tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4430931087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-01-30 document_type=ruling entity=document_number:3bffd985-9ece-45e4-9b21-65e51de28a14 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439002470 لعام 1439 ه
 
المدعي:
محمد منصور بن محمد الجميعي
المدعي عليه:
شركه عالم المطاعم
الوقايع:
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه وردت للمحكمه التجاريه بجده من وكيل المدعي جاء نصها: قامت المدعي عليها (شركه عالم المطاعم) صاحبه السجل تجاري رقم (...) بالتعدي علي حقوق موكلي (محمد منصور الجميعي) المحميه بموجب نظام حقوق المؤلف السعودي بما نصه في الماده الثانيه رقم 8- اعمال التصوير الفوتوغرافي او ما يماثله. حيث ان المدعي عليها قد استخدمت صورا شخصيه لموكلي في اعلاناتها التجاريه والتسويقيه لاحد مطاعم الشركه والمعروف باسم (اوت باك ستيك هاوس) بدون علم موكلي وبدون موافقه كتابيه منه من تاريخ 09/07/2018م حتي تاريخ اقامه الدعوي في حسابات المطعم علي جميع وسايل التواصل الاجتماعي (فيس بوك – انستجرام – سناب شات) واللوحات الدعاييه (Banner) بفروع المطعم والمنشورات الخاصه للمطعم بعرض سعر الوجبات، وشاشات عرض الاسعار للوجبات وهذا ما يعد مخالفه صريحه منهم حسب الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام رقم 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر او نشره مدعيا ملكيته او دون حصول علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف. 2- تعديل محتويات المصنف او طبيعته او موضوعه او عنوانه دون الموافقه الخطيه المسبقه علي ذلك. ولكون الصوره احدي الحقوق الملتصقه بالشخصيه ولما لحفظ قيمتها وحقوقها من استقرار ومنع للتعدي ولما قد يترتب علي انتهاكها من اضرار قد تلحق بالشخص، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:1/ تطبيق العقوبات المقرره من ذات النظام في الماده الثانيه والعشرون علي المدعي عليها.2/ تعويض موكلي تعويضا جراء هذا التعدي الصريح من المدعي عليها بمبلغ وقدره (3000000 ريال سعودي) ثلاثه ملايين ريال سعودي. 3/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (50000 ريال سعودي) خمسون الف ريال سعودي . وقدم مستندا لدعواه صورا عشواييه تم اختيارها تثبت اعتداء المدعي عليها علي موكله. وصوره من اخطار المدعي عليها وعدم تجاوبها. وبقيد القضيه في سجلات المحكمه بتاريخ 30/1/1443 واحالتها للدايره باشرت النظر فيها. وفي الجلسه بحضور اطراف الدعوي عقدت الدايره جلستها التحضيريه، وفيها تحققت من الامور الشكليه، وقررت السير في الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من خلال خدمه المرافعه الكتابيه، وللمدعيه الحق في الرد خلال ذات المده وبذات الطريقه. ثم في الجلسه التاليه، وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه اجابته علي الدعوي وذكر في مذكرته ما نصه: اشاره الي القضيه رقم: (439002470) وتاريخ: 07/09/2021م، المقامه من المكرم (محمد منصور بن محمد الجميعي) ضد موكلتي (شركه عالم المطاعم)، وتعقيبا علي لايحه الدعوي، ومع كونها مجمله جدا وغير مفصله؛ اتقدم لفضيلتكم بالرد عليها اجمالا، وتاكيد النقاط التاليه: اولا: ان موكلتي تنكر معرفتها بشخص المدعي الكريم، وتنكر اي علاقه مباشره معه، ولم تقم باستغلال اي شيء يتعلق بالمدعي كما يزعم...، لا سيما وانه لم يقدم دليلا قاطعا وواضحا ومباشرا وصريحا يثبت صحه مزاعمه الواهيه،... وانني التمس من الدايره الموقره التكرم ب: توجيه المدعي لتزويدنا بالمستندات الداله علي صحه مزاعمه واهمها محضر ضبط المخالفات الصادره من الاداره المختصه في الهييه السعوديه للملكيه الفكريه المنوط بها نظاما الضبط والتحقيق واثبات المخالفات. توجيه المدعي للاجابه عن حقيقه هذه الصور التي يزعمها..، وبيان وذكر اسم الجهه التي قامت بتصويره؟ ومتي؟ وما هي العلاقه بينه وبينها؟ وهل توجد بينه وبين موكلتي اي علاقه مباشره او تواصل بخصوص محل النزاع؟ ثانيا: نامل من الدايره الموقره التحقق من اتخاذ المدعي لكافه الاجراءات النظاميه المتعلقه بالضبط والتحقيق، وتنفيذه لاحكام المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23، 24) من اللايحه التنفيذيه لنظام حقوق المؤلف المتعلقه ب (اجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها)؛ والتي اوجبت علي المدعي ابتداء تقديم شكوي الي الاداره المختصه بمهام ضبط المخالفات بعد قيامها بفحص ومعاينه المخالفات وتحرير الادله الثبوتيه الداله علي وجود اعتداء علي حق المؤلف ومن ثم احالتها الي الجهه القضاييه المختصه، لا سيما وان الماده (24) من اللايحه التنفيذيه لنظام حقوق المؤلف اوجبت علي من يطالب بالتعويض عن الاضرار التي يزعم انها لحقت به بسبب اعتداء متحقق ومكتمل اركانه الشرعيه والنظاميه: [.. عليه ان يقدم بذلك مذكره خطيه للاداره المختصه عند رغبته في ذلك، يوضح فيها بشكل مفصل الاضرار التي لحقت به.... وفي جميع الاحوال عليه ابراز الادله والمستندات التي تثبت اقواله وعلي المحقق الذي يتولي التحقيق في المخالفه مناقشته بشانها والتحقق من حجمها. حيث ان التفاف المدعي وعدم امتثاله لاحكام النظام المتعلقه باجراءات الضبط والتحقيق امام الاداره المنوط بها هذه الاجراءات؛ يجعل دعواه غير مكتمله الاجراءات، مما يوهن مزاعمه وادلته، ويضعف حجته، وبالتالي تكون عرضه للرفض شكلا..، لذا نلتمس من الدايره الموقره مراعاه ذلك والتحقق من التزام المدعي بما اوجبه عليه نظام حقوق المؤلف ولايحته التنفيذيه من احكام. ثالثا: ان ما يتعلق بالدعايه والتسويق لمطعم موكلتي في هذا الوقت، تم اسناده والاتفاق عليه مع (مؤسسه علم الاعلام للانتاج الفني) المملوكه للمكرم (عبدالحكيم حسن عبدالحكيم) سجل مدني رقم: (...)، ولم تقم موكلتي بمباشره هذا العمل من تلقاء نفسها، وان ما يتعلق بالدعايه والتسويق موكل الي هذه المؤسسه، وانني التمس من مقام الدايره الموقره ادخالها في القضيه - بعد تحقق فضيلتكم من الاجراءات الشكليه ومدي وجاهه وصحه هذه الدعوي، وذلك استنادا علي الماده (28) فقره (1/ا) من نظام المحاكم التجاريه، وعلي الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: [للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهارا للحقيقه. وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي]. بناء عليه، فاننا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: طلب اصلي: الحكم برد الدعوي؛ لبطلانها، وعدم صحتها في مواجهه موكلتي. طلب احتياطي: الزام المدعي بتزويدنا بجميع المستندات الداله علي صحه مزاعمه واهمها محضر ضبط المخالفات الصادره من الاداره المختصه باجراءات الضبط والتحقيق. ادخال مؤسسه (علم الاعلام للانتاج الفني) سجل تجاري: (...)، وصاحبها المكرم (عبد الحكيم حسن عبد الحكيم) سجل مدني رقم (...). الزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه . ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الصور التي تم استخدامها في المطعم، فاجاب بان موكلته قامت بالتعاقد مع مؤسسه دعاييه وهي من تقوم بتحديد الصور المستخدمه وغير ذلك. وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خمسه ايام من تاريخه من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وفي حال تعذر ارفاقها فيتم ارسالها من خلال بريد الدايره. وفي الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وسؤال وكيل المدعي عن طريقه تصوير موكله، ذكر انه تم التواصل مع موكله من خلال احد الاشخاص واخبره عن وجود جلسه تصوير من خلال بعض المصورين، ولم يكن يعلم ان الشركه المصوره شركه دعايه واعلان، واخبروه انه سيتم التواصل معه خلال اسبوعين من التصوير، وبعد ذلك تفاجا بانه تم نشر الصور دون موافقه وعلم موكله. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن العقد المبرم بين موكلته وشركه الدعايه والاعلان فذكر انه عقد شفوي ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، ثم في الجلسه التاليه حضر الاطراف، وبدراسه ما سبق قررت الدايره ادخال مؤسسه (علم الاعلام للانتاج الفني) في الدعوي، وطلبت من المدعي عليها احضار البيانات اللازمه عنها وفق النظام. ثم حضر في الجلسه التاليه المدخل في الدعوي، وحضر كذلك الطرفان، وذكر المدخل انه تم تصوير المدعي بعلمه واقراره ورغبته، وتم تحويل المبلغ المستحق للمنسقه، وهي من قامت بالتنسيق والتوقيع علي المخالصه. كما ارفق للدايره عبر المحادثه نسخه من المرفقات، فافهمت الدايره وكيل المدعي بالرد عليها، واحضار موكله في الجلسه القادمه. كما سالت الدايره المدخل في الدعوي عن علاقته بالمدعي عليها، فذكر انه يوجد عقد سنوي بين الطرفين متعلق باعمال الدعايه والاعلان. كما سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب حضور موكله الي مقر شركه الدعايه والاعلان ورغبته بالتصوير، ولما سبق قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه وبحضور اطراف الدعوي حضر المدعي، وبسؤاله عن طبيعه العلاقه مع المدعي عليه ذكر انه تم التواصل معه من خلال/ رويده محمد قروط، فلسطينيه الجنسيه، رخصه اقامه رقم: (...)، وذكرت له انه يوجد جلسه تصوير - تجارب اداء- وطلبت منه الحضور، وارتداء لباس معين، فحضر لموقع التصوير ووجد عده اشخاص، وتم افهامه في حال وقع الاختيار عليه فسيتم ابلاغه حينها وتم اعطاءه مبلغ وقدره مايتا ريال مقابل هذه الجلسه. وبحضور رويدا وسؤالها عن علاقتها بشركه الدعايه والاعلان، اجابته بانها تعرف زوجه الاستاذ عبد الحكيم مالك مؤسسه الدعايه الاعلان، وانها احضرت المدعي بسبب العلاقه الشخصيه مع زوجه مالك المؤسسه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها ووكيل المدعي هل الصور لا تزال مستخدمه ام لا فاجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يتم استخدام الصور حاليا. وذكر المدعي انه لا يعلم اذا كانت الصور موجوده حتي الان ام لا. ولاكتفاء اطراف الدعوي قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للاطلاع علي ما تقدم. وفي الجلسه حضر الاطراف، وبعد تامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي اسبابه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يطلب في دعواه الحكم علي المدعي عليها بالتعويض بسبب استخدام المدعي عليها لصورته الفوتوغرافيه دون اذنه وايقاع العقوبات النظاميه في حق المدعي عليها بسبب ذلك واتعاب المحاماه، مما يجعل الدايره مختصه بنظر هذا النزاع استنادا للماده (16/6) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما كان الثابت في اوراق الدعوي قيام المدعي عليها بنشر الصوره العايده للمدعي وذلك لاهداف دعاييه دون اخذ موافقه خطيه منه بما يخالف نظام حمايه حقوق المؤلف في الماده الثالثه عشر والتي نصت الفقره الثانيه منها: (انه يجب علي مؤسسات الانتاج والطباعه والنشر والتوزيع وهييات الاذاعه وغيرها عدم ممارسه اي نشاط له علاقه بحقوق المؤلف الا بعد ابرام عقد مع اصحاب حقوق المؤلف او وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف) وبالمخالفه كذلك لنص الماده السابعه عشر من ذات النظام والتي نصت علي انه: (لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن من الاشخاص الذين قام بتصويرهم..) ولما كان الثابت ايضا من اوراق الدعوي ثبوت هذه المخالفه بموجب اقرار المدعي عليها واقرار الطرف المدخل في الدعوي علي عدم وجود عقد مكتوب مع المدعي فضلا عن اقرارهم باستخدام صوره المدعي لاغراض دعاييه، ولما كان المدعي قد حصر طلباته في هذه الدعوي بالتعويض عن استغلال المدعي عليها لهذه الصوره وفقا لما تم اثباته واتعاب المحاماه وايقاع العقوبات النظاميه في حقها؛ فان الدايره بعد اطلاعها علي اوراق الدعوي وطلبات المدعيه تبين لها ان المدعي عليها خالفت منصوص الماده السابعه عشر بعدم اخذها لموافقه خطيه من المدعيه تخولها استخدام الصوره محل الدعوي، مما يستوجب معه ثبوت المخالفه واستحقاق التعويض عنها، ولما كانت الدايره بما لها من سلطه نظاميه في تقدير التعويض مراعيه في ذلك علم المدعي ابتداء باحتماليه استخدام الصوره لاغراض دعاييه مما يجعل الدايره تنتهي الي استحقاق التعويض دون الحاجه الي تغليظه في حق المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها بشان علم المدعي بشان التصوير والهدف منه، وانه يسقط بذلك مخالفتها للنظام، اذ الثابت ان المخالفه بحق المدعي عليها لم تكن بشان علم المدعي بشان استغلال الصوره من عدمه وانما كانت لاجل مخالفه الماده السابعه عشر والتي نصت علي وجوب ابرام عقد مع اصحاب الحقوق، وهو مالم تقم المدعي عليها به، واما ما يتعلق بطلب المدعي ايقاع العقوبات فان الثابت عدم استخدام المدعي عليها لهذه الصور بعد اقامه الدعوي مما يجعل محل المطالبه غير متحقق مما يجعل منع المدعي عليها من الاستخدام ليس له محل في هذه الدعوي نظرا لانتفايه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته المدعي عليها انها تعاقدت مع شركه للدعايه والاعلان وان هذه الشركه هي من قامت بالاتفاق مع المدعي وانها تتحمل ما يترتب علي ذلك من مخالفات، وذلك لكون المدعي عليها هي من قامت باستغلال الصور الخاصه بالمدعي ونشرها من خلال نشاطها التجاري الخاص بها لذا كان لزاما عليها الاحتياط لذلك والتحقق من نظاميه هذا الاجراء وعدم مخالفتها للانظمه والاجراءات المنظمه لذلك، وللمدعي عليها الحق في الرجوع علي المتسبب اذا ارادت، واما ما يتعلق بطلب المدعي لاتعاب المحاماه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه عالم المطاعم سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد منصور بن محمد الجميعي هويه رقم (...) مبلغا وقدره عشرون الف ريال وخمسه الاف اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

:الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439002470 لعام 1439ه
المدعي:
محمد منصور بن محمد الجميعي
المدعي عليه:
شركه عالم المطاعم
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي بالتعويض بسبب استخدام المدعي عليها لصورته الفوتوغرافيه دون اذنه وايقاع العقوبات النظاميه في حق المدعي عليها بسبب ذلك واتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام شركه عالم المطاعم سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد منصور بن محمد الجميعي هويه رقم (...) مبلغا وقدره عشرون الف ريال وخمسه الاف اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب.
فقدم وكيل المدعي استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان التعويض المحكوم به غير عادل وغير رادع للمدعي عليها، و ان الدايره الابتداييه لم تقض بالعقوبات المنصوص عليها في النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
كما قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان موكلته قد اوكلت الدعايه والاعلان لشركه متخصصه بذلك والتي قامت بدورها باعداد الاعلان المشار اليه في الدعوي وكان علي المدعي توجيه الدعوي تجاهها، وان موكلته لم تقم بتصوير المدعي ولا التعاقد معه و انما تعاقد مع شركه الدعايه و الاعلان، وان الدايره الابتداييه اغفلت الاجراءات الشكليه التي اوجبها النظام في هذه الدعوي، وارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف ونقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 22 / 08 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه من طرفي الدعوي وتبين عدم حضور المدعيه كما تبين عدم حضور المؤسسه المدخله وذكر المدعي عليه وكاله انه اطلع علي لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي وانه يكتفي بما قدمه امام الدايره الابتداييه ويطلب الفصل في الدعوي وتشير الدايره الي ان هذه القضيه وردت للدايره بتاريخ 13/8/1444 رغما ان الحكم صادر فيها بتاريخ 25/12/1443، وفي جلسه يوم 06 / 09 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتشير الدايره الي حضور المدعي وكاله / مشعل مغرم العمري هويه وطنيه رقم (...) والذي لم يحضر الجلسه السابقه... ثم عقب بالاتي (انه حتي اليوم المدعي عليها لم تقم بازاله الاعلان المستخدم به صور موكلي رغم ان وكيل المدعي عليها اقر بتاريخ 5 شعبان 1443ه بالجلسه انه تمت ازاله جميع الاعلانات) ثم عقب المدعي عليه وكاله بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح ويتمسك بما ذكره سابقا، وفي جلسه يوم 03 / 11 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه من طرفي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قد قدما خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منهما ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 437772464 الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 16/9/1443 في القضيه رقم 439002470 فيما قضي به من: الزام شركه عالم المطاعم سجل رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد منصور بن محمد الجميعي هويه رقم (...) مبلغا وقدره عشرون الف ريال وخمسه الاف اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.