tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1021 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:ffbd2f4d-f60a-4a06-8880-c875e7f0b857 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1021 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا
القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا
القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه، ذكر فيها وفي مرافعته انه يطلب محاسبه المدعي عليه عن فتره شراكتهما من عام 1435ه الي شهر شعبان من عام 1439ه، والثابته بالحكم في القضيه رقم1076 لعام 1437ه مكتسب القطعيه بموجب حكم محكمه الاستيناف، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي دعواه امام الدايره وعلي مسمع من خصمه الذي قدم القوايم الماليه والمستندات المتعلقه بالشراكه، وباطلاع المدعي عليها ذكر انه يطعن في القوايم، وطلب ندب خبره محاسبيه لفحص اصول المستندات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر انه لا مانع لديه من ندب خبير محاسبي، وبناء علي ترشيح طرفي الدعوي قررت الدايره ندب شركه (...) محاسبون قانونيون، خبيرا في الدعوي علي ان تكون مهمته " بحث اعمال، ومصروفات، وموارد المؤسسه محل الشراكه، وصولا الي ارباح المدعي محاسبيا"، ثم اصدر الخبير تقريره النهايي الذي توصل في نتيجته الي ان الشراكه حققت ارباحا خلال الفتره المشار اليها تقدر بمبلغ 3,477,343 ريال وحيث ان عقد (شراكه محاصه) بين المدعي والمدعي عليه ينص علي مناصفه الارباح بواقع 50% لكل شريك فيصبح كل نصيب كل شريك من الارباح مبلغ 1,738,671،50 ريال من بدايه عقد الشراكه وحتي نهايه موسم الحج 1438ه، وباطلاع طرفي الدعوي علي التقرير النهايي، ثم ابدا طرفا الدعوي ملاحظاتهما علي التقرير النهايي، حيث قرر المدعي عدم قبول النتيجه التي توصل لها الخبير؛ مؤسسا ذلك علي ان الارباح تفوق المبلغ الذي توصل اليه الخبير، مستندا علي ان لديه شاهدا وهو المدعو ((...))، وهو الوكيل الشرعي للمدعي عليه، اضافه الي خبرته في مجال المجازر، وهو يشهد علي ان الارباح قد بلغت 21.950.00 ريال، عن كامل فتره الشراكه، وذكر بانه قد شهادته مكتوبه، كما ذكر ان لديه شاهدا اخر وهو المدعو ((...))، والذي كان شريكا للمدعي عليه عام 1438ه، ويشهد ان ارباح ذلك العام بلغت سته ملايين ريال، واضاف انه يستدل كذلك باقرار المدعي عليه الوارد بالصك الصادر من المحكمه الجزاييه بمكه المكرمه في القضيه رقم (...)، والتي اقر فيها بانه حول مبالغ طايله الي خارج المملكه يبلغ قدرها اثنان وثلاثون مليون ريال، وانتهي الي طلب الحكم له بارباحه البالغ قدرها 10.975.000 ريال، اضافه الي تحميل المدعي عليه اتعاب الخبير المحاسبي، واتعاب المحاماه، ثم عقب المدعي عليه بملاحظات علي التقرير والتي تتمثل في الاعتراض علي الطريقه التي اعتمدها الخبير، اضافه الي اعتراضه علي ما اثبته الخبير فيما يتعلق بالعام 1435ه، واضاف بانه معترض علي سماع شهاده الشاهدين اللذين ذكرهما المدعي، مؤسسا ذلك علي وجود خصومه بينه وبين المدعو "(...)" حيث انه سبق ان حكم عليه في قضيه التحكيم التي كانت بينه وبين المدعو سالم فليحان، واضاف ان الشاهد "(...)" شريك للمدعي وعليه فلا تقبل شهادته، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، اضافه الي تحميل المدعي الاضرار الذي تكبدها جراء هذه الدعوي، وفي جلسه الحكم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق لهما ذكره وتقديمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن شهاده الشاهد "(...)" فاجاب: انه يشهد علي كون الارباح تفوق ما انتهي اليه الخبير، فسالته الدايره عن كيفيه تحمله للشهاده فاجاب: انه كان وكيلا شرعيا للمدعي عليه، وانه اخبره بقدر الارباح، ولخبرته في هذا المجال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
 
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمه نصيبه من الارباح الناتجه عن شراكتهما من عام 1435ه الي شهر شعبان من عام 1439ه، والثابته بالحكم في القضيه رقم1076 لعام 1437ه، ولما كان المدعي عليه قد انكر وجود ارباح ناتجه عن الشراكه محل الدعوي، وفقا للوارد باجابته، وحيث قدم القوايم الماليه للشراكه، فقد قررت الدايره حاجه الدعوي لخبره محاسبيه لدراسه مستندات الشراكه، وما يتعلق بها، وصولا الي ما لكل طرف تجاه الاخر، مستنده في قرارها الي ماورد بنظام المرافعات الشرعيه من تنظيم للاستعانه بالخبراء، وبناء عليه صدر قرارها بندب شركه (...) محاسبون قانونيون، لتكون خبيرا في الدعوي، والذي توصل في نتيجه تقريره النهايي الي ان الشراكه حققت ارباحا خلال الفتره المشار اليها تقدر بمبلغ 3,477,343 ريال وحيث ان عقد (شراكه محاصه) بين المدعي والمدعي عليه ينص علي مناصفه الارباح بواقع 50% لكل شريك فيصبح كل نصيب كل شريك من الارباح مبلغ 1,738,671،50 ريال من بدايه عقد الشراكه وحتي نهايه موسم الحج 1438ه، وباطلاع الدايره علي ملاحظات الطرفين علي نتيجه التقرير لم تجد فيها ما يوجب العدول عن نتيجته، حيث ذكر المدعي ان الارباح تفوق النتيجه التي توصل لها الخبير ولم يقدم بينه موصله الي ما يدعيه، سوي ما ذكره من وجود شاهدين يشهدان علي ذلك، وحيث ان من شروط سماع الشهاده واعمال موجبها، صحه تحمل الشاهد للواقعه التي يشهد عليها، وهو ما لا يتحقق في الشهادتين اللتين ذكرهما المدعي، ووجه عدم صحه تحمل الشاهدين للشهاده، ان نشاط الشراكه ومصروفاتها وارباحها، مما يخفي -عاده- عن سوي المباشر لها، ولم يثبت لدي الدايره مباشره الشاهدين لتلك التفاصيل، سيما وان المدعي قد طلب ابتداء ندب خبره محاسبيه للوقف علي مستندات الشراكه وتفاصيلها، ولم يذكر الشهود الا بعد صدور تقرير الخبير، وبناء علي ما تقدم لم تر الدايره ما يوجب الاذن بسماع الشاهدين، والعدول عن نتيجه الخبير لاجل ذلك، فضلا عما ذكره المدعي عليه من وجود خصومه بينه وبين الشاهد ((...))، واما عن ملاحظات المدعي عليه التي تضمنت اعتراضه علي الطريقه التي اعتمدها الخبير، وحيث اطلعت الدايره علي البيانات والاجراءات التي اعتمدها الخبير في اعداد الخبير، ظهر لها ان الخبير قد التزم في اعداد تقريره الاصول المحاسبيه، والاجراءات المتاحه للوصول الي ما لكل طرف تجاه الاخر، معتمدا في ذلك علي ما بين يديه من المستندات، وما ورده بناء علي اذن الدايره من افاده الجهات المختصه، اذ لا يمكن تنفيذ المهمه الا بهذه الطريقه، سيما مع عدم وجود بينات لدي المدعي، وفي ظل انكار المدعي عليه وجود سوي ما قدم للخبير من مستندات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الا اطراح ملاحظات المدعي عليه علي تقرير الخبير، واعتماد النتيجه التي توصل اليها، واما عن طلب كل طرف تحميل الطرف الاخر ما تكبده من اتعاب الخبره، واتعاب المحاماه، والاضرار الناتجه عن الدعوي، فان الدايره وبناء علي ما انتهت اليه في سالف حكمها، ووفق ما ساقته الوقايع انتهت الي تحميل كل طرف ما تكبده في هذه الدعوي، تاسيسا علي ان كل طرف لم يصل الي النتيجه التي كان يطلبها، ولم يحكم له بجميع طلباته، الامر الذي ينتفي معه موجب تحميل خصمه ما تكبده جراء هذه الدعوي، بناء عليه فقد توجهت الدايره الي رفض تلك الطلبات، مكتفيه بالاشاره الي ذلك في اسباب حكمها دون منطوقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه مقيم ((...)) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم ((...))، مبلغا قدره (1.738.671.50) مليون وسبعميه وثمانيه وثلاثون الفا وستميه وواحد وسبعون ريالا وخمسون هلله، وﷲ الموفق.
وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عضو
عادل بن منير الشجعاني
رييس الدايره
حمدان بن سعيد الشهري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 241 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بتاريخ 04/ 03/ 1442ه في القضيه رقم (1021) فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي محاسبه المدعي عليه عن فتره شركتهما من عام 1435ه الي شهر شعبان من عام 1439ه والثابته بالحكم رقم 1076 لعام 1437ه ,وفي جلسه 1442/06/14ه ، اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي من المحكمه الابتداييه وعلي مذكره الاعتراض، وبناء عليه: افهمت الدايره المستانف بان له يمين المستانف ضده علي استحقاق موكله اكثر من المبلغ الذي حدده الخبير فذكر بانه يطلب تحديد موعد اخر ليتمكن من عرض هذا الطلب عليه فعقب وكيل المستانف ضده بان موكله مستعد لاداء اليمين وهو ياكد بان الارباح التي يستحقها المستانف لا تصل الي المبلغ الذي حدده الخبير وان ما هي بالمقدار الذي حدده سابقا في وقايع الحكم الابتدايي. وفي جلسه 1442/07/11ه وبالنداء علي الطرفين حضر وكيل المدعي ضده وتبين عدم حضور المدعي عليه ، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 1442/07/17ه سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن السبب في عدم حضور موكله هذه الجلسه لاداء اليمين فذكر ان موكله خارج البلاد ولم يستطع الدخول عبر النظام وكذالك ذكر المدعي بانه لا يقبل يمين المدعي عليه (المستانف ضده) علي صحه ما يدعيه وبناء عليه .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه خاصه بعد ان قرر المستانف انه لا يقبل يمين المستانف ضده علي صحه مايدعيه من استحقاقه اكثر من المبلغ الذي حدده الخبير وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر في الدعوي بتاريخ 4/ 3/ 1442ه الصادره عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1021) لعام 1439ه القاضي بالزام (...)هويه مقيم ((...)) صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم ((...)) بان يدفع للمدعي / (...)هويه وطنيه رقم ((...)) مبلغا قدره (1.738.671.50) مليون وسبعميه وثمانيه وثلاثون الفا وستميه وواحد وسبعون ريالا وخمسون هلله , وﷲ الموفق . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سليمان الحويس
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي