ncar · rules · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم ( ) وتاريخ 1 /2 /1420 ه المتوج العالي بالتوجيه الكريم رقم (284/م) وتاريخ 16 /3 /1421ه ان مجلس التعليم العالي. بناء علي احكام الفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات مجلس التعليم العالي اقرار القواعد الخاصه بانشاء الجمعيات العلميه. وحيث ان اقرار اللايحه الموحده للجمعيات العلميه في الجامعات سوف يؤدي الي تنظيم انشطه واعمال الجمعيات العلميه في الجامعات. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع وعلي نسخه من مشروع اللايحه المشار اليه... قرر المجلس ما ياتي: "الموافقه علي القواعد المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات السعوديه وفقا للصيغه المرفقه بالقرار" القواعد المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات السعوديه الماده الاولي: يجوز للجامعات السعوديه انشاء جمعيات علميه تعمل تحت اشرافها المباشر وتمارس نشاطاتها العامه في تطوير المعارف النظريه والتطبيقيه، وتقديم الاستشارات والدراسات العلميه والتطبيقيه للقطاعات العامه والخاصه، وفق الاحكام التي تتضمنها هذه القواعد. الماده الثانيه: اهداف الجمعيات العلميه. تهدف الجمعيات العلميه الي ما يلي: - تنميه الفكر العلمي في مجال التخصص والعمل علي تطويره وتنشيطه. - تحقيق التواصل العلمي لاعضاء الجمعيه. - تقديم المشوره العلميه في مجال التخصص. - تطوير الاداء العلمي والمهني لاعضاء الجمعيه. - تيسير تبادل الانتاج العلمي، والافكار العلميه في مجال اهتمامات الجمعيه بين الهييات والمؤسسات المعنيه داخل المملكه وخارجها. الماده الثالثه: نشاط الجمعيات العلميه. للجمعيات العلميه في سبيل تحقيق الاهداف المنصوص عليها في الماده الثانيه ما ياتي: - تشجيع اجراء البحوث والاستشارات العلميه. - تاليف وترجمه الكتب العلميه في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات اخري. - اجراء الدراسات العلميه لتطوير جوانب الممارسه التطبيقيه. - عقد الندوات والحلقات الدراسيه والدورات التي تتصل بمجالات اهتمامها. - اصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلميه التي تتصل بمجالات اهتمامها. - المشاركه في المعارض المحليه والدوليه. - دعوه العلماء والمفكرين ذوي العلاقه للمشاركه في نشاطات الجمعيه وذلك وفق الاجراءات المنظمه لذلك. - تنظيم رحلات علميه لاعضايها واقامه مسابقات علميه في مجال تخصصها. الماده الرابعه: اجراءات انشاء الجمعيات العلميه. - مع مراعاه عدم تكرار الجمعيه ذات التخصص الواحد سواء في الجامعه او في جامعات المملكه الاخري، تنشا الجمعيه بقرار من مجلس الجامعه بناء علي توصيه من المجلس العلمي بها. - بعد صدور قرار انشاء الجمعيه – والي ان يتم تكوين هييات الجمعيه – تتولي كافه الاختصاصات وتقوم بجميع الاجراءات لجنه تاسيسيه مؤقته يكونها المجلس العلمي من خمسه اعضاء يختارون احدهم رييسا لها وينتهي عمل هذه اللجنه بعقد اول جمعيه عموميه واختيار اعضاء مجلس الاداره، وتقدم اللجنه تقريرا مفصلا عما قامت به الي الجمعيه العموميه. الماده الخامسه: العضويه، وشروطها، واجراءاتها. تكون العضويه علي ثلاثه انواع: 1- عضويه عامله: ويشترط لها: ا- ان يكون طالب العضويه حاصلا علي درجه علميه او ما يعادلها في مجال تخصص الجمعيه. ب- ان يدفع الاشتراكات السنويه. ج- ما يراه مجلس الاداره من شروط. د- ان يصدر بقبوله قرار من مجلس الاداره. 