moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1455 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بان المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه طلب مضمونها: انه بتاريخ: 1437/6/28ه، صدر حكم لصالح موكلته قضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: واحد وعشرون مليونا وثلاثه الاف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا (21,003,648) مقابل فسخ اتفاقيات شراكه واستثمار لفنادق بمدينه (...)، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وتقدمت موكلته بطلب تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ في جده، والمقيد برقم: (3900371244)، وفي تاريخ: 1439/5/1ه، تم اصدار القرار رقم: (34)، بالزام المنفذ ضدها بسداد مبلغ السند التنفيذي، وفي تاريخ 1439/6/5 ه، تم اصدار القرار رقم: (46)، وحيث انه رغم اصدار تلك القرارات المذكوره اعلاه، الا ان موكلته لم تتمكن من تحصيل المبلغ المذكور، بالرغم من ان المدعي عليها تدير فندق (...) وفندق (...) (...)، وتقوم بتاجيرها في المواسم دون اي مشاكل، مما يوضح تهربها ومماطلتها عن السداد، وختم دعواه بطلب اشهار افلاس المدعي عليها، وتصفيه اصولها وفقا لما نص عليه نظام الافلاس، وارفق في طلبه عددا من المستندات، وبقيد الطلب واحالته للدايره باشرت نظره وفقا لما هو مبين بملف الطلب، وطلبت من المدعي عليها تقديم اجابتها علي طلب المدعيه الا ان المدعيه لم تقدم اجابه علي ذلك، فعقدت الدايره للفصل في هذا الطلب جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، فرفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم ذكره في وقايع الطلب، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه طلبه الحكم بافتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق في ذمتها لموكلته، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (الخامسه) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15ه، اما عن موضوع الطلب فان المدعي وكاله يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدعي عليها ، وذلك لتعثر المدعي عليها في سداد الدين المستحق في ذمتها لموكلته؛ وبما ان المنظم جعل للداين الحق في التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين، وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والتسعون) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/50) وتاريخ: 1439/5/28ه، الا انه قد اوجب علي المتقدم لافتتاح اي من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الافلاس شروطا من الواجب عليه اتباعها، ومستندات من الواجب عليه ارفاقها، واوجب علي المحكمه فحص هذه المستندات والتحقق من استيفايها واكتمالها، واثر ذلك معرفه مدي انطباق الاجراء المتقدم بطلبه علي المتقدم به، ولصحه سير الاجراءات المنصوص عليها وسلامتها، ولما كان الطلب المتقدم بطلب افتتاحه هو اجراء التصفيه، ولما كان المنظم قد نص في الفقره (الاولي) من الماده: (الثالثه والتسعون) من نظام الافلاس المذكور انفا علي انه: " يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه."، كما نص في الفقره الثانيه من ذات الماده علي ان: (لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: ا- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له (ان وجدت). ب- الا يقل مقدار الدين -او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج- ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه)، وبما ان الفقره (الثانيه) من الماده (التاسعه والتسعون) من النظام قد نصت علي ان تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، علي ان يقضي في الموعد المحدد باي مما ياتي: (ا- افتتاح الاجراء اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا. ب- ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه. ج- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثاق المشار اليها في الماده (الثالثه والتسعين) من النظام.) او رفض الطلب في الحالات المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم: (622)، وتاريخ: 1439/12/24ه، بينت في: (الماده الاولي) ان المقصود بالمعلومات والوثايق الوارده في النظام هي: "معلومات ووثايق تحددها لجنه الافلاس بالتنسيق مع وزاره العدل"، وبما ان لجنه الافلاس قد اصدرت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وذلك بقرارها رقم: (17/0218)، وتاريخ: 1440/3/13ه، ولما كان الداين قد استوفي وقدم ما نص عليه المنظم في الماده (الثالثه والتسعون) من النظام وما نص عليه في الفقره الاولي من الماده (الرابعه) وما نص عليه في الماده (الثامنه والاربعون) من اللايحه التنفيذيه للنظام، وما نص عليه في الماده (الخامسه) والماده (التاسعه) من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه؛ ولما كن المنظم قد عرف في الماده (الاولي) من النظام المتعثر بانه: "مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه"، وبما ان الدين الذي تطالب به المدعيه قد ثبت في ذمه المدين واستحق للمدعيه بتاريخ مصادقه محكمه الاستيناف علي الحكم، وذلك بتاريخ: 1439/2/11ه، ولم تقم المدعي عليها بسداده حتي تاريخ: 1441/12/27ه، وفقا للبيان الذي قدمه المدعي وكاله، وبما ان الدايره قد ابلغت المدين بهذا الطلب ولم يقدم ايه دفع او اعتراض عليه، ورات الدايره وفقا للمستندات المقدمه اليها انطباق شروط افتتاح هذا الاجراء علي المدعي عليها، وبما ان الماده (السادسه والعشرون بعد المايه) قد نصت علي انه: "تسري علي اجراء التصفيه احكام المواد من (الثامنه والاربعين الي السادسه والخمسين) والماده (التاسعه والخمسين) والماده (الثالثه والستين) والماده (الخامسه والستين) والماده (السابعه والستين) والماده (الثامنه والستين) والماده (الثالثه والسبعين) من النظام." وبما ان الماده (الخمسون) من النظام قد نصت علي ان: "تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي، وتشير الدايره الي انه يترتب ويلزم من منطوق حكمها تعليق المطالبات تجاه المدعي عليها اعتبارا من تاريخ: 1441/8/8ه، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (السابعه والتسعون) من نظام الافلاس، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد هذه الجلسه، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه فان الحكم في حق المدعي عليها يعد حضوريا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: تعيين امين الافلاس(...) ترخيص رقم: (...) لاستكمال اجراءات تصفيه الشركه المدينه وفقا لنظام الافلاس.