tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433963082 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6463fec6-d556-491d-9504-2509eb4ac30f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439078819 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم عقد شراكه بين المدعي والمدعي عليها بحيث ان يدفع المدعي راس المال وقدره (230,350) ميتان وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال وان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه والمضاربه بها وان تعيد راس المال، وطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (230,350) ميتان وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال، والزامها بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقدان علي مطبوعات المدعي عليها تضمنت اتفاقهم علي الشراكه وراس المال في العقد الاول مبلغ وقدره (130,350) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، والثاني بقيمه (100٫00) مايه الف ريال ممهوره بختم المدعي عليها. 2- سندان لامر المدعي، الاول بمبلغ قدره (130,350) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، والثاني بقيمه (100٫00) مايه الف ريال ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 27/12/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ اجاب بانها وفق ما جاء بلايحه الدعوي، وقدم العقدين الاول بقيمه (130٫350) مايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، والثاني بقيمه (100٫00) مايه الف ريال، والسند التابع له، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في: الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (230,350) ميتان وثلاثون الف وثلاثميه وخمسون ريال، والزامها بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال اتعابا للمحاماه.
ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي : (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه ؛ مما تنتهي معه الدايره لتقدير اتعاب المحاماه وقبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي :
اولا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (230.350) ميتان وثلاثون الفا وثلاثميه وخمسون ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (5.758) خمسه الاف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال اتعاب المحاماه.