moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470898470 لعام 1444 ه المدعي: شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه سعد محمد سعيد ال غارم العمري التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (سيارات من نوع كيا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر اشهر الحد الايتماني لتوريد (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (صوره من العقد وصوره من كشف الحساب)، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٨٥٦,٩٢٠.٠٠) مليونان وثمان ميه وسته وخمسون الفا وتسع ميه وعشرون ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ففي جلسه 19/10/1444 ه حضر وكيل المدعي، كما تبين ان المدعي عليه اصاله قام بتحضير نفسه من خلال النظام الالكتروني، فيما حضر عنه علي برنامج (التيمز) / سلمان محمد عبدالله التويجري، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 445052422 وبسؤاله هل هو محام او من اقارب المدعي عليه الذين يحق لهم التوكل بموجب نظام المحاماه؟ فاجاب بقوله: لا، فافهمته الدايره بحضور المدعي عليه اصاله او توكيل من يحق له التوكل بموجب النظام، فاستعد بافهام موكله بذلك. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (سبق لموكلتي ان اتفقت مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه سعد محمد سعيد ال غارم العمري، سجل تجاري رقم (...) بان منحت المدعي عليه حق التوزيع لسيارات (كيا) التي تملك موكلتي وكالتها التجاريه وذلك في مناطق (تنومه - محايل - عسير - ومنطقه المخواه) وذلك بموجب عقد تعيين موزع لسيارات كيا الموقع والمؤرخ في 21/07/1435ه الموافق 20/05/2014م يبدا بحد ايتماني وقدره (2000000 ريال) مليونا ريال، ولقد بلغت قيمه المديونيه المستحقه علي المدعي عليه مبلغا قدره (7,387,658 ريال) سبعه ملايين وثلاثمايه سبعه وثمانون الفا وستمايه وثمانيه وخمسون ريالا. لم يلتزم المدعي عليه بسداد كامل المبالغ المستحقه بذمته رغم مطالبات موكلتي المتكرره له بذلك، فقام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (4,530,738) اربعه ملايين وخمسمايه وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وتبقي بذمته مبلغا وقدره (2.856.920 ريال) مليونان وثمانمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا لم يقم بسداده رغم مطالبتنا المتكرره له بذلك. لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (2.856.920 ريال) مليونان وثمانمايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا. الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا وقدره (200.000 ريال) ميتا الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. ودفع وكيل المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني بناء علي البند رقم 30 من العقد المبرم مع المدعي عليه، وتمسك بذلك، فعقب وكيل المدعيه بان الدفع من قبل من ليس ممثلا تمثيلا نظاميا، كما ان البند نص علي المحكمه العامه وهي ليست ذات اختصاص بالدعوي، فعقب وكيل المدعي عليه بان البند نص علي النطاق المكاني للخصومه، وتمسك بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الفصل في المسايل الاوليه الي الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم 21/10/1444 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي افتتحت الدايره هذه الجلسه وفيها حضرت مني راشد سنيد الحربي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 443783815 وتاريخ 21 / 7 / 1444 ه كما حضر عبدالرحمن بن عبدالله محمد السويلمي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم 445080920 وتاريخ 20/10/1444 ه، ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وحيث انتهي وكيل المدعيه الي طلبه المفصل في وقايع الحكم، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي الدايره الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي ما دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ونظاما ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه بناء علي الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (1- ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2- في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع.)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي وان المختص بنظر النزاع المحكمه العامه بالشرقيه وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (30) من العقد المبرم بين الطرفين، وبما انه ثبت للدايره من خلال الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين ان اطراف النزاع قد اتفقوا علي ان يقام النزاع في المحكمه المختصه بالشرقيه لذا فان اختصاص هذه المحكمه بنظر النزاع ينحسر وينعقد الاختصاص للمحكمه المختصه بالشرقيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر الدعوي 4470898470 لعام 1444 ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.