2- عضويه شرفيه: تمنح بقرار من الجمعيه العموميه لمن اسهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعيه، او قدم لها خدمات ماليه او معنويه، ويعفي عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور جلسات الجمعيه العموميه ولجانها المختلفه والاشتراك في المناقشات. 3- عضويه انتساب: يتمتع بها: ا - الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعيه. ب - العاملون والمهتمون في مجال الجمعيه ممن لا يتوافر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضويه العامله. ويعفي العضو المنتسب من (50%) من قيمه الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور جلسات الجمعيه العموميه ولجانها المختلفه والاشتراك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت. الماده السادسه: انهاء العضويه. تنتهي العضويه في الجمعيه في الحالات التاليه: - انسحاب العضو او وفاته. - اذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنه من استحقاقه. - اذا فقد شرطا من شروط العضويه. - اذا قام باي عمل او نشاط يترتب عليه الحاق ضرر بالجمعيه ماديا كان ام ادبيا، ولا تسقط العضويه في هذه الحاله الا بموافقه مجلس اداره الجمعيه. الماده السابعه: اعاده العضويه. يجوز بقرار من مجلس الاداره اعاده العضويه الي العضو الذي فقدها بناء علي طلبه اذا زالت اسباب اسقاط العضويه السابقه. الماده الثامنه: الجمعيه العموميه (تكوين الجمعيه العموميه واجتماعاتها). تتكون الجمعيه العموميه من الاعضاء العاملين. وتعقد اجتماعا عاديا مره كل عام بدعوه من رييس مجلس الاداره، ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء، فاذا لم تحضر الاغلبيه جاز عقد اجتماع اخر بعد اسبوعين ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر. ويجوز بناء علي طلب من مجلس الاداره او خمس اعضاء الجمعيه العموميه عقد اجتماع غير عادي اذا اقتضت الضروره ذلك. الماده التاسعه: اختصاصات الجمعيه العموميه. تسعي الجمعيه العموميه الي تحقيق اهداف الجمعيه ولها علي وجه الخصوص ما ياتي: - اصدار القواعد المنظمه لسير العمل الداخلي في الجمعيه. - اقرار الميزانيه السنويه للجمعيه والموافقه علي حسابها الختامي كل سنه. - اعتماد التقرير السنوي للجمعيه. - اختيار اعضاء مجلس الاداره. - اقرار خطه العمل التي يقدمها مجلس الاداره. - اقتراح انشاء فروع للجمعيه بناء علي توصيه مجلس الاداره. - تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعيه وتحديد اتعابه. - اقتراح نقل مقر الجمعيه من جامعه الي اخري. - اقتراح حل الجمعيه. الماده العاشره: رييس شرف الجمعيه. للجمعيه العموميه، بناء علي اقتراح مجلس الاداره ترشيح رييس شرف للجمعيه العلميه من بين الشخصيات المعروفه باهتمامها بمجالات عمل الجمعيه لفتره مدتها ثلاث سنوات قابله للتجديد وذلك بقرار من مجلس الجامعه، وله رياسه ما يحضره من جلسات. الماده الحاديه عشره: موارد الجمعيه وميزانيتها. اولا: تعتمد الجمعيه بصفه اساسيه علي مواردها الذاتيه وهي: - حصيله الاشتراكات السنويه للاعضاء. - حصيله ما تبيعه الجمعيه من مطبوعات، ونشرات دوريه، وما تقدمه من خدمات في حدود اهدافها. - ايرادات ما تعقده من دورات وبرامج. - الهبات والتبرعات والمنح التي تقدمها الجامعه او الهييات والافراد. ثانيا: ميزانيه الجمعيه والحسابات الختاميه: - تبدا السنه الماليه للجمعيه وتنتهي مع السنه الماليه للجامعه. - تعد الحسابات الختاميه وفقا للقواعد والاعراف المهنيه. الماده الثانيه عشره: تكوين مجلس الاداره. - يتكون مجلس الاداره من عدد من الاعضاء العاملين لا يزيد علي تسعه تختارهم الجمعيه العموميه بالاقتراع السري من بين اعضايها العاملين، علي ان يكون ثلثهم علي الاقل من منسوبي الجامعه التي انشات الجمعيه. - مده عضويه المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. - اذا تغيب احد اعضاء مجلس الاداره عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتاليه، دون عذر مقبول جاز لمجلس الاداره اعتباره مستقيلا. - عند شغور عضويه احد اعضاء مجلس الاداره المختارين من الجمعيه العموميه لسبب من الاسباب يختار المجلس عضوا بديلا، وتشترط موافقه الجمعيه العموميه علي ذلك في اول اجتماع لها. - يختار مجلس الاداره بالاقتراع السري من بين اعضايه رييسا له لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده علي ان يكون من منسوبي الجامعه التي تتبعها الجمعيه، كما يختار المجلس من بين اعضايه نايبا للرييس، وامينا للمجلس، وامينا للمال. - يعتبر رييس مجلس الاداره ممثلا للجمعيه امام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسميه وغير الرسميه في المملكه وخارجها وفق الاجراءات النظاميه المقرره وله رياسه الجمعيه العموميه. الماده الثالثه عشره: اجتماعات مجلس الاداره. يعقد مجلس الاداره اجتماعا عاديا كل ثلاثه اشهر، ولا يكون اجتماعا صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضايه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عاديه كلما طلب ذلك اكثر من نصف اعضايه او طلبه خمس عدد اعضاء الجمعيه العموميه او رييس مجلس الاداره، وفي هذه الحاله يقتصر الاجتماع علي بحث الموضوعات التي عقد المجلس من اجلها. وتصدر قرارات مجلس الاداره باغلبيه اصوات الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يكون صوت رييس المجلس مرجحا. الماده الرابعه عشره: اختصاصات مجلس الاداره. يختص مجلس الاداره بما يلي: - اقتراح ميزانيه الجمعيه. -اعداد جدول اعمال الجمعيه العموميه. - اقتراح السياسه العامه للجمعيه في اطار الاهداف الوارده في هذه القواعد، وعرضها علي الجمعيه العموميه لاقرارها. - اقتراح القواعد الداخليه للجمعيه وتنظيم عملها. - تكوين اللجان والمجموعات المتخصصه لاداء مهام الجمعيه ونشاطها. - اعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعيه ورفعه الي المجالس المختصه في الجامعه بعد اعتماده من الجمعيه العموميه. - تحديد الاشتراكات السنويه للاعضاء. - التكليف باعداد الدراسات والابحاث. - الموافقه علي عقد الندوات والدورات والحلقات الدراسيه وفق الانظمه المتعلقه بذلك والتي تتبعها الجامعات. - قبول الهبات والتبرعات والمنح والمعونات. الماده الخامسه عشره: احكام عامه. - ترتبط الجمعيه في انشطتها بمدير الجامعه التي انشيت فيها او من يفوضه. - تضع الجمعيه قواعدها التنفيذيه بما لا يتعارض مع مواد هذه القواعد ويتم اقرارها من قبل مجلس الجامعه التي انشيت فيها. - يعتمد محضر الجمعيه العموميه ومجلس الاداره من قبل مدير الجامعه التي تتبعها او من يفوضه. - في حاله الاختلاف بين مدير الجامعه والجمعيه العموميه او مجلس الاداره يرفع الموضوع الي مجلس الجامعه ويكون قراره في ذلك نهاييا. - اذا حلت الجمعيه العلميه (لاي سبب) تؤول ممتلكاتها الي الجامعه التي انشاتها. - اذا تم نقل الجمعيه من جامعه الي اخري تنتقل جميع ممتلكاتها ووثايقها الي الجامعه الجديده. - لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه القواعد. - يعمل بهذه القواعد من تاريخ الموافقه عليها. - تطبق احكام هذه القواعد علي الجمعيات القايمه حاليا. - تلغي هذه القواعد ما يتعارض معها.