moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471092999 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحفيه نصها: "بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (حيث ان موكلي كان يمتلك مؤسسه فرديه باسم مصنع (...) للملابس الجاهزه والمقيده بالسجل التجاري بمدينه (...)برقم (...) وتاريخ 16/10/1427ه، ولها عدد 7 سبعه سجلات فروع باسماء مختلفه تزاول ذات النشاط (الملابس الجاهزه والخياطه التجاريه, وقد دخلت المدعي عليها كشريكه في مؤسسه موكلي ويمثلها عده اشخاص وهما كلا من(...)، (...)، (...)، (...) وثم تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده مختلطه، وقد نتج عن هذه العلاقه عده تجاوزات غير نظاميه من المدعي عليها ومن يمثلها بالاضرار بشركه موكلي.)، ومبررات الطلب (الا ان المدعي عليهم لم يلتزموا بكافه الاتفاقات والعهود الصادره منهما مع موكلي، وقد نشات الاثار المترتبه علي تمثيلهم للشركه الغير نظامي والمبني علي بطلان دخولهم كشركاء، وقد اشعرهم موكلي بفسخ العقد وتقدم بدعوي اصليه بذات الموضوع لما صدر من المدعي عليها ويمثلها الاطراف المنوه عنهم اعلاه عده مخالفات شرعيه ونظاميه وتتمثل في التالي, الغرر والغبن الفاحش بعدم تقييم المؤسسات المملوكه لموكلي وفقا للاعراف السوقيه والتقييم الفعلي من خبير معتمد في ذلك.عدم الالتزام بسداد المبالغ المستحقه لموكلي مقابل شرايهم للحصص، ولم يقدم ما يثبت سدادها. عدم تسليم موكلي ارباحه المستحقه. عدم التجاوب والمماطله مع موكلي لانعقاد الجمعيه العامه للشركاء وفقا للماده الثالث عشر من العقد ووفقا لنظام الشركات. الاضرار بموكلي وتمثيل الشركه واتخاذ قرارات اداريه دون علم موكلي.) اما مبررات حاله الاستعجال: (بسبب استيلايهم علي اداره الشركه بطريق غير نظاميه كما استولوا علي كافه ارباحها وتصرف بها دون توزيعها تبين لموكلي بعد ذلك بان هناك عمليات بنكيه تم تحويلها ولا يعلم موكلي مسار هذه المبالغ من حيث تحويله خارج المملكه من قبل ممثل المدعي عليها / (...) تبين لموكلي مؤخرا بعد اقامه الدعوي بان ممثلي المدعي عليها يهدفوا الي ايقاف نشاط الشركه والاضرار بها، وذلك من خلال انهاء خدمات اكثر من عشره عمال من كوادرا الشركه والذين يعملون في مصنع المنشاه لدي موكلي منذ اكثر من خمس سنوات وتخرجيهم نهاييا دون علم وموافقه موكلي بهدف استقدامهم مره اخري الي شركه جديده تخص المدعي عليها بذات النشاط، وهذا الذي يتبين لموكلي من خلال تصرفات ممثلي المدعي عليها، والغرض من ذلك هو انهاء نشاط شركه موكلي والاضرار به ماديا ومعنويا وبالاستحواذ علي العملاء بمنشاه جديده تحل محل منشاه موكلي والمزاوله لنشاطها ما يقارب العشرون عاما)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره الثالثه بالمحكمه (التجاريه بالدمام) برقم (470751724) المقيده بتاريخ 1444/08/6ه الموافق 2023/02/26م، وتاريخ اخر موعد جلسه 1444/11/10ه الموافق 2023/05/30م"، وباحاله الطلب الي هذه الدايره حددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ 18-11-1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم تبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال الحاضر عن طلب موكله ارفق صحيفه محرره، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب ر فعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل المدعي والمتضمن طلب منع المدعي عليها واعضاء مجلس الاداره من التصرف في الشركه –محل الشراكه-، وحيث ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في نظر الطلب المستعجل، ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امر جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه بان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكم من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي عليها ليس لها صفه في هذه الدعوي؛ اذ ان الطلب المقدم من قبل المدعي ينحصر في منع تصرف مجلس الاداره في اصول الشركه، والمدعي عليها شريكه فقط واما مجلس الاداره –التي يطلب المدعي منعهم من التصرف- فيشغله اشخاص اخرون مما يكون معه الطلب مقام علي غير ذي صفه، فضلا علي عدم توافر شروط الاستعجال في هذا الطلب حيث نصت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج- مبررات حاله الاستعجال" اذ ان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (108) من اللايحه المشار اليه ونصها: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها بموجب الماده (205) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: "تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها..." وعليه فان منع التصرف يشترط له ان يؤسس علي اسباب معقوله يخشي معها خطرا عاجلا من عدم اجابه المدعي الي طلبها وفقا للماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يتبين معه ان هذا الطلب امر استثنايي لا يلجا اليه الا عند الضروره القصوي التي لا يمكن لصاحب المصلحه في نيل ما يطلب الا بمنع التصرف، حيث ان الاصل تصرف الشركه باصولها ولا تمنع منه الا بموجب وضرر محقق لطالبه يقوي علي الانتقال عن هذا الاصل، وحيث ان المبررات التي ذكرها المدعي لا ترتقي لذلك، فان المبررات التي ساقها ان ثبت لا يترتب عليه ضررا محدقا بها يخشي معه فوات الوقت، كما انه لا يتعذر معه تدارك الضرر ان وجد وذلك لاحقيه المدعي باقامه دعوي في الموضوع وهو ما تم بحسب افاده وكيله، كما بين المنظم الاجراءات النظاميه لمحاسبه المدير، وحفظ حق المتضرر بالرجوع علي المتسبب واقامه دعوي المسؤوليه، مما تري معه الدايره عدم توفر مبرر الاستعجال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.