tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531104061 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-06-05 date_hijri=1435-11-29 document_type=ruling entity=document_number:7e03f788-5ba7-4520-b48f-26093fd2c7ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٨١٥٨٧لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
شركه (...) 
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصه: اولا: بتاريخ ٢٩/١١/١٤٣٥ه الموافق ٢٤/٩/٢٠١٤م اتفق طرفا الدعوي علي ان يورد موكلي المدعي للمدعي عليه (مخبوزات: خبز وتوست وصامولي وحلويات ومعجنات) لاغراضه التجاريه، بدايه من تاريخ ٢٩/١١/١٤٣٥ه الموافق ٢٤/٩/٢٠١٤م بثمن اجمالي قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) فقط سته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، لم يسدد المدعي عليه منها شيء، وتسلم المدعي عليه كامل المبيع، وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٨ه الموافق ٣١/١٢/٢٠١٦م ثانيا: المدعي عليه يقر بمديونيه موكلي عليه، بموجب مستند مصادقه علي الحساب، لكنه استمر يماطل في دفع مستحقات موكلي، نتج عنها تاخر موكلي في الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، لذلك كله لجا موكلي المدعي للمقاضاه واوكل محاميا يطالب له بمستحقاته من المدعي عليه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) سته وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨,٨١٢.٠٠) ثمانيه الاف وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٠٥٥٩٩٣٠٤، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه وحصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) سته وسبعون الفا وست ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله؛ واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي بعد حصرها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) سته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله؛ لقاء توريد مخبوزات وحلويات ومعجنات للمدعي عليها، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي عقد صادر علي مطبوعات المدعيه معنون بعقد توريد خبز مبرم بين طرفي الدعوي ومذيل بختم المدعيه وختم المدعي عليها المتضمن اسمها وسجلها التجاريه-ختم حي- كما قدم مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختمها وختم المدعي عليها تتضمن مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المطالبه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقه في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) سته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله وبه تقضي وفق الحكم المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦,٦٢٨.٧٥) سته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.