moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٢٦٣١٩٥لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٦,٨٥٢.٧٣) سته واربعون الفا وثمان ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وثلاثه وسبعون هلله، وذلك مقابل بيع مواد غذاييه ،٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٢٨.٠٠) سبعه الاف وثمانيه وعشرون ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ٢٧/ ٣/١٤٤٥ المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما نص عليه في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (٤٦,٨٥٢.٧٣ريال) مقابل مواد غذاييه ، ومبلغ قدره (٧٠٢٨ريال) مقابل اضرار التقاضي. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها بختمها بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١٣م تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤٦,٨٥٢.٧٣ريال)، ما تره الدايره مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده ١/٢٨ من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما نصه : اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي انه: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٨٥٢.٧٣) سته واربعون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا وثلاثه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال ،والله الموفق.