moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3289 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه نماء وانجاز التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ نفل مبارك الهاجري هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: قامت موكلتي بالدخول في شراكه تجاريه مع المدعي عليه، بموجب العقد المؤرخ في 2019/1/19م ، واسسوا لذلك شركه ذات مسؤوليه محدوده لاداره المشروع براس مال وقدره (100,000) مايه الف ريال دفعت بالكامل من قبل موكلتي، وتضمنت الشراكه شروط والتزامات علي عاتق المدعي عليه ولم يلتزم بالوفاء بها، والشراكه معلقه عليه، وقد سددت موكلتي عنه مبلغ وقدره (281,759) مايتان وواحد وثمانون الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا تتعلق بانهاء اجراءات الشراكه، وقد تعذرت الشراكه بسبب المدعي عليه، يطلب وكيل المدعيه: استرداد كامل راس المال للشركه التي تم تاسيسها وقدره ميه الف ريال سعودي (100,000)، و الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثلاثون الف ريال (30.000)؛ اتعاب التقاضي، والزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره مايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال (281.759)، وحل الشركه التي اسست لغرض الشراكه، و انهاء وفض الشراكه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك افتتحت الدايره الترافع الكتابي، وطلب من المدعي عليه الجواب، فقدم مذكره مفادها: لا صحه لدعوي المدعيه التي تفتقر الي التحرير والوضوح، فالمدعيه (شركه نماء وانجاز التجاريه) فانا المدعي عليه والمدعيه شركاء في شركه رياده تقنيات البييه لتدوير النفايات (شركه ذات مسيوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...)وتاريخ 02/06/1440ه والتي تاسست بموجب عقد التاسيس رقم (300231) وبتاريخ 3/5/1440 الموافق 5/2/2019م والمثبت لدي كاتب عدل الغرفه التجاريه والصناعيه بالدمام برقم 401040494 وتاريخ 02/06/1440، والمكونه من شريكين، الشريك الاول المدعيه (شركه نماء وانجاز التجاريه – طرف اول) والشريك الثاني : المدعي عليه (نفل مبارك الهاجري- طرف ثاني) والمسجله بالسجل التجاري برقم (...)ومركزها مدينه الدمام وهي شركه قايمه وتزاول اعمالها. وما ذكرته المدعيه في دعواها من انها سددت عني مبلغ (281,759) مايتان وواحد وثمانون الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال يتعلق بانهاء اجراءات الشراكه فغير صحيح؛ فالمدعيه لم تسدد عني اي مبلغ يتعلق بانهاء اجراءات الشركه، وما اشارت اليه من المبلغ المدعي به يتعلق بمصاريف شركه رياده تقنيات البييه لتدوير النفايات والتي نحن شركاء فيها، واما ما اشارت اليه من تضمن الشراكه شروط والتزامات لم التزم بها فرغم عدم الوضوح والابهام في ذلك فان ما اشارت اليه غير صحيح علي الاطلاق، واما ما ذكرته من تعذر الشراكه بسببي فليس صحيحا فالشركه قايمه وتزاول عملها ويديرها مدير الشركه المعين في عقد التاسيس: احمد سالم بلحمر (سجل مدني (...)) الذي له كافه الصلاحيات لاداره الشركه بموجب الماده العاشره من عقد التاسيس، واذا كان هناك اي تقصير فان عليها مساءلته. وبهذا يتضح انه ليس للمدعيه اي حق او مستحق تجاهي ولم يصدر مني اي اخلال بالتزاماتي كشريك، بل انني وكمدير تشغيلي قد بذلت جهودا مضنيه للنهوض بالشركه وتشغيلها الا انني لم اجد الا كل تعنت من جانب اداره الشركه (شركه رياده تقنيات البييه لتدوير النفايات) وانني كشريك في هذه الشركه احتفظ بحقي في مساءله المدير عن تعثر اعمال الشركه. اما بخصوص ما طلبته المدعيه من حل الشركه القايمه بيننا (شركه رياده تقنيات البييه لتدوير النفايات) فانه ليس لدي مانع من تصفيه هذه الشركه وفق قواعد التصفيه الوارده في نظام الشركات مع حفظ كافه حقوقي ومستحقاتي المترتبه في ذمه هذه الشركه وهي علي سبيل المثال مستحقاتي المتمثله في مرتبي الشهري بمبلغ (20.000) عشرون الف ريال شهريا مقابل عملي كمدير تشغيلي لدي الشركه منذ تاسيسها، وحقي في التعويض عن الاضرار التي لحقت بي كشريك. بناء علي ما تقدم فانني اطلب الحكم برد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بما تكبدته وسوف اتكبده من نفقات ومصاريف للتقاضي مع حفظ كافه حقوقي الاخري. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قدم مذكره مفادها: اولا : توجد اتفاقيه شراكه سابقه لعمليه تاسيس شركه رياده تقنيه البييه للتدوير النفايات، تنظم عمليه الشراكه مع المدعي عليه وموضح بها مسؤوليات كل شريك ومهامه. ثانيا: شركه رياده تقنيه البييه لتدوير النفايات لم تمارس اي نشاط تشغيلي كون النظام يمنع من ممارسه الشركه لنشاطها بدون الحصول علي التراخيص اللازمه نظاما لتشغيل الشركه، واستخراج التراخيص هو التزام علي المدعي عليه صراحه في البند الخامس من اتفاقيه الشراكه المرفقه بلايحه الدعوي الافتتاحيه في تاريخ 2019/1/19م. ثالثا: تم النص صراحه في البند العاشر من اتفاقيه الشراكه، ان الطرف الاول يقوم بسداد قيمه الايجار المستحق علي الطرف الثاني لصالح امانه المنطقه الشرقيه، وانه في حال عجز المدعي عليه عن تحويل عقد الايجار باسم شركه رياده تقنيه البييه لتدوير النفايات خلال سته اشهر من تاريخ تاسيس الشركه فيلتزم برد المبلغ المسدد عنه للطرف الاول خلال ثلاثين يوم من مطالبه الطرف الاول له، وقد اخل المدعي عليه بالتزامه بتحويل عقد الايجار باسم شركه رياده تقنيه البييه لتدوير النفايات ولم يوفي بسداد المبلغ المسدد عنه حتي تاريخه. رابعا: المدعي عليه لم يستحق اي رواتب او مستحقات ماليه كما يدعي، حيث منصوص صراحه في البند الثالث من عقد الاتفاق ان الطرف الثاني يتقاضي راتبه بدءا من تاريخ تشغيل الشركه وليس من تاريخ تاسيسها، والشركه لم تدخل في حيز التشغيل لعدم حصولها علي التراخيص اللازمه لتشغيلها. خامسا: المدعي عليه لم يساهم في راس مال الشركه نهاييا وموكلتي هي من قامت بسداد راس المال كاملا، وحصته في الشراكه كانت عباره عن حق منفعه للارض المستاجره من الامانه، لكنه عجز عن الوفاء بهذا الحق وتحويله لصالح الشركه. سادسا: جميع ادعاءات المدعي عليه لا تستند الي دليل يثبت حجه ما يدعيه، ويناقض الواقع والحقيقه، وكبد موكلتي مبالغ ماليه لم تستفيد منها بسبب تقصيره في اداء المسؤوليات والمهام المتفق عليها. بناء علي ما تقدم نطلب الزام المدعي عليه بسداد 281,759 مايتان وواحد وثمانون الف وسبعه مايه وتسعه وخمسون ريال. وفي جلسه 18/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وما قدم من مرفقات، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله افاد بانه ما قدمه في الترافع الكتابي وانه لا يمانع من تصفيه الشراكه. وفي جلسه 1/5/1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن القيمه التي قامت موكلته بضخها في مشروع الشراكه فاجاب بان موكلته قامت بدفع مبلغ قدره (281.000) ريال، وبسؤال المدعي عليه افاد بانه لم يستلم اي مبلغ وان المبالغ التي قامت بدفعها المدعيه صرفت لاجل الشراكه وان الشركه مسجله نظاميا وقد دفع من اجلها مبلغ قدره (600.000) ريال، وان هذا المبلغ قامت بدفعه المدعيه ثم اضاف وكيل المدعيه بان موكلته قامت بدفع المبلغ الذي ذكره انفا لاجل تحويل عقد ايجار الارض وذلك لكي تقوم الشركه للاستثمار فيها ثم ذكر بان المدعي عليه لم يقم بتحويل الارض لصالح الشركه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه لم يمانع من ذلك ولكن حينما ذهب الي الامانه بصفتها الجهه الاداريه المسؤوله عن ذلك افادوه بانه لا يستطيع تحويل الارض الي الشركه الجديده محل الدعوي حتي يقوم بانشاء معمل تدوير النفايات وحينما طلب من المدعيه انشاء المعمل طلبت منه توقيع سندات لامر لكي تقوم بتمويله لانشاء المعمل وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب بانه غير صحيح. وفي جلسه 7/6/1442ه افاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 29/6/1442ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها طلبت من وكيل المدعي تقديم مذكره فيها تفصيل طلبات موكلته مع ما يؤيدها من مرفقات فاستعد بذلك. وفي جلسه 18/7/1442ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر المدعي عليه، وسالت وكيل المدعيه عن سبب عدم تقديمه ما طلب منه في الجلسه السابقه فافاد بان النظام كان لا يعمل ولم يستطع تقديم المذكره، ثم طلبت منه الدايره تقديمها اثناء الجلسه فتبين انه لم يقم بتجهيزها، وطلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره لتقديمها عن طريق تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم 17/8/1442ه حضر وكيل المدعيه/ مقبل سعود مقبل الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401141230)، وحضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه سبب عدم تقديمه لما طلب منه عبر تبادل المذكرات افاد بانه حاول تقديم المذكره بعد انتهاء المده المحدده له ولم يستطع، ثم قام بتقديم المذكره في هذا اليوم عن طريق الطلبات المفتوحه وباطلاع الدايره عليها تبين انه لم يقدم ما طلب منه وانما قام باعاده ارفاق المذكره المرفوعه منه سابقا في الترافع الالكتروني بتاريخ 22/11/1441ه، ونظر لعدم تجاوب المدعيه في تقديم ما طلب منها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه باسترداد كامل راس المال للشركه التي تم تاسيسها وقدره مايه الف ريال سعودي (100,000)، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثون الف ريال (30.000)؛ اتعاب التقاضي، والزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره مايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال (281.759)، وحل الشركه التي اسست لغرض الشراكه، وانهاء وفض الشراكه. وحيث دفع المدعي عليه بانه لا مانع لديه من حل الشركه وانه لم يحصل منه اي تقصير. وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعيه مرتين تقديم مذكره فيها تحرير وتفصيل طلبات موكلته ليتسني للدايره النظر فيها، الا انه لم يستجب لطلب الدايره، ففي المره الاولي لم يقدم شييا، وفي المره الثانيه اعاد ارفاق مذكره سبق ان قدمها للدايره، واستنادا لما نصت عليه الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه :" علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لعدم تحرير المدعيه لدعواها، وتنتهي لحكمها: (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه نماء وانجاز التجاريه - سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها/ نفل مبارك الهاجري - هويه وطنيه رقم: (...). عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1378 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه نماء وانجاز التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ نفل مبارك الهاجري هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه باسترداد كامل راس المال للشركه التي تم تاسيسها وقدره (100.000) مايه الف ريال سعودي، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال تمثل اتعاب التقاضي، والزام المدعي عليه بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (281.759) مايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال، وحل الشركه التي اسست لغرض الشراكه، وانهاء وفض الشراكه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي عدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه طالبا نقض الحكم، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حدت جلسه لنظرها بتاريخ 13/10/1442ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال ممثل المستانفه عن اعتراضه احال علي الاعتراض المرفق بملف القضيه الالكتروني وقد تمسك المستانف ضده اصاله بما سبق وعليه تم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، مع تعديل الاسباب بناء علي الماده (20/3) من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي الماده (77/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بكون وكيل المدعيه جمع بين طلبات لا رابط بينها ولم يحصر دعوي موكلته في احدها مما يجعل الدعوي حريه بعدم القبول. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 17/08/1442ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز