٥) من هذه القواعد.
الماده السادسه: شروط التاهيل
(فثات المؤسسات الماليه الموهله
(1 يجب ان يكون مقدم الطلب مؤسسه ماليه ذات شخصيه اعتباريه من احدي الفيات
الاتيه:
ا. البنوك.
ب. شركات الوساطه والاوراق الماليه.
ج. شركات التامين.
د. الجهات الحكوميه والمؤسسات التابعه لها.
ه. صناديق الاستثمار.
و. اي مؤسسه ماليه اخري تري الهييه اهليتها.
(2) يجب ان تكون المؤسسات الماليه المشار اليها في الفقرات الفرعيه (١/١) و (١/٥) ،
و(1/ج) من الفقره (ا) من هذه الماده مرخصا لها من قبل هييه تنظيميه (او خاضعه

لاشرافها ورقابتها، ومؤسسه في دوله تطبق معايير تنظيمه ورقابيه مماليه للمعايير التي
تطبقها الهييه او مقبوله لديها.
(3) يجب ان تكون المؤسسات الماليه المشار اليها في الفقرات الفرعيه (1/د) و (1/ ه) من
الفقره (ا) من هذه الماده مؤسسه في دوله تطبق معايير تنظيمه ورقابيه مماليه للمعايير
التي تطبقها الهييه او مقبوله لديها.
(4) ولاغراض هذه الماده، للهييه وفقا لتقديرها المحض تحديد ما اذا كانت المعايير
التنظيميه والرقابيه مماليه للمعايير التي تطبقها الهييه او مقبوله لديها، وتزود الهييه
الانشخاص المرخص لمج يمكن يغ ممارسه نشاط الحفظ او التعامل بقايمه الدول التي تطبق
معايير تنظيميه ورقابيه مماليه للمعايير التي تطبقها الهييه او مقبوله لديها، واي تحديث
يطرا علي تلك القايمه.
5) تعد المؤسسات الماليه التابعه للمستثمر الاجنبي المؤهل او مدير المحفظه الاجنبي المستويغ
المتطلبات الفقره (ب) من هذه الماده والصندايق الاستثماريه المداره من قبلهم مؤهله
للاستثمار في الاوراق الماليه المدرجه، دون الحاجه الي تقديم طلب تاهيل مستقل بشرط
استيفاء متطلبات الفقره (ا) من هذه الماده.
ب) حجم المؤسسه الماليه
1) باستثاء المؤسسه الماليه المشار اليها في الفقره الفرعيه (1/د) من هذه الماده،
(1,875,000,000) يجب ان تبلغ قيمه الاصول التي يديها مقدم الطلب او يقوم بhfظها
الفا وثماني ميه وخصصه وسبعين مليون ريال سعودي او اكثر (او ما يعادلها)، وللمينه
خفض الحد الادني لهذه الاصول.
(2) لاغراض هذه القواعد، تشمل الاصول التي يديها مقدم الطلب الاتي:
ا. الاصل المملوكه لمقدم الطلب او مجموعته لاغراض الاستثمار، وفيما يتعلق
بالمؤسسه الماليه المشار اليها في الفقره الفرعيه (1/ ه) من الفقره (ا) من هذه الماده،

يشمل ذلك ايضا الاصول المملوكه لمدير المحفظه الاجنبي ذي العلاقه او مجموعه
لاغراض الاستثمار.
ب. الاصل التي يديرها مقدم الطلب او مجموعه لحساب شخص او اشخاص اخريين،
وفيما يتعلق بالمؤسسه الماليه المشار اليها في الفقره الفرعيه (١/ ه) من الفقره (ا) من هذه
الماده، يشمل ذلك ايضا الاصول التي يديرها مدير المحفظه الاجنبي ذو العلاقه او
مجموعته لحساب شخص او اشخاص اخريين.

National Center for Archives & Records

الفصل الثاني: اجراءات التاهيل
الماده السابعه: طلب التاهيل
(١) يجب ان يقدم طلب التاهيل الي الشخص المرخص له المقيم مصحوبا بالعلومات والمستندات التي
تثبت استيفاء مقدم الطلب شروط التاهيل، ويجوز للشخص المرخص له المقيم الاسترشاد
بالعلومات والستندات الوارده في الملحق رقم (٢.١) من هذه القواعد او اي معلومات
ومستندات اخري بديله للتحقق من اهليه مقدم الطلب.
ب) يجب علي الشخص المرخص له المقيم تقييم الطلب وفقا للمعايير والاجراءات المنصوص عليها
يخ الفصل الثالث من هذا الباب.
الماده الثامنه: دقه المعلومات والستندات المقدمه الي الشخص المرخص له المقيم
يجب ان تكون جميع المعلومات والمستندات التي يقدمها مقدم الطلب الي الشخص المرخص له
المقيم كامله وواضحه وصحيحه وغير مصلله.
National Center for Archives & Records

الفصل الثالث: تقييم الطبات
الماده التاسعه: اتخاذ القرار من قبل الشخص المرخص له المقيم
(١) يجب علي الشخص المرخص له المقيم عدم قبول طلب التاهيل الا بعد قيامه بالاتي:
(1) التاكد من ان الطلب المقدم يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد.
(2) التاكد من ان مقدم الطلب مستوي لشروط التاهيل ذات العلاقه المنصوص عليها في
هذه القواعد.
ب) يجب علي الشخص المرخص له المقيم اشعار مقدم الطلب كتابيا عند طلبه بقراره المتخذ
حول الطلب. ويف حال كان قرار الشخص المرخص له المقيم رفض طلب التاهيل، يجب ان
يتضمن الاشعار بيانا يوضح الاسباب التي اتخذ القرار بناء عليها. اما يغ حال كان قرار
الشخص المرخص له المقيم قبول طلب التاهيل، فيجب ان يتضمن الاشعار المشار اليه الاتي
: كحد ادني
(1) تاكيد استيفاء مقدم الطلب شروط التاهيل المنصوص عليها في هذه القواعد.
(2) تاكيد استيفاء المشخص المرخص له كافه الضوابط الخاصه بقبول العميل واجراءات
العنايه الواجبه تجاهه والمطلوبه بناء علي نظام السوق الماليه ولوايحه التشفينيه، بما في
ذلك اعداد نموذج "معرفه العميل" وفقا لمتطلبات قواعد مكافحه غسل الاموال وتمويل
National Center for Archives & Rehabils
(3) اقرار SpRشخ المXRص له بان مسوده اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي تستويع الحد
الادني من المتطلبات المنصوص عليها في الماده (10) من هذه القواعد.
ج) يجب علي SpRشخ المXRص له المقيم قبول المستثمر الاجنبي المؤهل كعميل وفقا للانحه
الاشخاص المرخص لم بعد قبول طلب التاهيل.

الماده العاشره: اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل
ا ( يجب علي الشخص المرخص له المقيم الاتفاق مع مقدم الطلب علي مسوده اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل مستوفيه للحد الادني من المتطلبات المنصوص عليها في هذه الماده.
ب ( يجب ان تënضمن اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل المطلبات الاتيه بحد ادني:
1) اقرار من مقدم الطلب يؤكد استيفاء شروط التاهيل المنصوص عليها في هذه القواعد.
2) اقرار من مقدم الطلب بالاقصاح للشخص المرخص له المقيم عن اي عقوبات مرتبطه
بتعليق او سحب اي رخصه او تصريح من قبل هييه تنظيميه في اي دوله، او اي قيود قايمه
علي تلك الرخصه او التصريح مفروضه علي مقدم الطلب، اضافه الي اقرار من مقدم
الطلب بعدم وجود اي عقوبات اخري تندرج ضمن هذه الفقره فرضت عليه. ويف حال عدم
وجود اي عقوبه قانونيه او تنظيميه قايمه تندرج ضمن هذه الفقره علي مقدم الطلب،
فعلي مقدم الطلب تقديم اقرار بذلك.
3) تعهد من مقدم الطلب بتوفير جميع المعلومات والاستندات المطلوبه لاثبات استيفاء شروط
التاهيل المنصوص عليها في هذه القواعد للشخص المرخص له المقيم.
4) تعهد من مقدم الطلب باستعار الشخص المرخص له المقيم خلال مده زمنيه معقوله لا
نتجاز 30 يوما باي ظروف او وفايع تستWOح الاشعار بموجب هذه القواعد.
اقرار من مقدم الطلب يؤكد فيه قبوله اقصاح SpRخص له المقيم للهييه او
السوق اي جهه حكوميه اخري في المملكه مطلوب الاقصاح لها بموجب الانظمه ذات
العلاقه عن اي معلومات او مستندات يتسلمها بموجب هذه القواعد او النظام ولوايحه
التنفيذيه.
6) تعهد من مقدم الطلب بالالتزام بالنظام ولوايحه التNFيذيه وقواعد السوق ولوايحها
والانظمه الاخري ذات العلاقه.

( جب ان تكون جميع المطلبات المذكوره في الفقره (ب) من هذه الماده بالصيغه التي
تحددها الهييه.
الماده الحاديه عشره: الاحتفاظ بالسجلات
يجب علي الشخص المرخص له المقيم الاحتفاظ بالعلومات والمستندات المقدمه من المستثمر
الاجني لاثبات استيفاء لشروط التاهيل وتوفرها للهييه عند طلبها، وذلك بحسب متطلبات الماده
(16) من لاتحه الاشخاص المرخص لم.

National Center for Archives & Records

الفصل الرابع: المتطلبات اللاحقه للتاهيل
الماده الثانيه عشره: بدايه التداول
لا يجوز للمستثمر الاجنبي المؤهل الاستثمار في اي من الاوراق الماليه المدرجه مالم يستوف الاتي:
ان يكون لديه حساب عميل.
ان يكون لديه حساب لدي مركز الايداع.
اي شروط اخري تفرضها البينه.

National Center for Archives & Records

الملحق 2.1
المعلومات والمستندات التي تثبت اهليه مقدم الطب
1. القايمه الاسترشاديه للمعلومات والستندات التي تثبت اهليه مقدم الطب:
يجوز للشخص المرخص له المقيم الاسترشاد بال معلومات والمستندات الوارده في القايمه الاتيه او
اي معلومات ومستندات اخري بديله للتحقق من اهليه المستثمر الاجنبي مقدم الطلب:
ان تفاصيل الشكل القانوني لمقدم الطلب ومكان تاسبيه او مدير المحفظه الاجنبي (حيثما
. ينطبق).
ب) قايمه باسماء المؤسسات الماليه التابعه لمقدم الطلب او مدير المحفظه الاجنبي المستويج
للفقره (ب) من الماده (6) من هذه القواعد والصنديق الاستثماريه المداره من قبلهم التي
. ينوي تاهيلها.
ج) فيما يتعلق بالمؤسسات الماليه المشار اليها في الفقرات الفرعيه (1/1) و (1/ب) و (1/ج) من
الفقره (ا) من الماده (6) من هذه القواعد، اثبات للوضع التنظيمي والرقابي الذي يخضع له
مقدم الطلب.
د) نسخه من احدث تقرير سنوي والحسابات الموحده لمقدم الطلب او مجموعه او مدير
المحفظه الاجنبي (حيثما ينطبق).
ه) تفاصيل حول تعليق او سحب اي رخصه او تصريح من قبل هييه تنظيميه في دوله، او اي
قيود قايمه علي تلك الرخصه او التصريح مفروضه علي مقدم الطلب عند تقديم الطلب،
اضافه الي اقرار من مقدم الطلب بعدم وجود اي عقوبات اخري تندرج ضمن هذه الفقره
فرضت عليه. ويف حال عدم وجود اي عقوبه قانونيه او تنظيميه قايمه تندرج ضمن هذه
الفقره علي مقدم الطلب عند تقديم الطلب، فعلي مقدم الطلب تقديم اقرار بذلك.

و) القوايم الماليه المراجعه من قبل المحاسبين القانونيين لمقدم الطب او مجموعه او مدير
المحفظه الاجبني (حييثما ينطبق) بحسب المعايير الموضوعه من الهييه التنظيميه ذات العلاقه
يغ الدوله التي تاسس فيها مقدم الطب.
(ز) اي معلومات او مستندات او اثباتات اخري قد تكون ضروريه لتاكيد استيفاء شروط
التاهيل المحدده في هذه القواعد.
المعلومات والمستندات التي يجب ان يقدمها مقدم الطلب:
( ا) اتفاقيه تقييم المستثمر الاجني المؤهل علي ان تتضمن الحد الادني من المتطلبات
الواجب توافرها في الاتفاقيه وفقا لمتطلبات الماده (10) من هذه القواعد.
ب) اذا كان مقدم الطلب ينوي التعامل مع مديري محافظ اجانب لاستثمار امواله في
الاوراق الماليه المدرجه، فيجب تقدمي قايمه لسمه هؤلاء المديرين.
National Center for Archives & Records

الباب الثالث
الالتزامات المستمره
الماده الثالثه عشره: الالتزام بالانظمه واللوايح
يجب علي المستثمر الاجنبي المؤهل في جميع الاوقات الالتزام بالاحكام ذات العلاقه المنصوص
عليها في النظام ولوايحه التفيذيه وقواعد السوق ولوايحها والانظمه الاخري ذات العلاقه.
الماده الرابعه عشره: قيود الاستثمار
: ١ ( ٢ ) تënض استثمارات المستثمرين الاجانب المؤهين للقيود الاتيه
(1) لا يجوز للمستثمر الاجنبي المؤهل تملك 10% او اكثر من اسهم اي مصدر تكون اسهمه
مدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل الخاصه بالصدر.
(2) لا يسمح للمستثمرين الاجانب مجتمعين (بجميع فناتهم سواء المقيمون منهم ام غير
المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الاجتنب وفقا للتعليمات المنظمه لتملك
المستثمرين الاستراتيجيين الاجانب حصصا استراتيجيه في الشركات المدرجه) تملك
اكثر من ٧٩ من اسم اي مصدر تكون اسهمه مدرجه او ادوات الدين القابله للتحويل
الخاصه بالصدر.
(3) القيود النظاميه الاخري الخاصه بتملك الاجانب في شركات المساهمه.
(4) القيود المنصوص عليها في الانظمه الاساسيه للشركات المدرجه او اي تعليمات تصدرها
الجهات الاشرافيه والرقابيه وتحضع لها تلك الشركات.
ب) تنشر السوق في موقعها الالكتروني - وفقا لما تحدده الهييه في هذا الشان - المعلومات
الاتيه:
1) احصاييه تعكس نسب الملكيه المذكوره في الفقره الفرعيه (٢/٢) من هذه الماده.

2) القيود المذكوره في الفقرتين الفرعيتين (3/ا) من هذه الماده، وفقا للمعلومات
التي تتسلها السوق من الشركات المدرجه في هذا الشان.
الماده الخامسه عشره: تعامل المستثمر الاجنبي المؤهل مع الاشخاص المرخص لمم ومديري المحافظ
الاجانب، ومتطلبات الترخيص
ا) يجب علي المستثمر الاجنبي المؤهل ان يكون متعاملا مع شخص مرخص له مقيم بشكل
مستمر.
ب) لاغراض هذه القواعد، يعد المستثمر الاجنبي المؤهل متعاملا مع الشخص المرخص له المقيم
اذا وقع معه اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل وكانت تلك الاتفاقيه نافذه وساريه
المفعول.
ج) لا تلفي اهليه المستثمر الاجنبي بسبب انتهاء اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل او
فسخها من قبل اي من طرفها، شريطه ان يتعامل المستثمر الاجنبي المؤهل مع شخص
مرخص له مقييم بديل خلال 30 يوما من تاريخ انتهاه الاتفاقيه او فسخها، ويجب علي
الشخص المرخص له المقيم البديل في هذه الحاله اشعار الهييه بذلك كتابيا دون تاخير.
د ( اذا لم يتمكن المستثمر الاجنبي المؤهل من التعامل مع شخص مرخص له مقيم بديل خلال
المده المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده، فعليه اشعار الهييه بذلك كتابيا دون
تاخير، وللمهييه في هذه الحاله منح المستثمر الاجنبي المؤهل مهله اضافيه او الغاء تاهيله.
ه) يجوز للمستثمر الاجنبي المؤهل التعامل مع اشخاص مرخص لم، او مديري محافظ اجانب،
او امناء حفظ اجانب، او مقدمي مشوره اجانب; وذلك لغرض الاستثمار في الاوراق الماليه
المدرجه.
و) يستثني المستثمر الاجنبي المؤهل من متطلب الترخيص لمدرسه نشاط التعامل، وذلك عند
تعامله بصفته اصيلا في الاوراق الماليه المدرجه.

(ز) يستثني المستثمر الاجنبي المؤهل ومدير المحفظه الاجنبي من متطلب الترخيص لمدرسه نشاط
الاداره، وذلك عند ادارتهم لاوراق ماليه مدرجه عايده لمستثمر اجنبي مؤهل.
(ح) يستثني امناء الحفظ الاجانب من متطلب الترخيص لمدرسه نشاط الحفظ، وذلك عند
حفظهم لاوراق ماليه مدرجه عايده لمستثمر اجنبي مؤهل.
(ط) يستثني مقدمو المشوره الاجانب من متطلب الترخيص لمدرسه نشاط تقديم المشوره، وذلك
عند تقديمهم المشوره الي مستثمر اجنبي مؤهل.
الماده السادسه عشره: متطلبات الافصلاح
( ا ) مع مراعاه الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي المستثمر الاجنبي المؤهل اشعار الشخص
المرخص له المقيم الذي يتعامل معه خلال مده زمنيه معقوله لا تتجاوز 30 يوما عند وQUO اي
من الاحداث التي توجب الاشعار وفقا للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد.
ب ( اذا وqeعت اي من الاحداث التي توجب الاشعار وفقا للملحق رقم (3.1) من هذه القواعد وراي
المستثمر الاجنبي المؤصل - بشكل معقول - ان الاقصاح عن ذلك الحدث للشخص
المرخص له المقيم وفقا للقفره (ا) من هذه الماده قد يؤدي الي الاضرار بشكل جوهري
بنشاطات المستثمر الاجنبي المؤهل واعماله او نشاطات اي طرف ثالث واعماله، فللمستثمر
(1) الاجني المؤهل اشعار الهييه بالحديث فور وquesse بدلا من الاشعار المطلوب بموجب الفقره
من هذه الماده.
(ج) يجب علي المستثمر الاجنبي المؤهل تؤيد الهييه دون تاخير باي معلومات او مستندات او
توضیح کتابی تطلبه.
د) يجب ان تكون جميع الاشعارات والمعلومات والمستندات المخصص عنها للشخص المرخص له
المقيم او للهييه بموجب هذه الماده كامله وواضحه وصحيحه وغير مضلله.

المحق 3.1
المعلومات والمستندات التي يجب علي المستثمرين الاجانب المؤهلين الاقصاح عنها للشخص
المرخص له المقيم
الاحداث التي توجب الاشعار
(عندما يتعامل المستثمر الاجنبي المؤهل مع مدير محفظه اجنبي جديد لغرض استثمار امواله في
الاوراق الماليه المدرجه.
ب) علم المستثمر الاجنبي المؤهل ان ايا من شروط التاهيل المنصوص عليها في هذه القواعد لم تعد
مستوفاه او قد لا تكون مستوفاه مستقبلا من قبله، ويستثني من ذلك اي تغيير في متطلب
الحد الادني لحجم الاصول المداره نتيجه ل عوامل السوق او سحوبات من اصول الصندوق، ولا
يعد الانخفاض لهذه الاسباب مخالفه للقواعد.
National Center for Archives & Records

الباب الرابع
التزامات الاشخاص المرخص لم
الماده السابعه عشره: التزامات الشخص المرخص له والشروط الواجب توافرها فيه
( لا يجوز للشخص المرخص له دراسه اي طلبات تاهيل وفقا لهذه القواعد او التعامل كشخص
مرخص له مقيم مع اي مستثمر اجنبي مؤهل مالم يمكن ذلك الشخص مرخصا له يغ ممارسه
نشاط الحفظ او التعامل.
ب ( لا يجوز للشخص المرخص له قبول مستثمر اجنبي مؤهل كعميل لغرض الاستثمار في الاوراق
الماليه المدرجه مالم يتاكد من استيفاء لشروط التاهيل وفقا لمتطلبات هذه القواعد.
ج) يجب علي الشخص المرخص له الذي كان طرفا في اتفاقيه تقييم المستثمر الاجنبي المؤهل
اشعار الهييه كتابيا فور انتهاه تلك الاتفاقيه او فسحها.
د) يجب علي الشخص المرخص له في جميع الاوقات الالتزام بالاحكام ذات العلاقه المنصوص
عليها في نظام ولوايحه التنفيذيه وقواعد السوق ولوايحها والانظمه الاخري ذات العلاقه.
ه) للهييه فرض اي شروط او قيود تراها مناسبه علي الاشخاص المرخص لمهم فيما يتعلق
بتعاملاتهم مع المستثمرين الاجانب المؤهلين.
National Center for Archives & Records
الماده الثامنه عشره: مراقبه المستثمرين الاجانب المؤهلين
ا ( اذا اënضح للشخص المرخص له المقيم ان المستثمر الاجنبي المؤهل الذي يتعامل معه لم يعد
مستوفيا لشروط التاهيل ذات العلاقه المنصوص عليها في هذه القواعد او انه خالف ايا من
متطلباتها، فعلي الشخص المرخص له المقيم اشعار الهييه بذلك كتابيا دون تاخير.

ب) يجب علي الشخص المرخص له المقيم اشعار الهييه كتابيا فور علمه بالعلومات الاتيه فيما
يتعلق باي مستثمر اجبني مؤهل يتعامل معه:
1) علمه ان اي من شروط التاهيل المنصوص عليها ي هذه القواعد لم تعد مستوفاه او قد لا
تكون مستوفاه مستقبلا من قبل المستثمر الاجنبي المؤهل، ويستشي من ذلك اي تغيير ي
متطلب الحد الاذني لحجم الاصل لمداره نتيجه لموامل السوق او سحوبات من اصول
الصندوق، ولا يعد الانخفاض لهذه الاسباب مخالفه للقواعد.
2) عندما يتعامل المستثمر الاجنبي المؤهل مع مدير محفظه اجنبي جديد لغرض استثمار
امواله ي الاوراق الماليه المدرجه.
الماده التاسعه عشره: صلاحيات البيه فيما يتعلق بالاشخاص المرخص لم المتعاملين مع
المستثمرين الاجانب المؤهلين
ا) للهينه ان تمنع بموجب اشعار كتابي اي شخص مرخص له من التعامل مع المستثمرين
الاجانب المؤهلين.
ب) للهينه ان تطلب من الشخص المرخص له تزويدها دون تاخير باي معلومات او مستندات او
توضیح کتابی لتعاملات الشخص المرخص له مع المستثمرين الاجانب المؤهلین.
ج) للهينه طلب حضور الشخص المرخص له، او من يمثله، امامها للاجابه عن اي اسيله وشرح
اي مساله تري الهييه ان لها علاقه بتعاملاته مع المستثمرين الاجانب المؤهلين.
د) تنتقل حقوق الشخص المرخص له المقيم المتعلقه بتعاملە مع اي مستثمر اجنبي مؤهل الي الهييه
بموجب اشعار كتابي موججه للشخص المرخص له المقيم والمستثمر الاجنبي المؤهل المعني متي
ما رات الهييه وجود ظروف طاريه تستدعي ذلك.

الباب الخامس
صلاحيات الهييه فيما يتعلق بالاستثمرين الاجانب المؤهلين
الماده العشرون: صلاحيات الهييه فيما يتعلق بالاستثمرين الاجانب المؤهلين
( اذا رات الهييه ان احدي الحالات المذكوره في الفقره (د) من هذه الماده قد تحققت او قد
تتحقق فيما يتعلق بمستثمر اجنبي مؤهل فاللهييه:
(1) ان تطلب من المستثمر الاجنبي المؤهل تقديم اي توضيح كتابي او معلومات او مستندات
تراها ضروريه للتحقق من الحاله ذات العلاقه.
2) طلب حضور المستثمر الاجنبي المؤهل او من يمثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح
اي مسايل تري الهييه انها ذات علاقه.
(3) اجراء اي استقصاء تراه مناسبا.
(4) اتخاذ اي اجراء للتاكد من صحه اي معلومات مقدمه من المستثمر الاجنبي المؤهل، بما
يغ ذلك من خلال التواصل مع الهييات التظيويه الخارجيه.
(5) تعليق تاهيل المستثمر الاجنبي.
(6) الغاء تاهيل المستثمر الاجنبي.
7) ممارسه اي من صلاحياتها الاخري وفقا للنظام
ب) يكون تعليق التاهيل او الغاء بموجب الفقرات الفرعيه (٥/٦) من هذه الماده نافذا
فور ارسال الهييه اشعارا كتابيا بذلك الي المستثمر الاجنبي المؤهل او الشخص المرحص له
المقيم ذي العلاقه.
ج) للهييه نشر هويه اي مؤسسه ماليه علق تاهيلها او اغي بموجب هذه الماده.
د) تشمل الحالات المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده الاتي:

1) عدم استمرار المستثمر الاجنبي في استيفاء الشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص
عليها في هذه القواعد من المستثمر الاجنبي المؤهل.
(2) حدوث اي حاله اعصار للمستثمر الاجنبي المؤهل.
(3) مخالفه المستثمر الاجنبي المؤهل لاي من الالتزامات المنصوص عليها في نظام ولوايحه
التنفيديه او اي انظمه اخري في المملكه.
(4) حصول المستثمر الاجنبي علي تاهيله بناء علي معلومات غير كامله او غير واضحه او
خاطيه او مضلله.
(5) فرض عقوبات تنظيميه او قانونيه جوهريه في اي دوله علي المستثمر الاجنبي المؤهل.
(6) اي تغييرات هيكليه للمستثمر الاجنبي المؤهل.
(7) اي حاله اخري تري الهييه ضرورتها لحمايه المستثمرين او الحفاظ علي سير عمل السوق
الماليه في المملكه.
( ه) لا يجوز للمستثمر الذي اعيي تاهيله (او علق) شراء اوراق ماليه مدرجه بعد انشاء التاهيل او
تعليقه.
( لایجوز للمستثمر الذي اعيي تاهيله (او علق) التصرف في اي اوراق ماليه مودعه في حسابه
لدي مركز الايداع بعد انشاء التاهيل او تعليقه الا بعد الحصول علي موافقه الهييه السابقه.
National Center for Archives & Records

الباب السادس
احكام ختاميه
الماده الحاديه والعشرون: النشر والنفاذ
. تحكون هذه القواعد نافذه وفقا لقرار اعتمادها.

National Center for Archives & Records