moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570084106 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) (...) للتشغيل والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/02/19ه الموافق 2021/09/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها شدات وسقالات معدنيه لمده (22) اثنان وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (241,412.00) ميتان وواحد واربعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (241,412.00) ميتان وواحد واربعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (241,412.00) ميتان وواحد واربعون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال بتاريخ 1443/02/19ه سدد منه (20,000.00) عشرون الف ريال، والمبالغ حاله السداد هي (221,412.00) ميتان وواحد وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريال. وطالب بالزام المدعي عليها برد العين المؤجره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه: 1/ عقد ايجار بتاريخ 1443/02/19ه وملحقه علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع الاطراف وختم المدعي عليها. 2/ قايمه عجز مواد (...) (...) بمبلغ (223,652.06) ميتان وثلاثه وعشرون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال وست هللات. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/01/27ه ملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (80586286) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن طلبه في الدعوي اجاب قايلا اولا: الزام المدعي عليها برد العين المؤجره المشار اليها في الدعوي . ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال. مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوي مستقله في قيمه الايجار في العين المؤجره وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها برد العين المؤجره، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (40,000.00) اربعون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك مما تنتهي معه الدايره الي السير في الدعوي حضوريا ،وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، . وبما ان وكيل المدعيه يطلب رد العين المؤجره وقدم في سبيل اثبات طلبه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيعها/ 2- قايمه عجز مواد (...) (...) بمبلغ (223,652.06) ميتان وثلاثه وعشرون الف وستمايه واثنان وخمسون ريال وست هللات ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، ولقوله تعالي: (ياايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنكر الدعوي، ولم تقدم جوابا علي الدعوي مما يعد نكولا منها، واقرارا ضمنيا بصحه المطالبه اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت وبينت دفوعها وانكرت ما نسب اليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باضرار التقاضي ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) اولا : برد العين المؤجره المشار اليها في وقايع الحكم للمدعي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ثانيا الزام المدعي عليها. شركه (...) (...) للتشغيل والصيانه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( 20000 ) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه لما هو موضح بالاسباب