tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430394030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1426-08-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:1c456a2b-c63e-4dee-b648-e4362c9c5169 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٣٥٤١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ان المدعي اصاله تقدمت بلايحه دعواه بالمذكره المقدمه بتاريخ (٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣ه)، والمتضمنه ما نصه: " الوقايع
اولا: - يمتلك المدعي مع المدعي عليهما (بحصص متساويه) شركه (...)للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)وهذه الشركه تمتلك العديد من العقارات، بعضها مسجل باسمها وبعضها مسجل باسم الشركاء فيها.
- ومن ثم تم تحرير اتفاقيه واقرار بين المدعي والمدعي عليهما بتاريخ ١٠/٨/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٩/٢٠٠٥م تتضمن اقرارهم بملكيه شركه (...) للاراضي المسجله باسم المدعي عليهما وارقام صكوكها كالتالي:
١- رقم الصك ١٩٣/١٢ ارض علي طريق(...) خاضعه للتخطيط مساحتها ٦٠٩٥٦ م٢مسجله باسم (...) ٠
٢- رقم الصك ٢٠/١١٤ ارض رقم ٥١ بلك رقم ٢٢مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٨٧.٥٠م٢ مسجله باسم (...)٠
٣- رقم الصك ٢١/١١٥ ارض رقم ٥٣ بلك رقم ٢٢ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٨٧.٥٠م٢ مسجله باسم (...)٠
٤- رقم الصك ١٣١/٨٦ ارض رقم ٣٩ بلك رقم ٤ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٢٥م٢ مسجله باسم (...)٠
٥- رقم الصك ١٣١/٨٦ ارض رقم ٤١ بلك رقم ٤ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٢٥م٢ مسجله باسم (...)
٦- رقم الصك ١٣١/٨٦ اراضي ارقام (١٠٠و١٠٢و١٠٣و١٠٤و١٠٥و١٠٦و١٠٧و١٠٨و١٠٩و١١٠و١١١)احدي عشر قطعه كل قطعه ٧٠٠م٢ بالبلك رقم ٢٥ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٧٧٠٠م٢ مسجله باسم (...)
٧- رقم الصك ٣٣٩ ارض طريق ابو علي المقام (...) مساحتها ٢٩٠٠م٢ مسجله باسم (...)
٨- رقم الصك ٥٣/١ نسبه ٢٣.٠٨% مشاع من اراضي مخطط (...) ارقام (٣٤و٣٥و٣٦و٣٧و٣٨و٣٩و٤٠) مخطط ٤٩/١ بالدمام مساحتها ٦٦٤.٨٣م٢ مسجله باسم (...)
٩- رقم الصك ١٩٢/١٢ ارض علي طريق (...) خاضعه للتخطيط مساحتها ١٤١٣٧٨م٢ مسجله باسم (...) ٠
١٠- رقم الصك ١٠٩ ارض (...) المقام عليها ٥ مستودعات وهما قطعتان ارقام (١٤٢و١٤٤) مخطط ٧٤/١ بالدمام مساحتها ٧٥٠٠م٢ مسجله باسم (...)٠
١١- رقم الصك ٩٢٣/٢ ارض ومبني فله الخبر بلك ٧٠٧ قسيمه ١٠ بالخبر مساحتها ٣٤٨.٧٧م٢ مسجله باسم (...) ٠
١٢- رقم الصك ١٥/٢٨ ارض رقم ٣٤ مخطط ٤١/٢ مقام عليها كمباوند (...) مساحتها ١٠٠٠٠م٢ مسجله باسم (...) ٠
١٣- رقم الصك ١٣٣/٨٨ ارض رقم ٣ بلك رقم ١ بالمنطقه ا مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٤٠٠٠م٢ مسجله باسم (...) ٠
١٤- رقم الصك ٣/٨١ ارض السوق (...) رقم ٦ منطقه ب مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٢٤٢٥م٢ مسجله باسم (...) ٠
١٥- رقم الصك ٤/٨٢ ارض السوق (...) ٢٥ منطقه ج مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٤١٨٧م٢ مسجله باسم (...) ٠
١٦- رقم الصك ٢/٨٠ ارض السوق (...) ٢٧ منطقه ج مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٢٤٢٥م٢ مسجله باسم (...) ٠
١٧- رقم الصك ٣٣٩ ارض طريق ابو(...) عليها (...) مساحتها ٢٩٠٠م٢ مسجله باسم (...) ٠(مرفق١- صوره الاتفاقيه).
- وحيث انه يوجد خلافات مستحكمه الان بين الطرفين والمدعي يخشي من دخول الورثه في نزاعات قضاييه وضياع الحق بينهم في حال وفاه احد الاطراف الموقعين علي تلك الاتفاقيه -لا قدر الله - فان المدعي يطلب اثبات هذا الاتفاق والاقرار واثبات صدوره من المدعي عليهما كي لا يكون هذا الامر محل منازعه في التوقيع لاحقا من اي من الورثه، وذلك وفقا للماده (١٤٨) مرافعات شرعيه التي نصت علي انه (يجوز لمن بيده ورقه عاديه ان يخاصم من تتضمن هذه الورقه حقا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الاداء وقت الاختصام …) ولكون الاقرار محل الدعوي موقع من الشركاء الثلاث باشخاصهم.
- مع العلم ان المدعي سبق ان تقدم بهذه الدعوي امام المحكمه العامه وقضت فيها محكمه الاستيناف العامه بعدم اختصاص المحكمه العامه وانها من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٠٦٣٩٥٣) زتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه (مرفق رقم٢) وتم تاييد الحكم من المحكمه العليا بموجب القرار رقم ٥٢٨٤٨٤٦ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٣ه .
الطلبات: يطلب المدعي اثبات اقرار المدعي عليهما علي الورقه المعنونه (اتفاقيه اقرار بين شركاء شركه) المؤرخه ١٠/٨/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٩/٢٠٠٥م وصدورها منهما واصدار حكم بذلك." ا.ه
وقد ارفق سندا لدعواه ورقه علي مطبوعات (شركه (...)) بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٢٦ه) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٠٥م) والمعنونه ب(اتفاقيه واقرار بين شركاء شركه (...) – و(...)-) والمتضمنه اقرارا بوجود بعض املاك ل(شركه (...)) ممثله في اراض وعقارات مسجله باسماء الشريكين (...) وقد تضمنت الاتفاقيه تحديد وتثبيت الاراضي لاجل الافراع باسم الشراكه ابتداء من تاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٢٦ه) وتضمنت بيانا بعدد (١٧) صكا مضمنه تفصيلها، وذيلت بتوقيع منسوب لكل من (...) و(....) و(...) ومهرت بختم منسوب ل(شركه (...)) وتضمنت ختم الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه بالتصديق علي التواقيع.
وفي سبيل نظر الدعوي باشرت الدايره نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه) انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وذلك بحضور المدعي اصاله، والمدعي عليه اصاله الثاني (ع....)، وجري سؤال المدعي عن دعواه وما يطالب به فتقدمت بذات المذكره المشار اليها اعلاه، واستمهل المدعي عليه لتقديم اجابته، وجري من الدايره عرض الصلح علي الاطراف فامتنعوا عنه، فجري رفع الجلسه لامهال المدعي عليه.
ثم تقدم المدعي عليه الثاني (...) بمذكره عبر النظام بتاريخ (١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه) تضمنت الدفع الشكلي بانعدام الصفه في حق المدعي متمسكا بان الحق عايد للشركه، وان الشركه بموجب السجل التجاري تحت التصفيه، وان التمثيل النظامي للشركه بذلك للمصفي، وبعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في الحكم الصادر برقم (٩٣/تج٢/٣ لعام ١٤٣٣ه) في القضيه رقم (١٨٣٧/٣/ق لعام ١٤٣٢ه) من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام ، و المؤيد من الدايره الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالدمام برقم (٨١) و تاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٣ه ، ودفع موضوعا بان الصكوك محل الدعوي تم حجزها ومنع التصرف بشانها بموجب قرارات صادره من الدايره التجاريه الاولي ناظره مصدره حكم التصفيه.
وارفق سندا لما دفع به الصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه المؤرخ في (١٥/ ٥/ ١٤٤٢ه) بشان القضيه المقيده لديها برقم (١٥٩) وتاريخ (٥/ ٢/ ١٤٤٢ه) والمتضمن منطوقه الحكم بتعيين شركه الدكتور (...) وشريكه كمصف لشركه (...) سجل تجاري رقم (...).
كما ارفق سندا لدفعه بعدم جواز النظر الحكم ذي الرقم (٩٣/ تج ٢/٣) لعام (١٤٣٣ه) والصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المقيده لديها برقم (١٨٣٧/ ٣/ ق لعام ١٤٣٢ه) وبالاطلاع عليه تبين انه متعلق بالدعوي من المدعي في هذه الدعوي ضد المدعي عليهما في هذه الدعوي -ايضا-، وقد تضمنت عددا من المطالبات اشتملت علي محاسبه المدعي عليهما، وتعديل عقد التاسيس، والزامهما باعاده ما يخص الشركه من اصول بموجب الاتفاق لمحرر بين الشركاء، وقد تضمن الصك الاشاره الي ذات الاتفاقيه المقدمه منه في هذه الدعوي والمؤرخه في (١٠/ ٨/ ١٤٢٦ه)، وقد انتهت فيه الدايره رفض دعوي المدعي، وبنت الدايره رفض هذا الطلب خصوصا علي ان ملكيه الشركه للاراضي ليست محل خلاف بين الشركاء بموجب الاتفاقيه، وان الشركاء اتفقوا علي بيع الاراضي المطلوبه مع ابقايها باسماء الشركاء وتحصيل المبالغ للشركه، وان المدعي قد قام ببيع بعض الاراضي التي باسمه وافرغها باسم المشترين ايضا، وان المدعي لم يقدم ما يثبت ما اسس عليه هذه المطالبه من وجود تلاعب من قبل المدعي عليهم، ووجود خطر من علي استمرار الشركه بذلك، وقد ذيل بالتاييد من قبل الدايره الاولي من محكمه الاستيناف الاداريه بتاريخ (١٧/ ٩/ ١٤٣٣ه).
ثم تقدم المدعي اصاله مذكره عبر النظام بتاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه) تضمنت التمسك بصفته في الدعوي لكونها مطالبه باثبات اقرارات صدرت من الشركاء باشخاصهم، وان ساير ما تضمنته مذكره المدعي عليهم من الدفع بحجز الصكوك او سبق الفصل لا علاقه له بالمطالبه في هذه الدعوي، وتمسك بطلبه الاساسي.
ثم تقدم المدعي عليه الثاني ((...)) بمذكره عبر النظام بتاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه) اصاله عن نفسه، ووكاله عن المدعي عليه الاول ((...)) تضمنت التمسك بذات الدفوع، وان المدعي اسس دعواه علي انه شريك ضد المدعي عليهما بصفتهما شركاء، وان الاقرار انما هو قرار اداري من الشركاء بشان اداره الشركه بما لهم من صلاحيات منحت بالعقد التاسيسي، وليس اقرارا، وتمسك بذات طلباته.
ثم تقدم المدعي اصاله بمذكره عبر النظام بتاريخ (١٠/ ١/ ١٤٤٤ه) تضمنت الرد علي ما اثاره المدعي عليهما بشان صفه الورقه وانها قرار اداري بان عنوان الورقه ومضمونها دال علي انها تتعلق باقرار من المدعي عليهما بشخصيهما علي اثبات ان بعض الاملاك المسجله باسمايهم الشخصيه عايده للشركه، وقرر ذات دفوعه السابقه بشان عدم جواز النظر لسبق الفصل، وتمسك بذات الطلب الاصلي.
ثم تقدم المدعي عليه اصاله الاول ((...)) بمذكره عبر النظام بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٤ه) تضمنت التاكيد علي ان العلاقه التي تجمع الاطراف هي الشراكه التضامنيه، وقرر ذات الدفوع التي سبق للمدعي عليه الدفع بها فيما يتعلق بانعدام الصفه وعدم نظاميه التمثيل لتعلقه بالمصفي، والدفع بعدم جواز نظر الدعوي، وموضوعا بان مضمون الورقه قد تغيرت معالمه لما تقرر في الصك الصادر من الدايره التجاريه الثانيه من المحكمه الاداريه بالدمام من وقوع بيع لبعض الاراضي من كافه الاطراف.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٦/ ٣ /١٤٤٤ه) تقدم المدعي اصاله بمذكره عبر برنامج المحادثه الجانبي تضمنت ان مناقشه المدعي عليهما لموضوع الورقه اقرار منهما بصحه التوقيع، واعاد تقرير سرد ذات الردود التي قدمها بشان الدفع بعدم الصفه، وحجز الصكوك، وسبق الفصل، وبعرضها علي المدعه عليه اصاله الثاني ((...)) اجاب اصاله عن نفسه ووكاله عن المدعي عليه الاول بانه يحيل لما ورد في المذكره المودعه من قبل موكله بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٤ه)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٩/ ٣/ ١٤٤٤ه) حضر المشار اليهم اعلاه، واشارت الدايره الي سبق تقرير اطراف الدعوي الاكتفاء، ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:
هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره الحقوقيه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه الشرقيه الصادر بالصك ذي الرقم (٤٣٧٠٦٣٩٥٣) وتاريخ (٢٥م ١/ ١٤٤٣ه) والمتضمن في منطوقه ما نصه: " اولا: قبول الاعتراض وطلب الاستيناف شكلا وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم الصادر من الدايره العامه الثانيه عشره بالمحكمه العامه بالدمام بالصك رقم (٤٢١٦١٨٣٠٣) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢ه فيما قضي به" وقد بنت الدايره حكمها علي ان النزاع قايم بين شركاء في شركه تضامن تخت التصفيه، وان الاختصاص بذلك منعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه المحكمه مختصه بنظر النزاع؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١ه) والمتضمنه ما نصه: "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها".
ولما كان المدعي اصاله يحصر طلبه في اثبات اثبات اقرار المدعي عليهما علي الورقه المعنونه (اتفاقيه اقرار بين شركاء شركه (...)) المؤرخه ١٠/٨/١٤٢٦ه الموافق ١٤/٩/٢٠٠٥م وصدورها منهما واصدار حكم بذلك، ولما كان المدعي عليهما يدفعان شكلا بعدم صفه المدعي في هذه الدعوي، وان الحق المتضمن في الورقه عايد للشركه، وان الشركه بموجب حكم التصفيه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في (١٥/ ٥/ ١٤٤٢ه) بشان القضيه المقيده لديها برقم (١٥٩) وتاريخ (٥/ ٢/ ١٤٤٢ه) والمتضمن منطوقه الحكم بتعيين شركه الدكتور (...) لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ينحصر تمثيلها النظامي بالمصفي.
ولما كان النظر في الصفه من المسايل الاوليه في نظر الدعوي، وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في الموضوع، الامر الذي يتعين معه علي الدايره فحص هذا الدفع، ولما كان المدعي يطلب اثبات اقرار المدعي عليهما علي المحرر العادي علي مطبوعات (شركه (...)) بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٢٦ه) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٠٥م) والمعنونه ب(اتفاقيه واقرار بين شركاء شركه (...) – و(...)-) والمتضمنه اقرارا بوجود بعض املاك ل(شركه (...)) ممثله في اراض وعقارات مسجله باسماء الشريكين ((...) و(...)) وقد تضمنت الاتفاقيه تحديد وتثبيت الاراضي لاجل الافراع باسم الشراكه ابتداء من تاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٢٦ه) وتضمنت بيانا بعدد (١٧) صكا مضمنه تفصيلها، وذيلت بتوقيع منسوب لكل من (...) (...) (...) ومهرت بختم منسوب ل(شركه (...)) وتضمنت ختم الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه بالتصديق علي التواقيع،
ولما كانت الدايره بفحصها للورقه استبان ان مضمونها حق خالص للشركه، وعلي هذا تلاقت اراده الاطراف عند تحريرهم للورقه بموجب ما هو مثبت في ذيلها والذي نص علي ما يلي: "وتعتبر هذه الاتفاقيه حفظا لحقوق شركه (...)"، مع ضميمه ما تضمنته الورقه من تعبيرات من نسبه الاملاك للشركه، والاستعداد بالافراغ لصالحها مما هو مؤكد لمضمون العباره السالفه، ولما كان المنظم في الماده (١٤) من نظام الشركات قد اسبغ علي جميع الشركات النظاميه -عدا شركه المحاصه- الشخصيه الاعتباريه، وعليه فانه لا مناص من استقلالها في التمثيل والمطالبه مما هو لصالحها، ولما كان الثابت كون الشركه محل الشراكه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) تحت التصفيه، مما ينحصر معه تمثليها والمطالبه بما هو من مصلحتها للمصفي بموجب الفقره (١) من الماده (٢٠٧) من نظام الشركات، ولما كانت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه قد نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر … يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد منطوقه ادناه.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٣٥٤١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
(...) (...) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلب اثبات اقرار المدعي عليهما علي المحرر العادي علي مطبوعات (شركه (...) للتجاره والمقاولات) بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٢٦ه) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٠٥م) والمعنونه ب(اتفاقيه واقرار بين شركاء شركه (...) للتجاره والمقاولات – (...) (...) (...) )، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، المتضمن ان المدعي حين اقام دعواه الماثله لم يقمها ممثلا عن الشركه وانما اقامها بشخصه ضد المدعي عليهما بشخصيهما باعتبار انهم جميعا باشخاصهم وقعوا تلك الورقه محل الدعوي، وان المدعي لم يطالب بحق للشركه استنادا الي مضمون الورقه ولا بنقل الصكوك اليها او اي حق لها قبل المدعي عليهما، وانما انحصر طلبه في اثبات صحه صدور الاقرار من المدعي عليهما كونهما هما والمدعي قد وقعوا علي تلك الورقه باشخاصهم، ومن ثم فهم باشخاصهم اصحاب الصفه في الدعوي ، وطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها، بحضور الطرفين ، وقرر الجميع اكتفايهما بما قدم ، وتم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي لما هو موضح في الاسباب .