moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7662 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) بوكالته عن (...) د – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم –(...) - بطلب تضمن: ان موكله لديه اعمال تهدف الي الربح وواجه بعض الاضطرابات الماليه التي يمكن تجاوزها عن طريق خطه سيتم اعدادها في حينه، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه (الاسباب) لما كان مقدم الطلب - المدين - شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط. ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها .ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها. وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لما كانت ديونه لم يثبت علاقتها بالنشاط المرخص له بممارسته ؛ حيث ذكر في بند : نبذه عن النشاط , ان النشاط الرييس للمؤسسه هو استيراد وتجاره الجمله في الحديد والخرده والالمنيوم والستيل ، غير انه باطلاع الدايره علي قايمه الديون تبين ان الديون التي ذكرها مقدم الطلب لا علاقه لها بالنشاط المرخص له، وبما ان مما يهدف اليه نظام الافلاس حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او تهدف للربح؛ فان العبره هي بارتباط ديون المدين بالنشاط المرخص له بممارسته، وبما ان ذلك الارتباط ليس منطبقا علي المدين؛ فلا يسوغ ان يكون المدين مشمولا بالحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين الذي يمارس نشاطا من الانشطه الوارده في الماده (4/ا) ونشات ديونه عن ذلك النشاط , وعلي ضوء ذلك فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذا الطلب . عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 229 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ا(...) رييسا القاضي(..) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (7662) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (..) سجل مدني رقم – (...) بطلب تضمن: ان موكله لديه اعمال تهدف الي الربح وواجه بعض الاضطرابات الماليه التي يمكن تجاوزها عن طريق خطه سيتم اعدادها في حينه، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه حكمها محل الاعتراض المنتهي "بعدم قبول طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي" الصادر بتاريخ 27 / 11 / 1442ه ثم تقدم وكيل مقدمه الطلب بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف كقضيه بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبعد الاطلاع علي اوراق الطلب والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسته والمداوله فيه، اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 27/11/1442ه الصادر في القضيه رقم 7662 لعام 1442ه القاضي بعدم قبول الطلب، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)