tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 9876 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-01-25 document_type=ruling entity=document_number:0460923b-cd9c-4073-a444-b64131b80714 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 9876 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالرحمن راشد فهد بن عصيل هويه وطنيه (...) 
ضد/ عبدالرحمن فوزي بادي الازهري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي هويه رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه في شهر ربيع الاول من العام 1440ه تقدم بدعوي عدم التزام بعقد تمويل تجاري، في انه قام بالتوجه الي احد مكاتب التقسيط في الرياض بغرض الحصول علي تمويل مالي، وطلب المدعي عليه من المدعي بعض الاوراق كتعريف الراتب وصوره للهويه الوطنيه وكشف حساب وسندات لامر بدون وجود تاريخ او مبلغ، وعند قيام المدعي بسؤال المدعي عليه عن سبب اخذ هذا العدد من الشيكات وسندات الامر اجابوا ان المستثمر صاحب المكتب " المدعي عليه" دايما يطلب ذلك من سبيل الاحتياط في حال تلفها فيكون هنا لك غيرها، فوافق المدعي علي ذلك لحاجته للمال، ووافق علي النسبه العاليه لكسر السلعه (20%) و(33.33%) حسب العقد وعند توقيع العقد رفض المكتب اعطاء المدعي نسخه من العقد، معللا ذلك بعدم وجود رخصه بيع بالتقسيط للمستثمر ولا يريد توريط نفسه، بعد ذلك تفاجا المدعي ان المدعي عليه قدم مبالغ ربويه مضاعفه القيمه حوالي (مليون ومايتي الف ريال)، وقدم المدعي عليه ست طلبات في محكمه التنفيذ بالشيك وبسند الامر، مع ان عدد العقود ثلاثه عقود، وكذلك لم يقوم المدعي عليه باحتساب المبلغ (120) الف ريال حولها المدعي للمدعي عليه ولم يقم بخصمها من مجمل الدين علي اساس انها تعويض مقابل التاخير في السداد. وفي الجلسه بتاريخ 25/01/1442ه عن طريق الاتصال المريي تبين للدايره عدم حضور احد من اطراف القضيه وبمراجعه سجل الابلاغات لم يتبين وصول الابلاغ برابط الجلسه الي احد الطرفين، وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد جديد للقضيه. وفي الجلسه بتاريخ 27/01/1442ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 40307711 وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه طلب مهله لذلك. ثم جري سؤال المدعي عليه عن امتهانه للعمل التجاري؟ فاجاب بانني لا امارس العمل التجاري،وانما امتهن مهنه المحاماه واسمي مسجل في وزاره العدل كمحامي متدرب هكذا قرر. وفي الجلسه بتاريخ 05/02/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 40307711 وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ اجاب قايلا: اطلب تمكيني من رفع لايحه دعواي المحرره علي خانه الترافع الكتابي. فجري الاستجابه لطلبه وافهام الطرفين بافتتاح اجراء الترافع الكتابي في القضيه. وفي الجلسه بتاريخ 23/04/1442ه المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 40307711 وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه التعامل مع المدعي عليه ؟ اجاب بانه ابرم مع المدعي عليه ثلاثه عقود تتضمن شراء جوالات منه بالاجل بمبلغ قدره 600.000 ريال لغرض التمويل الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلي الجوالات وسلم له عوضا عنها مبلغ التمويل الاساسي الذي يريده موكلي وقدره (400.000) ريال بموجب عده حوالات بنكيه علي ان يردها خلال مده قدرها 5 اشهر بمبلغ (600.000) ريال وحرر موكلي عند التعاقد مجموعه من الاوراق الماليه علي بياض بناء علي طلب من المدعي عليه لضمان حقه، ثم تقدم المدعي عليه بطلب التنفيذ علي موكلي بمبلغ قدره (1.570.000) ريال بموجب 3 شيكات و3 سندات لامر مبينه ارقامها وبياناتها في ملف القضيه، وقد سدد موكلي للمدعي عليه مبلغ (120.000) ريال حتي تاريخه بموجب حوالات بنكيه. لذا يطلب موكلي اثبات اصل الاتفاق وقدره (600.000) ريال مخصوما منها المبلغ المسدد والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لما زاد عن ذلك، والحكم بالغاء التنفيذ علي موكلي والزام المدعي عليه باعاده اصول الاوراق التجاريه التي بحوزته. وبناء عليه طلبت الدايره من المدعي تقديم مستند الحوالات الوارده له من المدعي عليه ومستند الحوالات الصادره من موكله للمدعي عليه. ثم حضر المدعي عليه اصاله وافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وفي الجلسه بتاريخ 23/04/1442ه المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 40307711 وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بالموعد ورابط الحضور. وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه التعامل مع المدعي عليه ؟ اجاب بانه ابرم مع المدعي عليه 3 عقود تتضمن شراء جوالات منه بالاجل بمبلغ قدره 600.000 ريال لغرض التمويل الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلي الجوالات وسلم له عوضا عنها مبلغ التمويل الاساسي الذي يريده موكلي وقدره (400.000) ريال بموجب عده حوالات بنكيه علي ان يردها خلال مده قدرها 5 اشهر بمبلغ (600.000) ريال وحرر موكلي عند التعاقد مجموعه من الاوراق الماليه علي بياض بناء علي طلب من المدعي عليه لضمان حقه، ثم تقدم المدعي عليه بطلب التنفيذ علي موكلي بمبلغ قدره (1.570.000) ريال بموجب 3 شيكات و3 سندات لامر مبينه ارقامها وبياناتها في ملف القضيه، وقد سدد موكلي للمدعي عليه مبلغ (120.000) ريال حتي تاريخه بموجب حوالات بنكيه. لذا يطلب موكلي اثبات اصل الاتفاق وقدره (600.000) ريال مخصوما منها المبلغ المسدد والحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لما زاد عن ذلك والحكم بالغاء التنفيذ علي موكلي والزام المدعي عليه باعاده اصول الاوراق التجاريه التي بحوزته. وبناء عليه طلبت الدايره من المدعي تقديم مستند الحوالات الوارده له من المدعي عليه ومستند الحوالات الصادره من موكله للمدعي عليه. ثم حضر المدعي عليه اصاله وافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي عبر اجراء تبادل المذكرات في القضيه. وفي الجلسه بتاريخ 13/07/1442ه المنعقده بالاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 40307711 وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم الاطراف ما طلب منهم عبر اجراء تبادل المذكرات. وبناء عليه رات الدايره اعاده فتح الاجراء من جديد مع افهام الطرفين بالالتزام به ... وفي جلسه اليوم 12/11/1442ه المرييه حضر المشار اليهما ووفق التشكيل الجديد استمعت الدايره لدعوي والاجابه مجددا،حيث قال المدعي موكلي تحصل علي تمويل بمبلغ 400000 ريالا علي ان تسدد علي دفعات وسلعه محل المبايعه هي جوالات وموكلي سلم المدعي عليه سندات لامر بمبلغ 1200000 ريالا قدم المدعي عليه لمحكمه التنفيذ دون وجه حق والمدعي عليه غير مرخص له بالتمويل وانه شخص عادي بصفته الفرديه، وقد اجاب المدعي عليه وكاله، بان موكلي غير مرخص له بالتمويل وان المبلغ اخذ علي اساس انه قرض وموكلي مقتدر ماديا، وان استحقاق المبلغ من سنوات عديده فكيف يطالب به الان، وطلب رد الدعوي واكتفي بذلك،اما المدعي فطلب ما ورد في صحيفه الدعوي واكتفي بذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث قرر المدعي وكاله ان موكله تحصل علي مبلغ 400000 ريالا من المدعي عليه علي ان تسدد علي دفعات، كما قرر ان سلعه محل المبايعه هي جوالات، وباطلاع الدايره علي مستندات المدعي في هذه الدعوي تبين ان المبيع سيارات وليست جوالات، مما يدل علي ان واقعتها تختلف عن واقعه هذه الدعوي، كما ذكر المدعي وكاله في جلسه اليوم ان المدعي عليه غير مرخص له بالتمويل وانه شخص عادي بصفته الفرديه، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر في جلسه اليوم بان موكله غير مرخص له بالتمويل وان المبلغ اخذ علي اساس انه قرض وموكله مقتدر ماديا، وبما ان المدعي وكاله لم ينكر كون المبلغ قرض فقط، وبناء علي الماده (76)من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (1) وفيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها", وبما ان المبلغ قرض حسن فهو من عقود الاحسان والتي لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه، لذا فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه. وللمدعي التقدم بدعوي امام المحكمه العامه كونها صاحبه الولايه العامه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب/ عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني