moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 597 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه السعوديه للتسويق اسواق المزرعه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه الميزان غير ذلك (...) القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي حاصلها: انه تم الاتفاق بين موكلتي والمؤسسه المدعي عليها لتنفيذ اعمال صيانه وتجديد وحدات التكييف الخاصه بفرع موكلتي ( اسواق المزرعه ) الواقع في جرير مول- وذلك بموجب عرض الاسعار المقدم من قبلهم بتاريخ 25-09-2016 وبقيمه اجماليه قدرها مايه وخمسه وسبعون الف ريال ( 175.000 ريال ) وقد تم تسليمهم مبلغا وقدره سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال ( 87.500 ريال ) تمثل نسبه 50% من قيمه العرض كدفعه اولي علي ان يتم البدء في الاعمال فورا ويتم الانتهاء والتسليم خلال خمسه واربعين يوما, ولكن المدعي عليها استلمت الدفعه الاولي من المبلغ ولم تنجز ما تم الاتفاق عليه مع موكلتي وقد حاولت موكلتي مرارا التواصل معهم ولكن لم تجد منهم تجاوبا في ذلك مما تسبب لموكلتي بخساير ماديه فادحه بسبب ارتفاع درجه الحراره وتسبب ذلك في فساد بعض المنتجات والسلع الامر الذي ادي الي وقوع خساير يوميه في المبيعات تقدر بحوالي خمسين الف ريال يوميا علي مدار هذه الفتره الطويله نتيجه انصراف الزباين وعدم رغبتهم في التسوق نظرا لارتفاع درجه الحراره داخل السوق . وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 8/4/1439ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي المرفقه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد استلامه للايحه طلب مهله لتقديم الجواب. وفي جلسه 13/5/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مرفقات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تعديل وكالته لتشمل ما يختص بالمطالبات والمحاكم فاستعد بذلك . وفي جلسه 18/6/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد ، وفي جلسه 24/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/8/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان المرفقات التي تم تزويده بها عن طريق الايميل الالكتروني لم يستطع الاطلاع عليها لوجود خلل فني بها ويطلب من وكيل المدعي عليها تزويده بها علي فلاش فاستعد وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي المذكره بتزويد وكيل المدعيه بما طلب بحسب الاتفاق بينهما وطلبات تاجيل النظر الدعوي.، وفي جلسه 18/11/1439ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من ثلاث صفحات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد.، وفي جلسه 5/1/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تسلم المدعي وكاله نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع و الرد.، وفي جلسه 30/5/1440ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للاطلاع والرد ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما قام بتنفيذ الاعمال التي تخلفت المدعي عليها عن تنفذها فذكر بانه تم تنفيذها من قبل طرف اخر فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسه 25/8/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم المدعي وكاله مجموعه من المستندات (صور ضوييه) وذكر بانها ما طلبته الدايره منه في الجلسه السابقه وذكر بان من قام بالاعمال عوضا عن المدعي عليها هو قسم مختص بالصيانه لدي موكلته تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم ذكر وكيل لمدعي عليها بان مالك المؤسسه المدعي عليها قد توفي وطلب امهاله اجلا اضافيا ليتسني لهم تعديل الصفه القانونيه والاجراءات الخاصه للمؤسسه.. وفي جلسه 2/2/1441ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره مكونه من صفحتين سلم بنسخه منها للمدعي وكاله وطلب مهله للرد والذي سالته الدايره عن ما يثبت ان التسليم يكون خلال خمس واربعون يوما كما ان العرض المقدم من المدعي عليها كان في تاريخ (2016م) بينما فواتير المقدمه للمدعيه والتي تستند فيها علي االاصلاحات من قبلها بتاريخ (2018م)، وفي جلسه 30/4/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي واشار وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تكمل العقد والمقرر مدته 45 يوم بقيمه 175.000ريال استلمها 87.500 ريال وان مجموع ما قاموا به صيانه عدد خمس كمبرسرات وتشغيل 11 مكيف من 60 واربع وحدات تكييف خارجيه وانهم قاموا بمخاطبتهم عده مرات لكن لم يتم التوصل اليهم كما حضر المهندس محمد مختار وهو مشرف الصيانه لاسواق المزرعه في جده حيث طلب المدعي عليه الادلاء بشهادته فافاد: بان المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تقم بما تم الاتفاق عليه سواء بعض الاشياء البسيطه التي اشار اليها وكيل المدعي ومن ثم قام فريق الصيانه باستكمال المتبقي من العقد. هكذا شهد. واكد وكيل المدعي علي طلبه اعاده المبلغ المدفوع وقدره 87.500ريال كما طلب التعويض عن الاضرار التي تسببت في تاخر عمل المدعي عليها وبطلب الرد اكتفي بما سبق واشار الي ان مده العقد ليست 45 يوم وانما هي مرتبطه بصيانه عدد الاجهزه وهي 60 جهاز ومن خلا تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليه مذكره ختاميه جاء فيها: ان موكلته قامت بصيانه عدد 60 جهاز شملت غسيل تلك المكيفات محل العقد وصيانه المبخر وتسليك الاحواض بالكمال وتغير كومبويسور ووحدات التكيف الخارجيه، بالاضافه الي انه تم اصلاح 20 جهاز عن المرحله الاول الا ان موكلتي توقفت عن الاستمرار في تنفيذ العقد بعد اتماهما للمرحله الاولي حسب المتفق عليه وذلك بسبب عدم التزام المدعيه بالعقد واخلالها ببنوده، حيث كان الاتفاق علي ان تدفع المدعيه نسبه 35 من قيمه العقد قبل "البدء" في المرحله الثانيه لكن المدعيه قامت بوعد موكلتي بانها ستقوم بصرف المبلغ فور انتهايه من الاداره فرع الدمام وبناء علي هذا الوعد قامت موكلتي بصيانه واصلاح عدد 7 اجهزه تخص المرحله الثانيه ولعدم وفاء المدعيه بوعدها ولا التزامها بالعقد المبرم بينهما تم التوقف عن تنفيذه من قبل موكلتي بتاريخ 04/ 2017م. اصحاب الفضيله ان ادعاء المدعيه بانها اضطرت للتعاقد مع فريق صيانه قاموا بصيانه 80 من المكيفات غير مقبول وذلك انه عند طلب البينه منهم علي هذا الامر قامت المدعيه بتقديم فواتير بتاريخ 30 / 09/ 2018م مما يؤكد ان المدعيه لم يصبها ضرر نتيجه توقف موكلتي عن العمل بتاريخ 04/ 2017م وهذا يؤكد ان من قام بالصيانه المكيفات وتشغيلها محل العقد هي موكلتي مما جعل المدعيه لا تحتاج لصينتها الا بعد مرور سنه ونصف من توقف موكلتي عن العمل كما انه لا يعقل ولا يقبل ادعاء المدعيه بانه تم ترك اسواق المزرعه لمده سنه ونصف دون تكيف او تبريد ويجعلها تتكبد تلك الخساير التي تطالب بها دون وجه حق وتدعي ان الخساير تقدر بمبلغ 50.000 الف يوميا. ثم انه بالجلسه المنعقده بتاريخ 30/ 04/ 1442ه شهد الشاهد/ محمد مختار ان من قام باعمال الصيانه بعد توقف موكلتي هو فريق الصيانه، مع انهم ذكروا في جلسه سابقه بتاريخ 30/ 05/ 1440ه انه تم تنفيذها من قبل طرف اخر وطلبت منه الدايره احضار البينات علي ذلك، الا انه عاد في الجلسه التي تليها و افاد بان من قام بالصيانه هو قسم مختص بالصيانه لدي موكلته وقدم عده فواتير توضح بدا الصيانه من قبل شركات اخري بتاريخ 30 / 09/ 2018م وهذا الامر فيه تناقض بين اقوال الشاهد واقوال المدعيه مما يورد الشك في الشهاده المقدمه و يوجب بطلان شهاده الشاهد، وما ذكرته المدعيه يناقض اقوال الشاهد ايضا. لذا فان موكلي يامل من فضيلتكم الحكم له بما يلي: 1- رد دعوي المدعيه. 2- والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه. وفي جلسه 26/6/1442ه، حضر الطرفان، فقرر الطرفان اكتفايهم بما سبق ذكره وتقديمه واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالدعوي وهو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (87.500) ريال، اضافه علي الاضرار الحاصله، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قال انه سبق وان قدم ما لديه من مذكرات مرفقه وختم رده بطلب رفض الدعوي. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد صيانه؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (16)من نظام المحاكم التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (87.500) ريال يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها من قيمه العقد ، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته علي الدعوي والمتمثله في عقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 25/ 09/ 2016م علي ان يتم تقديم صيانه عامه للمدعيه لعدد 60 جهاز مكيف مركزي بقدره 5 طن علي 3 مراحل كل مرحله 20 جهاز بمبلغ اجمالي وقدره 175.000 الف ريال ميه وخمسه وسبعون الف ريال، استلمت المدعي عليها مبلغا وقدره 87.500 ريال دفعه اولي، في حين دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته قامت بالصيانه اللازمه للمرحله الاولي، وحيث انه بالاطلاع علي لايحه المدعي ورد المدعي عليها وما جاء من مذكرات وبينات في الدعوي تبين ان الفواتير المرفقه من المدعي عليها لم تستلمها المدعيه حيث ان اليه العمل بين الطرفين تقتضي التوقيع باستلام امين المستودع للفواتير والختم عليها بالنسبه لتوريد المواد، كما قدمت المدعيه ما يثبت قيامها باستكمال اعمال الصيانه، وحيث ان المدعي عليه طلب شهاده محمد مختار وهو مشرف الصيانه لاسواق المزرعه في جده وشهد: بان المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تقم بما تم الاتفاق عليه سواء بعض الاشياء البسيطه التي اشار اليها وكيل المدعي ومن ثم قام فريق الصيانه باستكمال المتبقي من العقد. هكذا شهد واستنادا لما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه، وعن طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلته فلم يقدم وكيل المدعيه ما يسند ذلك، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره /بالزام مؤسسه الميزان رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل / الشركه السعوديه للتسويق اسواق المزرعه رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (87.500)ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2642 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه السعوديه للتسويق اسواق المزرعه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه الميزان غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (87.500ريال) سبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، مقابل تنفيذ اعمال صيانه وتجديد وحدات التكييف للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/06/1442ه الذي قضي: بالزام مؤسسه الميزان رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل / الشركه السعوديه للتسويق اسواق المزرعه رقم السجل التجاري: (...)، مبلغا قدره (87.500)ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ 08/09/1442ه وبعد الاطلاع علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المدعي عليها والذي اكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن من ان المدعيه لم تسدد الدفعه الثانيه وان المدعي عليها قامت بصيانه اجهزه تخص المرحله الثانيه ثم تم التوقف عن العمل بسبب اخلال المدعيه وان ادعاءها بصيانه المكيفات بناء علي العقد بعد التوقف ما يقارب السنه والنصف دليل علي عدم تضررها وان المكيفات كانت تعمل وان شهاده الشاهد غير مقبوله لكونه اجير عندها ولتناقض افادات المدعي عليها فقعب وكيل المدعيه بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وانه يؤكد علي ما ورد في الدعوي وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه وتبين لها ان ما خصلت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر، حيث لم تقدم المدعيه ايه بينه علي دعواها سوا شاهد واحد اتضح انه اجير عندها وبالتالي فشهادته غير مقبوله، ولا يعتد بها كبينه للمدعيه، يضاف الي ذلك التناقض الواضح في اجابات المدعيه علي استفسارات الدايره، وتاخرها عن رفع الدعوي فور ثبوت اخلال المدعي عليها بالعقد، كما انه لو ثبت اخلال المدعي عليها ببعض التزامات العقد فانه قد قابله اخلال المدعيه بالتزام اخر وهو توريد الدفعات الماليه للمدعي عليها وهو الامر الذي اثارته المدعي عليها وتمسكت به في دفوعها مما تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعيه بما تطالب به في دعواها، وحيث خالف حكم الدايره الابتداييه هذا النظر فانه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا برفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره ( التاسعه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 597 ) لعام ( 1439 ه ) والحكم برفض الدعوي. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري