moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 26 لعام 1444ه المقامه من/ الشركه (...) للتوريدات سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 4/2/1444ه ذكر فيه وكيل المدين وفي مرافعته انه يطلب افتتاح اجراء التصفيه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكلته في الاجراء، واكد علي انه قام بالاعلان علي موقع لجنه الافلاس وكذلك تبليغ جميع الداينين؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه. ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه، حيث اكدت في مادتها السادسه علي وجوب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه المقدم من المدين المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه. وحيث اكدت الماده الخامسه من اللايحه علي وجوب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من المدين ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا، اضافه الي القوايم الماليه اذا كان المدين شخصا ذا صفه اعتباريه، وذلك عن اخر (عامين) ماليين قبل تقديم الطلب، وبيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين والمستندات المؤيده لذلك. ولما كان وكيل المدين قد انحسر طلبه دون استكمال هذه المتطلبات لقبول طلبه؛ ويصبح معه وكيل المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقره (1) من الماده الثالثه والتسعون من النظام، والماده الخامسه والسادسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر، وحيث اكدت الفقره (2/ب/1) من الماده التاسعه والتسعون من النظام علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان الطلب قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين: الشركه (...) للتوريدات سجل تجاري رقم: (...)؛ وفق ما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق.